جريمة غسيل الأموال
المعلومة القانونية – نورا الزرايدي
باحثة في العلوم القانونية بكلية الحقوق أكادير
تعد عمليات غسيل الأموال من أهم الأنشطة الاقتصادية الاجرامية التي تحقق أرباح عالمية، بدأت هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي مما أدى الى افتقار البيانات الاقتصادية العالمية لمصداقيتها لكون الأرصدة المالية المتراكمة و الناتجة عن غسيل الأموال تعد أكبر من التدفقات المالية لأي دولة مما يزيد من الاختلالات الاقتصادية.
و قد ساعد على انتشار هذه الجريمة سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر مختلف الدول في ظل تحرير التجارة الدولية مما أدى الى تزايد تداول أموال المنظمات الاجرامية على المستوى المحلي والدولي و ذلك بهدف إخفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو كما أنها أموال نظيفة دون الخضوع لأي عقاب أو متابعة قضائية , كما أن التطور الكبير الذي عرفته عمليات غسل الأموال من خلال أساليبها و انتشارها يعد دليلا يوضح تمكن المنظمات الاجرامية من تكييف اليات عملها وفق التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
بالإضافة الى أن هذه المنظمات تستغل النواقص و الثغرات التي تصاحب عمليات تحرير التجارة و حركة رؤوس الأموال .و تتم عملية غسيل الأموال عبر ثلاث مراحل الإيداع , التمويه و الاندماج . نالت هذه الجريمة اهتمام معظم فقهاء القانون لما لها من أهمية اجتماعية و اقتصادية. و تعد هذه الجريمة من المحظورات القانونية حيث يوجد اجماع دولي على تحريم هذه الظاهرة و ضرورة مكافحتها بشتى الوسائل.
ما هي أهم الأساليب التي يتبعها غاسلو الأموال في عملياتهم ؟ و ما هي المخاطر الاقتصادية و الاجتماعية لجرائم غسل الأموال ؟
المبحث الأول: الأساليب التي يتبعها غاسلو الأموال في عملياتهم