قرار قضائي: العفو الملكي يترتب عنه وقف سير الدعوى العمومية لا سقوطها
يترتب عن العفو الملكي وقف سير الدعوى العمومية وليس سقوطها، حيث يؤدي العفو إلى تعليق الإجراءات القانونية أو إنهاء تنفيذ العقوبة دون أن يمحو الإدانة من السجل العدلي، ما لم ينص على ذلك صراحة.
كما أنه لا يؤثر على الحق المدني للضحايا، الذين يظل لهم حق المطالبة بالتعويضات عن الأضرار.
وفقًا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، فإن الدعوى العمومية تنقضي بالعفو الشامل، لكنه لا يؤدي إلى سقوطها في حالة العفو الخاص، مما يعني أن المستفيد من العفو يظل مدانًا قانونيًا، لكن دون تنفيذ العقوبة. كما أن العفو لا يسقط الحقوق المدنية الناتجة عن الجريمة، إذ يبقى للمتضررين حق اللجوء إلى القضاء المدني.
مثال على ذلك، إذا صدر حكم بالسجن ضد شخص بتهمة اختلاس أموال، ثم استفاد من العفو الملكي، فإن تنفيذ العقوبة سيتوقف، لكنه سيظل مدانًا قانونيًا، ويمكن للجهات المتضررة مطالبته بالتعويض مدنيًا.
هذا يوضح أن العفو يوقف تنفيذ العقوبة، لكنه لا يمحو المسؤولية الجنائية أو المدنية.
نص القرار: