إصلاح الشأن الحزبي مدخل لتخليق الحياة البرلمانية

المعلومة القانونية

*مصطفى الهايج

باحث في سلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط

عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث المالية والضريبية.

 

مقدمة:

إن التطور السياسي الذي قاد إلى ميلاد الأحزاب السياسية، أعاد في الواقع توزيع الأوراق بين مجتمع سياسي متمرس ومجتمع مدني ناشئ، وبمقتضى ذلك أصبحت معادلة السلطة السياسية والتمثيل الشعبي، رهان جديد تسعى من خلاله الأحزاب، للمحافظة على المكتسبات، وترسيخ فكرة السيادة الشعبية الديمقراطية. لذلك أدركت النظم ذات النمط الديمقراطي أهمية الأحزاب السياسية، فأخذت تتعامل معها بدرجة كبيرة من الجدية، كما رسخت لديها ثوابت في اعتماد الأحزاب واستخدامها كشرط ضروري في عمليات رسم السياسات وتحديد اتجاهات التطور واتخاذ القرارات والتعامل مع القضايا والأزمات الداخلية والدولية.

وقد شكلت الأحزاب السياسية في المغرب إحدى أدوات الاتصال والانتقال من مجرد قنوات للتأطير إلى ممارسة سياسية تطمح من خلالها إلى الحصول على السلطة، وتقوية دورها في تأهيل المشهد السياسي وتخليق الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن اهتمامات الناخبين ومطالبهم العامة، والعمل على تحقيقها من طرف الحكومة بفعل الضغط الذي تمارسه الأحزاب على صناع السياسات العمومية، كما تعمل على تقديم معلومات وأراء ومواقف وبيانات وإحصاءات ودراسات بحكم هيكلة علاقتها في النظام من خلال ممثليها في البرلمان، إذن فالأحزاب السياسية هي وحدها القادرة على إفراز نخب سياسية تمارس العمل البرلماني والحكومي بكفاءة تقنية وبحس سياسي واع. قادر على تحقيق وظيفة التعبئة لإنجاح جميع مشاريع الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالسلوك الأداء عند البرلمانيين يتحدد من خلال قوة أو ضعف الأحزاب السياسية في القيام بوظائفها في تدبير الشؤون العامة. وبالتالي فإن طريقة اشتغال الأحزاب لها تأثير مباشر على الفعل البرلماني بحكم الارتباط العضوي والموضوعي، للعضو البرلماني بالحزب السياسي.[1] وفي سياق التحول الديمقراطي، الذي شهده المغرب تأتي أهمية تطوير الأحزاب السياسية باعتبارها مدارس للوطنية والمواطنة الحقة القائمة على أساس المشاركة والمبادرة والمسؤولية. وأيضا الأداة المثلى لتربية كل المواطنين على حسن المشاركة في تدبير الشأن العام وممارسة العمل السياسي بمعناه النبيل، كمرجعية صلبة للممارسة الديمقراطية، على أساس مبدأ الشفافية، من أجل تخليق الحياة الحزبية والسياسية، في ظل دستور2011، الذي اعتبرها إحدى أبرز مظاهر تخليق الحياة العامة، والمبادئ القوية التي يقوم عليها الخيار الديمقراطي، الذي كان دائما في مضمون الخطابات الملكية، لذلك كرس المشرع المغربي مجموعة من القواعد والضوابط  الدستورية والقانونية التي بإمكانها جعل الانتخابات نزيهة وشفافة، تعبر عن الإرادة الشعبية في اختيار ممثليها، وتخليق الحياة البرلمانية للرقي بالمشهد السياسي المغربي. والمقصود بتخليق الحياة البرلمانية عموما مختلف الجهود المبذولة من أجل محاربة كل مطاهر الفساد عن طريق ترسيخ قيم الشفافية، والنزاهة لتحقيق الصالح العام والعدل، والمساواة بين المواطنين، كما أضحت عملية تخليق الحياة البرلمانية إحدى الرهانات الكبرى والخيارات الاستراتيجية لتأهيل الدولة لمواجهة مختلف الرهانات والتحديات، التي أفرزت على مدى العصور المتعاقبة أنماط لسلوكيات مشينة والتجليات المنحرفة، التي كانت تشوش على مصداقية المؤسسة البرلمانية، وتسيء إلى سمعتها وصورتها لدى الرأي العام، حاول التشريع في كل مرة أن يرصدها ويحيطها بسياج زجري مناسب لخطورتها.[2]

إذن فما هي المقتضيات الدستورية والقانونية للأحزاب السياسية القادرة على تخليق المشهد السياسي، والحياة البرلمانية؟

واعتبارا للمنهجية المعتمدة ارتأينا تقسيم الموضوع إلى محورين (المحور الأول) سيتم فيه مناقشة التطور الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية المغربية، وفي (المحور الثاني). سيتم التطرق إلى مسألة تخليق الحياة الحزبية عبر آليات لضبط الممارسة البرلمانية.

