تعليق على قرار لمحكمة النقض يعتبر “حادثة الطريق” بمثابة “حادث شغل”

المعلومة القانونية

*الأيوبي حمزة

محامي متمرن بهيئة الدار البيضاء

تعليق على قرار المجلس الأعلى

محكمة النقض حاليا المؤرخ في

2011|02|22 تحت عدد 751

                      في ملف مدني عدد 2802|1|5|2010

 

تتربع محكمة النقض -المجلس الأعلى سابقا- على الهرم القضائي للمملكة ، وتلعب دورا مهما كمحكمة قانون بحكم سلطة الرقابة على محاكم الموضوع ، ويعد القرار الذي نحن بصدد التعليق عليه من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- ، هذا الأخير المؤرخ في 2011/02/22 تحت عدد 751 في ملف مدني عدد 2802/1/5/2010 .

حيث يستفاد من وقائع الملف أن الطاعنة ش ل تعرضت لحادثة سير وهي في طريقها الى العمل، وقد تسبب في هذا الحادث المسمى”ح ف” الذي كان يسوق شاحنة في ملكية المسمى “ل ب” الذي تؤمن مسؤوليته المدنية تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين ، وبعد عرض الملف على المحكمة الإبتدائية قضت بعد الخبرة و تمام المناقشة بتحميل سائق الشاحنة كامل المسؤولية و آداء الحارس القانوني للمدعية التعويض المحكوم به وإحلال مؤمنته في الآداء ، وبعد أن رفع الملف الى محكمة الإستئناف قضت هي الأخرى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية.

وتجدر الإشارة في هذا المضمار أنه حسب ما يستشف من وسيلة الطاعنة -أنها قد أدلت برسالة تعرض الصادرة من مؤمنة المشغل شركة التأمين الوفا بتاريخ 2008/10/06 تخبرها بأن الحادثة تكتسي صبغة حادثة وتطالب بعدم إجراء صلح مع الضحية الى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها -، إلا أن محكمة الإستئناف استبعدت دفع العارضة وقضت بما سبق ذكره، لتقوم الطاعنة بإحالة  الملف على المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- ، وقد قضى هذا الأخير بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة و تحميل المطلوبة الصائر ، وقد أصدر المجلس الأعلى قراره هذا تحت قاعدة ” أن دعوى المسؤولية تتوقف الى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها ، وفي هذا الإطار لا يشترط لإيقاف البت وجود حادثة شغل أمام المحكمة مادامت لم تمض مدة التقادم -المادة 174 من ظ 1963 التي تعد آمرة – وإعتبار حادثة السير الواقعة في طريق الأجير لعمله بمثابة حادثة شغل مع مراجعة ظروف الواقعة لإستجلاء الغموض” ، وفي ظل هذه الوقائع و التباين بين كل من المحكمة الابتدائية و الإستئناف من جهة و المجلس الأعلى من جهة ثانية يتبادر الى الأذهان التساؤل الجوهري الثالي :

الى أي حد جاء قرار المجلس الأعلى سليما و قانونيا بإعتبارها محكمة قانون ؟

هذا الإشكال الجوهري تتفرع عنه عدة إشكالات فرعية :

  • ما هو التكييف القانوني للحادثة الواقعة للأجير أثناء ذهابه لعمله؟
  • هل يمكن الجمع بين دعوى الرجوع على الغير و دعوى الرجوع على المؤاجر؟
  • هل يتوقف البت في دعوى المسؤولية طبقا للقواعد العامة الى حين إنتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها؟
  • وهل يشترط لإيقاف البت في دعوى المسؤولية في نطاق القواعد العامة وجود حادثة شغل أمام المحكمة؟

 

وللإجابة على كل هذه التساؤلا نقترح التصميم التالي :

 

  • المطلب الأول : الحادثة الواقعة للأجير أثاء ذهابه لعمله.

   _ الفقرة الأولى: التكييف القانوني للحادثة الواقعة للأجير أثناء ذهابه لعمله.

