مناقشة رسالة للماستر في القانون الخاص، حول موضوع:”إجراء التقاط المكالمات الهاتفية” للطالب الباحث “صابر كمال”

مقدمة

الدراسة التي بين أيدينا بعنوان: إجراء التقاط المكالمات الهاتفية -دراسة مقارنة- قدمت بتاريخ 16 يوليوز 2020 م لنيل درجة الماستر في القانون الخاص مسلك المعاملات الإلكترونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول -بسطات-؛ ـ تحوي 181 صفحةـ من إعداد الباحث: صابر كمال؛ وقد أرجع الباحث سبب اختياره لهذا الموضوع إلى حاجة المكتبة العربية عموماً، والمكتبة المغرية خصوصا لمثل هذه الدراسة، خاصة بعد صدور قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم 01-22 الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2003، بالإضافة إلى محاولة تسليط الضوء على السلطات التي يتمتع بها قاضي التحقيق والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؛ لعلهم يستفيدون من الاطلاع عليها، خاصة مع عرض الباحث للدور المنوط بأقرانهم في القانون المقارن بمزاياه ومثالبه، مما قد يساعد على الارتقاء بالدور الذي يقومون به، إضافة إلى توفير دراسة موضوعية متخصصة، قد يطلع عليها المشرع المغربي مما قد يسهم في التطور نحو الأفضل في هذا المجال.

أهمية موضوع الدراسة

في هذه الدراسة يقرر الباحث أن التطور التشريعي في المجتمعات البشرية قاطبة قد عرف الكثير من الجرائم والعقوبات؛ في الوقت الذي كشف فيه عن حقوق أساسية للإنسان في مواجهة سلطات الدولة، ولذلك تسعى السياسة الجنائية المعاصرة إلى إقامة نوع من التوازن بين اعتبارات تحقيق العدالة والأمن وضمانات الحرية، ففي تلك الاعتبارات تكمن مصلحة المجتمع بأسره، وتشكل الحرية حقاً للفرد باعتبارها حالة أصيلة يولد عليها الإنسان، ومن ذلك تتضح أهمية قانون المسطرة الجنائية، باعتباره أحد أدوات السياسة الجنائية للوصول إلى الحقيقة التي تعد غاية العدالة الجنائية، من خلال سعيه إلى مراعاة مصلحتين، مصلحة المجتمع في الإسراع بتوقيع جزاء عادل على مرتكب الجريمة اقتصاصاً لإخلاله بنظام وأمن المجتمع، والأخرى مصلحة الفرد (المتهم) في كفالة حقه في الدفاع عن نفسه، وتمكنه من إثبات براءته، وحفظ كرامته. أي إقامة نوع من التوازن بين مصلحتين تبدوان متعارضتين دون ميل أو شطط بإحداهما على حساب الأخرى، وبقدر نجاح هذا القانون في التوفيق بينهما تكون مثاليته.

إشكالية الموضوع:

ومن خلال ما سبق، قام الباحث بطرح إشكالية عامة حيث جاءت صياغتها كما يلي: إلى أي حد استطاعت التشريعات الوطنية التوفيق بين حق الدولة المتمثل في إجراء التقاط المكالمات الهاتفية، وحق الفرد في حماية سرية محادثاته الشخصية المحمية دوليا ودستوريا؟

وأضاف الباحث بأنه لمقاربة الإشكالية المذكورة فيجب الإجابة عن هذه التساؤلات:

–   هل الحماية المقررة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وكذا التشريعات الوطنية لسرية المحادثات الشخصية تبقى مطلقة أم مقيدة ؟

– وما موقف الفقه والقضاء من إجراء التقاط المكالمات الهاتفية ؟

– وما هي الضمانات القانونية التي جاءت بها التشريعات الوطنية في تنظيمها لإجراء التقاط المكالمات الهاتفية؟

– وماهو الأثر الذي يترتب عن استعمال إجراء التقاط المكالمات الهاتفية؟

– وما حجية الدليل المستمد من إجراء التقاط المكالمات الهاتفية؟

–   ثم هل الجزاءات الإجرائية والجنائية التي نصت عليها التشريعات الوطنية في حالة الإخلال بهذه الضمانات طيلة مراحل الخصومة الجنائية كافية لتحقيق التوازن بين حق الأفراد في الخصوصية وحماية اتصالاتهم ومعطياتهم ذات الطابع الشخصي، وبين حق الدولة في الحفاظ على مكتسباتها وثوابتها وأمن مواطنيها؟

منهج الدراسة

نهج الباحث في إجراء الدراسة منهج تحليلي عن طريق القيام بتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ومناقشتها ضمن مختلف جوانب هذا البحث، فضلا عن اعتماد بعض الأعمال القضائية المتواجدة في هذا الصدد.

