هتك عرض الاطفال بين الوعي الأسري والحماية القانونية

خلقنا على الفطرة، قال تعالى: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ” الروم (31،30).

فالفطرة هي ما خُلق عليه الإنسان ظاهرا أو باطناً، أي جسدا وعقلا، فالصفة الفطرية الأساسية الجامعة هي الإستقامة والسلامة، والميل إلى السلوك المستقيم, وبعد ذلك تدخل عوامل أخرى لتبني عقل وشخصية الفرد التي قد تكون في نفس طريق الفطرة السليمة أو معاكسة لها، ومن أهم العوامل الوالدين والمجتمع.. فللوالدين دور كبير في إرشاد الطفل ودفعه إلى اعتناق أساسيات ومفاهيم ومبادئ أخلاقية ودينية، تبني شخصيته وفكره لينشأ شخص سوي مفكر يعرف التفريق بين الخطأ والصواب، ويختار توجهاته الصحيحة بملأارادته , لكن في غياب تتبع مسار الابناء من جهة وقمع ثقافة الحوار المفترض في الاسرة من جهة اخرى ظهرت فئة من المجتمع تعاني من اضطرابات نفسية ,فيما اصبحت فئة اخرى عرضة لوحشية هذه الفئة المريضة نفسيا ,لقد تغيرت معالم الانسانية  و أصبحنا نسمع ونشاهد مؤخرا وبشكل مكثف  انتشار واسع وبشكل غير مسبوق لجرائم تهتز لها الأبدان وتنتفض لها الروح البشرية، وهي جرائم الاغتصاب وهتك العرض خاصة الموقعة على القاصرين من الذكور والإناث، فاعلوها سواء من أصول الضحايا أو من أقاربهم أومدرسيهم وكذا ممن لا تربطهم بهم أية علاقة، في المنازل، المدارس، الغابات وكذا المساجد التي أصبحت هي الأخرى أوكارا لارتكاب أبشع الجرائم, هي في الحقيقة أفعال جرمية تدمي لها القلوب تقترفها ذئاب ” بشرية” متجردة من القيم والأخلاق تركض وفقط وراء إشباع شهواتها المرضية ونزواتها الشاذة دون أي وازع ديني ولا أخلاقي[1], بل في كثير من الاحيان يكون الدافع الاساسي لارتكاب مثل هته الجرائم الاضرابات النفسية والامراض التي تعتلي البعض فيدعونا هذا الواقع الذي بتنا نعيشه الى فتح نقاش لدراسة  هذه الظاهرة والبحث عن حلول وقائية من الدرجة الاولى وحماية قانونية في حال وقوع هذه الجرائم ,خاصة وان المقتضيات العقابية المقررة قانونا لهذه الجرائم تطرح التساؤل حول  مدى امكانيتها لردع الفاعل عن تكرار جرائمه؟و عليه سنفتح باب للتساؤلات  لمناقشة هذا الموضوع ,فماهو دور الاسرة في حماية الاطفال من الاعتداء الجنسي وما هي الإجراءات الوقائية لحماية الاطفال من الاعتداء ؟واية تفعيل لنصوص القانون الجنائي ؟ او بصيغة اخرى ما مدى تناسب العقوبة المقررة في القانون الجنائي المغربي هتك عرض القاصر مع وحشية هذا الفعل ؟ وهل يمكن التمسك بالحق العام رغم تنازل صاحب الحق في مثل هكذا دعاوى؟

اولا: دورالاسرة في حماية الطفل من الاعتداء الجنسي

(ثقافة العيب او الحشومة )