  _     الفقرة الثانية : تمييز حادثة سير عن حادثة طريق.

  • المطلب الثاني :مسطرة الشغل و دعوى الرجوع على الغير .

_     الفقرة الأولى: إمكانية الجمع بين الدعويين  .

_     الفقرة الثانية : دعويين الرجوع على الغير و الرجوع على المؤاجر علاقة تأثر وتأثير.

  • المطلب الأول : الحادثة الواقعة للأجير أثاء ذهابه لعمله.

 

لقد قام المشرع بتحديد المواقع المشمولة بحماية ظهير 6 فبراير 1963 ، بحيث إذا أصيب الأجير خارج هذه المواقع تعد الحادثة حادثة سير لا حادثة طريق ، مع  الأخد بعين الإعتبار ساعة التنقل و كذا الغرض من التنقل [1]، و في هذا الإطار ارتأينا تقسيم هذا المطلب الى فقرتين ، نبدأ الحديث بالتكييف القانوني للحادثة الواقعة للأجير أثناء ذهابه لعمله(الفقرة الأولى) ثم ننتقل الى تمييز حادثة شغل عن حادثة طريق (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى :التكييف القانوني للحادثة الواقعة للأجير أثناء ذهابه لعمله.

 

يترتب عن التنقل في الذهاب و الإياب الذي يفرضه الشغل عدة مخاطر ، هذه الأخيرة التي قد يتعرض لها الأجير وهو في طريقه الى محل شغله أو محل سكناه ، وفي إطار الحديث عن هذه المخاطر حق علينا أن نقوم بتكييف هذه الأخيرة تكييفا قانونيا ، وفق مقتضيات ظهير 1963 وعلى ضوء بعض الاجتهادات القضائية ، ولكن وبما أننا في سياق التعليق عن القرار أعلاه سنكتفي في هذا المطلب بتكييف الحادثة الواقعة للأجير أثناء ذهابه لعمله .

حيت نجد أن الفصل 6 من ظهير 1963 [2] ينص عل الأماكن المشمولة بحماية الظهير على سبيل الحصر ، ومن بينها الحوادث التي يتعرض لها وهو في طريقه من محل الشغل الى محل سكناه ذهابا و إيابا ، و نلاحظ أن المشرع استوجب أن يكون محل الإقامة أصلية أو محل إقامة ثانوية يكتسي الصبغة الثابتة ، أما بالنسبة لمحل الشغل فقد يكون ثابتا أو متنقلا ، وذلك نظرا لطبيعة عمل بعض الأجراء الذي قد لا ينجز في مكان واحد -كإصلاح الطرق و الأرصفة في المدن- [3].

ويجب كذلك مراعاة الغاية من التنقل بين هذه المواقع أعلاه ، بحيت لابد أن يكون العامل ينتقل قصد الالتحاق بعمله أو راجعا منه مباشرة بعد انتهائه ، وعليه فكل مرور للأجير لا يكون بسبب العمل ، فهو يستثنى من حماية الظهير ، وهذا الشرط يعد معقولا حتى لا يتحمل المؤاجر كل تعويضات الحوادث الطارئة في طريق العامل ، وعليه كذلك أن يختار أقرب طريق و أقلها خطورة في ذهابه و إيابه لعمله ، علاوة على هذا يجب أن لا تكون الحادثة  قد طرأت وقت انحراف الأجير أو انقطاعه عن الطريق الرابطة بين محل عمله و محل سكناه ،وأن لا يكون الانحراف فرضته مصلحة العامل الشخصية[4]، وفي هذا الإطار نستحضر القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط في5 أبريل 1958 والذي يقول “أن الأجير الذي ينحرف عن طريق الذهاب عند صديقه قصد أن يعيره دراجته ويصاب بعد ذلك في الطريق ،لا يستحق أي تعويض برسم ظهير 25 يونيو 1925 بسبب هذا الانحراف الذي لا موجب له “[5].

