الحقوق والحريات الأساسية في ظل حالة الطوارئ الصحية

المعلومة القانونية

*أيوب حموشة حدي AYOUB HAMMOUCHA HADDI

  • متخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
الملخص التنفيذي:

ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على اعمال الحقوق والحريات كاملة وأنها غير قابلة للتجزئة، غير أن حالة الطوارئ الصحية تفرض بعض القيود، مما يجب على الدول أن تقوم في سياساتها على مبدأ تناسب الإجراءات مع الضرورة الملحة.

 

مقدمة

تتحمل الدول التزامات وواجبات  بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان والوفاء بها، ويعني الإلتزام بالإحترام أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التقييد أو التقليص في تمتع الأفراد والجماعات بالحقوق والحريات، والإلتزام بحماية حقوق الإنسان يتطلب من الدول أن تحمي الأفراد والجماعات من كافة أشكال الإنتهاكات، والإتزام بالوفاء بهذه الحقوق والحريات المنصوص عليها في العلان العالمي لحقوق الإنسان أو في شتى الإتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، وأن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بالحقوق والحريات الأساسية[1].

غير أن ما يمر به العالم في مواجهة تفشي مرض “كوفيد-19” الناتج عن فيروس “كورونا” المستجد[2]– يستلزم اتخاذ تدابير استثنائية لحماية صحة ورفاهية السكان، وحتى في حالات الطوارئ العامة الإستثنائية، يجب أن تستند هذه التدابير إلى القانون وأن تأخذ الدول بالحسبان إلى التزاماتها التعاهدية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان وكذا القانون الدولي الإنساني[3].

كما يقر القانون الدولي لحقوق الإنسان أن القيود التي تفرض على بعض الحقوق والحريات، في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة وحالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة[4]، وذلك في ظل سيادة القانون، ولايكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا، ولفترة زمنية محددة، واحترام تام لكرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود[5].

فباستحضار مضامين المادة 4[6] من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 نجد أنها تسمح للدولة الطرف باعتماد تدابير تنتقص مؤقتا لاتزامات معينة تقع على عاتقها بموجب العهد وفي حدود ما نصت عليه المادة 4[7]، كذا ان تكون متناسبة مع ما دعت إليه الضرورة.

فما هي المعايير الدولية المطبقة في هذا الإطار؟ وكيف يمكن حماية الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية؟ ودور الآليات الدولية والوطنية في حماية الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية؟

ولدراسة هذا الموضوع سوف نعتمد على نظرية العلم المجتمعي بالقانون الدولي، وسنعتمد المنهج القانوني وذلك على الشكل الآتي:

المبحث الأول: المعايير الدولية المنطبقة إبان حالة الطوارئ الصحية.

المبحث الثاني: الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان وحالة الطوارئ الصحية.

 

المبحث الأول : المعايير الدولية المنطبقة إبان حالة الطوارئ الصحية

من الواضح ما يرتبه تفشي وباء كوفيد-19، من تهديد للصحة العامة الشيء الذي يدعوا الدول إلى فرض قيود على بعض الحقوق، لكن يجب أن تأخذ هذه التدابير في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع وأن تكون متناسبة مع الضرورة وغير تمييزية وفي مدة زمنية  ورقعة جغرافية محددة[8]( المطلب الأول)، وبدراسة مضامين العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية نجد أنها خالية من أي إذن بالتقييد، إذ أن الدول الأطراف في العهد تبقى ملزمة بتطبيق مضامينه ولا سيما الحق في الغذاء والحق في الصحة والسكن اللائق والحماية الإجتماعية والحق في الماء والحق في التعليم ولو في حالة الطوارئ[9]( المطلب الثاني).

المطلب الأول : ضمان امتثال التدابير الإستثنائية لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان وبالخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في المادة الرابعة منه أنه يجوز للدول الأطراف في العهد أن تتخذ في أضيق الحدود تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد، شريطة عدم منافات هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الإجتماعي.

فقد اتخذت مجموعة من الدول تدابير إستثنائية منها الحجر الصحي والإغلاق وحظر السفر الشيء الذي يجب أن تخضع هذه التدابير للمعايير الحقوقية[10].

