مغادرة اﻷجير بسبب تخفيض ساعات العمل وتأثيره على اﻷجر يعد بمثابة فصل مقنع
موقع المعلومة القانونية – إجتهادات قضائية.
القرار 804، الصادر بتاريخ 23/09/2010، في الملف الاجتماعي عدد 1059/5/1/2009، الذي جاء في إحدى حيثياته:
” لكن وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن إقرارها بتخفيض عدد ساعات عمل المطلوب يجعل هذا الأخير غير ملزم بالاستجابة للإنذار بالرجوع رغم توصله به لما يشكله التقليص من ساعات العمل من مساس بأحد أركان عقد الشغل وهو الأجر، واشتغال المطلوب مدة معينة بعد قرار تخفيض ساعات العمل لا يعد منه قبولا بهذا التخفيض مما يجعل القرار لما اعتبر أن الطاعنة هي من أنهت العقد بسبب ما ذكر والذي أدى إلى المساس بالأجر معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان لا سند لهما”.
المصدر: الدليل العملي لمدونة الشغل، محمد سعد جرندي، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2016، الصفحة 266)
وكذا القرار عدد 135، الصادر بتاريخ 07/02/2007، في الملف الاجتماعي عدد 915/2006، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه من الثابت من محضر جلسة البحث، وخاصة ما صرحت به الطالبة من أنها كانت تتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجر، وهو ما أكده أيضا الممثل القانوني للمطلوبة الذي صرح بأن الطالبة كانت تتقاضى 8 دراهم في الساعة وهي تقل عن الحد الأدنى للأجر المذكور بل إن القرار المطعون فيه قد زكى ذلك بالحكم للطالبة بتكملة الأجر، مما تبقى معه مغادرة الطالبة لعملها لم تكن تلقائية وإنما بسبب عدم الاستجابة لطلبها الرامي إلى رفع أجرها إلى الحد الأدنى للأجرة المقررة قانونا مما تكون معه مغادرتها للعمل مبررة ومشروعة إذ الأجر لمتفق عله أو المحدد قانونا يعتبر من أهم أركان عقد العمل وأن التخفيض منه وكما هو الحال في النازلة يؤدي إلى خرق بنود عقد العمل ويجعل هذا الإجراء يتم بطابع التعسف، مما يجعل القرار فاسد التعليل فيما انتهى إليه ويعرضه للنقض وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة”.
المصدر: مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68، الصفحة 291
شارك الموضوع للإفادة..