المحور الأول: التطور الدستوري والقانوني  للأحزاب السياسية المغربية

إن الأحزاب السياسية ظاهرة تعرفها كل المجتمعات وكل البلدان بصرف النظر عن طبيعة النظام الحزبي، لكن هذه التجربة لا يمكن اعتبارها نتاج لفكر معين، بقدر ما هي تعبير أو محصلة لتجارب سياسية خاصة، ولهذا الغرض فمشروع التعددية الحزبية الذي تبناه المغرب على غرار العديد من الدول الديمقراطية منذ حصوله على الاستقلال، رهين بمدى قدرة المقاربة القانونية على تأهيل مؤسسة الحزب وتقوية وظائفه، قصد بلوغ تعددية سياسية حقيقية تترجم اختلاف التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الممثلة للمصالح المتباينة داخل المجتمع[3]، كما زكت مختلف المحطات الدستورية التي عرفها المغرب المستقل هذا التوجه التعددي للخريطة الحزبية، انطلاقا من دستور1992[4]، ويعتبر قانون الأحزاب السياسية رقم 36.04 لسنة 2006[5]، من أبرز القوانين التي أثثت المشهد السياسي المغربي في العهد الجديد، كما يعد القانون رقم 36.04 لبنة أساسية في إطار السير قدما بالانتقال الديمقراطي إلى الأمام بتجاوز البرلمانية التمثيلية  التقليدية إلى البرلمانية العصرية[6]. وقد أدى تراكم الممارسة الحزبية في إطار القانون رقم 36.04 إلى بروز عدة اختلالات وتناقضات تتمثل في إعادة إنتاج نفس القيود التي عرفتها المنظومة الحزبية السابقة في ظل طهير 1958. خصوصا على مستوى تعريف الحزب السياسي،[7] إد تم حرمانه من الهدف الأساسي الذي سطرته له الأنظمة الديمقراطية، والمتمثل في المنافسة من أجل الوصول إلى السلطة لتطبيق برنامجه السياسي.

فالقانون رقم 36.04 لم يستطع النجاح في إعادة تأهيل الأحزاب السياسية وإخراج المجال السياسي من حالة الركود التي يعيشها، هذا الورش الذي أصبح يتجاوز الإمكانيات التي يتيحها الإطار القانوني العادي الذي يروم عادة إلى إيجاد حلول جزئية للمشاكل التنظيمية التي يعانيها المشهد الحزبي ببلادنا.

وقد حاول المشرع إعطاء تعريف دقيق للحزب السياسي بكونه عبارة عن “مجموعة من منظمة تحدث بكيفية دائمة ترتكز على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل على بوسائل ديمقراطية وسلمية، وتهدف إلى تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام”.[8]

وفي إطار خطاب 9 مارس2011، وتجاوبا مع مطالب حركة 20 فبراير أعلن العاهل المغربي عن إرادته في إجراء إصلاحات دستورية جوهرية تهم بنية النظام السياسي والدستوري، تستند على سبعة مرتكزات لعل أهمها تقوية مكانة البرلمان وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، وهكذا فإن إعادة هيكلة وضعية الأحزاب السياسية في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، تجد أساسها في الفصل السابع من الدستور الذي قدم أهم محاور وضعيتها القانونية الجديدة والمتمثلة في: صلاحيات الحزب السياسي، حرية ممارسة الأنشطة الحزبية، القيود المفروضة على النشاط الحزبي، والقواعد الواجب احترامها.