تعددت الاراء والمفاهيم حول الوسائل التي يمكن بها «حماية الطفل»، حيث يقف كثيرون من الآباء والأمهات عاجزين عن ترجمة مفاهيم الحماية المرجوة إلى إجراءات عملية، بغض النظر عن كون هذه الحماية مسؤولية أسرية أو مجتمعية. فبعدما كانت صرخات الاطفال خلف الجدارن  وظلت حبيسة لسنوات لايسمع لها صوت تلبية لرغبة  المجتمع وكتم العار وخوف الاسر من نظرات المجتمع , كسر حاجز  الصمت في الاونة الاخيرة بعد ازدياد عدد الضحايا في المجتمعات و اضحت حماية الطفل هي الغاية المثلى والاهم وشيئا فشيئا تعالت  الاصوات المنددة لهته الافعال التي لا تمس الانسانية باي صلة ,و ادركت اخيرا بعض الاسر ان الحماية المرجوة للطفل لاتقتصر على مجرد توفير المأكل والملبس والمسكن، أو تقديم أوجه الخدمات الصحية والمادية للطفل، أو مجرد منع الضرر والإيذاء الجسدي، بل هي وقائية تضمن التحصين النفسي والمعنوي والإنساني في المقام الأول.  إذن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا السياق، كيف ينجح الآباء والأمهات في خلق ثقافة للحماية الذاتية عند الطفل نفسه؟ وكيف بإمكانهم غرس هذه الثقافة لديه في سن مبكرة لتجنب مثل الكثير من المشاكل والكوارث غير الأخلاقية التي يمكن أن يتعرض لها؟ وماذا يقول خبراء التربية في هذا الإطار؟

«السذاجة» المفرطة يشير الاختصاصي الاجتماعي “جاسم عبيد”، إلى أنه من الممكن أن يتعرض الأبناء في سن الطفولة إلى كلام أو أفعال مهما كانت بسيطة أو كان غير مقصودٍة من صور الإساءة والاستغلال النفسي أو المعنوي أو الجسدي بما يسبب مشاكل عديدة تُهدم أركان شخصيتهم، وأن ما يكتسبه الطفل من خبرات سلوكية مبكرة سارة أو أليمة، إيجابية أو سلبية، تتراكم لتشكل معالم شخصيته في المستقبل، وكثير من الاضطرابات النفسية، كاضطراب التأقلم والتكيف، والعصاب، والقلق، والرهاب، والاكتئاب، واضطراب السلوك، واضطراب العناد، ترجع إلى خبرات طفولية أليمة. وأن ظاهر المشكلة يكمن في أن كثيرين من الآباء والأمهات يفترضون حسن النية، وبين»حسن النية»و»السذاجة» شعرة ضئيلة، فالقريب الحنون والجار الطيب، والصديق المخلص قد يكونون هم أنفسهم الوحوش المتخفية» الذين ينبغي أن نحذر أطفالنا منهم. ومغزى الخطورة هنا، أن الحنان الزائد قد يكون قناعًا يخفي مآرب دنيئة.

وبالتالي فإن الخطوة الأولى لتحقيق الحماية للأطفال، تجنيبهم سلبيات هذه الصورة بنوع من الحذر الإيجابي، وعدم الانسياق خلف «السذاجة» المفرطة.

وفي راي اخر حول مفهوم الحماية الاستشارية الأسرية في العين، “إنعام المنصوري”، تُشير إلى أهمية فهم الآباء والأمهات لمعنى الحماية، وتتساءل: «إذاً كان السواد الأعظم من الآباء والأمهات يعتقدون أنهم يكفلون تحقيق الحماية اللازمة لأطفالهم، فهل الأطفال في حاجة إلى حماية بالفعل؟ وما هو تعريف مفهوم «الحماية»، وفي ضوء ذلك لابد أن يعي الآباء والأمهات أو إدارات المدارس أو أي جهة تتعامل مع الطفل، بكيفية تقييم أنفسهم وأدائهم وفعالية متابعتهم للطفل، ولابد من توضيح واستيعاب وفهم أوجه هذه الحماية بمستوياتها النفسية والمعنوية والجسدية، وهذا يستلزم أن يكون لديهم الحس والحد الأدنى من فهم معنى الحماية، وكيف يمكن أن ينقلوا هذا الفهم لأطفالهم في لغة بسيطة، وواضحة، بما لا يجرح مشاعر الطفل. وهذا لا يتأتى إلا بالصراحة والوضوح والمكاشفة والحوار، حتى يعي الصغار مالهم وما عليهم، وما هي حدود العيب، أو الحرام، أو الممنوع والمسموح بما يتناسب وأعمارهم وأجناسهم ذكوراً أم إناثاً فإذا لم يكن المناخ المنزلي والأسري يتيح للطفل الفرصة الكافية كي يعبر عن عواطفه وأحاسيسه وحاجاته بحرية، فإنه سيعاني الكبت والضغوط والتوترات، وإلا سيضطر إلى اللجوء إلى أصدقائة أو أى فرد من خارج الأسرة من المحيطين به، أو سيضطر إلى التعامل مع عواطفه وانفعالاته»المكبوتة» داخلياً بما يفضي به في النهاية إلى دوامة من الاضطرابات النفسية، إذ أن العواطف «المكبوتة» تتحرك نحو «اللاشعور» وتستقر به، وتعبر عن نفسها في صورة أعراض عصابية، أو سلوكيات انحرافية. وقد يقع الطفل فريسة هذا التخبط، أو يصبح عرضة للإساءة و الاستغلال من دون فهم أو إدراك».