كما يجب كذلك مراعاة وقت التنقل بحيث يجب أن تطرأ الإصابة أثناء الوقت العادي للتنقل ، أي أثناء الفترة الزمنية الكافية للتنقل من محل العمل الى محل السكنى أو العكس ، والملاحظ أن التشريع المغربي لم يحدد الزمن وترك للسلطة التقديرية للقاضي هذه المهمة حسب ظروف الحالة أو النازلة ، ويستوجب كذللك أن لا تكون هذه الحادثة في عطلة الأجير وهذا ما أكدته المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1954 ” أنها لا تعد حادثة طريق الحادثة التي تصيب الأجير في يوم عطلته الأسبوعية وهو متجه الى المعمل من أجل شراء الفحم الذي يباع للعمال بثمن أرخص من ثمن السوق “[6].

وبالرجوع الى القرار موضوع التعليق نجد أن الضحية قد صرحت في محضر الضابطة القضائية بأنها تعرضت للحادثة وهي متجهة لعملها، وهو ما أغفلته كل من المحكة الابتدائيةو لم تتحقق منه محكمة الاستئناف،فجاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم ، وبعد عرض القرار عل المجلس الأعلى تبت قانونية قاعدتها التي تقول ” أن حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته لعمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه ، و يتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة و إجراء تحقيق لاستجلاء الغموض “، فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم بخصوص هذه النقطة.

 -مع تحفظ بشأن عبارة حادثة السير كما سيتم بيانه في الفقرة الثانية-.

 

الفقرة الثانية :تمييز حادثة سير عن حادثة الطريق .

لتمييز حادثة السير عن حادثة الطريق فائدة كبيرة في معرفة حقوق المصاب ، حسب ما إذا كان الضرر يوصف بحادثة طريق خاضعة لظهير 1963 أم حادثة سير عادية ، وحقوق المصاب في الحالة الأولى أفضل من حقوقه في الحالة الثانية .

فالمصاب في حادثة الطريق يعد كمن أصيب في حادثة شغل ويستحق التعويض المنصوص عليه في ظهير 1963 سواء كان العجز مؤقت أو دائم أو وفاة [7].

وفي هذا الإطار يكون المجلس الأعلى قد أخطأ في الصياغة حين جاء في قاعدته بهذه العبارة ” حادثة السير الواقعة للأجير، أثناء مزاولته عمله أو توجهه إليه” ، حيث عبر عن الحادثة بحادثة سير وكان من الأجدر به أن يستعمل عبارة “حادثة طريق” نظرا للفرق الكبير بين حادثة سير وحادثة طريق -كما سيتبع بيانه-.

فحادثة الطريق يستحق فيها المصاب مختلف التعويضات المنصوص عليها في ظهير 1963 حتى ولو تسبب بخطأه في وقوع الحادثة أو كانت نتيجة قوة قاهرة ، أما إذا وجد المسؤول عن الحادث فإن للمصاب أن يرجع عليه وفق القواعد العامة للمسؤولية -كما هو بارز في القرار موضوع التعليق – ، أما إذا وصف الضرر أنه ناتج عن حادثة سير عادية فإن المصاب لا يستحق تعويض ظهير 1963 ولا تعد حادثة طريق وبالتالي غير حادثة شغل ، وهنا ينظر إذا كان الأجير يستفيد من مقتضيات نظام الضمان الاجتماعي أم لا [8]، أما إذا كانت في هذا الإطار الحادثة بسبب خطأ المضرور فإنه يستفيد من تعويضات الضمان الاجتماعي في حالة ما إذا كان مستفيد من هذا النظام .

وبالرجوع الى القرار موضوع التعليق نجد أن المجلس الأعلى في قاعدته  قد إستعمل عبارة حادثة سير وقد كان من الأجدر به أن يستعمل عبارة حادثة طريق ، وهنا نجد أن المجلس الأعلى أخطأ في صياغة قاعدة القرار موضوع التعليق ، لأن وقائع النازلة تحيل على حادثة الطريق -كما سبق بيانه- ، كما أن صياغة القاعدة “إعتبار حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل …..” تنم على أن المقصود هنا حادثة طريق لا حادثة سير .

