محكمة الاستئناف بتازة توضح آجال إحالة المتهم على المحكمة في حالة اعتقال

المعلومة القانونية – محكمة الاستئناف بتازة
اجتهاد قضائي فريد من نوعه، صادر عن الغرفة الاسثئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 08 أكتوبر 2018، حول أجل إحالة المتهم على المحكمة في حالة اعتقال، ويشرح بدقة كبيرة مفهوم الثلاثة أيام الممنوحة للنيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادتين 74 و 385 من قانون المسطرة الجنائية.

وقد اعتمد هذا الاجتهاد في تعليله على الشرعة الدولية التي صادق عليها المغرب، ومضامين الدستور الجديد خاصة المادتين 23 و 71 من دستور 2011، وحيث نص على أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، والذي له الاختصاص الحصري للتشريع في ميدان المسطرة الجنائية والحقوق والحريات الأساسية.

هذه نسخة له، كما هو منشور