كما نهج إضافة إلى ذلك، المنهج المقارن وذلك بوضع الموضوع ضمن مقارنة قانونة فقهية قضائية بين النظام اللاتيني والنظام الأنجلوسكسوني، بغية تقرير أوجه الشبه والاختلاف فيما بينهما.

تقسيم الدراسة

على ضوء ما سبق؛ قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى فصلين، خصص الفصل الأول للوقوف على الأحكام العامة لإجراء التقاط المكالمات الهاتفية، وذلك عن طريق الحديث عن الحماية المقررة لسرية المكالمات الهاتفية في كل من الشريعة الاسلامية وفي المواثيق الدولية وكذا في الدساتير الوطنية في مبحث أول ثم تناول في المبحث الثاني من نفس الفصل الضمانات القانونية لإجراء التقاط المكالمات الهاتفية، بعد ذلك  خصص الفصل الثاني للآثار التي يمكن أن تترتب عن هذا الإجراء.

الفصل الأول

جاء الفصل الأول من الدراسة بعنوان “الأحكام العامة لإجراء التقاط المكالمات الهاتفية” وفيه يقول الباحث أنه إذا كان الإنسان كائنا اجتماعيا بطبعه، فإنه بحكم تكوينه لا يستطيع أن يعيش حياته كلها رهن مشيئة المجتمع، فالانغماس داخل المجتمع لا يحول دون وجود مجال معين لحياة الإنسان الخاصة، ومن تم كان حق الفرد في حرمة حياته الخاصة أحد مستلزمات حريته الشخصية، فمن الطبيعي أن تكون لكل فرد حياة خاصة، يحتفظ لنفسه بأسرارها وخصوصياتها دون أن يطلع عليها أو يتدخل فيها شخص آخر.

وإن الحديث عن الحق في الحياة الخاصة  لم يكن معترفا به بشكل واضح قانونا إلا مع ظهور الوسائل الحديثة والتطور العلمي والتكنونلوجي الذي عرفه العالم بعيد القرن العشرين . والواقع أنه يصعب تحديد أو حصر الحياة الخاصة في عناصر محددة، فمضمونها واسع جدا، فهي تشمل – مثلا – الحياة العاطفية للفرد، والحالة الصحية ومحل إقامة الشخص، ورقم هاتفه، والآراء السياسية غير المعلن عنها، والحق في الصورة، إلى آخره من الحقوق.

ويبقى الحق  في سرية المكالمات الهاتفية، من أهم عناصر الحياة الخاصة، وذلك ناتج من الإستعمال المفرط للهاتف من طرف الأفراد، كما يعتبر كذلك مجالا لتبادل الأسرار وبسط الأفكار الشخصية دون حرج من تنصت الغير، وفي مأمن من استراق السمع، ولا شك أن الإحساس بالأمن الشخصي في المحادثات الشخصية والمكالمات الهاتفية ضمان هام لممارسة الحياة الخاصة، فبعد أن كانت أحاديث الأشخاص محصورة في جدار البيوت والمؤسسات، أصبحت في ظل هذه الأجهزة تتخذ مفهوما جديدا ومضمونا آخر..

وبناء على ذلك فقد قسّم الباحث الفصل الأول من دراسته إلى مبحثين جاء الأول بعنوان “حماية الحق في سرية المكالمات الهاتفية”، والمبحث الثاني بعنوان “ضمانات التقاط المكالمت الهاتفية”، وقد تحدث في المبحث الأول الحماية التي أقرتها كل من الشريعة الإسلامية والمواثيق المهتمة بحقوق الإنسان للمكالمات الهاتفية، حيث إن التقدم العلمي والتقني المذهل الذي شهده العالم اليوم، له جانب سلبي وجانب إيجابي، فالجانب الإيجابي يتمثل في تسهيل معيشة الفرد، أما الجانب السلبي لهذا التقدم هو ذلك المتمثل في اختراق الحجب وتهديد حياة الفرد، مما أدى فكريا ومعنويا وجسديا بكشف أسراره وتهديد حرياته، فحرية التعبير والكلام تتصل اتصالا وثيقا بحياة الإنسان الخاصة، إذ بواسطتها يعبر عن مكونات نفسه، لذلك كان من الواجب حمايتها من وسائل الالتقاط، كما لا يجوز مراقبتها  لأنها تنطوي على أدق أسرار الناس، وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في تقرير حماية خاصة لحرمة الإنسان، وكذلك بتحريم كل ما من شأنه المساس بهذا الحق، حيث بعدما كانت جل المجتمعات تعيش عهودا من القهر والظلم والطغيان، وتسلط الأقوياء على الضعفاء، جاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ الحرية، وكان هدفها هو تقرير حقوق الإنسان والدفع بالأفراد نحو منهاج أفضل في الحياة الحرة الكريمة، بما يحقق لهم الرقي ويسمو بهم عما تقودهم إليه همجيتهم وجهلهم، لذلك فإن إقرار مبادئ الحرية وحقوق الإنسان كان ملازما للشريعة الإسلامية ومتوافقا مع مبادئها التي تنادي بحماية حقوق الإنسان .

