الشيك وعلاقة الدائنية، هاته أحداث نازلة واقعية

يقول المتصل، السلام عليكم:
أقرضت أحد الاشخاص قدرا من المال و أعطاني شيك كضمان، لكن الإشكال أنه مند سنتين منذ أن أقرضته، وأنا أحاول الإتصال به مرارا من أجل أخد نقودي منه، لكنه دائما يتماطل في الآداء بأشكال متعددة، وفهمت من تصرفاته بأنه لا يريد الدفع.

السؤال المطروح يصب حول قيمة الضمانات التي كان قد أعطاني، حيث تسلمت منه شيك فارغ و موقع من طرفه، الآن أفكر بأن أقدمه للمحكمة، لكي أقاضيه لأستلم حقي، لكن خشيت أن يكون قد قام بإلغاء ذلك الحساب البنكي، ادأو قام بتوقيف الشيك أو التصريح به لإلغائه على أساس أنه شيك ضائع، كمحاولة منه التماطل، ما يخيفني من هذا الإحتمال هو طول مدة القرض والتي بلغت السنتان.

سؤالي هو:

هل يمكنه فعل ذلك أم لا؟

وإذا كان قد قام بكل تلك الخطوات، فهل يعتبر الشيك الذي عندي ملغيا ولا اساس له من الصحة؟
ما الحل إخواني و كيف أسترد نقودي بشكل سليم قانونيا؟

قد يعجبك ايضا