الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بالمغرب

مــقـدمـة

تشكل قضية البيئة من أبرز محاور اهتمام الحكومات وصناع القرار بسبب تزايد مشاكلها تعقيدا وتشابكا، فبدون الاستقرار الايكولوجي لا يمكن أن ينعم الناس بالأمن الغذائي؛ فالموارد البيئية تشكل جانبا حيويا من جوانب سبل العيش، وعندما تصبح هذه الموارد مهددة بسبب التغيير البيئي يصبح الإنسان مهددا في وجوده.

مما دفع بالمجتمع الدولي إلى بلورة وصياغة المبادئ والقواعد القانونية التي تكون في مجموعها ما يعرف بالقانون الدولي للبيئة؛ ومنها المغرب الذي سن منظومة قانونية تغطي مجالات بيئية مختلفة بهدف ضبط سلوك الأفراد والمؤسسات في التعامل مع البيئة، كما صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والجهوية المتعلقة بالبيئة.

في هذا السياق وضع المشرع المغربي مفهوم للبيئة من خلال ظهير رقم 59.03.01 المؤرخ في 12 ماي 2003 بنصه على أن البيئة هي “مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها”[1]. بذلك يكون المشرع اعتمد المفهوم الواسع للبيئة بضم كل من البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة في التعاطي مع القضايا البيئية، خصوصا أن هذه المنشآت والمرافق لها تأثير سلبي واضح على البيئة.

وتعرف البيئة الطبيعية بكونها المظاهر التي لا دخل للإنسان في وجودها بل هي سابقة لوجوده، منها: الصحراء، البحار، والمناخ، والمياه الجوفية والسطحية، والهواء، النبات والحيوانات، وتتألف من مكونات حية وهي: الحيوانات والنباتات، ومكونات غير حية وهي: الماء والهواء والتربة.

ويتوفر المغرب بحكم موقعه الجغرافي وطقسه المتميز على أنظمة بيئية غنية ومتعددة؛ إلا أنه بالرغم الاهتمام الذي يوليه للبيئة على الصعيد القانوني وعلى مستوى العلاقات الدولية، فإن تدهور البيئة الطبيعية لا يزال مستمرا حيث مختلف قطاعات البيئة لازالت موضوع تجاوزات خطيرة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن مدى فعالية وكفاية الآليات القانونية لحماية البيئة الطبيعية.

المبحث الأول: الطبيعية القانونية للبيئة الطبيعية

بحسب طبيعتها وخصوصيتها الفيزيائية تخضع العناصر الطبيعية إلى نظم قانونية تتميز بتعددها واهتمامها بمجالات بيئية مختلفة مما يؤثر على فعالية نظام حمياتها.

المطلب الأول: النظام القانوني للبيئة الطبيعية

وذلك من خلال النصوص القانونية التي تناولت البيئة الطبيعية سواء في القوانين الداخلية أو في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

الفقرة الأولى: البيئة الطبيعية من خلال المعاهدات الدولية

انضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية جاء نتيجة تفعيل روح التوصيتين 86 و99 من خطة عمل البيئة المصادق عليها في المؤتمر الدولي المنعقد بستوكهولم سنة 1972؛ واقتناعه بأن مشاكل البيئة لا يمكن التغلب عليها إلا في إطار التعاون الدولي.

أولا: الاتفاقيات الدولية

يعتبر مفهوم الحماية الدولية للبيئة حديثا نسبيا إذ لم تبرم اتفاقيات دولية لحماية البيئة إلا مع بداية السبعينات، وقد ظهرت بعض الإشارات البسيطة في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني من بينها ما نصت عليه اتفاقيتا جنيف لعام 1899 و1907 على بعض القواعد العامة المتعلقة بحماية البيئة بصورة غير مباشرة من أثار الحروب.

أ) حماية الأنواع بصفة عامة: هذا المجال تشمله اتفاقيتان[2]: تهتم الأولى بمراقبة الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، والثانية تعنى بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي[3].

لقد تم اعتماد الاتفاقية الأولى بواشنطن يوم 3 مارس 1973، وصادق عليها المغرب يوم 21 أكتوبر 1975[4]؛ وتهدف إلى حماية بعض أنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض بفعل التجارة الدولية، بذلك تقدم دعما للقواعد الداخلية للدول الأطراف، التي أصبحت عاجزة على وضع حد للنزيف الذي يهدد ثرواتها الطبيعية النادرة[5].

ولبلوغ أهدافها تنظم هذه الاتفاقية التجارة الدولية في هذه الأنواع، التي ترتبها في ثلاث مجموعات، أدرجت كل واحد منها في ملحق الاتفاقية، وتضع قواعد لتنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير مختلف الأنواع الواردة في الملاحق، حيث إن القيام بهذه العمليات يستلزم الحصول على ترخيص سابق. ويعين كل طرف جهاز مختص بتنفيذ بنود الاتفاقية، يعمل على تسليم الرخص والشواهد التي تتطلبها العمليات التجارية في الأنواع المعينة، ويتكلف بتقديم تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للاتفاقية، يضمنه إحصائيات حول الأنواع المسجلة في الملاحق الثلاث التي كانت موضوع عمليات تجارية، وحول القائمين بهذه العمليات، ويقدم تقرير آخر كل سنتين حول الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي اتخذت على الصعيد الوطني لتنفيذ الاتفاقية.

أما الاتفاقية الثانية المتعلقة بالتراث العالمي الثقافي والطبيعي فقد اعتمدت خلال المؤتمر العام لليونسكو المنعقد بباريس ما بين 17 أكتوبر و21 نونبر 1972[6]، وتعتبر تحولا في سياسة منظمة اليونسكو التي أصبحت المحافظة على الطبيعة من بين اهتماماتها، وتمثل الاتفاقية ربط بين المحافظة على التراث الثقافي والتراث الطبيعي[7]. وقد عرفت المادة الثانية التراث الطبيعي بنصها: ” يعني “التراث الطبيعي” لأغراض هذه الاتفاقية:

المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية، أو من مجموعات هذه التشكلات، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية أو الفنية.
المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم.
المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي”.

وحتى توفر الظروف الملائمة للمحافظة على هذا التراث تضمنت أحكام تعرضت لعدة محاور أهمها التزامات الأطراف وتكوين لجنة التراث العالمي والتعاون بين الدول المتعاقدة، إذ بمجرد ما تصبح دولة طرفا في الاتفاقية تتعهد بأن تعين التراث الثقافي والطبيعي الواقع بإقليمها وتحافظ عليه حتى يمكنها أن تسلمه للأجيال القادمة[8].

ب) حماية أنواع الوحيش المهاجرة:

إذا  كانت أنواع الوحيش المهاجرة تنتقل بين الأقاليم دون أن تعير أي اهتمام للحدود، فهي تعتبر ثروة مشتركة بين جميع الدول التي تعد أقاليمها أو جزء منها وكرا لهذه الأنواع، لذلك فالمحافظة عليها يفترض التشاور والتنسيق بين جميع الدول المعنية.

وفي هذا الإطار تندرج اتفاقية المحافظة على المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية[9]، واتفاقية المحافظة على أنواع الوحيش المهاجرة أو المتنقلة[10].

أبرمت الاتفاقية الأولى يوم 02 فبراير 1971 بإيران وانضم إليها المغرب في 20 يونيو 1980 بإيداع وثائق التصديق لدى منظمة اليونسكو، وتهدف إلى المحافظة على طيور الماء، عن طريق المحافظة على المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية، لأن هذه الأنظمة البيئية هي التي توفر الظروف الملائمة لهذه الطيور؛ والقاعدة الجوهرية في الاتفاقية هي التزام الأطراف باختيار منطقة رطبة واحدة على الأقل ذات أهمية عالمية قصد تسجيلها في القائمة التي تمسك من طرف الاتفاقية، وتعطى الأسبقية في اختيار هذه المناطق لتلك التي تعيش بها طيور الماء في جميع فصول السنة.