 

المطلب الثاني:تأثير مسطرة الشغل في دعوى الرجوع على الغير .

       إن الدعوى التي يقيمها المصاب على الغير المتسبب في الضرر، لا ترمي الى نيل المتضرر للتعويض الذي يعترف له به ظهير 6/2/1963 ، ولكن لإكمال التعويضات الجزافية بجعلها شاملة لكل الضرر ، لذلك كان من المعقول أن لا يكتفي المصاب أو ذوو حقوقه بالإيراد المقدم من طرف المؤاجر و المطالبة بالتعويض التكميلي ، وبهذا نجد أنفسنا أمام دعويين ، وفي هذا الإطار سنتناول إمكانية الجمع بين الدعويين في (الفقرة الأولى ) تم ننتقل الى دعوى الرجوع على الغير و الدعوى على المؤاجر علاقة تأثر وتأثير (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى :إمكانية الجمع بين الدعويين .

  إن المصاب بحادثة شغل تعزى الى الغير غير ملزم بسلوك طريق واحد بصدد دعوى التعويض ، أي أنه غير ملزم بأن يختار بين الدعويين ، بل يستطيع أن يجمع بينهما نظرا للطابع الجزافي لمسؤولية مؤاجره ، وهذا الجواز هو ما يشير له الفصل 171 من ظهير 1963 [9]، والمسؤولية في هذا الإطار ليست واحدة بحيث نجد مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل هي بدون خطأ ، بينما مسؤولية الغير في إطار الفصل 77من ق.ل.ع ، بذلك يمكن للأجير أن يرفع الدعويين في نفس الوقت أو يرفعهما بالتتابع ، مع احتراما لاختصاص، [10].

وفي إطار القرار موضوع التعليق نجد محكمة النقض قد جاء قرارها سليما بخصوص هذه النقطة ، حيت أشارت في قاعدة القرار “أن دعوى المسؤولية تتوقف لحين إنتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها …” ، وهو ما يبين إمكانية الجمع بين الدعويين -بشرط كما سيتم بيانه في الفقرة الثانية- .

 

الفقرة الثانية : دعويين الرجوع على الغير و الرجوع على المؤاجر علاقة تأثر وتأثير.

         بوجود دعويين و إمكانية الجمع بينهما ، تجدر الإشارة في هذا المضمار الى أنه إذا رفعت الدعوى على الغير قبل الدعوى على المؤاجر أو في نفس الوقت معها ، فإن المحكمة التي تنظر في الطلب الموجه ضد الغير أن تؤخر البت فيه حتى تنتهي الدعوى المقامة على المؤاجر مالم تكن قد تقادمت ، ويعد هذا المقتضى المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 1963 من النظام العام ، وكل حكم يكون قد قضى بالتعويض التكميلي قبل إنتهاء الدعوى الخاصة بحوادث الشغل أو تقادمها يكون عرضة للنقض [11].

وبهذا تأثر دعوى حوادث الشغل في دعوى الرجوع على الغير من حيث وقت البت ، إذ يجب أن تكون بعد إنتهاء المسطرة أو تقادمها ، بحيث نجد في هذا الإطار أن ظهير 1963 يتضمن أحكام مضبوطة تطبق على الطلب المرفوع من لدن المصاب أو دوو حقوقه من جهة ، أو مؤاجر أو مؤمنه ضد الغير المسؤول عن الحادثة طبقا للفصلين 171 و 173 من الظهير أعلاه ، ومن هذه الأحكام ماهو مسطري يحدد كشرط لقبول الطلب أجالا لإقامتها متمثل في 5 سنوات ، ووجوب إيقاف البت فيها الى أن تنتهي مسطرة حادثة الشغل أو تقادمها [12].

وبالرجوع الى القرار موضوع التعليق نجد أن المجلس الأعلى اتجه اتجاه قانوني سليم عندما إعتبر أن “دعوى المسؤولية تتوقف الى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها و أنه لا يشترط لإيقاف البت في هذا الإطار وجود حادثة شغل بالفعل أمام المحكمة مادامت لم تمض بعد مدة التقادم” ، وهذه الأخير قد حددها القانون في 5 سنوات ، فجاءت القاعدة القائلة ب”أنه لا يشترط لإيقاف البث في دعوى المسؤولية وجود حادثة شغل أمام المحكمة مادامت لم تمض مدة التقادم ” ،المتمثلة في 5سنوات وبهذا يكون المجلس الأعلى بنى قاعدته على أساس قانوني سليم مطابق لمقتضيات الفصل 174 من ظهير 1963 ، التي تقول بأن هذه المدة هي مدة تقادم في فحوى الفصل السالف .

إلا أننا نلاحظ أن المجلس الأعلى قد تراجع عن موقفه باعتبار هذه الآجال هي آجال تقادم ، حيت إعتبرها في القرار عدد1271 المؤرخ في 2003 /12/16 ملف اجتماعي عدد 694/5/1/2003 أنها آجال سقوط لا تقادم لدعوى الإيراد التكميلي [13]، وبهذا القرار يكون المجلس الأعلى قد تباين مع القرار موضوع التعليق بخصوص هذه النقطة واعتبرها آجال سقوط لا تقادم .

 

         وختاما لكل ما سبق فإن المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- أتى قراره هذا موضوع التعليق سليما وقانونيا ،سواء فيما يخص إعتبار الحادثة الواقعة للأجير أثناء ذهابه لعمله بمثابة حادثة شغل ، وبالنسبة لإعتبار أجل الخمس سنوات الوارد في المادة 174 من الظهير أجل تقادم -هذا نظرا لعبارة التقادم الواردة بشكل صريح في نص الماد174 من الظهير-، ولكن ما عاب قرار المجلس الأعلى هو أنه نعت حادثة الطريق بحادثة السير ، والفرق كبير بين هذين الأخيرين كما هو مبين أعلاه ، وبها صحت قانونية القرار مع تحفظ حول الخطأ في صياغتة -حادثة السير-.

 

 

[1] -مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل لدكتور آمال جلال ، الطبعة الأولى سنة 1977 نشر كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية الرباط الصفحة 240.

[2]ينص الفصل 6 من ظهير سنة 1963 على: أنه تعتبر بمتابة حادثة شغل الحادثة الواقعة لأحد الأجراء في مسافة الذهاب و الإياب :

1 -بين محل الشغل و محل إقامة الأجير الأصلية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة تابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه الأجير بصفة إعتيادية لأسباب عائلية …….”

[3] -مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل ، م.س ص 242.

[4] -مصلحة العامل الشخصية في الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من ظهير 1963 إعتبرها هي “الأجنبية عن الحاجات الجوهرية للحياة العادية أو الخارجة عن العمل”

[5] -مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية في التشريع المغربي ،م.س ص 251 وما بعدها .

[6]– قرار وارد في م.س مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية في التشريع المغربي ص 153.

[7] -مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية وفق التشريع المغربي ،م.س، الصفحة 238.

[8]-مسؤولية المؤاجرعن حوادث الشغل و الأمراض المهنية في التشريع المغربي ، م.س.ص 239

[9]– ينص الفصل 171 من ظهير 1963 عل أنه ” بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا الظهير ، يحتفظ المصاب أو دوو حقوقه بالحق في مطالبة مرتكبي الحادث بالتعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية ”

[10]-مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية في التشريع المغربي ،م.س ص 550 و 551.

[11]-مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية في التشريع المغربي ،م.س ص 551

[12]-في إطار كلمة الأستاذ عبد العزيز بناني محام بهيئة الدار البيضاء ، حول إنعكاسات ظهير 1984 عل التشريع المتعلق بحوادث الشغل ، في إطار ندوة بالمعهد العالي للدراسات القضائية يومي 17 و 18 مايو 1985.

[13]-موقع مدونة القانون المغربي ، مقالات و قرارات و إجتهادات قضائية ، ساعة الإطلاع 11و30 دقيقة ،18/01/2019.

قد يعجبك ايضا