خرق بعض رجال السلطة المحلية لمسطرة هدم البناء المخالف للضوابط -بدون ترخيص كنموذج- إعتداء مادي يوجب التعويض

 

بقلم الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير

أولا: مسطرة الهدم تنظمها الفصول من 64 إلى 69 من مدونة التعمير القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير.


ثانيا: يقوم بمعاينة المخالفة -مخالفة البناء بدون ترخيص- الضابط أو الموظف المختص.


ثالثا: يقوم الموظف الذي عاين المخالفة بتحرير محضر ويحيله على رئيس مجلس الجماعة والعامل المعني والمخالف.


رابعا: إذا كانت أشغال البناء مازالت في طور الإنجاز يبلغ رئيس مجلس الجماعة فور تسلمه للمحضر أمرا إلى المخالف بوقف الأعمال في الحال.


خامسا: يقوم رئيس مجلس الجماعة بايداع شكوى لدى وكيل الملك ليتولى متابعة المخالف…في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون المذكور أعلاه.


سادسا: بعد إيداع الشكوى المشار إليها أعلاه، يجوز للعامل بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من تلقاء نفسه – وبعد إيداع الشكاية- أن يأمر – بقرار مكتوب يصدره- بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة.


سابعا: وهذا هو الأهم في المسطرة، يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم، ولا يجوز أن يتعدى هذا الأجل ثلاثين يوما.


ثامنا: إذا لم يقوم المخالف بهدم البناء المخالف للقانون في الأجل المضروب له تولت السلطة المحلية -القائد- القيام بذلك على نفقة المخالف.


هذا، والملاحظ أن السلطة المحلية، تبدأ من المرحلة الأخيرة في المسطرة في بعض الحالات أو أغلبها، وهذا يعتبر اعتداء مادي، ويحق للمتضرر الحصول على تعويض لجبر الضرر من المحكمة الإدارية.

حيث على المعني بالأمر -المتضرر من فعل السلطة- أن يبادر إلى الذهاب عند مفوض قضائي بمكاتبهم ويطلب منه مرافقته لمعاينة البناء الذي تم هدمه وانجاز محضر معاينة.


وبعد حصوله على هذا المحضر يبادر إلى رفع دعوى ضد الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة ويدخل الوكيل القضائي للمملكة، ووزير الداخلية والقائد المعني بالأمر. ويطالب بالتعويض عن الضرر، جراء الاعتداء المادي، لكون السلطة لم تحترم المسطرة المتبعة في قانون التعمير، الذي يلزم السلطة بتوجيه أمر بالهدم صادر عن السيد العامل، مع منحه أجل 30 يوم للقيام بذلك.


وكل خرق لهذه المسطرة من السلطة يعتبر اعتداء مادي يوجب التعويض وقد صدرت العديد من الأحكام والقرارت القضائية في هذا المجال.

 

قد يعجبك ايضا