فسخ عقد الشغل بسبب الاعتقال : قراءة في اجتهاد قضائي

أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال أحد قراراته، أن تغيب الأجير عن العمل لمدة تتجاوز الأربعة أيام المسموح بها قانونًا، بسبب اعتقاله في قضية جنائية، يُعد تغيّبًا غير مبرر يندرج ضمن الأخطاء الجسيمة التي تُخول للمشغل حق فسخ عقد الشغل، حتى في الحالات التي يكون فيها المشغل على علم بظروف التغيب القسري، أو التي يصدر فيها حكم ببراءة الأجير من التهم المنسوبة إليه.

ويستند هذا التوجه إلى مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، التي تعتبر التغيب غير المبرر سببًا مشروعًا لإنهاء العلاقة التعاقدية، دون حاجة إلى تعويض الأجير عن الفصل، لكون عقد الشغل يرتب التزامات متبادلة، أهمها حضور الأجير وأداءه للعمل المتفق عليه.

وبذلك، يكرّس القضاء مبدأ استمرارية المرفق الإنتاجي، ويمنح المشغل سلطة تقديرية في تدبير موارده البشرية بما يحقق التوازن بين حقوق الأجير ومتطلبات التشغيل، في ظل الاحترام التام للنصوص القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية.

القرار:

قد يعجبك ايضا