إستفسار في مجال القانون الأسرة

السلام عليكم، عندي إستفسار :
أنا ممطلقة ولدي إبن، بعد الطلاق حكمت المحكمة بحكم النفقة لصالحي، لكن طليقي لم ينفذه بشكل كامل، لانه كان يرسل لي فقط مبلغا شهريا أقل بما حكمت لي المحكمة به، إلا أنني كنت أقبله دوما، وبعد مرور سبعة سنوات تزوج طليقي، في حين بدأ يتماطل و يرسل لي مبلغا قليلا فقط، قمت بتنفيذ الحكم وأضاف العون القضائي والمحامي المصاريف المتبقية، بعدها إتصل طليقي بي يريد تنازلا مقابل نصف المبلغ، لكنني قلت له لا أوافق، بل يجب ان تلتزم بما كانت حكمت المحكمة لي به، من نفقة شهرية وتوسعة الأعياد فوافق، وأريد معرفة هل ما سأفعله معه يجعلني أضمن حقوقي أم لا؟

قد يعجبك ايضا