تقرير: أشغال الدورة التكوينية المتخصصة “الوساطة في المنازعات الأسرية” 18-19 يناير 2025 بالرباط

تقرير الدورة التكوينية المنتخصصة

“الوساطة في المنازعات الأسرية”

بمدينة الرباط يومي 18 و19 يناير 2025

 

مقدمة:

نظمت جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي وغرفة التحكيم والوساطة، بشراكة مع المديرية الجهوية للشباب والمديرية الجهوية للثقافة لجهة الرباط سلا القنيطرة، دورة تكوينية متخصصة: “الوساطة في المنازعات الأسرية“، يومي السبت والأحد 18 و19 يناير 2025 بدار الشباب النور في الرباط، بهدف تسليط الضوء على دور الوساطة الأسرية كآلية فعّالة لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري، وذلك في إطار جهود الجهات المنظمة لتطوير الكفاءات القانونية والمهنية للمشاركين.

شهدت الدورة مشاركة 180 مشارك ومشاركة من فئة الباحثين، المهنيين، والفاعلين المدنيين في مجال الأسرة، وتمحورت أشغالها حول محاور أساسية مهمة تتناول مختلف جوانب الوساطة الأسرية من الناحية القانونية النظرية والتطبيقية.

تسيير الجلسة العلمية: ذ. محمد الغالمي  باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق القنيطرة

 

 

المحور الأول: الوساطة الأسرية – الماهية والإطار التاريخي والتجارب الدولية الرائدة

تحت إشراف: دة. لبنى البدوي : باحثة في العلوم القانونية والسياسية

ماهية الوساطة الأسرية:

الوساطة الأسرية هي عملية طوعية تهدف إلى حل النزاعات داخل الأسرة عبر وسيط محايد يعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، للوصول إلى حلول توافقية تُرضي الجميع. تُعتبر الوساطة الأسرية بديلاً عن الطرق القضائية التقليدية التي غالبًا ما تُسبب تعقيدات نفسية واجتماعية للأطراف.

الإطار التاريخي:

  • تعود جذور الوساطة الأسرية إلى ممارسات تقليدية لحل النزاعات بشكل ودي داخل المجتمعات، خاصة في الثقافات التي تقدّر قيم الحوار والإصلاح.
  • تطورت الوساطة الأسرية في العصر الحديث كأداة قانونية منظمة، خاصة بعد العقود الأخيرة التي شهدت تنامي الاهتمام بحل النزاعات بطريقة بديلة عن القضاء.

التجارب الدولية الرائدة:

  1. الولايات المتحدة الأمريكية: تعد من الدول الرائدة في مجال الوساطة الأسرية، حيث تم اعتمادها منذ سبعينيات القرن الماضي كوسيلة رسمية لحل النزاعات الأسرية، مدعومة بتشريعات متقدمة.
  2. كندا: طورت نظامًا متكاملاً للوساطة الأسرية، يعتمد على مؤسسات متخصصة وبرامج تدريبية مهنية.
  3. فرنسا: تعتمد على قضاة متخصصين في الوساطة، مع دمج الوساطة ضمن نظامها القانوني المدني.
  4. تونس: طورت نموذجًا متوازنًا يأخذ بعين الاعتبار القيم المجتمعية والتشريعات الوطنية.

 

 

المحور الثاني: تنظيم الوساطة الأسرية بالمغرب – مقاربة تشريعية

تحت إشراف: د. محمد المهداوي : باحث في العلوم القانونية

  • استنادًا إلى مدونة الأسرة المغربية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004، يتم تشجيع الحلول التوافقية في النزاعات الأسرية.
  • لا تزال الوساطة الأسرية في المغرب في طور التطوير والتقنين، إلا أن هناك جهودًا متواصلة لإدماجها كآلية بديلة فعّالة. ومن أبرز المعطيات التشريعية:
    • تشجيع القضاء الأسري على استخدام الوساطة قبل إصدار الأحكام.
    • بعض النصوص القانونية التي تفتح المجال أمام الأطراف لاختيار الوساطة كحل بديل.
  • ضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على حماية الأسرة وضمان استقرارها.

