مخالفة تعليمات منع التدخين في العمل خطأ جسيم يستوجب الفصل

في قرار حديث، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمشروعية فصل أجير تم ضبطه وهو يدخن داخل مقر العمل للمرة الثانية، رغم علمه المسبق بمنع التدخين. اعتبرت المحكمة أن الفعل المرتكب يشكل خطأً جسيماً لمخالفته تعليمات المشغل التي تدخل ضمن سلطته في الإدارة والتدبير، مما يبرر إنهاء علاقة الشغل دون تعويض.

استندت المحكمة في تعليلها إلى أن الأجير لم يلتزم بواجباته المهنية، خاصةً الامتثال لأوامر المشغل كما نصت عليه المادة 21 من مدونة الشغل، التي توجب على الأجير احترام الأنظمة الداخلية وتعليمات السلامة داخل المؤسسة. وباعتبار أن التدخين داخل مقر العمل يشكل إخلالًا بالنظام الداخلي ويؤثر على بيئة العمل، فإن تكرار المخالفة يعزز جسامة الخطأ، مما يبرر الفصل الفوري دون اعتبار القرار تعسفيًا.

ووفقًا للمادة 21 من مدونة الشغل المغربية، فإنه يتعين على الأجير تنفيذ تعليمات المشغل المتعلقة بتنظيم العمل واحترام قواعد السلامة. كما تحدد المادة 39 من مدونة الشغل الحالات التي تشكل أخطاء جسيمة تبرر الفصل، ومنها عدم الامتثال المتكرر للتعليمات التي لها تأثير على سير العمل.

هذا القرار يؤكد مبدأ التزام الأجير بالقواعد الداخلية واحترام سلطة المشغل في تنظيم بيئة العمل. كما يبرز أن التكرار في ارتكاب المخالفات يجعل من الفعل البسيط خطأً جسيماً يستوجب الفصل، خاصة إذا كان الأجير على علم مسبق بالمنع ولم يمتثل له.

القرار:

قد يعجبك ايضا