هذا وان هناك أدوات معرفية  تحمي الطفل ولابد للاباء من توضيحها لاطفالهم  حيث اشارت اليها الدكتورة “هبة قطب “الأستاذة بكلية الطب واستشارية العلاقات الزوجية،  حيث توضح آلية إكساب الطفل للأدوات المعرفية والسلوكية الدفاعية لحماية نفسه، وتقول: «من خلال عملية التربية المتدرجة، يكون دور الآباء موجهاً نحو إكساب الطفل مهارات وأسلحة وأدوات معرفية وسلوكية دفاعية لحماية نفسه من الإساءة والأذى، وعلى وجه الخصوص المعرفة والثقافة الجنسية، لأنه كطفل لا يحتاج غالباً إلاّ إلى هذا النوع من المعرفة، حيث يكون دور الأب والأم منصباً على التربية الجنسية السليمة، وتكوين ثقافة جنسية طبيعية وسوية لدى الصغار يراعى فيها عمر الطفل، والمستوى العقلي، والتدرج المعرفي، وتبصيره بحقيقة ثقافة «العورة» وحُرمة الجسد، وكيف يميز بين ما هو طبيعي وما هو شاذ أو غير مألوف، وكيف يُدرك مبكراً مقدمات الانتهاك أو الخروج عن المألوف ولا سيما مع الأطفال الأكبر سناً أو الكبار من الأقارب أو الذين يتعاملون معه في البيت والشارع والنادي والمدرسة». [2]

وعليه نخلص الى ان الحماية الوقائية للطفل مهمة جدا وان للاباء دور هام في هذه الحماية فعلى الاباء والمدرسة باعتبارهنا المكان الاول للتربية من خلق تقافة التربية الجنسية وتعليم الطفل حدود جسده وحرمته اي تهيئة الطفل لاحترام خصوصيته منذ اتمامه العامين وتنبيهه في حال تعرضه لاية مضايقة من اي شخص ان يطلب المساعدة وان يبوح بذلك لوالديه [3]

وقبل  كل على الوالدين مراعاة بعض الامور كإختيار التوقيت المناسب للحوار والاستماع الجيد للطفل ,والابتعاد عن اللوم والصراخ في وجه الطفل وغيرها من الامور .

 

ثانيا: الحماية القانونية للطفل في حالة الاعتداء الجنسي

لم يعرف المشرع المغربي جريمة هتك العرض وانما ترك تعريفها للفقه والقضاء وحسنا فعل لان الافعال التي تكون جريمة هتك العرض كثيرة ومطاطة يصعب ان لم يستحيل تعدادها وحصرها بالإضافة الى انها من الجرائم المخلة بالاداب العامة ,ولما كان هذا الامر يمس بشرف الانسان وعرضه فقد اولى المشرع مجموعة من المواد في القانون الجنائي هدفها توقيع الجزاء على مقترف الجريمة , وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي، نجده نظم العقوبات المقررة لجريمتي الاغتصاب وهتك العرض القاصر في الفصول من 484 إلى 487.وقد ميز القانون الجنائي المغربي في عقوبة هتك عرض القاصر الذي يقل عمره عن 18 سنة أو العاجز أو المعاق أو الشخص المعروف بضعف قواه، بين الحالة التي يرتكب فيها هذا الفعل بواسطة العنف، حيث تصل العقوبة الأقصى إلى عشرين سنة وتكيف على أنها جناية، وبين الحالة التي تكون بدون عنف حيث تحدد العقوبة ما بين سنتين وخمس سنوات وتكيف على أنها جنحة

الفصل 484

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.

الفصل 485

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.

غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 486

الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، و يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 487

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي :

– السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.

– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485

– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.

– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486

وفي سياق الحديث عن العنف  يبقى السؤال الذي يطرح نفسه الان كيف يمكن ت تصور  مسالة العنف الواقع على الطفل خاصة اذا كان عمره لم يتجاوز السنتين من عمره فإن  كان يسهل تحديد العنف على المستوى الجسدي و يمكن اثباته عن طريق الخبرة ,يستحيل تقديره من الناحية النفسية للطفل .[4]

وفي سياق الحماية  القانونية للطفل  نجد ان المشرع المغربي تطرق الى هذه الحماية كذلك في القانون  103.13 في المادة الخامسة  الى حالة الاذانة من اجل التحرش او الاعتداء او الاستغلال الجنسي اوسوء المعاملة اوالعنف ضد المراة اوالقاصرين ايا كانت طبيعة الفعل اومرتكبه يمكن للمحكمة الحكم بما يلي :

منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجد ها او التواصل معها باي وسيلة لمدة لاتتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه …[5] اضف الى ذلك اتفاقية مجلس اوروبا بشأن حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ,حيث تنص عل مجموعة من التدابيرالتي من بينها حماية ومساعدة الضحايا [6]

هذا ونقف عند مدى تناسب العقوبات المقررة مع هذه الافعال حيث ان هناك مجموعة من المطالب تدعو الى  مراجعة النصوص المؤطرة لهتك عرض الاطفال,  وذلك بوضع عقوبات تلائم مثل هذه الجرائم بشكل يمنع الجاني من معاودة ارتكاب مثل هذه الافعال التي تنهي حياة طفل بريء وتغتصب برائته , هذا ونود الاشارة الى إشكالية التنازل عن الدعوى فهل الامر يوقف سيرها؟ لان المسالة لاتتعلق فقط بعرض وشرف طفل بل  اكثر من ذلك حق المجتمع في الشعور بالسلام والامان والثقة في العدالة. وفي هذه الحالة وعندما  يتعلق الامر بجناية فلا مجال لحفظ القضية لمجرد التنازل عنها فلو سمح المجال لذالك لضاعت حقوق العديد من الاطفال لمجرد ان يتم تعويض اولياء امورهم ولماتت الاطفال حسرة على تفريط ابائهم بهم وبلدهم بأبنائها, سيظل مطلب حماية الاطفال قائما من قبل المجتمع المدني والحقوقيون وكل من له حرقة على ابناء بلده حتى يلقى كل مجرم عقابه .

و في الختام الثقافة الجنسية ليست عيب وانما حاجة ضرورية وملحة في واقعنا اليوم من اجل  صحة اطفالنا النفسية ,ومساعدتهم على توفير فضاء امن ومساحة ثقة خاصة , تسمح لهم بالإفصاح عما يدور في ذهنم وحماية لهم من  الذئاب البشرية التي قد تمس بحرمة جسدهم.

[1]  عادلة الوردي الإخصاء خير ردع لمكرري جرائم اغتصاب او هتك عرض قاصر موقع marocdroit

[2]  [2] إرساء ثقافة «حرمة الجسد» أهم أولويات حماية الطفل من الإساءة

[3] التربية الجنسية كيف تعلم طفلك حماية نفسه من التحرش الجنسي aljazeera.net

[4] https://www.hespress.com/الخضراوي: القانون المغربي لا يحمي الأطفال من الاغتصاب

[5] مشروع قانزن 103.13 محارية العنف ضد النساء راجع المادة 5 من نفس القانون

[6] تضم الاتفاقة مجموعة من التدابير راجع الاتفاقية مجلس اوروبا بشأن حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

المعلومة القانونية

*بشرى الوهاب
خريجة ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة

قد يعجبك ايضا