وبناءا على الفقرة الثانية من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فلا يجوز عدم التقيد بالمواد التالية : المادة 2 (الحق في الحياة) والمادة 7 (تجريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أو الإخضاع للتجارب الطبية أو العلمية دون الموافقة) والفقرتان 1 و2 من المادة 8 (حظر الرق والإتجار بالرقيق والعبودية)، والمادة 11 (حظر سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي)، والمادة 15 (مبدأ المساواة في مجال القانون الجنائي)، أي الإشتراط أن يقتصر الإستناد في تقرير كل من المسؤولية عن ارتكاب الجريمة والعقاب  عليها على أحكام واضحة ودقيقة في القانون الذي كان موجودا وساري المفعول وقت حدوث الفعل أو الإمتناع عنه، باستثناء الحالات التي يصدر فيها قانون ينص على عقوبة أخف)، والمادة 16 (لكل إنسان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية) والمادة 18 (حرية الفكر والجدان والدين)[11].

الفقرة الأولى : في العقوبات المترتبة عن خرق التدابير الإستثنائية المفروضة في حالة الطوارئ الصحية.

يستوجب على الدول التي تتخذ تدابير استثنائية في حالة الطوارئ الصحية أن تتسم بالطابع الإنساني، مع احترام مبدأ التناسب عند فرض العقوبات عند الخرق لهذه الأخيرة، وعدم فرض العقوبات بطريقة تعسفية  أو تمييزية، كما لا يجب أن يعاقب على سبيل المثال الأشخاص ذوي الإعاقة أو ضحايا العنف المنزلي لخرقهم تدابير الطوارئ الصحية وذلك لحماية أنفسهم[12]، كما لا يجوز حرمان الأشخاص من حريتهم إلا كملاذ أخير، ولأسباب يحددها القانون، ومع الضمانات الإجرائية المناسبة، وأن يكون الحرمان من الحرية  معقولا وضروريا ويتناسب مع الظروف[13].

كما يجب أن تكون الغرامات المفروضة متناسبة متناسبة مع خطورة الجريمة المرتكبة، كما أن تقييم مبلغ الغرامة يجب أن يخضع للظروف الشخصية للفرد المرتكب للخرق إذ يهم بشكل خاص العاطلين عن العمل أو الذين لا يتوفرون على دخل بسبب توقف تجارتهم الناتج عن  تدابير الطوارئ[14].

وأن تلتزم الدولة بالوفاء بجميع الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة، خصوص وأن مجموعة من الدول انتهجت سياسة المحاكمة عن بعد[15].

الفقرة الثانية : حالة الطوارئ الصحية وتطبيق القانون.

تنص المادة 3 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين[16] أنه “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم”، مما يلزم الموظفين المكلفين بأنفاذ القانون اللجوء إلى القوة فقط عند الضرورة القصوى وبالقدر المطلوب لأداء واجباتهم وفقط عندما يتم اتخاذ تدابير لم تظهر نجاعتها وايضا أن يكون استخدام القوة متناسبا مع الضرورة ودون تعسف[17].

كما يجب أن تتمثل عمليات تطبيق القانون عند تنفيذها أثناء تنفيذ إجراءات استثنائية أو في حالة الطوارئ للمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين[18]، والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة واستخدام الأسلحة النارية من قبل مسؤولي انفاذ القانون[19]، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الفتاكة في حفظ الأمن[20].

وكقاعدة عامة، لا ينبغي أن يمارس الجيش وظائف الشرطة. ومع ذلك، في حالات معينة استثنائية، يمكن نشر الجيش في سياق انفاذ القانون لفترات محددة وفي ظروف محددة بشكل خاص، وعند ممارسة هذا الاخير لمهام الشرطة، يجب أن يكونوا تابعين للسلطات المدنية  والتي هي بدورها مسؤولة بموجب القانون المدني ويخضع الجيش أيضا للمعايير المطبقة على المسؤولين عن تطبيق القانون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

المطلب الثاني: المقاربة الحقوقية في حالة الطوارئ الصحية

لا مراء أو جدال في أنه من الضروري اتخذ إجراءات حكومية  فعالة وحماية المجتمعات، وتوفير كل أسباب التخفيف من اثار المرض وتداعياته على الصحة العامة لمواطنيها، وذلك في إطار حقوق الإنسان وألا يتم استغلال حالة الطوارئ الصحية كذريعة للإعتداء على الحقوق والحريات الأساسية.

ويوفر القانون الدولي إطارا مناسبا، وملزما[21]، لمساعدة الحكومات لتقديم الدعم المطلوب منها لحقوق الإنسان في استجابتها لأزمة الصحة العامة[22].

