حكم قضائي يدين شخص قام بتسجيل ونشر مكالمة هاتفية بدون موافقة صاحبها
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكما بسنة نافذة ضد شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية دون الحصول على إذن من صاحبها، مما يعكس الالتزام القضائي بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وحيث، قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة سنة نافذة، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 2000 درهم، وتعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم.
تعود أحداث القضية إلى قيام المتهم بتسجيل مكالمة استمرت 24 دقيقة، ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفعل مجرم في جميع الأحوال بموجب المادة 1-447 من القانون الجنائي باعتباره اعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطرفي المحادثة.
حيث، تنص الفقرة الأولى من هذه المادة أنه: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل (…) أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
نلاحظ أن المشرع المغربي لم يتعرض إلى موضوع المكالمات الهاتفية بشكل مباشر، وإذ أن هذا الاجتهاد القضائي ومعه الفقه القانوني يعتبر أن هذا النوع من المحادثات يدخل في نطاق “الأقوال والمعلومات” التي تحدث عنها النص الجنائي.
أهمية الحكم القضائي:
هذا الحكم يبرز عموما أهمية احترام خصوصية الأفراد والالتزام بضوابط استعمال وسائل التكنلوجيا في حماية المعلومات الخاصة، خاصة في ظل الثورة التكنلوجية والمعلوماتية.
كما يبرز هذا الاجتهاد القضائي خصوصا أهمية دور القضاء في ردع كل من سولت له نفسه المس بالحياة الخاصة للأفراد، بصفة القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان، وحسن تفسير وتطبيق نص القانون.