التوقف الفجائي في الطريق إذا أدى لحادثة سير يترتب عنه التعويض
في قرار قضائي حديث، تم تأييد حكم يحمل سائق سيارة نصف المسؤولية عن حادثة سير أدت إلى إصابة سائق دراجة نارية ومرافقه. القرار صدر عن محكمة النقض واستند إلى الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن مسؤولية حارس الشيء تقوم إذا ثبت أن الشيء تسبب في حدوث ضرر، حتى لو لم يكن هناك اتصال مباشر بين الشيء والضرر.
جاء القرار بعد حادثة سير وقعت عندما توقف سائق السيارة فجأة على جانب الطريق، مما أدى إلى فقدان سائق الدراجة النارية لتوازنه وسقوطه وإصابة مرافقه. تم تقديم دعوى قضائية من قبل المتضررين، حيث طالبوا بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
استندت المحكمة في قرارها إلى أن توقف السيارة بشكل مفاجئ وسط الطريق يشكل عملاً سلبياً يتطلب المسؤولية، وفقاً للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود. ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من قبل الطالبة (المتضررة)، مؤكدة أن القرار كان مبنياً على أساس قانوني سليم. وأشارت المحكمة إلى أنها ليست ملزمة بالرد على جميع النقاط التي أثارتها الطالبة، خاصة فيما يتعلق بتاريخ الشهادة الطبية، حيث أن الضابط عبر عن عناصر الحالة بشكل كافٍ.
يؤكد هذا القرار أهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث. كما يسلط الضوء على دور القضاء في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف. يُذكر أن القرار النهائي كان برفض الطلب، مما يعني تأييد الحكم السابق الذي حمل سائق السيارة نصف المسؤولية عن الحادثة.