وقائع نازلة حقيقية، تثير النقاش حول مدى ثبوتية بعض التصرفات في قضايا التركة

وقائع حقيقية، تثير أكثر من علامة للإستفهان بخصوص بعض التصرفات في مجال المعاملات، مدى صحتها وثبوتيتها وحجيتها وٱثارها القانونية، وخاصة التصرفات الواردة منها على التركة بوجه الخصوص.

وقائع هاته النازلة، كما يرويها المتصل حرفيا  لموقع “المعلومة القانونية”، بحثا عن حلول من ذوي الإختصاص، طلبة، باحثين، ومهنيين في المجال القانوني والقضائي، كما يقول هي كالتالي:

“في 2005 مات الأب ديالي أو من بعد الموت ديال الأب ديالي بضبط في 2009 ناض واحد العم ديالي كيمشي الخارج أو واحد خويا الكبير من الاب ديالي قالوا الواليدة ديالتي بغينا نديرو القسمة الورث مع العلم ان الإرث كامل ديال الأب ديالي أو فسميتوا المهيم هداك عمي قال الواليدة ديالتي راه غادي يدينا الخارج. بعد ما تدير معهم الواليدة هاديك القسمة الي بغاو هم المهيم هي هاديك مشاو مع الواليدة الجماعة أو دارو هاديك القسمة أو خداو كااع الأرضي الي بغاو الواليدة مزال ما عرفاش بالي نصبوا عليها أو في 2012 ناض هداك عمي كي بني أو ناض واحد خويا شقيق قال الواليدة علاش عمي كي بني فالبقعة ديالتنا.
المهيم مشى عندو قال ليه راه هادي البقعة ديالي بالحق أو القانون.
من بعد قالت لينا الواليدة ها كين راه وقعت ليهم شي حاجة في الجماعة شحال هادي أو ملي مشينا حنا الجماعة القينا بلي دارو القسمة بتراضي او من تما أو حنا في المشاكل اي حاجة تيبغي يديره حنا تنوقفوه أو هو يرفع علينا دعوة قضائية عرفتش شنو ندير خويا ؟؟”

فما هي وجهة نظركم القانونية في هذا الموضوع للإفادة والإستفادة؟

قد يعجبك ايضا