الفقرة الأولى: مسؤولية الدولة عن احترام وحماية وضمان تمتع المواطنين بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية- الحق في الصحة نموذجا.

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية[23] التي صادقت عليه أغلب الدول في المادة 12 منه على الحق في الصحة لكل إنسان، وقد تم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية[24] والإقليمية [25]، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم[26].

فالفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقاً للمادة 12(1) من العهد، تقر الدول الأطراف “بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”، في حين تسرد المادة 12(2)، على سبيل التمثيل، عدداً من “التدابير التي يتعين على الدول الأطراف … اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق”. وإضافة إلى ذلك، فالحق في الصحة معترف به، في المادة 5(ﻫ) (‘4‘) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، وفي المادتين 11-1(و) و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، وفي المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وذلك في جملة مصادر أخرى. كما يعترف بالحق في الصحة في عدد من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية، مثل الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961 بصيغته المنقحة (المادة 11)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (المادة 16)، والبروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1988 (المادة 10). وبالمثل، أعلن عن الحق في الصحة من جانب لجنة حقوق الإنسان[27]، وكذلك في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 [28].

كما نصت المادة 12 في الفقرة 2 (ج) على الحق في الوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها، إذ يتطلب من الدول وضع برامج وقائية وتثقيفية فيما يتعلق بالسلامة الصحية للأشخاص[29].

ويقتضي الحق في الصحة أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية:

  • متوفرة وبالكميات الكافية؛
  • متاحة للجميع وبدون تمييز؛
  • مناسبة علميا وطبيا، وذات جودة عالية[30]؛

وبالرجوع إلى مبادئ سيراكوزا التي اعتمدها المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 1984، والتعليقات العامة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن حالات الطوارئ وحرية التنقل، توجيها ملزما حول ردود الحكومة التي تقيد حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بالصحة العامة[31] ، إذ تنص مبادئ سيراكوزا على وجه التحديد على أن تكون القيود على الأقل :

  • محددة ومطبقة بما يتماشى مع القانون؛
  • موجهة نحو هدف مشروع للمصلحة العامة؛
  • ضرورية للغاية في مجتمع ديموقراطي لتحقيق هدف ما؛
  • الاقل تدخلا وتقييدا لبلوغ هدف ما؛
  • مستندة إلى أدلة علمية، وليست تعسفية أو تمييزية عند التطبيق؛
  • محددة زمنيا، وتحترم كرامة الإنسان، وخاضعة للمراجعة[32].

وقد دعت مفوضة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت  “أنه يجب على الحكومات التي تتخذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا covid-19، أن تعتمد سلسلة من الإجراءات الإضافية للحد من التأثير السلبي المحتمل للتدابير المعتمدة على حياة الناس.

ويجب دائمًا أن يتم تنفيذ عمليات الإغلاق والحجر الصحي وغيرها من التدابير الأخرى المخصصة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا، بما يتماشى تمامًا مع معايير حقوق الإنسان، ووفقًا للضرورة وبطريقة متناسبة مع المخاطر التي يتم تقييمها. ولكن حتى عند احترام ذلك كلّه قد يكون للعمليات المذكورة تداعيات خطيرة على حياة الناس، بحسب ما أشارت إليه المفوضة السامية”[33]، كما جاء في تقرير مجموعة من خبراء حقوق الإنسان الأمميين “عند استخدام صلاحيات استثنائية يجب الإعلان عنها صراحة وإبلاغ هيئات المعاهدات ذات الصلة حين تؤدي إلى تقويض الحقوق الأساسية بما في ذلك الحركة والحياة الأسرية والتجمع، فتمسي محدودة إلى أقصى الدرجات… لا يجب أبدا استخدام حالة الطوارئ المعلنة بسبب تفشي فيروس كورونا كعذر لاستهداف مجموعات أو أقليات أو أفراد معينين. ولا يجب أبدا أن تشكل غطاء لعمل قمعي بحجة حماية الصحة، أو أن تستخدم لعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. كما يجب أن تعتمد القيود المفروضة للتصدي للفيروس على أساس أهداف الصحة العامة المشروعة لا أن تستخدم بكل بساطة لقمع المعارضة”[34] .

الفقرة الثانية: التزامات الدول في حماية المحتجزين في المؤسسات السجنية

دعت مفوضة الأمم المتحدة  السامية لحقوق الإنسان مشيل باشيليت الحكومات في “اتخاذ اجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، من أجل حماية صحة وسلامة الاشخاص المحتجزين”[35].

