مناقشة الزوج لمواضيع جنسية مع امرأة عبر شبكة الإنترنت، مما جعل زوجته مستحقة للتعويض
مما قضى به قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الإبتدائية بوجدة 4/3/2014، في الملف رقم 2336/2013، حكم يقضي من خلاله بالتعويض، لصالح الزوجة المشتكية، مما ثبت لقناعة القاضي من ضرر لحق بها، حيث جاء في مقتضيات الحكم ما يلي:
“الثابت من مقتطف الرسائل الإلكترونية مناقشة الزوج لمواضيع جنسية مع امرأة عبر شبكة الإنترنت، الشيء الذي أحدث ضررا معنويا للزوجة ما يجعلها مستحقة لتعويض تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية”