ما هي وجهة نظركم القانونية في هذا الموضوع؟

 

يقول أبي رحمة الله عليه، يمتلك عمارة من ثلاثة طوابق، وقام ببيع الطابق الأول والثاني، في حين بقية المرافق الأخري في إسمه، التي هي: الدرج والمرآب أي الكراجات، و أيضا الطابق التالث فقد بقي في ممتلكاته، وقد قام المرحوم في قيد حياته أيضا، ببناء طابق رابع وأخد تنازل علي دلك من المشتريان الأول والتاني، طبعا الشئ الذي إستلزمه أن يأخد رخصة البناء بٱسمه “الحاج محمد” أغمده الله فسيح جنانه.

ولكن الإشكال الذي أثير أمامنا نحن كورثة، أنه عند رغبتنا في التحفيظ العقاري للطابق الرابع، وحيت تفاجأنا بطلب المحافظ العام على الأملاك العقارية، وثيقة تنازل آخر من المشتريان اللذان يرفظان دلك ويتعرضان عليه، أو ان يقوم المحافظ العام بالتحفيظ بٱسم الحاج محمد و من معه كخيار ثاني.

السؤال المطروح إذن هو: هل من حق المحافظ العام طلب تنازل آخر في حين أن المعني بالأمر حصل علي التنازل وقام بالبناء؟

فمارأيكم في هدا الإشكال؟

للإشارة: وقائع هاته النازلة مطروحة بغرض دراستها وتحليلها ومناقشتها، وإعداد موضوع حولها من خلال مختلف وجهات نظركم وآراء مجموعة من الخبراء القانونيين

قد يعجبك ايضا