المحور الثاني: تخليق الحياة الحزبية عبر آليات لضبط الممارسة البرلمانية

لقد رفعت الأحزاب المغربية راية التحديث على مدى العقود التي عقبت الاستقلال، حيث وجدت نفسها تغرق في أساليب إدارتها لشأنها الداخلي، الذي أصبح يعمل على الحفاظ على الوضع الاجتماعي القائم،[9] لذلك أضحت الأحزاب السياسية بمثابة الجهات المبادرة بالإصلاح، من خلال جمع المطالب من المجتمع، وتحويلها إلى سياسات، كما تعمل على تجنيد أشخاص لتولي المناصب التنفيذية والتشريعية، وتتولى دور الرقابة على الحكومة. وقد تم تعزيز هذا المجال، في الإطار القانوني المنظم للدعم الأحزاب السياسية من خلال العديد من المقتضيات القانونية، التي عرفها المغرب،[10] عبر محطات تاريخية مختلفة، بدأت بطهير الحريات العامة الصادر سنة 1958،[11] حيث أن فرنسا قد غادرت المغرب سنتين فقط من وضع هذا الطهير، تلتها بعد ذلك فترة الرسالة الملكية سنة 1986، والتي قضت بتخصيص 20 مليون درهما سنويا للصحافة الوطنية، مساعدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، بعد ذلك جاء قانون الأحزاب رقم 36.04 لسد الفراغ القانوني في المجال الحزبي، وحل مشكل الديمقراطية الداخلية، وأيضا ضبط وإخضاع مالية الأحزاب للرقابة، ليأتي بعده القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الذي تمم بقانون رقم 36.08 من أجل إقرار تقديم الدعم المالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، وإذا كان تفعيل المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية رقم 36.04، الذي سبق ومنع الترحال البرلماني، قد تعارض مع مقتضيات الفصل 36 من دستور 1996، التي كانت تنص على أن النواب يستمدون نيابتهم من الأمة، فإن الدستور الجديد لسنة 2011، جاء لتعزيز هذه الآلية وارتقى بمضمون المادة الخامسة السالفة الذكر إلى مرتبة المقتضى الدستوري، عندما نص في الفقرة الأولى من الفصل 61 على أنه: “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه في الإنتخابات، أو عن الفريق او المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، وهو ما سيؤدي إلى تخليق الممارسة البرلمانية الداخلية وإضفاء طابع الاستقرار المؤسساتي عليها”[12].

وعلى هذا الأساس تم إصدار القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي جاء بمجموعة من الشروط والأحكام تتوخى تأهيل العمل الحزبي، ومن خلاله تخليق الحياة البرلمانية، من أجل ترسيخ الديمقراطية، التي لن تكتمل إلا بوجود أحزاب سياسية قوية حسب الخطاب الملكي، لذلك فإن القانون التنظيمي الجديد حدد بدقة الأساليب ومختلف أشكال المراقبة والدعم المقدم للأحزاب من خلال الكثير من المقتضيات القانونية،[13] سواء فيما يتعلق بالشروط المتعلقة باختيار المرشحين والمرشحات لمختلف العمليات الانتخابية، أو بالآليات الداخلية الجديدة المكلفة بمراقبة مالية الحزب والمناصفة وتكافؤ الفرص والترشيحات أو اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. وبناء عليه فمسؤولية الأحزاب السياسية تبدأ من خلال مهمتها الأساسية في القيام بالوظيفة التأطيرية لأعضائها، عبر غرس قيم خدمة الصالح العام، مرورا بحسن انتقاء المرشحين للانتخابات التشريعية، وبالتالي التوفر على برامج سياسية متكاملة تطرح البديل لما هو سائد. كما أن كل فقرة من فقرات البرنامج تسعى إلى إغراء طبقة معينة من السكان من خلال مقترحات تأخذ تطلعاتهم بعين الاعتبار، كما تصيغ لها أمالا بتحسين وضعها كتدابير قطاعية،[14] لكن بالرغم من أن الدعم السياسي للأحزاب السياسية يشكل العمود الفقري للديمقراطية، كما أن وضع آليات رقابية مثل المجلس الأعلى للحسابات من أجل ضمان صحتها وحسن تدبيرها في الأغراض المخصصة لها، فإن من بين العراقيل التي لازال يحتفظ فيها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، مسألة الإبقاء على تبعية المجال الحزبي لدائرة اختصاص وزارة الداخلية انطلاقا من إيداع ملف التأسيس،[15] مرورا بإغلاق المقر ومنع اجتماعات أعضائه،[16] وانتهاء بحله أو إبطاله، وهي صلاحيات ينبغي توكيلها للسلطة القضائية، خاصة وأن المغرب أصبح يتوفر على مؤسسة قضائية مستقلة من المفروض أنها المؤهلة للقيام بهذا الدور، باعتبارها الجهة الموكولة لها مراقبة تطبيق القوانين والسهر على احترامها.

خاتمة:

من خلال ما سبق يتضح عموما أن إصلاح المشهد الحزبي ببلادنا، اعتبر من أهم مرتكزات الإصلاح الدستوري2011. كما أن القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، جاء بالكثير من الضوابط والضمانات القانونية من أجل تعزيز إصلاح الشأن الحزبي باعتباره دعامة أساسية من دعامات البناء الديمقراطي وتخليق الحياة البرلمانية. إلا أنها تبقى مجرد إطار تشريعي، ما لم يبادر الفاعلون السياسيون إلى إضفاء الديناميكية الضرورية عليه، وذلك بحسن تفعيل مقتضياته، واستلهام روحه، بما يجعله انبثاقا لثقافة سياسية جديدة، ترسخ الثقة في المنظمات الحزبية والمجالس المنتخبة.

