بنك المغرب يوجه مذكرة حول إغلاق الحسابات البنكية
1- إذا كان الحساب البنكي ذا رصيد سلبي أو ما يسمى بالحساب المدين (débiteur) و لم يتحرك لمدة سنة فعلى البنك أن يرسل رسالة إلى المعني بالأمر يخبره فيها برغبته في غلق الحساب أم الاستمرار.
2 – إذا لم يكن هناك رد من المعني بالأمر و بعد مرور شهرين من تاريخ الإشعار، الحساب يعتبر مغلقا بقوة القانون.
Réf : Directive du Wali de Bank Al-Maghreb N° 2/W/2022 du 19 Mai 2022 relative aux modalités de clôture de compte à vue.
أصدر بنك المغرب مؤخرا دورية موجهة الى البنوك تضفي الطابع الرسمي على طريقة تفعيل إجراءات إغلاق حسابات الزبناء الغير النشيطة.
وتكمل هذه الدورية المادة 503 من القانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة، وتحدد إجراءات إغلاق الحسابات البنكية على مستوى المنظومة البنكية بأكملها.
وتمت المصادقة على التوجيه في الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين 16 ماي الجاري، من قبل لجنة مؤسسات القروض. وتعالج هذه الدورية الأحكام المتعلقة بإغلاق الحسابات، بمبادرة من الزبناء أو البنك أو من كلا الطرفين.
وتؤكد الدورية ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.
كما يتوجب على البنك في الحالة سالفة الذكر إشعار الزبون المعني، قبل إقفال الحساب، بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية.
وإذا تم إقفال الحساب يجب الإرجاع الفوري لكل وسيلة للأداء موضوع تحت تصرف العميل من طرف البنك، بما فيها الشيكات غير المستعملة، وكذلك إنهاء كل إشعارات السحب أو تعليمات دائمة بتحويل المعلومات من الزبون إلى وكلائه المحتملين.