وتلتزم الدول المتعاقدة بانجاز مخططات للتهيئة تأخذ في الاعتبار المحافظة على المناطق الرطبة المسجلة بالقائمة، وترشيد استغلال المناطق الأخرى، وتعمل على حفظ المناطق الرطبة وطيور الماء، عن طريق إحداث محميات طبيعية بهذه المناطق وتوفير الحراسة لها، وتشجع البحث العلمي، وتبادل المعلومات، وتكوين الأطر في هذا المجال[11].

أما اتفاقية المحافظة على أنواع الوحيش المهاجرة فقد اعتمدت بألمانيا يوم 23 دجنبر 1979 وصادق عليها المغرب بتاريخ 28 ماي 1993، وتهدف إلى المحافظة على أنواع الوحيش المهاجرة؛ إذ بمجرد ما تصبح الدولة طرفا في الاتفاقية فإنها تتعهد بصيانة مواطن الأصناف المهددة بالانقراض، ويمنع على الدول التي تعد أقاليمها مناطق انتشار هذه الأنواع من الانتقاص من أعدادها إلا إذا كان في إطار البحث العلمي، أو في حالة الضرورة الاقتصادية أو لتطبيق برامج تضمن تكاثرها أو في حالة الظروف الاستثنائية.

ثانيا: الاتفاقيات الجهوية

يندرج في هذا الإطار الاتفاقية الإفريقية للمحافظة على الطبيعة وثرواتها الطبيعية[12] المعتمدة بتاريخ 15 شتنبر 1968 بالجزائر، والاتفاقية المتعلقة بالمحافظة على الحياة البرية والمناطق الطبيعية بأوروبا بتاريخ 19 شتنبر 1979؛ ثم الاتفاقية الاورو متوسطية لحماية النباتات والميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستدامة.

أ) الاتفاقية الإفريقية للمحافظة على الطبيعة وثرواتها الطبيعية:

أصبحت هذه الاتفاقية نافذة في حق المغرب يوم 14 دجنبر 1977، و تهدف إلى تشجيع الجهود الرامية إلى حفظ وتنمية التربة والماء والموارد النباتية والحيوانية لرفاهية البشر في الحاضر والمستقبل في جميع المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، وتولي اهتماما خاصا للطرق العلمية التي يجب على الدول المتعاقدة إتباعها في المحافظة على هذه الثروات الطبيعية[13].

وتلتزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وتنمية التربة والموارد النباتية والحيوانية، ووضع الضوابط لحفظ هذه الموارد ومنع تلويثها، وتلتزم أيضا بحماية النباتات وحسن استخدام وإدارة الغابات ومراقبة حرق الأشجار والرعي المفرط، وحماية الحيوانات وحسن إدارة التجمعات الحيوانية، ومراقبة الصيد والقنص .

ويجب أيضاً منح حماية خاصة للنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، حيث يحظر صيدها أو قنصها أو جمعها إلا بتصريح خاص من الجهة المختصة، كما يجب الحفاظ على الحواجز الطبيعية وإنشاء حواجز جديدة بهدف حماية الأنظمة البيئية[14] .

ب) الاتفاقية المتعلقة بالمحافظة على الحياة البرية والمناطق الطبيعية بأوروبا:

مبدئيا تهم الاتفاقية دول الاتحاد الأوروبي، إنما وردت أحكام في المادتين 19 و20 تجعل من اختصاص لجنة الاتفاقية دعوة دول أخرى للانضمام إليها، الشيء الذي مكنها من فتحها في وجه دول غير دول الاتحاد، في هذا الإطار باشر المغرب مسطرة الانضمام إليها بعد أن دعي رسميا لذلك بهدف إشراكه في مجهود المحافظة على الأنواع المهاجرة، خاصة الطيور المهاجرة من أوربا إلى إفريقيا عبر محور المغرب- أوربا[15]؛ وتهدف إلى المحافظة على النباتات والحيوانات البرية ومواطنها الطبيعية، وتشجيع التعاون بين الدول الأطراف حتى يسهل بلوغ الأهداف المتوخاة.

ج) الاتفاقية المتعلقة بتأسيس منظمة أوربا والبحر الأبيض المتوسط لحماية النباتات:

المعتمدة في باريس بتاريخ 18 ابريل 1951 والمعدلة في 27 ابريل 1955 و9 ماي 1962 و18 شتنبر 1968؛ انضم إليها المغرب في 27 أكتوبر 1972[16].

د- الميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستدامة:

المعتمد بنواكشوط بتاريخ 11 دجنبر 1992 وذلك نظرا لتشابه القضايا البيئية في دول اتحاد المغرب العربي، كمشاكل التصحر، وتدهور الموارد المائية، والغابات والمراعي، والوسط البحري، والتلوث الصناعي، الحضري والزراعي[17].

إن ارتباط المغرب بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة الطبيعية يلزم سلطاته بتطبيق أحكامها ويلزم الأفراد باحترام ما جاء فيها، بيد أن هذا لا يكمن أن يتأتى إلا بعد إدخال الاتفاقيات في النظام الداخلي، وتصبح بذلك قانونا ملزما لجميع أجهزة الدولة.

في هذا الإطار صادق المغرب على أزيد من 60 اتفاقية دولية وجهوية تتعلق بالبيئة، وعمل على تبني إعلان قمة ريو 1992، والاتفاقيات الإطار للأمم المتحدة المعنية بالمحافظة على البيئة، إضافة إلى مكافحة التصحر ومشاكل الجفاف، ولتأكيد تعاونه وأن قضية التغيرات المناخية من بين المحاور الكبرى لسياسته، عمل على استضافة الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف حول التغيرات المناخية بمراكش سنة 2001 والدورة 22 لنفس المؤتمر في يونيو 2017 بهدف التشاور لإيجاد حلول ناجعة لمكافحة التغيرات المناخية.

الفقرة الثانية: البيئة الطبيعية من خلال التشريع الوطني

أكيد أن قانون حماية واستصلاح البيئة[18] بما يتضمنه من مبادئ توجيهية عامة يشكل “العمود الفقري” للتشريع البيئي والإطار العام للعمل القانوني المتعلق بالبيئة، غير أن تحديد مضمونه وتحقيق المبادئ القانونية التي ينص عليها يظل مرتبطا بإعداد القوانين البيئية القطاعية وإخراجها إلى حيز الوجود[19]، وفي هذا الإطار يأتي إصدار القوانين التالية:

– القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

– القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.

– القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.

– القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات.

– القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.

– الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لسنة 2010.

من خلال هذه الترسانة القانونية يمكن أن نعمل على تحديد إطار قانوني للبيئة الطبيعية؛ ومن ذلك الباب الثالث من قانون رقم 11.03 المعنون بـ “حماية الطبيعة والموارد الطبيعية”، والذي من خلاله حاول المشرع تحديد عناصر البيئة الطبيعية بالمغرب، وهي:

1) التربة وما تحت التربة: في هذا الإطار صدر ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بحماية الأراضي واستصلاحها[20]، والمواد من 17 إلى المادة 19من قانون حماية واستصلاح البيئة، حيث اعتبرها المشرع من الموارد الطبيعية المحدودة أو غير المتجددة محمية ضد كل أشكال التدهور، عن طريق اتخاذ تدابير وقائية من اجل محاربة التصحر والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية أو استغلال موارد جوف الأرض والتي من شأنها أن تهدد البيئة.

2) الوحيش والتنوع البيولوجي: الملاحظ أن النص القانوني الأساسي المتعلق بالمحافظة على الأحياء البرية رأى النور قبل أن يطرح مشكل الأحياء البرية بالحدة الحالية، حيث أصدر المشرع ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بحفظ وتدبير وحماية الحيوانات البرية ليتطور في شكل قانون رقم 54.03[21] الصادر في 15 يوليوز 2006 .

ثم المواد من 20 الى 26 من القانون 11.03، حيث نصت المادة 20 على حماية الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي، كما اعتبرت المادة 23 أن الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة.

3) المياه القارية: عرف مجال التشريع بهذا الخصوص تطورا بدءا بظهير فاتح يوليوز 1914 حول الأملاك العامة، مرورا بظهير 1922 المتعلق بالصيد في المياه القارية، وانتهاءا بقانون 36.15[22] المعول عليه في أن يكون أداة لتنظيم استغلال المياه وحمايتها من التلوث؛ ثم المواد 27 و28 و29 من قانون 11.03؛ والمرسوم المتعلق بمعايير جودة المياه وبجرد درجة تلوث المياه[23]، ثم مرسوم رقم 2.04.553[24] الذي نص في مادته الأولى “يراد بالصب حسب مدلول هذا المرسوم كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في ماء سطحي أو في طبقة مائية جوفية”.

4) الهواء: نص المشرع على وجوب مكافحة تلوث الهواء بموجب المواد 30 و31 و32  من قانون 11.03، والقانون 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء[25]، بالإضافة إلى القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة رقم 12.03[26] الذي تشير جل قواعده إلى ضرورة تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للمشاريع على عناصر البيئة الطبيعية.

5) المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل: وذلك من خلال المواد من 33 إلى 36 من قانون 11.03، ذلك أن المناطق الساحلية هي عبارة عن شريط من التراب الوطني يشكل صلة وصل بين البر والبحر، ويساهم في المحافظة على توازن العديد من الأنظمة البيئية والسلاسل الغذائية سواء على ظهر اليابسة أو بالمنطقة التي تغطيها مياه البحر مباشرة[27].

6) الأرياف والمناطق الجبلية: المادة 37 من قانون 11.03 وذلك بهدف حماية العالم القروي والمحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية واستصلاحها.

7) المجالات المحمية: المواد من 38 إلى 40 من قانون 11.03، وقانون 22.07[28] الذي نص في مادته الأولى”..كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص لأغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره”. وقبل ذلك أصدر المشرع ظهير 11 شتنبر 1934[29] بشأن إحداث الحدائق الوطنية، والذي نص في فصله الأول على إمكانية إحداث المحميات أو الحدائق الوطنية في المناطق الطبيعية التي ينبغي تحقيق حفظها وذلك لدواع علمية أو متعلقة بالسياحة أو لتحقيق المصلحة العامة.

وبموجب الفصل الثالث[30]، فإن المنتزهات الوطنية تحدث بمرسوم وزاري، وفق مسطرة خاصة نص عليها قرار 26 شتنبر 1934[31]، عملا بمقتضيات الفصل السابع من ظهير 11 شتنبر 1934 الذي نص على صدور قرار في تعيين الضوابط الواجب إتباعها قصد إحداث المنتزهات والحدائق الوطنية.

بالإضافة إلى التشريع الغابوي الذي تنظم مختلف مكوناته ترسانة قانونية تضم نحو 30 نصا تشريعيا وتنظيميا خاصة منها ظهير10 أكتوبر1917[32] الذي يعتبر الشريعة العامة للملك الغابوي، والملاحظ أن التشريع الغابوي يتكون من مقتضيات قانونية ذات صبغة حمائية تهم المحافظة على المجالات الغابوية بشكل عام، وأخرى ذات صبغة حمائية خاصة تعنى بحماية أصناف غابوية محددة بواسطة قوانين خاصة[33].

لا يمكن إنكار الأهمية القانونية في المجال البيئي إلا أن هذا المجال يتميز بكونه مرتبط بسياق عام يؤثر على فعاليتها يشمل الجوانب الدولية والداخلية، وجوانب أخرى غير قانونية مرتبطة بالمعطيات العلمية والتقنية، مما يستدعي تفعيل الطابع التقني والعلمي للقواعد البيئية كوحدة متكاملة لتأطير قانوني للنظام البيئي.

المطلب الثاني: التأطير القانوني للعلاقات الايكولوجية

نتيجة لأهمية المحافظة على الأنظمة البيئية باعتبارها أسلوبا حديثا للمحافظة على مختلف العناصر البيئية، وجب البحث عن كيفية استيعاب القواعد البيئية للعناصر الايكولوجية والبحث عن الطرق القانونية الكفيلة بحمايتها.

الفقرة الأولى: مدى استيعاب القواعد البيئية للعلاقات الايكولوجية

يعد توجه قوانين حماية البيئة نحو استيعاب الأنظمة البيئية والعلاقات البيولوجية والتداخلات التي تحدث بين مختلف العناصر الطبيعية الحية وغير الحية تحولا عميقا في الفلسفة الحمائية للبيئة نتيجة لقصور نظام الحماية الانفرادية والقطاعية للعناصر الطبيعية، لأنها لا تأخذ في الاعتبار إلا حماية العلاقات الايكولوجية القائمة بين العناصر الطبيعية والوسط؛ بذلك يعد هذا الطرح الجديد أكثر شمولية لأنه يتضمن حماية العناصر البيئية، والوسط الطبيعي الملائم لبقائها، وكذا العلاقات الايكولوجية اللازمة لبقائها.

تبلور هذا التحول نتيجة لتطور علم الإيكولوجيا الذي توصل إلى أن المحافظة على العناصر البيئية لا يتأتى إلا من خلال المحافظة على النظام البيئي والمسارات الإيكولوجية ومراعاة قوانينها ووترتها ودوراتها بما في ذلك كل التبادلات الفيزيائية والكيميائية والطاقوية والبيولوجية التي تحويها[34].

مسايرة لهذا التطور تضمن قانون البيئة 11.03 أحكاما تتعلق بتأطير النظام البيئي، واستخدم المشرع مجموعة من المصطلحات[35] تتضمن تأطير العلاقات الإيكولوجية من خلال النص على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية في مواضعها، والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية.

كما تضمن قانون القنص أحكاما تتعلق بالمحافظ على الثروة القنصية من خلال المحافظة على المحيط والأصناف المحمية ومواطنها، وعمل على تحديد وإحصاء الحيوانات المسموح بقنصها، وذلك في إطار الموازنة بين الحق في القنص والحق في الحياة بالنسبة للطريدة أو الوحيش؛ حيث تخول النصوص القانونية حق القنص للدولة المتمثلة في الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، التي تنتدب ممارسته لجمعيات يستوجب عليها الانضواء تحت لواء جمعية تسمى “الجامعة الملكية المغربية للقنص”[36].

وكرس قانون الصيد في المياه القارية مبدأ أساسي جعل من الصيد في المياه القارية ملك للدولة، لا يجوز ممارسته إلا بناء على ترخيص[37]، والملاحظ أن المشرع من خلال تقنين ممارسة الصيد حاول التوفيق بين المحافظة على الثروة السمكية، وبين مصالح الصيادين، وأهم القواعد التي وردت في هذا القانون تتعلق برخصة الصيد، أوقات ووسائل الصيد، وحماية الأنواع والمياه من التلوث.

وركزت السياسة الوطنية للمحافظة على المياه والموارد المائية على تفضيل أسلوب التدخل على مستوى شمولي من خلال وحدات تسمى بالأحواض المائية تدبر من طرف وكالات الأحواض المائية يتم من خلالها تصور الإطار الشمولي لسبل المحافظة النوعية والكمية على الموارد المائية[38].

