رؤيتنا

بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله وسلم على رسولنا خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد :

إن الحاجة إلى إعلام متخصص هي حقيقة لم تنشا من فراغ، بل أملتها ضرورة مسايرة تطور المجتمع الإنساني، وفي هدا الصدد، تؤكد تقارير صادرة عن منظمة  اليونيسكو  أن الإعلام المتخصص أصبح أكثر انتشارا بحكم أنه يهيئ منابر للنقاش ولنشر المعطيات الجديدة والتجارب المستجدة، إضافة إلى أن هذا النوع من الإعلام يعد وسيلة فاعلة لنقل المعلومات في وقتنا الراهن.

ويعد الإعلام القانوني من بين التخصصات الإعلامية الجديدة، وهو مفهوم حديث النشأة، يمكن تعريفه بكونه المنتج الإعلامي المختص في المجال القانوني والصادر عن منظمات متخصصة في الإعلام والتواصل الإجتماعي.

يرى المتخصصون في المجال، أن الإعلام القانوني هو نمط إعلامي هادف يخدم الرسالة القانونية، ويرمي إلى شيوع الأمن والسلام والطمأنينة وسط الجماعات الإنسانية، مستخدما سبيل إلى ذلك، أدوات الإعلام المختلفة بجل أنواعها السمعية، البصرية، المقروءة، المكتوبة والإلكترونية.

ويرى المتخصصون كذلك، أن الإعلام القانوني ليس بالمادة الصحفية التي تحتكر إنتاجها شركات ومؤسسات الإعلام لوحدها، وإنما يمكن أن يتقمص هذا النوع من الإعلام صورة وظيفة يمكن إناطتها بفئة الطلبة، الباحثين ومهنيي القطاع القانوني والقضائي، وكذى مؤسسات موازية من جمعيات، منظمات حقوقية وثقافية وتعليمية.

ويستمد الإعلام القانوني أهميته من اعتبارات عدة، أهمها ارتباطه بموضوع حساس، ويشكل أم الحاجيات الإنسانية ألى وهو الإستقرار الإجتماعي، نظرا لأهمية الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مبدئيا، ولعل من جملتها عموما :

تكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، من خلال وظيفة الإخبار التي يضطلع بها هذا النوع من الإعلام.

توعية المواطن بأهمية الثقافة القانونية، من خلال تنشئته في المجال القانوني.

وعليه، فيما يخص الأهداف التي تم تسطيرها للإعلام القانوني المناط بمختلف الفاعلين والمهتمين بالمجال القانوني والقضائي كخدمة جديرة بتحقيق التنمية الإجتماعية، فهي تختلف في أوجه معينة، عن الاهداف المسطرة للإعلام العام الذي تقدمه المنظمات في مجال الإعلام بصفة عامة.

بعبارة دقيقة، إذا كان الهدف الرئيسي للإعلام القانوني المقدم من لدن الإعلام والصحافة العامة، يتمثل بالخصوص في إخبار المواطن في الشأن القانوني بالوقائع القانونية والقضائية ورصد الجريمة وطرحها كمادة إعلامية، وتغطية ضحايا القانون بكيفية مبنية على تهويل صورة القانون وتجسيد لخطورته، وتهوين الجهود المبدولة من لدن مختلف الفاعلين في تنظيم شؤون المجتمع، سيؤدي لا محالة إلى تشكيك في مصداقية الأجهزة الإدارية والمصالح القضائية والأمنية، وبالتالي إشاعة نوع من التخوف لدى المواطن، وهو ما يتناقض والمسؤولية الإجتماعية للصحافة اتجاه المحيط الذي تعيش في كنفه وتتفاعل مع مكوناته، وهو ما يتنافى والرسالة النبيلة التي تحملها على عاتقها مبدئيا.

من جهة أخرى، في الوقت الذي يسعى فيه رجال القانون إلى البحث عن الحقائق والمعلومات ليكتبوا في هامشها العلوي سري للغاية مدفوعين إلى ذلك بمبدأ سرية الأبحاث وخصوصية المهام المسندة إليهم. فإن رجال الإعلام يبحثون بدورهم عن نفس الحقائق وذات المعلومات ليكتبوا عليها جهارا علني للغاية هاجسهم في ذلك تحقيق السبق الصحفي وإشباع رغبات المواطن، الذي يسعى من خلال وسائل الإتصال الجماهيري إلى التعرف على الأحداث المستجدة في المجتمع واستيعابها، ثم التفاعل مع تداعياتها، في خضم هذه الجدلية يكمن تقاطع الإختصاص والأدوار بين الأجهزة القانونية ووسائل الإعلام، ويبرز تباين الرؤى والمنطلقات، مما يخلق نوعا من التقارب حينا والتباعد أحيانا أخرى. من هنا تبرز أهمية رؤيتنالصحافة قانونية متخصصة، مستقلة، حرة ومسؤولة، تحمل رسالة ثقافية هادفة، شعارنا في ذلك : المجتمع والقانون والإعلام نحو العلاقة التكاملية، لأن أهداف الإعلام القانوني، تتسع لتتجاوز وظيفة الإخبار الصرفة، ليشمل أهدافا أخرى استراتيجية وبنيوية، بحيث إن الغاية التي نلتزم بحملها على عاتقنا من خلال هذا المنبر الإلكتروني، موازاتا ومختلف الفاعلين، يمكن إجمالها فيما يلي :

أولا: نشر التوعية الإجتماعية والتنشئة القانونية، التي ولا شك لها دور وقائي من صميم المسؤولية المجتمعية، ذلك أن المقاربة القانونية والقضائية لم تعد لوحدها كفيلة بتحقيق الإستقرار الإجتماعي، بل إن دور الإعلام القانوني المتخصص في ظل المقاربة الإجتماعية عامة يفرض ذاته، من خلال النهوض بجانب الرصد الذي يقوم على التوعية القانونية للمواطن، عن طريق اطلاعه بمختلف القوانين وتحسيسه بأهميتها والأسباب الكامنة وراء نشأتها، بالإضافة إلى عنصر آخر أكثر أهمية، وهو إخبار المتلقي عموما بالجهود المبدولة من قبل المصالح المكلفة بإنفاد القانون، لأن هاته المعلومات وغيرها أيضا كفيل بالإعلام والإخبار، من أجل إشاعة حالة من الإطمئنان والإستقرار عند المواطن وشعوره بالمسؤولية في هذا الإتجاه.

ثانيا، نشر المعرفة القانونية بين صفوف رجال القانون والباحثين، من خلال تزويدهم بكل جديد في هذا المجال الدينامي، ومد جسور التواصل الفكري والمعرفي بين مختلف الثقافات القانونية الموازية، المستمدة من روح ثقافتنا الإسلامية الأفريقية والعربية الأمازيغية المنفتحة على غيرها من الثقافات.

وسوف نعمل على هاته الأهداف، من خلال تأسيس مجلة قانونية إلكترونية متجددة على مدار الساعة، منفتحة على جمهورها بمختلف وسائط التواصل الإجتماعي الحديثة، من صفحات للفيسبوك وقنوات لليوتيب وغيرها، كما سوف تكون لنا إصدارات ورقية دورية إن شاء الله تعالى، وهو السميع العليم، وعلى كل شيء قدير.

 

مع تحيات فريق عمل موقع “المعلومة القانونية”  لنشر العلوم القانونية

التعليقات مغلقة.