فبالنسبة للمحتجزين، يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنص عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضا بقواعد نيلسون مانديلا)[36]،كما لا يجوز أن تؤدي التدابير المتخذة للتصدي للأزمة الصحية إلى تقويض الحقوق الاساسية للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كاف من الغذاء والماء، كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كاف من الغذاء والماء، كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة بما في ذلك إمكانية الإتصال بمحام وطبيب[37].

المبحث الثاني: الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان وحالة الطوارئ الصحية.

تم إنشاء الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات من أجل رصد وتشجيع الدول على كفالة وتنفيذ التزاماتها الدولية بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان[38]، وإلى جانب هذه الاخيرة هناك آلية الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان[39]، فهاتين الآليتين بالخصوص ولما يشهده الافراد من تقييد لبعض الحقوق والحريات الأساسية في مختلف الدول، ولما قد تستغله بعض الدول لحالة الطوارئ الصحية في انتهاك للحقوق والحريات(المطلب الاول)، وإلى جانب هذه الآليات يتضح أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال عملها في ضمان مراعاة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان[40] (المطلب الثاني).

المطلب الاول: الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وحالة الطوارئ الصحية.

يستدعي حماية الحقوق والحريات في حالة الطوارئ الصحية قدرا كبيرا من الإهتمام والتدخل السريع لوقف الإنتهاكات والآثار السلبية الناتجة عن تقييد الحقوق والحريات، فقد تستغل الحكومات حالة الطوارئ الصحية كذريعة لعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية، الشيء الذي يستدعي الوقوف على دور الآليات الدولية لحماية هذه الحقوق.

الفقرة الأولى: هيئات المعاهدات.

تتحدى الازمات التي تتكشف مع وباء COVID-19 وإعلان مجموعة من الدول حالة الطوارئ الصحية، مجموعة كاملة من الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، فبناءا على آلية الشكاوى الفردية يمكن لهيئات المعاهدات استقبال شكاوى أو بلاغات أو التماسات حول انتهاكات لحق من الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية المعنية[41] ، وكذلك عن طريق آلية الشكاوى بين الدول التي تسمح لدولة بأن تقدم شكوى لهيئة المعاهدات حول انتهاكات مزعومة للمعاهدة ارتكبتها دولة أخرى[42]، أو عن طريق إجراءات التقصي وآلية التحذير المبكر والتحرك العاجل[43].

وبناءا على التقارير والبلاغات الواردة إلى هيئات المعاهدات فقد حث رؤساء هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة العشرة قادة العالم على ترسيخ التدابير الحكومية المعتمدة للتصدي للوباء في إطار حقوق الإنسان، و اعتماد تدابير تحمي الحق في الحياة والصحة، وتضمن وصول الجميع إلى الرعاية الصحية بعيدا عن كل أشكال التمييز. وحثوا الحكومات على الاهتمام بأكثر المعرضين للعدوى، بما في ذلك كبار السن والمعوقون والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون والمحرومون من حريتهم والمشردون والفقراء. كما شددوا على أن النساء معرّضات لمخاطر شديدة بشكل غير متناسب لأنهن من يقدم الرعاية للمرضى في الاسرة في العديد من المجتمعات[44].

الفقرة الثانية: الإجراءات الخاصة.

اتخذت الإجراءات الخاصة مبادرات مختلفة فيما يخص حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بCOVID-19  بهدف التأكيد على اهمية نهج لحقوق الإنسان في معالجة الازمة، وانه يجب تطبيق مبادئ عدم التمييز والمشاركة والتمكين والمساءلة بشكل خاص، وأنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين هم في أوضاع هشة، حيث يجب أن تسود المبادئ العالمية لحقوق الإنسان على انتشار الاخبار الزائفة والتحيز والتمييز وعدم المساواة والعنف[45].

وفي خلال عملها اصدرت العديد من التوجيهات حول مجموعة من بواعث القلق وادعاءات انتهاك حقوق الإنسان[46]

المطلب الثاني: المؤسسات الوطنية وحالة الطوارئ الصحية.