إلا أن هذا الاهتمام الحديث للتشريعات البيئية بالمعالجة الشمولية للمشاكل البيئية على مستوى النظام البيئي لا يزال في مراحله الأولى، ذلك أن الفقه يعتبر أن المعالجة القانونية البحتة للعلاقات الايكولوجية داخل الفضاء أو النظام البيئي الواحد لا تنظم بالضرورة العلاقة الفيزيائية والبيولوجية بين مختلف العناصر، لأن ضبط العلاقات التبادلية المعقدة بين مختلف السلالات والعناصر الطبيعية يستحيل حصرها من الناحية القانونية، وبذلك يظل هذا التأطير الشمولي مسألة علمية بحتة؛ لأن مضمون القانون يتمحور حول تنظيم العلاقات بين الأفراد، وليس بين الأفراد والطبيعة، والتي يعد فيه الإنسان النواة المركزية لحقيقة الكون، كما أن القانون حتى عندما يتدخل لتنظيم مجال من مجالات الطبيعة أو العناصر الطبيعية فإن الهدف منها هو مراعاة مصالح الأفراد[39].

إضافة إلى صعوبة المعالجة القانونية لجوهر العلاقة الايكولوجية، تصطدم محاولة تجسيد الاعتراف القانوني بالعلاقات الايكولوجية بنمط تسيير قانوني وإداري غير ملاءم يقوم على أساس توزيع الصلاحيات البيئية وفق التقطيع الإداري للمؤسسات البيئية، ووفق توزيع الصلاحيات المرتبطة بتسيير مختلف العناصر الطبيعية الذي يؤول إلى مجموعة من المصالح القطاعية، كمصالح المياه والغابات، والفلاحة، والبيئة، والسياحة…الخ.

وعلى المستوى الدولي يتم تقسيم الأنظمة البيئية الدولية على أساس المجالات السيادية الوطنية والمجالات الدولية بالنسبة للأنظمة البيئية الدولية، واللذان لا يلاءمان امتداد وشمولية بعض الأنظمة البيئية.

يصعب تجسيد هذه المعالجة القانونية الشمولية وما تتضمنه من مفاهيم التنوع البيولوجي والنظام البيئي والمحافظة والمسارات الايكولوجية، لأنه ليس لها أي وجود قانوني، ذلك أن الفقه يعتبر بأنه رغم التصريح القانوني بتنظيم العلاقات الايكولوجية فإن قانون حماية البيئة يكتفي بتنظيم العناصر المادية التي يتألف منها النظام البيئي، مثل الهواء والتربة والماء والحيوان والنبات، لأن التقسيم المجالي وتوزيع الصلاحيات لا زال يقوم في جزء كبير منه وفق النظرة الانفرادية للعناصر الطبيعية[40].

وعلى الرغم من التجديد التي أحدثتها مفاهيم حماية الأنظمة البيئية على الفلسفة الحمائية للبيئة والتي أصبحت تتجه نحو الشمولية، إلا أن الفقه يعتبر أن هذا الأسلوب الذي يوحي بالشمولية ثبت علميا أنه لا يمثل فعلا الإطار الشمولي الحقيقي في علم الايكولوجيا، ذلك أن التحديد النظري لعلم الايكولوجيا للأنظمة البيئية يعبر عن منهج شائع في كل العلوم لغرض التدقيق الدراسي، كالنظام الشمسي مثلا، ولذلك يعتبر أن هذا النظام البيئي كوحدة لدراسة المسارات الايكولوجية، ما هو إلا بناء نظري من أجل وصف حالة خاصة للنظام الطبيعي، وهو بذلك لا يشكل في حد ذاته إطارا شموليا للبيئية[41]، وبالرغم من ذلك يظل النظام البيئي عمليا الوحدة القياسية الشمولية في علم الايكولوجيا في الوقت الراهن.

يتطلب تصحيح هذا الاختلال الناجم عن صعوبة استيعاب الإطار الشمولي للأوساط البيئية الايكولوجية القيام بتنسيق دقيق بين مختلف المصالح لتوحيد طريقة التدخل لحماية الأنظمة البيئية والأوساط الطبيعية المتجانسة.

الفقرة الثانية: الطرق القانونية المعتمدة لحماية العناصر الايكولوجية

بالرغم من إمكانية إنكار وجود اعتبار قانوني واضح لتأطير العلاقات الايكولوجية داخل النظام البيئي الواحد، إلا أنه لا يمكن إنكار بعض التحولات في التفكير القانوني لتنظيم العلاقات الايكولوجية من خلال دمج المسار التقني والعلمي مع المسار الإداري والقانوني، مثل إدراج دراسة مدى التأثير على البيئة[42] لقبول المشاريع التي يمكن أن تلحق أضرار محتملة على البيئة، والتي تتضمن دراسة مسبقة لمختلف المسارات الايكولوجية وتأثير النشاط المزمع القيام به على التوازن الايكولوجي لمختلف العناصر المكونة للنظام البيئي لينسجم مع مبدأ 17 لإعلان ريو، لذلك يمكن اعتبار أن اهتمام القانون بالعلاقات الايكولوجية لا يمكن أن يتم إلا عبر تطوير وتوسيع مجال تدخل الدراسات التقنية والعلمية للتوازنات الطبيعية.

على اعتبار أن العلاقات الايكولوجية بين مختلف العناصر وتفاعلاتها تعد علاقات ذات طابع علمي وتقني محض، فإن العلوم القانونية لوحدها باعتبارها علوم اجتماعية لا يمكن أن تأطرها، بذلك فالشرط الأساسي لنجاح احتضان القانون لقواعد حمائية فعالة للعناصر الإيكولوجية يتم من خلال إعطاء مجالات أوسع للقواعد التقنية وللخبرة في حصر الخلل الواقع بين مختلف العناصر البيئية وأسبابه وطرق علاجه.

يتجسد التدخل العلمي لحماية عناصر البيئة الطبيعية في أسلوبين: يقوم الأسلوب الأول على وضع جملة من القواعد ذات الطابع الوقائي لتفادي وقوع ضرر جسيم بالعلاقات الايكولوجية، ويتمظهر هذا الأسلوب في الدراسات العلمية للعلاقات الايكولوجية التي تدرج ضمن المسار الإداري التقريري، والتي أصبحت لازمة ولا يمكن إغفال جديتها وأهميتها على منح قرار ترخيص استغلال العناصر الطبيعية، ذلك أنه إذا بني قرار الترخيص على دراسة غير جادة أو ناقصة؛ أي لم تهتم بصورة معمقة بالعلاقات الايكولوجية القائمة، فإنه يمكن أن يكون محل إلغاء، وبذلك يمكن القول أن هناك حماية فعلية للعلاقات الايكولوجية من خلال اشتراط الجدية في دراسة مدى التأثير على البيئة.

ويقوم الأسلوب الثاني على أساس تدخلي لمحاولة إصلاح أو إعادة الحال إلى ما كان عليه أو تركيب وسط بيئي يقارب في تشكله التكوين الطبيعي الذي تعرض للتلوث أو التلف.

إلا أن هناك قصور واضح في هذا المجال يتجلى على مستوى التقنيات القانونية لحماية البيئة الطبيعية المرتبطة بالقواعد المتعلقة بالتراخيص في مجال استغلال الموارد الطبيعية، إذ اقر المشرع المغربي نظاما للتراخيص يسمح بمراقبة مجموعة من الأنشطة من شأنها التأثير على البيئة والموارد الطبيعية (التراخيص والتصريحات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة، التصريح الخاص بالأشغال المنجزة في مجال استصلاح التربة؛ التراخيص المتعلقة بالقنص والصيد في المياه القارية)، غير أن نظام التراخيص لا يخلو من نقائص بسبب غياب المعايير والمقاييس وليست مرفقة بجزاءات رادعة، مما يفسر جزئيا عدم التقيد بمقتضياتها مهما كان مجال تطبقها[43].

في نفس السياق، أعطى المشرع للإدارة الصلاحية في اللجوء إلى تقنيات أخرى يمكن أن تكون أكثر ملائمة للمحافظة على الموارد الطبيعية خاصة الغابوية، ويتعلق الأمر بالمقتضيات القانونية والتقنية والإدارية الضبطية التي تلجأ الإدارة إليها باعتبارها مالكة للعناصر الطبيعية أو تملك حق المراقبة والتدبير لعنصر معين للبيئة الطبيعية.

