مدونة الشغل هي الحد الأدنى من الحقوق والضمانات الذي لا يمكن مخالفته من قبل المشغل

يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل، موضوع قرار يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل.


قرار محكمة النقض عدد 219،
الصادر بتاريخ 03 فبراير 2016،
في الملف الاجتماعي عدد 37/5/1/2015،


“الثابت أن المطلوب كان يشغل مهم طبيب الشغل لدى الطالبة وذلك بمقتضى عقد غير محدد المدة وبالتالي فهو يحضى بحماية خاصة في مدونة الشغل وهي المنصوص عليها في المادة 313 المشار إليها أعلاه، والتي تبين من خلال معطيات النازلة عدم احترامها من طرف المشغلة، بل إن الطالبة اكتفت بتوجيه إخطار للمطلوب تشعره فيه بوضع حد لخدمته دون تبرير لموقفها وذلك ابتداء من 02/10/2012 معتمدة على مقتضيات البند 7 من العقد المبرم بين الطرفين.

وحيث إن المادة 11 من مدونة الشغل تسير في اتجاه أن الحقوق التي يقررها هذا القانون تعتبر الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه، وبالتالي لا يمكن تطبيق بنود عقد الشغل إلا إذا كانت أحكامه أكثر فائدة بالنسبة للأجير، وأنه ما دامت المادة السابعة (7) من عقد الاتفاق الطبي لا توفر حماية أكثر من تلك التي قررتها مدونة الشغل، فإنه يتعين بذلك تطبيق أحكام قانون الشغل وهو ما ذهب إليه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وعن صواب وبذلك يكون قد رد ضمينا ما أثارته الطالبة بشأن تطبيق مقتضيات الفصل 230 و723 من ق.ل.ع على النازلة. كما أن عدم جواب المحكمة على ما أثير بشأن تطبيق مقتضيات الفصلين 66 و67 من مدونة الشغل على النازلة، تكون قد ردته ضمنيا كذلك، ما دامت أنها طبقت على النازلة المقتضيات المتعلقة بطبيب الشغل والتي لا علاقة لها بالمادتين المذكورتين أعلاه.

والقرار الاستئنافي بتأييده للحكم الابتدائي الذي اعتبر أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شغل ورتب الآثار القانونية عن ذلك يكون ما انتهى إليه مرتكزا على أساس وغير خارق للقانون”

المصدر: مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 81، السنة 2017، الصفحة 185

شارك الموضوع للإفادة

قد يعجبك ايضا