دعوة: لاستكتاب في مؤلف جماعي حول موضوع حفظ الذاكرة في التجارب الدولية للعدالة الانتقالية

قديري المكي الخلافة

تنزيلا لأهداف المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية ولأجل دعم وتشجيع مختلف الطلبة الباحثين والأساتذة والمهتمين بالمجال العلمي والأكاديمي والبحثي لتكوين رصيد معرفي ومرجعي ذي الصلة بأهداف المركز، ومن أجل تعميق البحث حول آليات العدالة الانتقالية، و تكوين رصيد وثائقي في مجال التجارب الدولية للعدالة الانتقالية في مجال حفظ الذاكرة. فإن المركز يدعو الباحثين والمهتمين كافة إلى المساهمة في تأليف الكتاب الجماعي .

حول موضوع:

حفظ الذاكرة في التجارب الدولية للعدالة الانتقالية:الالتزامات والتحديات

Préservation de la Mémoire dans les Expériences Internationales de Justice Transitionnelle : Obligations et Défis

Memory Preservation in International Experiences of Transitional justice: Obligations and Challenges

تمثل التذكارات منظارا أساسيا في سياق العدالة الانتقالية يمكن من خلاله تأمل الماضي وتمثل الحاضر وإستشراف المستقبل، لأجل الحفاظ على الموروث التاريـخي مشترك بين الأفراد في المستقبل ومحاولة تبيض الماضي عن طريق معرفة الحقيقة وتذكير بها عوض نسيانها.

فآلية إحياء الذاكرة والحفاظ عليها من أهم وأبرز العناصر الأساسية للعدالة الانتقالية في بعدها الديمقراطي، لأن عدم النسيان يشكل فرصة لنقل الماضي إلى الحاضر، للتداول والحوار الحي على ديمومته استعدادا لبناء المستقبل عن طريق التذكر وعدم نسيان الماضي بالنسبة لأجيال في المستقبل ومشاركتهم فيه لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

فالحفاظ على الذاكرة الوطنية عبر مداخل متعددة كالتعويض الرمزي عن الضرر الذي لحقهم بإنشاء نصب تذكارية كبناء جداريات ورسومات ومتاحف خاصة، وبناء الصروح…، والاهتمام بالذاكرة المادية من خلال تحويل المعتقلات السرية إلى مراكز ثقافية، وإعادة تسمية الشوارع والفضاءات العمومية للضحايا، والمراكز الثقافية، بأسماء الضحايا، وإقامة يوم وطنـي للاحتفال بذاكرة الضحايا… وغيرها من الإمكانيات المتاحة. لأجل استحضار ذاكرة الضحايا أو التعرف عليهم وعلى مسارهم النضالي لترميم الذاكرة التاريخية عن طريق الاحتفالات لتذكر الماضي أو تخصيص يوم  وطني للذكرى لتكريم الذين ماتوا أو غيرهم والالتزام بعدم تكرار الماضي الأليم.

فقد عملت تجارب العدالة الانتقالية (جنوب افريقيا، سيراليون، بيرو، تيمورالشرقية، الشيلي، الأرجنتين، غواتيمالا، المغرب….)، على إعطاء أهمية كبيرة للحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال بناء النصب التذكارية وإنشاء مراكز للذكرى على مستوى مختلف المناطق التي تعرضت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإدخال مناهج حقوق الإنسان في صلب التعليم الرسمي، وتدريب المسؤولين عن قيم حقوق الإنسان…الخ.

أهداف المؤلف الجماعي:

يهدف هذا الكتاب الجماعي إلى بناء رصيد وثائقي ومرجعي في شأن الذاكرة في التجارب الدولية  للعدالة  الانتقالية، وذلك من خلال:

  • معرفة طرق معالجة ملف حفظ الذاكرة في تجارب العدالة الانتقالية الدولية؛
  • معرفة مدى حضور وأجرأة حفظ الذاكرة في تقارير لجان الحقيقة؛
  • تبادل الآراء المعرفية والخبرات الأكاديمية بين مختلف الباحثين المتخصصين والمهتمين في شأن حفظ الذاكرة ؛
  • بناء رصيد معرفي وأكاديمي وتوثيقي أمام ندرة البحوث العلمية اتجاه حفظ الذاكرة .

محاور المؤلف الجماعي:

المحور الأول:  الإطار النظري للذاكرة؛

المحور الثاني: التجارب الدولية للعدالة الانتقالية وسياسات تدبير الذاكرة الوطنية؛

المحور الثالث: آداب السجون والرسومات… نماذج من الذاكرة الفردية (الذاكرة الرمزية)؛

المحور الرابع: تحويل المعتقلات إلى مراكز سوسيوثقافية (الذاكرة المادية)؛

المحور الخامس: الاعتذار  في سياق  التجارب  الدولية للعدالة الانتقالية ؛

المحور السادس: المجتمع المدني وحفظ الذاكرة؛

المحور السابع: تدريس حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية وحماية الذاكرة من النسيان.

المحور الثامن: تحديات حفظ الذاكرة في التجارب والتطبيقات الدولية للعدالة الانتقالية.

ملحوظة مهمة: يمكن اختيار المغرب نموذجا للدراسة، ويمكن كذلك مقارنته بباقي الدول الأخرى، كما يمكن للباحثين الاختيار بين أكثر من ثلاثة دول مختلفة للمقارنة أو تجربة دولية للعدالة الانتقالية في مجال موضوع البحث.