إلا أنه بالرغم من الأهمية التي تكتسيها الآليات القانونية في ضمان توفير حماية للبيئة الطبيعية، إلا أنها لا يمكن أن تضمن في كل الحالات عدم وقوع أضرار بيئية، الأمر الذي يستوجب البحث عن أثار هذا التأطير القانوني لعناصر البيئة الطبيعية.

المبحث الثاني: آثار التكييف القانوني للبيئة الطبيعية

التكييف القانوني لعناصر البيئة الطبيعية يعتبر أهم مدخل للتعرف على الفلسفة الحمائية لهذه العناصر؛ إذ نجد منها ما يخضع لأحكام الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، ومنها ما يقع ضمن أملاك الدولة، وبعضها الأخر يقع ضمن المجالات الدولية.

المطلب الأول: التكييف القانوني لعناصر البيئة الطبيعية في القانون الدولي

تفرض خصوصية العناصر الطبيعية الممتدة عبر إقليم أكثر من دولة، والأصناف الحيوانية المهاجرة عبر الحدود الوطنية أو المتواجدة ضمن المجالات الدولية، معالجة خاصة ضمن القانون الدولي والتشريعات الداخلية أو الوطنية.

حيث تواجه المعالجة القانونية لعناصر البيئة الطبيعية التي تتجاوز الطابع الإقليمي جملة من المشاكل: منها ما يتعلق بخصوصيات قواعد القانون الدولي العام المشبعة بالطابع الإرادي غير الإلزامي وإمكانية إبداء التحفظات والتي انتقلت إلى القانون الدولي للبيئة، ومنها ما يتعلق بمبدأ السيادة الذي يخول للدول الاختصاص المطلق في تطبيق قوانينها وممارسة سيادتها على الأنظمة البيئية، التي تقع ضمن حدود مجالها الإقليمي.

إلا أن التحول الذي أصبحت تفرضه قواعد القانون الدولي للبيئة، قلصت من الاختصاص المطلق للدول على العناصر والأنشطة التي تزاولها ضمن نطاقها الإقليمي، بفعل تطبيق المعاهدات الدولية البيئية، والتي يرى الفقه أن بعضها أصبح يلزم حتى الدول الثالثة أي الدول غير المصادقة أو المنظمة إليها، كالمعاهدات التي تحمي بعض الأصناف المهددة بالانقراض.

تظهر صعوبة حماية أصناف الحيوانات المهاجرة كالطيور وبعض الحيوانات البرية التي تنتقل من اختصاص إقليمي لدولة إلى أخرى في تغيير النظام القانوني الذي يحكمها، إذ تكيف مثلا هذه الأصناف المهاجرة في الأنظمة القانونية لبعض الدول على أنها ملك للدولة، وفي أنظمة أخرى ملكا مشتركا.

هذا التغيير في التكييف المتباين للعناصر البيئية الطبيعية في مختلف الأنظمة القانونية التي تهاجر وتدخل ضمن مجالاتها، لا تخدم حماية هذه الأصناف ويجعلها مهددة بالانقراض دون إمكانية تحديد المسؤول عن انقراضها[44].

وعندما تغادر هذه الأصناف الحيوانية المهاجرة الاختصاص الإقليمي للدول وأنظمتها القانونية، أي عند تواجدها ضمن الاختصاص الدولي، تصبح أشياء لا مالك لها بمفهوم القانون الدولي العام؛ والذي يقوم على أساس التحديد الجغرافي للإقليم، ويرى الفقيه كيس أن الوضعية القانونية المتغيرة للعناصر البيئية لا تخدم حماية الأصناف المتنقلة، ويجب إحداث قواعد دولية تشكل أنظمة خاصة تحكم هذه الحالات لتضمن لها حماية فعالة[45].

لا تنحصر الصعوبات القانونية في عدم ملائمة القواعد القانونية للأصناف الحيوانية المتنقلة فحسب، وإنما تتعداها إلى الأنظمة البيئية التي تطرح مشكلا في حمايتها، خاصة إذا كانت تمتد عبر اختصاص إقليمي لعدة دول، كالبحار والمحيطات والبحيرات والأنهار الدولية والهواء والفضاء الخارجي، لأن أي تدهور يتعرض له وسط ما في دولة معينة يؤثر على كل النظام البيئي المتواجد عبر عدة دول.

ويشير جانب من الفقه أن الرهان المرتبط بالقانون الدولي للبيئة، لا ينحصر فقط في خصوصيات القانون الدولي العام المتمثلة في السيادة والتحفظات، بل هي أكثر تعقيدا في الواقع لأنها ترتبط بسلطات وقدرات ورغبات كل من: الهيئات العلمية والتقنيين والصناعيين والسلطات الحكومية والتأثيرات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي يجعل إيجاد قواعد دولية موحدة أو نظاما دوليا خاصا يحكم هذه الأنظمة البيئية معقدا ويحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت[46]، والدليل على ذلك عدم اتفاق الدول على صياغة موحدة لحماية البيئة في المؤتمر الدولي حول البيئة المنظم بفرنسا إلا بعد مفاوضات شاقة وعلى شرط دخوله حيز التنفيذ بمصادقة 55 دولة عليه من الدول المتسببة في 55% من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية[47].

وبذلك تظل غالبية القواعد الدولية للبيئة تنظيمات مقصورة على علاقات الجوار في معاهدات ثنائية أو إقليمية. كما أن مفهوم المسؤولية الدولية الناتجة عن الأضرار البيئية لم يعرف نظاما محددا قائما بذاته، بل تتم غالبا الإحالة فيه على قواعد المسؤولية التقليدية في القانون الدولي العام أو الالتزام باتخاذ الحذر.

المطلب الثاني: التكييف القانوني للعناصر الطبيعية في القانون المدني

يصنف التشريع المدني المغربي العناصر البيئية ضمن الأشياء وتقسم الأشياء إلى عقارات أو منقولات وتخضع هذه الأشياء إلى أصناف قانونية مختلفة بحسب مالكها وطبيعتها؛ فبالنظر إلى مالكها فهي إما أن تكون ملكا عاما أو ملكا خاصا، وبالنظر إلى طبيعتها إما أن تكون قابلة للتملك أو غير قابلة للتملك كالهواء.

وفي ضوء ذلك تتحدد الطبيعة القانونية لهذه الأشياء بالنظر إلى خصائصها الفيزيائية والتي حددها الفقه في ثلاث خصائص: تتمثل الخاصية الأولى في أنها غير منتجة من قبل الإنسان وتتجدد حسب مسار طبيعي، والثانية في كونها أشياء ضرورية للحياة، والثالثة في أنها تعتبر أشياء موضوع استهلاك جماعي[48]، فتجعل هذه الخصائص من العناصر البيئية كالماء والهواء، أشياء مشتركة بين جميع الناس.

هذه الخصائص الفيزيائية تجعل من الشيء ملكا مشتركا لا تمنع حينئذ من إمكانية اللجوء إلى إجراءات الضبط لتنظيم استعمال هذه الأملاك المشتركة، وبذلك يتحدد حق كل مستعمل بضرورة عدم المساس بحقوق الآخرين في استعمال هذا الحق.

إضافة إلى العناصر البيئية الخارجة عن التعامل بحكم طبيعتها كالماء والهواء، توجد عناصر بيئية يمكن بطبيعتها أن تدخل ضمن نطاق الملكية، وهي إما أن تكون عقارات أو منقولات أو عقارات بالتخصيص[49].

ولقد حدد القانون المدني نطاق ملكية العناصر الطبيعية القابلة للتملك بقوله: “ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك”[50] و”مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج  فيه وبالالتصاق”[51].