تعد المؤسسات الوطنية  لحقوق الإنسان على الأقل تلك المؤسسات التي تمتثل لمبادئ باريس، إذ انها المرتكز للنظم الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وتعمل كآلية مواصلة بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدولة[47]، فالمغرب على سبيل المثال قد صادق على مجموعة من الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان[48] ، واستنادا للفصل 161 من دستور2011 والمادة الثانية من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى المجلس، مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان الممارسات والنهوض بها،وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات، في حرص تام على احترام المر جعيات الوطنية والكونية في هذا المجال[49]، ونظرا لما يعيشه المغرب كسائر البلدان الأخرى وإعلانه حالة الطوارئ الصحية[50] ، الشيء الذي يجعل هذه المؤسسة في صلب حماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات.

 

الفقرة الأولى: دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات.

قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار بلاغ دعا من خلاله السلطات العمومية إلى الحرص على عدم تجاوز مبدأ الضورة والتناسب من طرف بعض عناصر القوات العمومية أثناء تطبيق القانون والمقتضيات الإساثنائية الحالية، كما شكل المجلس فريقا متخصصا من اجل رصد حقوق الإنسان وآخر من أجل تتبع تطبيق حالة الطوارئ، أما بخصوص الفئات الهشة فقد أوصى مكتب المجلس السلطات المغربية بتوسيع نطاق تدابير الدعم لتشمل كافة الفئات الهشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي إعاقة والأطفال والمهاجرين واللاجئين والاشخاص المسنين، كما وضع المجلس مذكرة رهن إشارة الإدارات العمومية المسؤولة عن أماكن الإحتجاز تهم رأي اللجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة الموجه إلى الدول الأطراف والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص جائحة فيروس كورونا، وتوصي من خلاله بالتدابير التي يتعين أن تتخذها السلطات في جميع أماكن الحرمان من الحرية بما في ذلك مراكز الإعتقال ومراكز احتجاز المهاجرين ومخيمات اللاجئين المغلقة ومستشفيات الأمراض العقلية وغيرها من المؤسسات الصحية[51].

الفقرة الثانية: المجلس الوطني الفرنسي نموذجا.

صدر في بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الفرنسي  بعد اعتماد فرنسا قانون حالة الطوارئ في 23 مارس 2020 أنه ” إذا كان المجلس الوطني على دراية بأنه لمواجهة وباء COVID-19 وحماية السكان، يجب على السلطات العامة تنفيذ تدابير استثنائية يمكن أن تقيد الحريات وتحد من الحقوق، فمن الأساسي أن هذه التدابير من ناحية يجب أن تلبي متطلبات الضرورة والتناسب وعدم التمييز، وأن تكون مؤقتة، ومن ناحية أخرى تحمي الجميع ولا سيما أكثر الناس ضعفا وهشاشة”[52]، وفي إطار عمله فقد أنشأ مرصدا لحالة الطوارئ الصحية لتحديد انتهاكات الحقوق والحريات، وضمان فعاليتها على أرض الواقع وتقديم توصيات إلى السلطات العامة لمعالجة المشاكل[53].

 

خلاصة

بناءا على القانون الدولي لحقوق الإنسان فالدول ملزمة بتقييد الحقوق والحريات فقد بما يسمح به القانون الدولي، وان تكون التدابير المتخذة تتناسب مع حجم الضرورة، وأن تولي اهتماما خاصا بالفئات الهشة وأن تأخذ بعين الإعتبار في استراتيجياتها استمرارية تقديم الخدمات المجتمعية، وكذا تبني تدابير مصممة لمساعدة العمال المتضررين من الوباء ومساعدة العاملين في القطاع غير الرسمي وقطاع الخدمات.

 

الإحالات

[1]  يعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الاساس  في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تم تكرار الإعراب عن هذا المبدأ الذي أبرز للمرة الاولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، في العديد من الإتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان، فقد أشير في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، على سبيل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والإقتصادية والثقافية.

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[2]  Organisation mondiale de la Santé : Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS lors ‎du point presse sur la COVID-19 – 11 mars 2020 « … Dans les jours et les semaines à venir, le nombre de cas, de décès et ‎de pays touchés devrait encore augmenter.‎

 

L’OMS évalue cette flambée 24 heures sur 24 et nous sommes ‎profondément préoccupés à la fois par la propagation et la gravité ‎des cas, dont le niveau est alarmant, et par l’insuffisance des ‎mesures prises qui l’est tout autant.‎

 

Nous avons par conséquent estimé que la COVID- 19 pouvait être ‎qualifiée de pandémie. ‎

Dans les jours et les semaines à venir, le nombre de cas, de décès et ‎de pays touchés devrait encore augmenter.‎

 

L’OMS évalue cette flambée 24 heures sur 24 et nous sommes ‎profondément préoccupés à la fois par la propagation et la gravité ‎des cas, dont le niveau est alarmant, et par l’insuffisance des ‎mesures prises qui l’est tout autant.‎

 

Nous avons par conséquent estimé que la COVID- 19 pouvait être ‎qualifiée de pandémie. ‎ »

https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020   (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[3]  أنظر المواد المشتركة 3 و 9/9/9/10 في اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والمادتان 70 و71 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 18 الفقرة الثانية، والقواعد 31 و32 و55 و56 و109 و110 من دراسة اللجنة الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي.

[4] « The Human Rights Committee should develop a procedure for requesting additional reports under article 40, paragraph 1 (b), from States parties which have given notification of derogation under article 4, paragraph 3, or which are reasonably believed by the Committee to have imposed emergency measures subject to the constraints of article 4. Such additional reports should relate to questions concerning the emergency i n. so far as it affects the implementation of the Covenant and should be dealt with by the Committee at the earliest possible date »

 

UN Commission on Human Rights, The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 28 September 1984, E/CN.4/1985/4.

https://www.refworld.org/docid/4672bc122.html  (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[5] https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654   (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[6]  تنص المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه :

  1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
  2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
  3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته

 

[7]  أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عدة مناسبات عن قلقها بشأن الدول الأطراف التي انتقصت من الحقوق والحريات التي يحميها العهد أو التي يجيز قانونها المحلي يجيز ذلك التقييد في حالات لا تشملها المادة 4 من العهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنظر الملاحظات الختامية التالية : المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (1995)، CCPR/C/79/Add.55،الفقرة 23؛ وبوليفيا (1997)، CCPR/C/79/Add.74، الفقرة 14؛ ولبنان (1997)، CCPR/C/79/Add.78، الفقرة 10.

[8]  « Une condition fondamentale à remplir concernant toutes mesures dérogeant aux

dispositions du Pacte, telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 4, est que ces dérogations

ne soient permises que dans la stricte mesure où la situation l’exige. Cette condition vise la

durée, l’étendue géographique et la portée matérielle de l’état d’urgence et de toute dérogation

appliquée par l’État du fait de l’état d’urgence. Une dérogation à certaines obligations découlant

du Pacte se différencie clairement des restrictions ou limites autorisées même en temps ordinaire

par plusieurs dispositions du Pacte » (2001) CCPR/C/21/Rev.1/Add.11

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/21/Rev.1/Add.11&Lang=fr  (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[9] NATIONS UNIES. HAUT-COMMISSARIAT DE DROIT DE L’HOMME. LES MESURES D’URGENCE ET LA COVID-19. 27 AVRIL 2020. P. 1.

www.ohchr.org  (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[10]  « Broad quarantines and lockdowns of indeterminate length rarely meet these criteria and are often imposed precipitously, without ensuring the protection of those under quarantine – especially at-risk populations. Because such quarantines and lockdowns are difficult to impose and enforce uniformly, they are often arbitrary or discriminatory in application. »

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response

(آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

[11]  للتعمق أنظر :

(2001) CCPR/C/21/Rev.1/Add.11

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/21/Rev.1/Add.11&Lang=fr  (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[12] NATIONS UNIES. HAUT-COMMISSARIAT DE DROIT DE L’HOMME. LES MESURES D’URGENCE ET LA COVID-19. 27 AVRIL 2020. P. 4.

www.ohchr.org  (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[13]  قالت ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: “تنتشر القيود على بعض حقوقنا الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء أوروبا بسرعة انتشار الفيروس نفسه. في حين أن العديد من هذه الأمور ضرورية لحماية الصحة العامة، إلا أن التاريخ لن يرحم أولئك الذين يستخدمون الوباء كذريعة لممارسة التمييز المجحف أو القمع أو الرقابة”.

 

“فيما أن الدول ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على تفشي الوباء، يجب أن تبقى حقوق الإنسان في قلب جميع الجهود المبذولة للوقاية والاحتواء والعلاج”.”

