تعليق على قرار محكمة النقض

المعلومة القانونية – عزيز نداعلي وحميد

  • باحث في الدراسات القانونية والقضائية
  • عضو للمنتدى الوطني لأطر الإدارة القضائية الباحثين

إن الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي لا يشترطان أي تاريخ أو أجل أو مدة معينة، وليس هناك أي إلزام أو وجوب بضرروة تقديم طلب دمج العقوبات قبل نهاية تنفيذ العقوبة الحبسية الأولى، وإنما هو مرتبط أساسا بصدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات ومن دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.  نعم

صدر عن الغرفة الجنائية ( القسم الأول) بمحكمة النقض بتاريخ 23/05/2018 قرار عدد 686/1 في ملف جنائي عدد 5491/2018، بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ر.م بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 26/12/2017 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها وهي تبت في غرفة المشورة في القضية ذات العدد 173/2701/2017 والقاضي برفض طلب إدماج عقوبات سالبة للحرية بعلة كون العارض قدم طلبه بعدما استنفذ العقوبة الأولى، بتعليل القرار المنقوض بما يلي:

وحيث إن الطلب يهدف إلى دمج العقوبات المفصلة في الطلب.

وحيث وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف اتضح للمحكمة أن الطلب غير جدير بالاعتبار لأن العقوبة المقررة بموجب القرار موضوع الملف عدد 3024/2601/2014 أعلاه تم قضاؤها من طرف الطالب بتاريخ 21/10/2017، أي قبل تقديم طلب دفاعه بالإدماج، مما لم يعد معه مجال للاستجابة لطلب دمج العقوبة المنقضية مع التي ما زال يقضيها حاليا، فوجب بذلك رفض الطلب.

واستند تعليل محكمة النقض في قراره على ما يلي: في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب حينما اعتمدت لرفض طلب إدماج العقوبتين على كون العارض قدم طلبه بعدما استنفذ العقوبة الأولى، دون أن تسترسل في تبيان تواريخ بداية ونهاية الأفعال المرتكبة والعقوبات الصادرة بشأنها ومدى اكتسابها لقوة الشيء المقضي به وكذا مدى قابليتها للتنفيذ، هذا فضلا على أنها لم تؤسس تعليلها على أي سند قانوني، فحسب مقتضيات الفصلين 119 و 120 من القانون الجنائي فإنه في حالة تعدد الجرائم فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ، على أن لا يكون قد فصل بينها حكم قضائي غير قابل للطعن، وبالتالي فإنهما لا يشترطان أي تاريخ أو أجل أو مدة معينة ،وليس هناك أي إلزام أو وجوب بضرروة تقديم طلب دمج العقوبات قبل نهاية تنفيذ العقوبة الحبسية الأولى، وإنما هو مرتبط أساسا بصدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات ومن دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.

وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 72/1 بتاريخ 23/01/2018 في الملف جنحي عدد 20132/06 وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 587/7 بتاريخ 16/03/2005 في الملف الجنحي عدد 27614/04 الأم الذي ينطبق مع ملف النازلة، الأمور التي تعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

ومن أجله قضت:

  • بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/12/2017 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 173/2701/2017.
  • وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى.
  • …..

التعليق:

يندرج موضوع هذه الورقة ضمن الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثاني من مجموعة القانون الجنائي وبخاصة مقتضيات الفصول من 118 إلى 123.

أولا: تعدد الجرائم…… نعم

بالنظر إلى مقتضيات الفصل 119 من القانون الجنائي الذي ينص على تعريف حالة تعدد الجرائم بقوله :” هو ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.

أورد القانون الجنائي المغربي صورتين للتعدد

التعدد المعنوي  : تتمثل في الأفعال التي ارتكبها نفس الجاني بحيث يجب أن تكون مترابطة من حيث الغاية و الزمن ،فهي لذلك تعتبر وقائع واحدة ولكنها تقبل أوصافا متعددة ، كالقتل من أجل السرقة الموصوفة ، فهنا تحققت وقائع لجرائم متعددة منها السرقة وحمل السلاح بدون مبرر مشروع والضرب والجرح بواسطة السلاح والقتل العمد والتمثيل بالجثة وإضرام النار في مسكن الغير ، ولكن فعل الجاني كان لغاية واحدة لا أكثر إما للسرقة أو القتل.

