عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل، يترتب عليه سقوط الحق في طلب التعويض
ذ. قديري المكي الخلافة.
يتوجب على طالب النقض متى صدر في حقه حكم قضائي إنتهائي، سواء عن المحكمة الإبتدائية، بصفة إبتدائية وإنتهائية، أو صدر عن المحكمة الإستئنافية بصفة إستئنافية، أن يدلي إلى كتابة الضبط لدى محكمة النقض مذكرة موقعة من لدن محام مقبول للترافع أمام هاته الأخيرة، تتضمن أسباب الطعن، وذلك داخل الأجل القانوني، الذي تحددة المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية المغربي في 60 يوما، تبتدئ من تاريخ تصريحه بالنقض.
وعلى مستوى العمل والممارسة القضائية، فيلاحظ أن القضاء المغربي يسير نحو تأكيد هاته القاعدة ويأخذ بها، وهاته القاعدة لا خلاف حولها، طبقا لما يؤكد علية الفصل 544 من ق.م.ج السالف الذكر، وكذى نصوص المسطرة المدنية.
ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر، القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 2/24، مؤرخ في 2/1/2008، في ملف جنحي عدد 15680/07، ما يلي:
’’ يوجب كقاعدة على صاحب النقض الإدلاء بمذكرة تتضمن أسباب الطعن بالنقض، داخل أجل ستين يوما، تبتدئ من تاريخ تصريحه بالنقض – وعدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل – سقوط الحق في طلب النقض – نعم – ‘‘
ولعل وقائع هاته القاعدة، التي جاءت بناءا على طلب للنقض مرفوع من طرف شركة للتأمين، بمحكمة الإستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس الهيئة، تحت تاريخ 30/5/07، وعدد 1016، في القضية عدد 203/07.