صدور مرسوم منح بطاقة شخص في “وضعية إعاقة” بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7376 بتاريخ 6 فبراير 2025، المرسوم رقم 2.22.1075 الصادر في 26 رجب 1446 (27 يناير 2025)، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.

يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم عملية منح البطاقة للأشخاص في وضعية إعاقة، مما يضع حدًا للفوضى التي كانت تسود هذا المجال نتيجة تدخل العديد من الفعاليات المدنية دون ضوابط قانونية، مما يساهم في تعريف هذه الفئة والاعتراف بحقوقها.

حيث يحدد المرسوم الشروط والمعايير الواجب توفرها للحصول على هذه البطاقة، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية المطلوبة، كما ينص على إنشاء لجان مختصة لتقييم طلبات الحصول على البطاقة وضمان الشفافية في عملية المنح.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المرسوم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهيل ولوجهم إلى الحقوق والامتيازات المخصصة لهم.

للاطلاع على المرسوم:

 

قد يعجبك ايضا