فالدلالة القانونية لتعدد الجرائم تقوم على تعدد الجرائم هو ارتكاب شخص عددا من الجرائم دون أن يفصل بينها حكم بات، بمعني أن تعدد الجرائم يقوم علي عناصر ثلاثة :

  • وحدة المجرم
  • وارتكابه عددا من الجرائم متوالية في وقت واحد
  • وعدم صدور حكم غير قابل للطعنمن أجل إحداها قبل أن يقدم علي جريمته التالية

التعدد المادي أو الحقيقي : هي صورة الحقيقية لتعدد الجرائم، حيث ترتكب عدة جرائم مستقلة عن بعضها إما في آن واحد مثلا: حيازة المخدرات والإتجار فيها ،والسرقة الموصوفة بواسطة السلاح بناء على شكاية مباشرة، فتحال مسطرة مستقلة بجنحة حيازة المخدرات والاتجار فيها على المحكمة المختصة في الجنح ، وتحال مسطرة خاصة بالجناية على غرفة الجنايات للاختصاص، أو في أوقات متوالية مثلا أن يتابع الشخص بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة وبعدها يتابع من أجل جنحة النصب أو خيانة الأمانة، ومن بعدها جناية السرقة الموصوفة. فنكون أما تعدد للجرائم في أوقات متوالية وبناء على وقائع مختلفة، فهذه الصورة هي صورة التعدد المتداولة.

وبالرجوع إلى وقائع القرار نجد أن الطالب تقدم بطلب رامي إلى إدماج عقوبتين موضوع الملفين:

الحكم الأول: صدر في ملف جنحي تلبسي عدد 1177/2103/2014 بتاريخ 01/07/2014 قضى بإدانة الطالب بأربعين (40) شهرا حبسا نافذا، والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار 3360 الصادر بتاريخ 10/10/2014 في الملف عدد 3024/2601/2014.

الحكم الثاني: صدر في ملف جنحي عدد 627/2103/2015 بتاريخ 23/11/2015 قضى بإدانة الطالب بخمس (05) سنوات حبسا نافذا والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1297 بتاريخ 26/04/2016 في الملف عدد 538/2601/2016.

وأرفق الطلب بما يفيد نهائية القرارين.

 

ثانيا: تاريخ ارتكاب الجرائم….. نعم

بالرجوع إلى وقائع الملفين المطلوب إدماج عقوبتهما تتجلى وقائع الملف الأول رقم 1177/2103/2014 إلى 21/06/2014 بعدما تم إيقاف الطالب على متن سيارة مكتراة ولا يتوفر على رخصة السياقة وبعد تفتيش شقته عثر على 720 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل و720 قرص مخدر من نوع زيبام و780 قرص من مخدر نوع نورداز .

وتتجلى من وقائع الملف الثاني عدد 627/2103/2015 في كون الضابطة القضائية بسلا فرقة محاربة المخدرات عملت على ضبط المسمى أ ب بتاريخ 09/02/2015  والذي أكد أنه يعمل لفائدة الطالب على ترويج الاقراص المهلوسة بعدما اتصل به هذا الأخير من السجن ودله على مروجه بمدينة طنجة والذي أصبح يتزود منه أسبوعيا ب 3000 قرص من نوع نورداز.

الملاحظ أن الطالب أثناء قضائه للعقوبة المحكوم بها بمقتضى القرار النهائي عدد 3360 في الملف عدد 3024/2601/2014 توبع من أجل مل نسب إليه بمقتضى الملف عدد 627/2103/2015 بناء على تصريحات مصرح المسطرة أ.ب.

من خلال الوقائع يتجلى أن تاريخ بداية الأفعال كان في 21/06/2014 الأفعال المتابع بها الطالب بمقتضى القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به عدد 3360 بتاريخ 10/10/2014 في الملف عدد 3024/2601/2014 وأثناء قضائه لثلاث سنوان أربعة اشهر أي 20/10/2017، إلا أن وقائع الملف الثاني تداخلت أثناء قضاء الطالب للعقوبة الأولى والتي كانت بدايتها في 09/02/2015 وأدين بمقتضى حكم نهائي حائزا لقوة الشيء المقضي به مقتضى القرار رقم 1297 بتاريخ 26/04/2016 في الملف عدد 583/2601/2016 بمعقوبة أمدها خمس سنوات.

ونضيف أن دفاع الطالب تقدم بطلب  الإدماج مؤرخ في 23 نونبر 2017.

ثالثا: قابلية العقوبة للتنفيذ… نعم

طبعا المحكمة ملزمة استنادا إلى قرار محكمة النقض بالامتثال له وتبيان هذه القابلية من عدمها، ولبسط معالم تنفيذ العقوبة في حق الطالب نجد أن الطالب ما زال يقضي العقوبة الأشد، وأنه استنفذ العقوبة الأولى المحكوم بها بمقتضى القرار عدد 3360 الحائز لقوة الشيء المقضي به بتاريخ 20/10/2017 وأن العقوبة الأشد هي العقوبة المقررة بمقتضى القرار النهائي عدد 1297 بتاريخ 26/04/2016 في الملف عدد 583/2601/2016 والذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل المنسوب إليه ولمعاقبته الحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا.

رابعا: استنفاد إحدى العقوبات سببا لرفض الطلب… لا

عند مقاربة النص الجنائي الغير قابل للتأويل أو التفسير استنادا إلى مبدأ الشرعية فإن تطبيق النص الجنائي على نازلة الحال يشفع للقول بكون الشروط الموضوعية التي حددها المشرع تتوافر في النازلة استنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون الجنائي أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.

فالنص جاء واضحا لا لبس فيه ولا يمكن أن نحمله ما لا يحتمل ولم يحدد المشرع إلا شرطين اثنين واضحين وصريحين هما

  • ارتكاب نفس الفاعل لعدة جرائم

لا يشترط للقول بحالة التعدد المادي للجرائم أن يتم ارتكابها بصورة متعاقبة، إذ یمكـــن إن تقـــع هـــذه الجـــرائم فـــي وقـــت واحـــد أو فـــي أوقـــات متقاربـــة أو متباعـدة، والمهـم فـي الأمـر أن لا یكـون ارتكـاب هـذه الجـرائم المتعـددة مـن أجـل تحقیـق نتیجـة إجرامیة واحدة لأن وحدة هذه الأخیرة هـي التـي تجعـل مـن الأفعـال المتعـددة جریمـة واحـدة ، فـإذا طعـن الجــاني شخصـا بســكین عـدة طعنــات مــن أجـل إزهــاق روحـه فانــه لا یكـون مرتكبــا ســوى لجریمة واحدة على الرغم من تعدد سلوكه الإجرامي

  • دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن

وفـي حـال تحقـق شـرطا تعـدد الجـرائم بحیـث یرتكـب الجـاني جـریمتین أو أكثـر دون أن یصدر حكم غير قابل للطعن فاصل بينها، فان حالة تعدد الجرائم تكـون متـوافرة ولا عبـرة بالزمن الفاصل بین ارتكاب الجرائم المتعددة إذا لم یتجاوز هذا الزمن مدة التقادم لسقوط الدعوى العمومیة أو لسقوط العقوبة المقررة عن إحداها، ولا عبرة كذلك لوجود متابعة أو حكم بالنسبة لإحداها إذا لم یكن قـد صـدر حكم غير قابل للطعن فاصل بين العقوبات المطلوب إدماجها.

غير أن محكمة النقض لم تلتفت إلى هذا الشرط وإنما أكدت في حيثياتها على ما يلي:    إذ العبرة في دمج العقوبات السالبة للحرية بتعدد الجرائم بمفهوم الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي الصادرة بشأنها هذه العقوبات.

خامسا: مناقشة إمكانية اعتماد نظام الجمع القانوني للعقوبات

اعتماد هذا المقتضى القانوني من طرف المشرع  المغربي بالاستناد إلى مقتضيات الفصلين 119  و120 من مجموعة القانون الجنائي مرده إلى نهج المشرع نسق أو نظام تغليب فكرة المصلحة في العقاب وفقا لرأي المدرسة الكلاسيكية ( التقليدية الأولى) التي تعتبر أن الغایة النفعیة للعقوبة والمتمثلة في اللجوء إلى توقیع العقوبة المقررة لأشد الجرائم دون غیرها، و من ثم فإذا تعددت الجرائم فانه یتعین اختیار عقوبة الجریمة الأشد من بینها و توقیعها على الجاني[1]

ویعاب على هذا النظام أنه یتنافى مع مقتضیات العدالة و الردع كما أنه یشجع مرتكب الجریمة على ارتكاب جرائم اقل جسامة و هو مطمئن إلى أنه لن یعاقب من أجلها. كما أنه يشجع أصحاب السوابق القضائية على تجاوز كثرة العقوبات المحكوم بها ويستنجد بمسطرة الإدماج لقضاء العقوبة الأشد.