وإن ما جاءت به الشريعة الإسلامية عبر الآيات القرآنية، يعتبر أعظم إعلان عالمي لحقوق الإنسان، لا يضاهيه أي إعلان أو ميثاق وضعي، فالقرآن الكريم هو الذي كفل الحقوق وصانها بكل شمول وعمق، ومن بين هذه الحقوق المصانة، الحق في سرية المحادثات. وذلك استنادا إلى الآية الكريمة “يا أيها الذين آمنو اجتنبو الكثير من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسو ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه وهو ميت”، كما أكدت المواثيق الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان على حق الفرد في سرية مكالماته الهاتفية. وهو الأمر الذي تحدث عنه الباحث، حيث تناول الحماية المقررة لسرية المكالمات الهاتفية في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان والحريات لسنة 1950، ثم الحماية المقررة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 1994.

وبعد ذلك، تحدث الباحث عن الحماية القانونية لسرية المكالمات الهاتفية في المطلب الثاني، حيث تناول في هذا المطلب الحماية الدستورية في كل من النظامين اللاتني والأنجلوسكسوني المكفولة لسرية المكالمات الهاتفية، ثم موقف الفقه والقضاء من مشروعية إجراء التقاط المكالمات الهاتفية.

أما بخصوص المبحث الثاني من الفصل الأول المعنون بضمانات التقاط المكالمات الهاتفية، فقد تحدث فيه الباحث عن الضمانت القانونية التي جاءت بها التشريعات المقارنة في تنظيمها لهذا الإجراء، وذلك ناتج عن الاختلاف الحاصل بين التشريعات في تحديد الضمانات القانونية لإجراء التقاط المكالمات الهاتفية، وهذا تبعا لفلسفة التشريع من ناحية، والسياسية الجنائية من ناحية أخرى، غير أن أغلب التشريعات تلتقي في إجازة التنصت متى كانت الجريمة على قدر كبير من الخطورة كالجنايات، بينما يحظر اتخاذ إجراء التقاط المكالمات الهاتفية إذا كانت الجريمة المرتكبة بسيطة كالمخالفات، عكس المشرع المغربي والذي خص له الباحث مطلبا كاملا متحدثا فيه عن الجهة المختصة لإصدار الأمر بالاتقاط، قاصدا بذلك قاضي التحقيق والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وكذا مسطرة أو الإجراءات التي يتعين سلكها في تنفيذ هذا الإجراء.

الفصل الثاني:

جاء الفصل الثاني من الدراسة بعنوان “آثار إجراء التقاط المكالمات الهاتفية”  وقد قسّمه الباحث إلى مبحثين خصّص الأول منهما للحديث عن القوة الثبوتية للدليل المستمد من إجراء القاط المكالمات الهاتفية، وجعل المبحث الثاني للحديث عن جزاء خرق إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية. وهنا يبين الباحث في المبحث الأول القوة الثبوتية التي لهذا الإجراء في كل من التشريع المغربي وكذا المقارن متمثلا في التشريع المصري والتشريع الفرنسي، مستعينا بذلك بمجموعة من الأقضية الصادرة في هذا الشأن، كما تحدث الباحث عن أنظمة الإثبات في المادة الجنائية حيث يتصدر هذه الأنظمة نظام الإثبات المقيد أو نظام الأدلة القانونية، ويقصد به تقييد حرية القاضي وإلزامه بالحكم متى توافر نوع معين من الأدلة التي حددها المشرع سلفا، وفي حالة عدم توافر هذه الأدلة يتم تبرئة المتهم حتى ولو كان القاضي مقتنع بأن الجرم قائم. ونظام الإثبات الحر هو نظام يسود فيه مبدأ حرية الإثبات، إذ لا يحدد فيه المشرع طرقا معينة للإثبات ولا حجيتها أمام القضاء، وإنما يترك ذلك للقاضي الجنائي في تقدير قيمتها الثبوتية حسب اقتناعه بها، محتكما في ذلك إلى ضميره ومعتمدا على ثقافته وخبرته القانونية، كما هو الأمر في كل من التشريعين المغربي والفرنسي. ويوجد بين هذين النظامين نظام مختلط يحاول التوفيق بين مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع وضمان عدم تجاوز الغاية المرجوة من هذه الحرية .