 

 

المراجع المعتمدة

– نذير المومني: ورقة خلفية حول دور البرلمان  في اعداد مراقبة وتقييم السياسات العمومية، حالة المغرب، مشروع تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية، المركز العربي لتطور  حكم القانون والنزاهة، ص:23.

– عثمان الزياني: السلوك البرلماني وأداء البرلمان المغربي، الولاية التشريعية السادسة 1997-2002، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوقن كلية العلوم القانونية  والاقتصادية  والاجتماعية،  جامعة محمد الأول، وجدة، 2007-2008 ص،68.

– قاشي مولاي الكبير: “نحو تطوير الأحزاب السياسية  بالمغرب”،  رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص قانون المنازعات، كلية العلوم القانونية  والاقتصادية  والاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل  مكناس، السنة الجامعية 2011-2012، ص25.

– حسن عبد اللطيف وآخرون: الحالة السياسية للمغرب سنة 2002، عدد 2003/18، ص،10.

– رحموني خالد: إشكالية الطاهرة الحزبية بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق بوجدة 2002-2001، ص154- 155.

– فليب برو: علم الإجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1998. ص،383-184.

– نجيب جيري: الإختصاص المالي في دستور2011، ومتاهات الإصلاح الدستوري في المغرب، منشورات مجلة الحقوق، العدد 5، 2012، ص:140.

– ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27  شعبان 1432 الموافق 29 يوليوز 2011، المتعلق بتنفيذ نص الدستور المراجع، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

– الدستور المغربي لسنة 1996 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 157.96.1، الصادر بتاريخ 7 أكتوبر، عدد 4420، بتاريخ 10 أكتوبر 1996.

– ظهير شريف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.04  المتعلق بالأحزاب السياسية.

– ظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

– ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

– النظام الداخلي لمجلس المستشارين بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 102/20 م.د. بتاريخ 02 مارس 2020.

– النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقرته المحكمة الدستورية بعد صدور قرارها عدد 17/65 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

– النظام الداخلي لمجلس النواب كما اقره المجلس في جلسته المنعقدة يوم الخميس 23 رمضان 1434 الموافق لفاتح غشت 2013. 

الإحالات:

[1] – عثمان الزياني: السلوك البرلماني وأداء البرلمان المغربي، الولاية التشريعية السادسة 1997-2002، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوقن كلية العلوم القانونية  والاقتصادية  والاجتماعية،  جامعة محمد الأول، وجدة، 2007-2008 ص،68.

[2] – بشرى بوفتال: “تخليق الحياة العامة بالمغرب ضمانة لتفعيل علاقة الشراكة مع الإتحاد الأوربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه   في القانون العام، جامعة  محمد الخامس أكدال الرباط 2006، ص183.

[3] -قاشي مولاي الكبير: “نحو تطوير الأحزاب السياسية  بالمغرب”،  رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص قانون المنازعات، كلية العلوم القانونية  والاقتصادية  والاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل  مكناس، السنة الجامعية 2011-2012، ص25.

[4] – ينص الفصل الثالث من دستور المملكة لسنة 1962 على أن “الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ونظام الحزب الوحيد  نظام ممنوع في المغرب”.

[5] – الطهير الشريف رقم 1.06.18 الصادر في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية رقم 5397 الصادرة بتاريخ 20 فبراير 2006.

[6] – انظر ديباجة القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية بالمغرب.

[7] -المادة الأولى من القانون رقم 36.04.

[8] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11.

[9] -حسن عبد اللطيف وآخرون: الحالة السياسية للمغرب سنة 2002، عدد 2003/18، ص،10.

[10] -رحموني خالد: إشكالية الطاهرة الحزبية بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق بوجدة 2002-2001، ص154- 155.

[11] – طهير الحريات العامة رقم  1.58.376 الصادر بتاريخ نوفمبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات.

[12] – نجيب جيري: الإختصاص المالي في دستور2011، ومتاهات الإصلاح الدستوري في المغرب، منشورات مجلة الحقوق، العدد 5، 2012، ص:140.

[13] – المواد من 30 إلى 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب، ج.ر.عدد 5989، 26 ذي القعدة 1432 موافق 24 أكتوبر 2011.

[14] – فليب برو: علم الإجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1998. ص،383-184.

[15] -المادة 6 من القانون رقم 29.11.

[16] -المادة 13 من القانون رقم 29.11.

قد يعجبك ايضا