 

المحور الثالث: أطراف الوساطة الأسرية ومراحلها الأساسية

تحت إشراف : ذة. نوال الجناني : محامية بهيئة المحامين بطنجة

أطراف الوساطة الأسرية:

  1. الوسيط الأسري: شخصية محايدة، متخصصة في تسهيل الحوار وإيجاد حلول توافقية بين الأطراف.
  2. الأطراف المتنازعة: أفراد الأسرة الذين يواجهون نزاعًا معينًا، كالأزواج أو الآباء والأبناء.

 

مراحل الوساطة الأسرية:

  1. مرحلة التحضير:
    • التعريف بالوساطة وأهدافها.
    • توقيع اتفاق الوساطة.
  2. مرحلة الحوار:
    • جمع المعلومات.
    • الاستماع إلى الأطراف بحيادية.
    • تسهيل الحوار بين الأطراف.
  3. مرحلة الحلول:
    • اقتراح حلول توافقية.
    • صياغة اتفاق مكتوب.
  4. مرحلة التنفيذ:
    • متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان احترامه من الأطراف.

 

المحور الرابع: المسؤولية القانونية، الأخلاقية، المدنية، والجنائية للوسيط الأسري

د. يونس باعدي : باحث في العلوم القانونية

المسؤولية القانونية والأخلاقية:

  • يلتزم الوسيط بمبادئ الحياد والسرية والشفافية.
  • يتحمل الوسيط مسؤولية عدم التأثير على قرارات الأطراف، بل يقتصر دوره على تسهيل الحوار.

المسؤولية المدنية:

  • في حالة الإخلال بالتزاماته المهنية، يمكن أن يُطالب الوسيط بالتعويض عن أي أضرار تسبب فيها.

المسؤولية الجنائية:

  • إذا تجاوز الوسيط حدود صلاحياته أو أخل بسرية المعلومات، فقد يتعرض للمساءلة الجنائية.

 

التوصيات والخلاصات:

التوصيات:

  1. الاستفادة من الأنظمة القانونية المقارنة الناجعة في مجال الوساطة الأسرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية والثقافة والهوية المغربية.
  2. إحداث مراكز جهوية متخصصة في الوساطة الأسرية، مع توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة.
  3. تعزيز التكوين الأكاديمي والمستمر للوساطة الأسرية، من خلال شراكات بين الجامعات والجمعيات المختصة.
  4. تطوير المناهج الدراسية لتعزيز وعي الأجيال المقبلة بأهمية الوساطة الأسرية.
  5. توفير منصات إلكترونية للمعلومات والاستشارات في مجال الوساطة الأسرية، تسهل الوصول إلى الوسيط وتضمن السرية والفعالية.
  6. إطلاق حملات توعوية وطنية تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية لنشر ثقافة الحوار وإصلاح ذات البين.
  7. إدماج الجمعيات المدنية في برامج الوساطة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطراف.
  8. تعزيز التعاون بين القضاء ومنظمات المجتمع المدني لإدراج الوساطة الأسرية كمرحلة أولى إلزامية قبل اللجوء إلى المحاكم في بعض القضايا.

الخلاصات والنقاشات:

خلال الدورة، أثيرت العديد من النقاشات المثمرة التي تناولت الإشكالات الفكرية والتقنية المرتبطة بالوساطة الأسرية في المغرب، من بينها:

  • الإشكاليات التشريعية: غياب إطار قانوني موحد ومحدد للوساطة الأسرية يحد من فعاليتها.
  • الوعي المجتمعي: ضعف إدراك العديد من الأسر لأهمية الوساطة كبديل للقضاء.
  • التحديات التقنية: نقص التكوين المهني المتخصص في هذا المجال.
  • الجوانب العلمية: الحاجة إلى دراسات وأبحاث معمقة حول أثر الوساطة الأسرية على استقرار الأسرة.

وقد أجمع المشاركون والمشاركات على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية، سواء على المستوى الأكاديمي أو العملي، لإيجاد حلول مبتكرة تدعم استقرار الأسر المغربية.

 

تقرير: اللجنة المنظمة

 

 

 

الورقة التأطيرية للدورة التكوينية

الوساطة في المنازعات الأسرية : المقاربة القانونية

يومي السبت والأحد 18 و19 يناير 2025

بدار الشباب النور يعقوب المنصور الرباط

 

مقدمة:

تعتبر الوساطة الأسرية آلية بديلة لحل النزاعات داخل الأسرة، تهدف إلى معالجة الخلافات بالطرق السلمية بعيداً عن الإجراءات القضائية المعقدة، بما يحقق استقرار الأسرة والحفاظ على تماسكها. في السياق المغربي، حظي موضوع الوساطة الأسرية باهتمام كبير من لدن مختلف الفاعلين، خاصة بعد التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة اعتماد مقاربة حديثة ومؤسساتية تعزز دور الوساطة في حل المشاكل الأسرية.

أهمية موضوع الوساطة الأسرية:

تشكل الوساطة الأسرية أهمية بالغة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، حيث أصبحت الخلافات الأسرية تتزايد بشكل متسارع، مما يستدعي اعتماد آليات بديلة عن القضاء التقليدي:

– التخفيف من الضغط على القضاء: تمكن الوساطة من تسوية الخلافات خارج أروقة المحاكم، مما يقلل من تراكم الملفات الأسرية.

– الحفاظ على العلاقات الأسرية: تساهم في إيجاد حلول ودية تُجنب الأسرة الصدام والصراعات الطويلة.

– تجنيب الأطفال آثار النزاعات: تُعتبر حماية حقوق الأطفال وصون استقرارهم النفسي والاجتماعي أحد الأهداف الرئيسية للوساطة الأسرية.

– تحقيق العدالة التصالحية: تعكس الوساطة الأسرية نهجاً يقوم على التوافق والاحترام المتبادل بين الأطراف.

 

التوجيهات الملكية السامية حول مأسسة الوساطة الأسرية:

الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة البرلمانية (2003)

في سياق إصلاح مدونة الأسرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على أهمية اعتماد آليات فعالة لحل النزاعات الأسرية، حيث جاء في خطابه ما يلي:

“لقد ارتأينا إعطاء أهمية خاصة للصلح الأسري والوساطة، باعتبارهما أفضل وسيلة للتوفيق بين الأزواج وحماية مصلحة الأطفال.”

 

 

التوجيهات الملكية السامية في إطار الإصلاح القضائي الشامل:

في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، شدد جلالة الملك على ضرورة تعزيز دور الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات الأسرية، حيث أكد على ما يلي:

– تفعيل الوساطة الأسرية ضمن المؤسسات القضائية والاجتماعية.

– تشجيع اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين القضاة والمختصين الاجتماعيين في قضايا الأسرة.

– إرساء مراكز متخصصة في الوساطة الأسرية بمختلف مناطق المغرب.

– تمكين الجمعيات المدنية من الاضطلاع بدور الوساطة الأسرية وفق أطر قانونية واضحة.

– مأسسة الوساطة الأسرية كخيار مجتمعي

كما حرصت التوجيهات الملكية السامية على إدماج الوساطة الأسرية ضمن المقاربة الشاملة لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، عبر:

– إرساء إطار قانوني وتنظيمي ينظم عمل الوساطة الأسرية.

– تكوين الكفاءات المؤهلة لممارسة الوساطة من قضاة، أخصائيين اجتماعيين، ومستشارين أسريين.

– تعزيز دور المجتمع المدني في دعم وتفعيل آليات الوساطة الأسرية.

 

اللجنة العلمية:

د. محمد جعفر – دة. لبنى البدوي – دة. فاطة برتاوش – د. عبد النور القندسي – د. محمد المهداوي – د. المصطفى بوجعبوط – دة. كريمة الصديقي – د. محمد البغدادي – ذ. محمد الغالمي – ذ. قديري المكي الخلافة – د. يونس باعدي – ذة. نعيمة سميح – ذ. عبد الوهاب الصباغي – ذة. نوال الجناني – ذ. عبد الله غازي – ذة. حنان بوتوميت

 

اللجنة المنظمة:

ذة. بشرى الصباغي – ذة. نعيمة سميح – ذ. عبد الوهاب الصباغي – ذ. قديري المكي

 

 

 

قد يعجبك ايضا