شروط الكتابة في المؤلف الجماعي:

تعتمد اللجنة العلمية واللغوية في انتقاء الأبحاث والدراسات من خلال المواصفات الشكلية والموضوعية للكتاب الجماعي، وفقاً لما يلي:

 إجراءات تقديم الدراسة ومواصفاتها:

  1. أن يكون البحث جديدا، ولم ينشر كليا أو جزئيا ورقيا أو الكترونيا، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حالة اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر؛
  2. يرفق الباحث مع عمله المرسل بملخص السيرة العلمية موضحا فيها تخصصه العلمي ومرتبته؛
  3. يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف Microsoft Word، إلى البريد الإلكتروني:cmjteri@gmail.com

شروط ومعايير قبول المشاركات في الكتاب الجماعي:

  1. يكتب عنوان المقال باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي لها. عنوان جهة الباحث ( مثال: جامعة …………..- كلية …..- المدينة – الدولة). وتحديد المحور المراد الكتابة والاشتغال عليه.
  2. أن يلتزم الباحث بضوابط وقواعد البحث العلمي والموضوعية ودقة التوثيق، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسوم والأشكال .
  3. أن يكون البحث سليما من الأخطاء اللغوية والإملائية؛
  4. أن يكون البحث مكتوبا ببرنامجMicrosoft Word على قياس (A4)، ويكون حجم ونوع الخط وفق ما يلي:
  • نوع الخط باللغة العربية هو  Sakkal Majalla، حجم الخط 16  للمادة العلمية، وأن يكون الخط غامق للعنوان الرئيسي و 12 غامق للعناوين الفرعية و 11 عادي للجداول والأشكال و حجم 14 عادي بالنسبة للمتن (الملخص)، الذي لا يجب أن يتعدى 500 كلمة إلى جانب كلمات مفاتيح البحث)  وحجم 10 للهوامش.
  • نوع الخط باللغة الأجنبيةTimes new Roman  بحجم 14 بالنسبة للمتن (الذي لا يجب أن يتعدى 500 كلمة إلى جانب كلمات مفاتيح البحث)  وبحجم 10 بالنسبة للهوامش.
  1. أن تكتب الهوامش بشكل نظامي حسب شروط برنامج Microsoft Word  أسفل كل صفحة حيث يرمز لها بأرقام 1 و 2…..؛
  2. أن يتضمن البحث قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة وذات صلة بها، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية (الأجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات. ويتم ترتيبها حسب الحروف الهجائية، وتكون قائمة المراجع (بيبليوغرافيا) اللغة العربية، ثم المراجع باللغة الأجنبية.

بيبليوغرافيا:

  1. يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): “عنوان المقال أو الكتاب…”، استرجعت بتاريخ: …/…./…..، (تاريخ الدخول إلى الويب)، على الموقع التالي: (يجب أن يكون الموقع كاملا قصد الرجوع إليه إن اقتضى الحال).
  2. تتراوح عدد كلمات البحث بين 8000 و 10000 كلمة، ويمكن مراعاة بعض الاستثناءات الميدانية التي تتجاوز عدد الكلمات المحددة سلفا، نظرا لأهمية البحوث الميدانية؛
  3. تحديدأهمية وأهداف الدراسة و إشكالية موضوع البحث وزمنيته، وبناء الإطار المفاهيمي للبحث، والمنهجية المعتمدة، ومحاور البحث، وتقديم أهم النتائج أو الاقتراحات التي وصل إليها الباحث من خلال بحثه؛
  4. لا يمكن تقديم المادة العلمية بشكل كامل إلا بعد الموافقة على مشاريع الأبحاث (الملخصات)، من لدن اللجنة العلمية؛
  5. تخضع الأبحاث أو مشاريع الأبحاث (ملخصات) المرسلة للتقويم العلمي (التحكيم) السري من لدن اللجنة العلمية واللجنة اللغوية قبل نشره، ويتم إبلاغ أصحاب البحوث بما يلي:
  • إبلاغهم بتسلم المادة المرسلة خلال أسبوع من تاريخ التسلم؛
  • إبلاغهم عن إجراء والقيام بالتعديلات اللازمة والمقترحة من لدن اللجنة؛
  • إبلاغهم بعدم قبول أبحاثهم وفقا لقرار اللجنة؛
  • إبلاغهم بقبول أبحاثهم للنشر بعد موافقة اللجنة عليها؛

ملاحظة: يمكن ابلاغ الباحثين والمهتمين مباشرة على وجه السرعة بمجرد التوصل بقرار اللجنة العلمية بقبول أو عدم قبول أو ضرورة إدخال التعديلات على المادة العلمية قبل التاريخ المعلن؛

  1. يراعى عند تقديم البحث التباعد بين الكلمات مع ترك هوامش مناسبة (2.5 سم) من جميع الجهات (اعلى – أسفل – يمين – يسار)؛
  2. تقع المسؤولية القانونية لما يرد في الأبحاث من آراء وأفكار ومعلومات وبيانات على كاتبها؛
  3. ترسل وجوبا مشاريع الأبحاث (ملخصات) في 500 كلمة كأقصى حد وتتضمن بالأساس الاسم الكامل للباحث أو الباحثين والدرجة العلمية، وعنوان المقال بشكل دقيق مرتبط بالمدة الزمنية للموضوع (باللغتين العربية والانجليزية)، وتحديد أهمية وأهداف الدراسة، وإشكالية الموضوع والمنهجية المعتمدة، والمحور الأساسي للبحث إلى البريد الالكتروني أعلاه.

تـــواريخ مـــهمــة :

  • آخر أجل لقبـول الملخـصـــــات: 30/11/2022
  • الرد على الملخصات المقبولة : 15/12/2022
  • تقديم البحوث كـــــــاملــــــة : 01/01/2023

 

المصدر:

إضغط هنا

قد يعجبك ايضا