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/04/europe-amnesty-international-highlights-human-rights-priorities/    (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020))

 

[14] NATIONS UNIES. HAUT-COMMISSARIAT DE DROIT DE L’HOMME. LES MESURES D’URGENCE ET LA COVID-19. 27 AVRIL 2020. P. 4.

www.ohchr.org  (آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[15]“ The COVID-19 pandemic is a health crisis with serious human and social consequences, it has

also created challenges for courts and judicial authorities in the member States. It invites to

reflect on the innovative measures that can arise within judicial systems.

Member States have made considerable efforts to adjust to new circumstances within a short

time and to make the best use of existing resources to ensure the functioning of their courts.

They should maintain the momentum and draw the lessons from this experience. The crisis

cannot be used to excuse deficiencies in judicial systems and even less to reduce standards or

breach legal guarantees.”

Council of Europe, european commission for the efficiency of justice (CEPEJ), lessons learnt and challenges faced by the judiciary during and after the covid-19 pandamic, Strasbourg, 10 June 2020, p,1.

 

[16]  مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بأنفاذ القوانين، اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 169/34 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979.

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx

(آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

 

[17] « A police officer shot 17-year-old Syrian refugee Ali El Hamdani after the young man allegedly failed to comply with a police order to halt.Residents of Turkey under 20 years of age are currently prohibited from leaving their homes as part of ongoing restrictions on movement to prevent the spread of the novel coronavirus. »

https://www.turkishminute.com/2020/05/04/family-of-young-syrian-shot-to-death-by-police-to-be-granted-turkish-citizenship/

(آخر زيارة للموقع يوم 17/06/2020)

[18]  NATIONS UNIES. HAUT-COMMISSARIAT DE DROIT DE L’HOMME. LES MESURES D’URGENCE ET LA COVID-19. 27 AVRIL 2020. P. 5.

www.ohchr.org  (آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[19] « Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. »

Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990.

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx

(آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[20] «  Law enforcement officials shall at all times respect and protect fundamental human rights and freedoms, in particular when they are considering the use of force of any kind. The rights of law enforcement  officials to life and to security shall also be respected and ensured ».

Office of the United Nations High Commissioner for Human rights, United Nations Human Rights guidance on less-lethal weapons in law enforcement, New York, 2020, p,8.

www.ohchr.org   (آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[21]  تنص الفقرة 1 من المادة 27 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ما يلي:

” يمكن للدولة الطرف، في في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها، أن تتخذ إجراءات تحد من التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية، ولكن فقط بالقدر وخلال المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي.”

وتنص الفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي:

“في حالـة الحـرب أو الخطـر العـام الذي يهـدد حيـاة الأمـة، يجـوز لكـل طرف سـام متعاقـد أن يتخـذ تدابيـر تخالـف الالتزامات المنصـوص عليها في هذه الاتفاقيـة في أضـيق الحـدود التي يتطلبها الوضـع وبشـرط ألا تتناقـض هذه التدابيـر مع بقيـة الالتزامات المنبثقـة عن القانون الدولـي.”

وأخيرا تنص المادة 30 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961 على ما يلي:

“في حالة الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة، يجـوز لكـل طرف سـام متعاقـد أن يتخـذ تدابيـر تخالـف الالتزامات المنصـوص عليها في هذا الميثاق في أضـيق الحـدود التي يتطلبها الوضـع وبشـرط أن لا تتناقـض هذه التدابيـر مع بقيـة الالتزامات المنبثقـة عن القانون الدولـي.” وتتماثل من حيث الجوهر المادة واو من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1996 بصيغته المنقحة مع الحكم المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر.

[22]https://liberties.aljazeera.com/advocacy/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7/

(آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[23] https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx   (آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

 [24]  من معاهدات الامم المتحدة لحقوق الإنسان التي تناولت الموضوع نذكر على الخصوص:

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، 1966

. – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979.

– اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 .

 

[25]  ومن الأمثلة على معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية :

  • الميثاق الإجتماعي الإوروبي، 1961
  • الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981 ،البروتوكول الإضافي للإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988
  • البروتوكول الإضافي للإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور)، 1988

 

[26] CASE OF LOPES DE SOUSA FERNANDES v. Portugal

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-179556%22]}   (آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

[27]  في قرارها 1989/11

[28] HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I).Page 83

[29]  التعليق العام رقم 14 للجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (2000)

https://www.ohchr.org/ar/Issues/ESCR/Pages/Health.aspx     (آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

[30]  أنظرالمقرر الخاص المعني بالحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه:

  • تقرير إلى الجمعية العامة (محور التركيز الرئيسي: تمويل الرعاية الصحية في سياق الحق في الصحة)، 2012 (A/67/302)
  • تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان (محور التركيز الرئيسي: الصحة المهنية). 2011 (A/HRC/20/15).
  • تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان (محور التركيز الرئيسي: حق المسنين في الصحة).2011 (A/HRC/18/37).

