قرار قضائي يمنع نزع العدادات الكهربائية والمائية من المشتركين
قضت الجهات القضائية المختصة (القضاء الإداري) بعدم أحقية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نزع العدادات الكهربائية أو المائية، باعتبارها ملكية خاصة للمشتركين، وموثقة بأسمائهم في عقود التزويد بالخدمة.
ويستند هذا القرار إلى المبدأ الدستوري لحماية الملكية الخاصة، المنصوص عليه في الفصل 35 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه “يضمن القانون حق الملكية، ولا يمكن الحد منه إلا بمقتضى القانون.” كما أن القانون المدني والعقود التي يبرمها المكتب مع المشتركين تؤكد أن العداد يظل ملكًا خاصًا لهم، ولا يحق للمكتب نزعه كإجراء عقابي بسبب التأخر في الأداء.
وبهذا الحكم، يصبح لزامًا على المكتب الوطني اللجوء إلى الوسائل القانونية لتحصيل المستحقات، مثل قطع التزويد بالخدمة في إطار احترام المساطر القانونية، بدلًا من اتخاذ إجراءات تعسفية تمس بحقوق المشتركين.
القرار: