اجتهاد قضائي حديث: كورونا وصل مرحلة التعايش ولم يعد سببا للتملص من المسؤولية

في سابقة هي الأولى من نوعها، صدر أمر قضائي مؤخرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت يقضي بمنح ام الحق في الحصول على الوثائق المتعلقة بتجديد جواز السفر الخاص بمحضونيها والسفر بهم إلى الديار الإسبانية.

والمثير أن “هذا القرار” اعتبر انتشار فيروس كوفيد-19 وصل لمرحلة التعايش معه، كما لم يعد سببا يخول منع السيدة التي صدر الحكم في خقها من السفر هي ومحضونيها لإقامتها بإسبانيا.

كما جاء في حيثيات الأمر : “وحيث لا خلاف بين الطرفين على انهما مقيمان بإسبانيا كزوجين ، و ان تواجد المدعي عليها بالمغرب رفقة إبنها هو تواجد عرضي فحسب’.

مضيفا، أن :”هذا التواجد العرضي لا يمكن أن يفرض عليها المنع من العودة رفقة محضونيها إلى مقر قامتها ما لم يثبت من ظاهر وثائق وجود خطر داهم و محذق بهما و هو امر لا دليل بالملف على ثبوته”.

معتبرا “القرار” فيروس كوفيد-19 حسب القرار ، أصبح منتشرا في العالم باسره، و قد وصل إلى مرحلة تفرض التعایش معه بالموازاة مع احترام التدابير الإحترازية، ولا يمكن بحال أن يكون حائلا عودة المدعى عليها إلى مقر إقامتها بإسبانيا.

وخلص “القرار”  إلى أن انتشار كوفيد-19 لا يحول أمام  المدعية في مغادرة التراب الوطني هي ومحضونيها، لكنه أبقى الحق في التنقل كفول، ما لم تقرر السلطات الحكومية منعه للأسباب الواردة في المقتضى أعلاه بمقرر إداري.

قد يعجبك ايضا