تعتبر النباتات الملتصقة بالأرض عقارات بالتخصيص، وعليه فإنها تدخل ضمن ملكية صاحب العقار، وتسمح لصاحبها بالتصرف فيها، وبمجرد نزع هذه النباتات تصبح منقولات، وتبقى دائما في حوزة مالك العقار.

هذا الحكم المبين لحدود ملكية الأرض يخول لمالكها سلطة التصرف فيما يقع فوقها وتحتها، ذلك أن بعض العناصر البيئية كالنباتات والأشجار أو الحيوانات التي تعيش فوق أراضي مملوكة للأفراد تطرح صعوبة حمايتها، لأنها طبقا لهذا الحكم تصبح موضوع استعمال وانتفاع بمجرد وضع اليد عليها.

ويتمتع الملاكون الخواص بجميع الحقوق الناتجة عن تملكهم للأحراش والغابات غير الخاضعة للنظام الغابوي ما عدا التقنيات المنصوص عليها في ظهير 1917، بمعنى أن الغابات الخاصة وإن كانت غير خاضعة للنظام الغابوي، فإنه لدواعي المصلحة العامة تسري عليها مختلف التدابير الوقائية والقسرية المنصوص عليها في الظهير المذكور[52].

يتضح من خلال التكييف القانوني للعناصر الطبيعية في القانون المدني أن المعيار المطبق في تكييفها هو معيار الملكية الذي لا يأخذ في الاعتبار إلا العلاقات الاقتصادية أو المنفعة التي يمكن أن تنجر عنها. ويلاحظ الفقه أن الواقع الايكولوجي لهذه الأصناف الطبيعية غائب تماما عن التكييف القانوني لهذه العناصر الطبيعية.

بهذه الخلفية الاقتصادية والنفعية المحضة التي يكرسها القانون المدني في وصف كل العناصر الطبيعية التي تقع ضمن نطاق الملكية، فإن سلطة التصرف تصبح هي المبدأ، والحماية تصبح الاستثناء؛ من خلال تدخل القواعد الضبطية الخاصة والتي لا يتم اللجوء إليها لتقييد سلطات المالك إلا إذا وجد تهديد وشيك باندثار أو انقراض صنف نباتي أو حيواني، أو انجراف التربة مثلا.

وأمام اتساع سلطة المالك وخطورة الممارسات التي يمكن أن يقدم عليها، أورد المشرع تقييد سلطاته وإلزامه بأن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة؛ ويتمثل هذا التقييد في حظر كل عمل من شأنه أن يضر بالعناصر الطبيعية؛ ويتعلق خصوصا بالصيد والأنشطة الفلاحية والغابوية والرعوية والصناعية المنجمية والتجارية وانجاز الأشغال واستخراج المواد.

كما أن الحماية الجنائية المقررة لبعض العناصر الطبيعية التي تندرج ضمن موضوع الملكية من السرقة والإتلاف، تكون غير مجدية إذا لم تكن تتمتع بقيمة اقتصادية أو تجارية؛ باستثناء بعض الإشارات القليلة المدمجة في إطار الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال وكذا المخالفات[53].

ذلك أن الحماية الجنائية للعناصر البيئية تبدو في بعض الأحيان غير مقبولة اجتماعيا، لأن المجتمع يرى في القانون الجنائي أداة مخصصة لحماية بعض القيم التي لا تثير أي نقاش مثل الشرف، الأموال، الأشخاص، ويرجع ذلك إلى كون الجريمة الايكولوجية لم تترسخ بعد كما ينبغي في الوعي الاجتماعي، إضافة إلى أن هذا النوع من الجرائم يفسر على أنه لم يصدر عن سوء نية، وبالتالي لا يستحق أي عقاب[54].

        كما يعتبر القانون الحيوانات البرية منقولات قابلة للاستهلاك أو أشياء غير مملوكة لأحد بحسب الوضعية التي تتواجد فيها، بالإضافة إلى أنها قابلة للتملك بمجرد وضع اليد عليها، ويخضع سلطات مالكها إلى القيود الواردة في قانون القنص وقرارات القنص السنوية، حيث تنص المادة 17 من مدونة الحقوق العينية على أنه: “يحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي يفرضها القانون”. ذلك أنه لا يجوز أن يحرم أحد من استغلال ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون تطبيقا للمبدأ الدستوري القائل بحماية الملكية وحفظها[55]؛ إلا أن هذا المبدأ لا يجب أن يأخذ به على أن حق الملكية حق مطلق، بل أن المشرع المغربي تدخل لتحقيق الوظيفة الاجتماعية والايكولوجية  للملكية العقارية.

كما أن قانون الالتزامات والعقود يبدو غير مؤهل لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها عناصر البيئة الطبيعية خاصة والبيئة عامة، باستثناء المقتضيات المشار إليها، وبعض المقتضيات التي يمكن الاستعانة بها في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالفصل 91 الذي ينص على أنه “للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى” والفصل 92[56] اللذين يشيران إلى النظرية المعروفة بنظرية الجوار.

المطلب الثالث: تكييف العناصر الطبيعية التي تندرج ضمن أملاك الدولة

تعتبر عناصر البيئة الطبيعية التي تندرج ضمن نطاق أملاك الدولة خاصة منها الأملاك الغابوية عقارات في مجملها، لأن المشرع المغربي لم يصنف النباتات والحيوانات ضمن أملاك الدولة، إلا أنه يمكن اعتبارها في بعض الحالات عقارات بالتخصيص إذا كانت مرتبطة بأملاك الدولة.

كما تكييف في حالات أخرى على أنها ليست ملكا لأحد، وأنها تصبح ملكا لأول من يحوزها مثل الطرائد المصطادة من الحيوانات البرية، على أساس أن الدولة تملك فقط حق القنص الذي تمنح ممارسته لمن تتوفر فيه الشروط القانونية[57]، أو النباتات والأعشاب البرية التي يجمعها الأفراد في إطار ما يعرف بحقوق الانتفاع.

ونظرا للأهمية البالغة لأملاك الدولة الطبيعية فقد خصها المشرع بنظام حمائي خاص، حيث نص على مبدأ عدم قابليتها للتصرف، والتقادم، والحجز، كما نص على نظام عقابي صارم، وخول للسلطة الإدارية المكلفة بالمحافظة على الملك الغابوي صلاحية رقابة الاستعمال الحسن أو الرشيد للأملاك الغابوية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها.

يظهر من خلال الحماية القانونية الخاصة التي تتمتع بها عناصر البيئة الطبيعية المدرجة ضمن الأملاك الغابوية بأنها في منأى عن أي اعتداء، إلا أن الأحكام القانونية التي تنظم التصرف في هذه الأملاك وتخصيصها يؤدي إلى نتيجة مغايرة.

ذلك أن تدبير الملك الغابوي والتنازل عنها وبيعها يخضع لإجراء إداري بسيط يتمثل في مرسوم تصدره السلطة المختصة وذلك حسب ما ذهبت إليه الفقرة الأولى من الفصل الثاني من ظهير 1917[58] مثلا؛ حيث توجد بيد الإدارة الغابوية تقنيات متعددة متعلقة باستغلال عناصر الملك الغابوي.

هذه السلطة التقديرية الواسعة التي تمتع بها الإدارة الغابوية، والآليات المختلفة والإجراء البسيط في التصرف في الأملاك الغابوية، قد يضران بالمصلحة الايكولوجية لهذه العناصر، فعلى سبيل المثال إذا انطوت بعض العناصر البيئية الغابوية على مصلحة اقتصادية أو إستراتيجية هامة، فإنه يمكن للإدارة الغابوية التنازل عنها بكل سهولة وبإجراء بسيط، كالترخيص باستغلال الموارد الطبيعية السطحية والجوفية واستغلال الموارد الغابوية.