[31]  https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response

(آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[32] https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response

(آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[33] https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=A

(آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[34]  https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=a

(آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[35] https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPageAR=true&LangID=A

(آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[36] ” Rule 1

All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings. No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be protected from, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, for which no circumstances whatsoever

may be invoked as a justification. The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times.”

“Rule 24

  1. The provision of health care for prisoners is a State responsibility. Prisoners should enjoy the same standards of health care that are available in the community, and should have access to necessary health-care services free of charge without discrimination on the grounds of their legal status.
  2. Health-care services should be organized in close relationship to the general public health administration and in a way that ensures continuity of treatment and care, including for HIV, tuberculosis and other infectious diseases, as well as for drug dependence.”

[37] https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPageAR=true&LangID=A

(آخر زيارة للموقع يوم 18/06/2020)

 

[38]  “الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات هي لجان دولية مكونة من خبراء مستقلين يرصدون مدى تنفيذ الدول الاطراف في كل معاهدات حقوق الإنسان الاساسية التسع وبروتوكولاتها الإختيارية لما تنص عليه الغتفاقيات ةالبروتوكولات”

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISRH)، الدليل المبسط إلى هيئات الامم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، جنيف، 2015،ص، 10.

[39] https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx (آخر زيارة للموقع يوم 19/06/2020)

[40]  الامم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-التاريخ والمبادئ والأدوار والمسؤوليات، نيويورك، 2010، ص، 4.

[41]  – البروتوكول الإختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– المادة 14 من الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

– المادة 22 من اتفاقية منهاهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

– البروتوكول الإختياري الأول لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

– المادة 77 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

– البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة.

– البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.

[42]  للمزيد من التعمق انظر:

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISRH)، الدليل المبسط إلى هيئات الامم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، جنيف، 2015،ص، 32.

[43]  نفس المرجع، ص، 32.

[44]  https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=A

(آخر زيارة للموقع يوم 20/06/2020)

 

 

[45] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx

(آخر زيارة للموقع يوم 20/06/2020)

[46] « – The new Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Mr. José Francisco Cali Tzay, expressed serious concerns over the devastating impact the COVID-19 pandemic is having on indigenous peoples beyond the health threat

  • Olivier De Schutter, the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights called on Spain to widen coverage and eligibility for its new minimum income scheme, saying the plan shows how States can take advantage of the economic crisis sparked by the global COVID-19 pandemic to address extreme poverty and reduce inequality
  • The Special Rapporteur on the human rights of migrants, Mr. Felipe González Morales urged the US government to use urgently readily available alternatives to detention for migrants held in overcrowded and unsanitary administrative centres to counter the risk of a COVID-19 outbreak.»

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-and-Special-Procedures.aspx

(آخر زيارة للموقع يوم 20/06/2020)

[47] الامم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-التاريخ والمبادئ والأدوار والمسؤوليات، نيويورك، 2010، ص، 15.

[48]https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=R

(آخر زيارة للموقع يوم 20/06/2020)

[49]  الظهير الشريف رقم 17.18.1 الصادر في 5جمادى الخرة 1439( 22 فبراير 2018 )بتنفيد القانون رقم 15.76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان نشر بتاريخ فاتح مارس 2018 بالجريدة الرسمية عدد 6652 ص 1227.

[50]  – مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441( 23 مارس 2020 )يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020).

– مرسوم رقم 293.20.2 صادر في 29 من رجب 1441( 24 مارس 2020 )بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)..

[51] https://www.cndh.ma/ar/actualites/hwl-tthyr-zm-kwfyd19-l-md-htrm-wtzyz-hqwq-lnsn

(آخر زيارة للموقع يوم 20/06/2020)

[52] https://www.cncdh.fr/fr/travaux-en-cours/etat-durgence-sanitaire-et-droits-de-lhomme

(آخر زيارة للموقع يوم 20/06/2020)

[53] https://www.cncdh.fr/fr/travaux-en-cours/etat-durgence-sanitaire-et-droits-de-lhomme

(آخر زيارة للموقع يوم 20/06/2020)

قد يعجبك ايضا