وفي المبحث الثاني من الفصل الثاني تحدث الباحث عن جزاء خرق إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية وهي المتمثلة في بطلان ذلك الإجراء، حيث إن أي خرق للقواعد الإجرائية يجعل العمل الإجرائي المعيب غير منتج لآثاره القانونية، ويكون مآله البطلان، حيث إن المشرع المغربي بتنظيمه لإجراء التقاط المكالمات الهاتفية لم ينص صراحة على بطلان الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية، إلا أن أهم الضمانات القانونية التي يمكن استحضارها هنا، هي تقرير البطلان القضائي بمقتضى المادة 212 من ق.م.ج. الذي يفسح المجال واسعا أمام الغرفة الجنحية  وأمام قضاء الحكم عند إحالة القضية عليهما لبسط رقابتهما على مدى احترام قاضي التحقيق للشروط المتطلبة قانونا لإصدار الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية، لكون خرقها يشكل مساسا بحق من حقوق الدفاع.

كما يمكن الدفع ببطلان إجراء التقاط المكالمات الهاتفية، استنادا إلى المادة 751 من ق.م.ج، والتي تنص على أنه: ” كل إجراء يأمر به القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز”.

كما أبرز الباحث في الأخير الجزاء الجنائي في حالة خرق ضوابط هذا الإجراء، وكذا تحدث عن جريمة التقاط أقوال صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها.

    خاتمة

أهم نتائج الدراسة:

بعد أن انتهى الباحث من دراسته حول إجراء التقاط المكالمات الهاتفية، مقارنة بما هو عليه واقع الحال في القانون المقارن ممثلا في النظام اللاتيني من جهة والنظام الأنجلوسكسوني من جهة أخرى؛ توصل إلى النتائج التالية:

المشرع المغربي أوكل أمر التقاط المكالمات الهاتفية إلى جهتين دون سواهما، وهما قاضي التحقيق والوكيل العام للملك، وميز بين السلطة الواسعة لقاضي التحقيق وبين السلطة المحدودة للنيابة العامة وذلك لأسباب مهما توسعنا في فهم مضموناه فلا يعلمها إلا واضعو هذا الإجراء، كما أن صياغة المواد المنظمة للإجراء جاءت فضفاضة، فحالة الضرورة وخطورة الجريمة  تظل مصطلحات مبهمة لا يمكن تفسيرها إلا بحسب الظرفية التي توجد فيها.

ومن بين الثغرات التي تركها المشرع على تطبيق هذا الإجراء هو أنه لم يحصر الأشخاص الذين قد يطالهم الإجراء، هل الإجراء يخضع له المتهم وحده، أم يمتد إلى أشخاص آخرين كالشهود وأقارب المتهم مثلا أو أي شخص تكون له علاقة بالجريمة، كما سكت كذلك المشرع عن حق المتضرر في رفع دعوى المطالبة بالتعويض في حالة ما تبين أن مكالماته كانت تحت المراقبة.

التوصيات:

تأسيسا على النتائج السابقة اختتم الباحث الدراسة بالتوصيات التالية:

يوصى الباحث بضرورة تعزيز الترسانة القانونية في مجال حماية الحق في سرية الاتصالات، وبيان مفهومها وضبط معانيها، بما يتماشى مع روح الرسالة الإسلامية وتعاليمها السمحة، وما تقتضيه ضرورة الحفاظ على الأمن القانوني والقضائي.

كما يوصي أيضا بضرورة منح إجرا التقاط المكالمات الهاتفية فقط لقاضي التحقيق وحده دون الوكيل العام للملك مع تقييده بمدة العقوبة التي يجوز له الالتقاط بشأنها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بحريات الأفراد وحقوقهم الشخصية من جهة، ومن جهة أخرى طبيعة المهام المنوطة بالوكيل العام تقتضي البحث عن الجرائم وليس التثبت والتحقق من ارتكابها.

كما يهيب الباحث بالمشرع المغربي أن ينص على الالتقاط الذي يجري على المكالمات التي تمر عبر شبكة الأنترنيت، وكذا أن يعالج الحالات التي يتم فيها التقاط المكالمات الهاتفية بين الشخص الموضوع تحث المراقبة القضائية وبين الأشخاص الملزمين بالسر المهني كالأطباء والمحامين.

يوصي الباحث بعدم إسناد مهمة تنفيذ أوامر التنصت الهاتفي إلى الأعوان التابعين لوصاية الوزارة المكلفة بالاتصال، وضرورة إسنادها لفرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية، مكونة تكونا تقنيا وفنيا يخولها إنجاز أوامر الالتقاط دون حادة إلى الاستعانة بأعوان أجانب عن المحيط القضائي والأمني.

 

قد يعجبك ايضا