هذا الأسلوب في تدبير عناصر البيئة الطبيعية المدرجة ضمن أملاك الدولة يجعلها تتمتع بنظام حمائي أقل مما لو كانت ملكيتها خاصة، ذلك إن استغلال الأملاك الخاصة التي تنطوي على تحقيق نفع عام يفرض على الإدارة إجراء نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، مما يتعين إتباع مجموعة من الإجراءات القانونية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري. لذلك وجب إعادة التفكير في الضوابط القانونية التي تنظم انتقال أملاك الدولة المنطوية على عناصر بيئية حتى يتم الأخذ في الاعتبار المصلحة الايكولوجية ضمن المصالح الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى فان النظام الحمائي الخاص الذي تتمتع به أملاك الدولة الطبيعية مقرر للمصلحة الاقتصادية وليس للمصلحة الايكولوجية، ذلك أن هذه العناصر تتمتع بحماية صارمة كلما انطوت على مصلحة اقتصادية هامة، وتتناقص درجة الحماية كلما تناقصت أهميتها الاقتصادية، والدليل على ذلك أنه إذا احدث شخص أضرارا مادية لملك طبيعي لا يتمتع بقيمة اقتصادية هامة، فإن قيمة التعويض ستقدر على أساس التقويم المادي لهذا العنصر، وبهذا سيكون التعويض تافها ولا يعبر عن الضرر الايكولوجي الحقيقي.

ولتقرير حماية ايكولوجية خاصة استثنى المشرع بعض العناصر الطبيعية التي تندرج ضمن أملاك الدولة الطبيعية وأخضعها لقوانين خاصة تنظمها، مثل المحميات الطبيعية، وغابات الأركان وأشجار الجوز ومنابت الحلفاء، حيث يعد تفريد العناصر الطبيعية بقوانين خاصة خطوة ايجابية لفرض حماية خاصة لهذه المجالات وإخراجها من الأحكام العامة.

وتتجلى أيضا مساهمة ملكية الدولة للعناصر الطبيعية الغابوية في حماية هذه الأخيرة عن طريق إخضاعها لنظام التجريم والعقاب على أساس أن “البيئة تشكل قيمة أساسية كالحياة أو الملكية الخاصة أو العامة، لذلك يجب حماية البيئة بذات القدر في القانون الجنائي، وبجانب القتل والسرقة، يجب أن يتضمن كل قانون عقوبات تجريم أو أكثر للتلوث وللأضرار والانتهاكات الأخرى الطبيعية”[59].

خاتمة

الحفاظ على البيئة الطبيعية يتطلب مواجهة ما يعانيه المحيط البيئي من ضغط، بحيث يتعين إعادة تأهيل وإيجاد توازنات إيكولوجية جديدة، وطرق تدبير ملائمة للظروف المتعلقة بالتنمية المستدامة، وذلك بإرساء توازن بين حاجيات التنمية ومتطلبات تجديد الموارد الطبيعية؛ إذ بالرغم من إدراك خطورة تدهور البيئة الطبيعية إلا أن وسائل الحفاظ على عناصرها لم ترق إلى مستوى التهديد الذي يشمل ليس فقط المجال البيئي بل يشمل أيضا الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

من خلال هذه الدراسة المختصرة لجانب مهم من الإشكالات القانونية التي تطرح على مستوى البيئة بالمغرب يمكن القول أن المشرع سن مجموعة من النصوص القانونية التي تهتم بحماية البيئة الطبيعية والتي تتميز بنوع من الانفرادية وتكتنفه عدة ثغرات تتعلق بتقادم جزء كبير منها وتشتتها مما ينتج عن ذلك صعوبة في دراستها قبل تطبيقها؛ كما أن الإشكاليات المتعلقة بالتشريعات البيئية لا تقل أهمية عن غيرها من المشاكل التي تعاني منها البيئة، بسبب الازدواجية في النصوص، ومن خلال الجهات الإدارية المكلفة بحمايتها وكذا الطابع التقني الذي يغلب على التشريعات البيئية؛ لذلك نقترح ما يلي:

– وضع مدونة قانونية بيئية جامعة للقوانين البيئة، وضرورة التوسع والانفتاح القانوني في الأخذ بالمفهومين المتعلقين بالبيئة الطبيعية والملك الغابوي نظرا لوجود تطابق بين العناصر المكونة للمفهومين؛ إذ يلاحظ غياب رابط قانوني يبن المفهومين مما نتج عنه تكرار في المعالجة القانونية للبيئة الطبيعية.

– إعمال المقاربة الشمولية عند التأطير القانوني للبيئة والابتعاد عن المقاربة التجزئية والقطاعية التي تهيمن على مضمون التشريع البيئي لصالح مقاربة شمولية مندمجة تجعل من البيئة مجموعة من العناصر والمجالات المنسجمة والمتماسكة والموحدة.

      لذلك لا بد من الترسيخ لثقافة جديدة من القيم والاتجاهات البيئية التي تجعل من البيئة حق من حقوق الإنسان وهو الحق في بيئة سليمة الذي يعتبر جيلا ثالثا من حقوق الإنسان بعد جيل الحقوق المدنية والسياسية وجيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

الهوامش:

[1]- المادة 3 من قانون حماية واستصلاح البيئة.

2- بالإضافة: الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المعتمدة بروما بتاريخ 6 دجنبر 1951 انضم إليها المغرب بتاريخ 25 أكتوبر 1972، معترف بها من طرف منظمة التجارة الدولية، وتركز في الأساس على النباتات والمنتجات النباتية المتداولة في التجارة الدولية، وتمتد إلى حماية النباتات الطبيعية والمنتجات النباتية.

– اتفاقية متعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية العلمية للوحيش المعروفة باتفاقية رمسار بتاريخ 2 فبراير 1971، انضم إليها المغرب في 20 يونيو 1980.  للإطلاع على الاتفاقيات الدولية والجهوية في هذا المجال انظر الموقع الالكتروني:  http://www.environnement.gov.ma.

3- ما يهم في هذه الاتفاقية هو الجانب المتعلق بحماية التراث الطبيعي الذي ورد تعريفه في المادة الثانية التي ترى أن التراث الطبيعي يتكون من المناطق الطبيعية المحددة بدقة والمؤلفة لموطن أنواع من الحيوانات والنباتات المهددة التي تتمتع بقيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على الثروات أو المجال الطبيعي.

4- راجع ظهير الصادر في 17 دجنبر 1976 والذي نشرت بموجبه الاتفاقية في ج. ر ع 3553 بتاريخ 3 دجنبر 1980 (الطبعة الفرنسية).

5- سعيد زاهري” حماية البيئة في المغرب وإشكالية التعاون الدولي” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس- الرباط، 1991، ص: 26.

6- ج.ر عدد 3371 بتاريخ 8 يونيو 1977، ص: 1695، أودع المغرب وثيقة المصادقة على الاتفاقية بمقر منظمة اليونسكو بباريس يوم 31 دجنبر 1975.

7- سعيد زاهري” حماية البيئة في المغرب وإشكالية التعاون الدولي” مرجع سابق، ص: 29.

8- راجع بنود الاتفاقية المنشورة على الموقع الالكتروني: http://www.arcwh.org/ar/ .

9- راجع بنود الاتفاقية المنشورة على الموقع الالكتروني: http://www.ramsar.org.

10-راجع بنود الاتفاقية المنشورة على الموقع الالكتروني: http://www.cms.int.

11- بحثا عن صيغة فعالة للاتفاقية كانت موضوع تعدلين، اعتمد الأول في الثالث دجنبر 1982، واعتمد التعديل الثاني في مؤتمر الأطراف الاستثنائي المنعقد بكندا ما بين 28 ماي و3 يونيو 1987، رجع سعيد زاهري، مرجع سابق، ص: 32.

12- نشرت في الجريدة الرسمية عدد 3494 بتاريخ 17 أكتوبر 1979، ص: 764، الطبعة الفرنسية.

13- راجع بنود الاتفاقية، سعيد زاهري، مرجع سابق، ص: 36.

14-“دور المؤتمرات والاتفاقيات الدولية في حماية البيئة” مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www.startimes.com/?t=27400783 اطلع عليه بتاريخ 27 أبريا 2016.

15- اتفاقية معتمدة ببرن بتاريخ 19 شتنبر 1979، انضم إليها المغرب بتاريخ 25 ابريل 2001 بعدما وقع عليها في 4 ماي 1988، نشرت في الجريدة الرسمية رقم 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002.

16- الجريدة الرسمية رقم 3214 بتاريخ 5 يونيو 1974.

17- للتوسع راجع بنود الميثاق المنشور على الموقع الالكتروني للمركز العربي الإقليمي للقانون البيئي: http://arcel.kuniv.edu.kw.

18- قانون رقم 11.03، الصادر بتنفيذه الظاهر رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 الموافق ل 12 ماي 2003، ج.ر عدد 5118، بتاريخ 19 يونيو 2003.

19- ابراهيم كومغار” نحو تحديث القوانين البيئية بالمغرب” مجلة القانون المغربي، العدد 10، سنة 2006، ص:120.121.

20- ظهير رقم 170.69.1، الصادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 الموافق ل 25 يوليوز 1969 المتعلق بحماية واستصلاح الأراضي، المنشور ب الجريدة الرسمية، عدد: 2960 مكرر، بتاريخ 29 يوليوز 1969، ص: 2037.

21- ظهير رقم 06 . 1. 127، الصادر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427 الموافق ل 15 يونيو 2006، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 5435 بتاريخ 7 جمادى الأخيرة الموافق ل 3 يوليوز 2006.

22- ظهير رقم 154- 95 -1، صادر بتاريخ 18 ربيع الأول 1416 الموافق ل 16 غشت 1995، بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 4325، ص : 2520.

23- مرسوم رقم 787.97.9، الصادر بتاريخ 6 شوال 1418 الموافق ل 4 فبراير 1998، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 4558 بتاريخ 4 فبراير 1998.

24- مرسوم يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية، الصادر بتاريخ 13 ذي الحجة 1425 الموافق ل 24 يناير 2005، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 5290 بتاريخ 10 فبراير 2005.

25- منشور بالجريدة الرسمية عدد: 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003.

26- قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.03.60، بتاريخ 12 ماي 2003، ج.ر عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003.

27- مقداد الهادي “قانون البيئة”مطبعة النجاح- الدار البيضاء، 2012، ص: 218.

28- قانون متعلق بالمناطق المحمية، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.10.123، بتاريخ 16 يوليوز 2010، ج.ر عدد 5861 بتاريخ 2 غشت 2010.

29- ظهير متعلق بإحداث حدائق شعبية، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 1148، بتاريخ 16 رجب 1353 الموافق لـ 26 أكتوبر 1934، ص: 1529.

30- ينص الفصل الثالث من الظهير المذكور على أنه “يجري إحداث حديقة شعبية بموجب قرار من وزيرنا…الذي يأمر عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الحيوانات والنباتات أو تجديدها بداخل الحديقة وخصوصا منع الصيد البري والنهري ورعي الحيوانات فيها لمدة طويلة أو قصيرة”.

31- قرار وزاري في تعيين الطريقة التي تتخذ بقصد إحداث حدائق شعبية، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 1148، بتاريخ 26 أكتوبر 1934، ص:1530.

32- ظهير متعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، الصادر بتاريخ 20 ذي الحجة 1335 الموافق ل 10 أكتوبر 1917، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 235، ص: 901 وما بعدها، كما وقع تغييره وتتميمه.

33- إبراهيم كومغار “التشريع البيئي المغربي واقع وآفاق” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “دراسات”، عدد 50 – ماي- يونيو 2003، ص: 114.

34- وناس يحيى “الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر” رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة ابو بكر بلقايد- الجزائر، 2007، ص: 231.

35- الأمر الايجابي في هذا الإطار هو تحديده –المشرع- الدقيق للمصطلحات البيئية المتداولة والتعريف القانوني لمصطلح “حماية البيئة” وكذا استعماله وتأكيده على “مبدأ الملوث المؤدي”و”مبدأ المستعمل المؤدي” في انجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات.

36- عبد العزيز الأحمدي “الحماية القانونية والقضائية للملك الغابوي بالمغرب” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الموسم الجامعي 2015/2016، ص: 66.

37- راجع المادة الثانية من ظهير 1922.

38- راجع المادة 20 من قانون 10.95.

39- وناس يحيى، مرجع سابق،ص: 232-233.

40- وناس يحيى، مرجع سابق، ص: 233.

41- Eric Naim-Gesbert « les dimensions scientifiques de droit de l’environnement, contribution à l’étude des rapports de la science et du droit » Vub presse, bruxelles, 1999, p : 409.

–  مرجع اورده وناس يحيى مرجع سابق، ص: 234.

42- تسمح دراسة التأثير على البيئة في توحيد رؤى مختلف المصالح القطاعية المتدخلة في الميدان البيئي بإبداء ارائها وملاحظاتها حول المشروع المزمع إنشائه، وهي بذلك تشكل أداة لتوحيد وتنسيق فعالة بين مختلف المصالح الإدارية.

43- إبراهيم كومغار “التشريع البيئي المغربي واقع وآفاق المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50، ماي-يونيو 2003، ص: 124.

44- المرجع نفسه، ص: 229.

45- Alexandre Kiss « droit international de l’environnement» édition Pedone , Paris, 1989, p: 105-132.

– مرجع أورده وناس يحيى، مرجع سابق، ص: 230.

46- وناس يحيى، مرجع سابق، ص: 230.

47- تمت المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ الرامي إلى الحد من انبعاث الكربون بتاريخ 22 ابريل 2016 بنيويورك من طرف قرابة 171 دولة، ويعتبر الاتفاق الموافق عليه من طرف مئتا دولة في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 2015 أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي، ويلزم موقعيه السعي إلى خفض حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئويتين.

48- C. de Klemm, G. Martin, M. Prieur, J. Untermaier «Les qualifications des éléments de l’environnement» in A. Kiss, sous la direction de l’écologie et la loi, L’harmattan, 1989, p: 53 et la suite.

– مرجع أورده وناس يحيى، مرجع سابق، ص: 220.

49- المواد 6 و7 من قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.178 بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 الموافق ل 22 نونبر 2011 ، ج.ر عدد 5998، بتاريخ 24 نونبر 2011، ص: 5587.

50- المادة 15 من القانون المذكور.

51- المادة 16 من القانون المذكور.

52– راجع الفصل 24 من ظهير1917.

53- من الأمثلة على ذلك نورد ما جاء في الفصول التالية من القانون الجنائي:- الفصل 590 والفصل 601 والفصل 609.

54-المحجوب مجيدي “الحماية القانونية للمناطق الرطبة بالمغرب- التدبير القانوني والإداري” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2004/ 2005، ص: 134.

55-ينص الفصل 35 من دستور 2011 “يضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.

56- ينص الفصل المذكور على ما يلي: “ومع ذلك، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف”.

57- راجع عبد العزيز الأحمدي، مرجع سابق، ص: 177.

58- الذي ينص: “لا يمكن بيع الملك المخزني الغابوي ولا يتأتى استخراجه من النظام الغابوي إلا لفائدة المصلحة العمومية ويقع بموجب مرسوم يصدر بعد استشارة لجنة يحدد تركيبها وكيفية تسييرها بموجب مرسوم…”.

59- قرار المجلس الوزاري الأوروبي لقانون البيئة، وارد في مقال بعنوان”الحماية الجنائية للبيئة”، منشور على الموقع الالكتروني:

http://endoftheworld-osamasaziz.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

المعلومة القانونية 

*عبد العزيز الأحمدي

دكتور في الحقوق

باحث في القانون العام

قد يعجبك ايضا