ولهذا نرى من وجهة نظرنا المتواضعة وتماشيا مع الاجتهاد القضائي الذي أسس عليه القرار المنقوض منطوقه برفض الطلب بعلة كون إحدى العقوبات المطلوب إدماجها قد استنفدت، دعوة المشرع عند صياغته لمشروع القانون الجنائي إلى تبني هذا الاختيار كشرط إضافي، تتم إضافته إلى شرطي تعدد الجرائم وأن لا يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، على أن تأتي الصياغة  الفصل 119على الشكل التالي:

تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، وقبل استنفاذ إحدى العقوبات المحكوم بها.

فسندنا في ذلك هو ما طرحه القرار المنقوض من نقاش مرده أنه من غير المنطقي أن يطالب الجاني بإدماج عقوبة قضاها في عقوبة رغم شدتها لم تقض بعد، بمعنى أن الجاني عند قضائه عقوبات متعددة فإن المشرع عليه أن يتدخل لإلزامه بضرورة تقديم طلب إدماج العقوبات المطلوب إدماجها أثناء سيرورة العقوبة وليس بعد إنهائه لأحدها.

ومثال ذلك وبالمثال يتضح المقال: فاعل أدين من أجل النصب بسنة حبسا نافذا، ومن أجل إصدار شيك بدون مؤونة بسنتين حبسا نافذا، ومن أجل خيانة الأمانة بعشرة أشهر حبسا نافذا، ومن أجل إصدار شيك ثاني بدون مؤونة بثمانية أشهر حبسا نافذا،  في أوقات متباينة مع الإشارة إلى أنها كلها أحكام نهائية، فإن العقوبة الأشد في حالة إدماج العقوبة استنادا إلى الفصل 119 و 120 من القانون الجنائي هي السنتين حبسا نافذا، فإذا تقدم بطلبه من أجل الإدماج بعد استنفاذ السنة وتم قبول طلبه شكلا وموضوعا فإننا نستشعر أن نظام تغليب فكرة المصلحة في العقاب وفقا لرأي المدرسة الكلاسيكية أصبح لا يفي بالغرض، وبخاصة إذا كان الجاني من ذوي السوابق القضائية، إذ العدالة تفقد كنهها في الإصلاح وتحقيق الأمن القضائي، وهنا نطرح السؤال، لماذا لا يأخذ المشرع المغربي بنظام الجمع القانوني للعقوبات؟

فتعدد العقوبات تبعا لتعدد الجرائم تحقيقا لفكرة العدالة، لكن یجب أن یتم ضبط هذا التعدد في الإطار المعقول له بالنص على بعض القیود التي تحد من الإسراف في تطبیق تلك الفكرة، و من ذلك أن یسمح بتعدد العقوبات مع وضع حد أقصى لها، أو یقرر أن تجب بعضها البعض واختیار العقوبات واجبة التطبیق من بینها، وقد أخذ بهذا الاتجاه المشرع المصري وفق سياق المادة 33 من قانون العقوبات تنص علي أن ” تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36 “، وتنص المادة 37 علي أن ” تتعدد العقوبات بالغرامة دائما “، وتنص في النهاية المادة 38 علي أن ” تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها علي خمس سنين[2].

وهذا ما صارت عليه الدول  المعتمدة للنظام الأنكلوسكسوني .

  لائحة المراجع والإحالات:

[1] ) سامي عبد الكریم محمود ، لجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقو قیة، بیروت- لبنان، الطبعة الأولى،2011 ،ص 280

[2] ) سامي عبد الكریم محمود ، لجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقو قیة، بیروت- لبنان، الطبعة الأولى،2011 ،ص 281

قد يعجبك ايضا