عدم مشروعية اطلاع ضابط الشرطة القضائية على الاتصالات الشخصية للمتهم بدون أمر قضائي

يُعتبر هذا الحكم خطوة هامة في تكريس الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الحق في سرية المراسلات والاتصالات الشخصية، بحيث يكرس مجموعة من المبادئ الأساسية، يمكن إبرازها كالتالي:

1. مبدأ المشروعية الإجرائية

الحكم يؤكد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية عند جمع الأدلة، حيث لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الاطلاع على الاتصالات الشخصية للمتهم دون أمر قضائي. وهذا ينسجم مع مقتضيات الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي ينص على حماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات.

2. عدم حجية الأدلة غير المشروعة

المحكمة قررت عدم الاعتداد بالمراسلات كدليل جنائي بسبب عدم مشروعية طريقة الحصول عليها. وهذا يعكس تطبيقًا لمبدأ “بطلان الدليل المستمد من إجراء غير قانوني”، وهو مبدأ راسخ في الفقه والقضاء لحماية حقوق الأفراد وضمان المحاكمة العادلة.

3. تقييد سلطات الضابطة القضائية

القرار يُبرز أهمية التوازن بين سلطة الضابطة القضائية في البحث الجنائي، وحقوق الأفراد الدستورية. فهو يؤكد أن الضابطة القضائية ليست لها صلاحيات مطلقة في التفتيش والاطلاع على المعطيات الشخصية دون إذن من القضاء.

للاطلاع على الحكم:

هذا الحكم يعزز حماية الحقوق الدستورية للأفراد، ويشكل سابقة قضائية مهمة في ضبط حدود عمل الشرطة القضائية، بما يضمن احترام قرينة البراءة والمحاكمة العادلة.

قد يعجبك ايضا