مساهمة صندوق التجهيز الجماعي في تنفيذ البرامج التنموية للجماعات الترابية

مقدمة:
  يستأثر موضوع التنمية على المستوى المحلي باهتمام خاص من قبل جميع الدول
المتقدمة والنامية على حد سواء، باعتبارها القاعدة الرئيسية لكل تنمية وطنية، والمنطلق
الأساسي لكل تخطيط اقتصادي شامل، لا سيما وأن آثار هذه التنمية لا تقتصر فقط على
النطاق الجماعي، بل تساهم بعملية التنمية الوطنية إلى الأمام.

    فالاتجاه الحديث للتنمية المحلية، أصبح يعتبر هذه الأخيرة الوسيلة الأكثر ملاءمة
للإسراع بالتنمية في الدول النامية، وذلك بإشراك الجماعات المحلية في كل القرارات
والمخططات التي لها ارتباط بأهداف التنمية، وهو ما يبرر مدى الأهمية التي تحظى بها
الجماعة من طرف الجهات المسؤولة ، باعتبارها وحدة ترابية تترجم عبرها التنمية لمحلية
على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، وهذا ما حدا بالمشرع المغربي بمواكبة التنظيم
اللامركزي عن طريق مجموعة من الآليات القانونية التي تستمد روحها من الوثيقة
الدستورية لسنة 2011 وأيضا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي دخلت حيز التنفيذ
سنة2015 لإعطاء مكانة تدبيرية للجماعات الترابية التي تشكل إحدى أهم المداخل الرئيسية
لبلورة التنمية التراتبية على مستوى نطاق اختصاصاتها الترابية. ومن هذا المنطلق فغن
لاختصاصات المنوطة للجماعات الترابية لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع إلا بموارد
مالية تساعدها للقيام بذلك.

   وبما أن الموارد الذاتية للجماعات الترابية، تبقى ضعيفة ودون مستوى تحقيق التنمية الترابية، وتشكل إحدى أهم مظاهر أزمتها المالية على مستوى الموارد الذاتية، فإن هذ الجماعات تلجأ بشكل كبير لوسائل تمويلية استثنائية من أجل النهوض بوضعيتها المالية،
وتتمثل الموارد الاستثنائية أو الخارجية في الإمدادات والقروض لتمويل مشاريعها التنموية،
وهي بذلك مصدر من مصادر التمويل، يتميز عن باقي الموارد المالية للجماعات الترابية،
سواء الذاتية أو المحولة من قبل الدولة، بكونه موردا مؤقتا يخصص لنفقة استثمارية معينة
في إطار الميزانية، ولا يدرج في الجزء الثاني المخصص للتسيير، ولا يسدد دينا سابقا،
عكس الموارد الأخرى، والتدابير المتعلقة به لا تخص المنتخبين وحدهم، بل الولوج الفعلي
لهذا المورد يتطلب اتفاقا تعاقديا يبرم مع مانح القرض، والمتمثل في صندوق تجهيز
الجماعات الترابية، الذي يبقى في ظل غياب أجهزة مالية تختص بميدان الاقتراض الجماعي
هو المؤسسة الوحيدة التي تتولى تقديم القروض للجماعات الترابية وهيئاتها، قصد دعم
نشاطها في مجال تمويل مشاريع التجهيز الأساسية

ومن هنا تتحدد أهمية الموضوع، التي تكمن في أهمية الجهاز موضوع الدراسة والدور الموكول إليه، باعتبار مؤسسة عمومية تمويلية تساهم في تجهيز الجماعات الترابية، وفي مكانته كبنك يسعى لخدمة التنمية المحلية التي تشكل الهدف الرئيسي إن لم يكن الوحيد الذي حدده المشرع للهيئات اللامركزية، وفي نشاطه الذي لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يتعداه إلى مواكبة الجماعات الترابية في صياغة رؤيتها التنموية وعلى المديين المتوسط والبعيد.

من هذا المنطلق تتضح الإشكالية التالية:

كيف يساهم صندوق التجهيز الجماعي في تمويل الجماعات الترابية ومساعدتها
لتنفيذ برامجها التنموية؟ 

وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

ما هو الإطار القانوني الذي ينظم صندوق التجهيز الجماعي؟

وما هي المديريات والوحدات التي يتكون منها البنك؟

ما هي شروط الاستفادة وإجراءات الحصول على قروض صندوق تجهيز الجماعات الترابية؟

 

   يساهم صندوق التجهيز الجماعي في العرض الشامل للتنمية الترابية من خلال تمييز
ولوج المجالس المحلية للقروض لتمويل مشاريع البنية التحتية والتجهيز بغية تحسين إطار
عيش المواطن ، التقرير السنوي 2017صندوق التجهيز الجماعي FECالهيكل التنظيمي
بنك في خدمة التنمية الترابية

المبحث الأول:
التنظيم الق انوني والمؤسساتي للصندوق التجهيز الجماعي
يتوفر صندوق التجهيز الجماعي كغيره من المؤسسات العمومية، على إطار قانوني
ينظمه ويؤطر نشاطه ووسائل اشتغاله، كما يتوفر على هيكلة مؤسساتية تسهر عليها مجموعة الأجهزة مسيرة، فها هي إذن التطورات التي شهدتها الوضعية القانونية للصندوق؟(المطلب الأول)وما أهم مكوناته الهيكلية؟(المطلب الثاني).

المطلب الأول: تطور الوضعية القانونية للصندوق التجهيزالجماعي
    عرفت الوضعية القانونية للصندوق تجهيز الجماعات المحلية، قبل استقرارها على
الوضع الحالي جملة من التعديلات، تحول على إثرها الصندوق من مؤسسة عمومية تابعة
لصندوق الإيداع والتدبير(الفقرة الأولى) إلى مؤسسة عمومية مستقلة عنه قانونيا
وإداريا(الفقرة الثانية) إلى أن اكتسب صفة مؤسسة بنكية بموجب إصلاح ( 1996الفقرة
الثالثة)


الفقرة الأولى: تسير صندوق التجهيز الجماعي من قبل صندوق الإيداع والتدبير

     مند السنوات الأولى للاستقلال تأسس صندوق التجهيز الجماعي بصفة رسمية
بموجب ظهير 13يونيو ،1959كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي، أنيطت به مهمة منح القروض والتسبيقات إلى البلديات والمراكز المستقلة والجماعات
القروية قصد تمويل أشغال تجهيزها.

وقد أسندت مهمة تسير هذه المؤسسة إلى صندوق الإيداع والتدبير بموجب الفصل
الخامس والأخير من الظهير المؤسس لها، لتكون بذلك الأجهزة المكلفة بتسيير وإدارة هذا
الأخير. هي نفسها المكلفة بتسيير صندوق التجهيز الجماعي، باستثناء اللجنة التقنية التي
تشكل الجهاز التسييري الخاص بهذا الصندوق

الفقرة الثانية: تقوية الاستقلال  لإداري والمالي للصندوق

    أمام سلسلة من الانتقادات الموجهة للصندوق التجهيز الجماعي طيلة فترة تسيره من
قبل صندوق الإيداع والتدبير ومواكبة للتطورات التي شهدها توسيع اختصاصات الجماعات
المحلية واستجابة الضغوط وإملاءات البنك الدولي. أصبح من اللازم إخضاع هذه المؤسسة
لإصلاحات جوهرية تمكنها من الرقي إلى مصاف المؤسسات المالية المستقلة القادرة على
تمويل التجهيزات المحلية وذلك من خلال إعادة هيكلته، بموجب القانون 31.90المعدل
لقانون التجهيز الجماعي الذي بمقتضاه أصبح هذا الأخير يحمل اسم صندوق تجهيز
الجماعات المحلية ويتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، خاضعا لوصاية
الدولة ومراقبتها المالية وليس الإشراف عليه من طرف صندوق التدبير والإيداع، كما كان
الأمر في السابق وعلى إثر هذا الإصلاح أصبح تجهيز الجماعات المحلية يتوفر على هيكلة
تنظيمية جديدة واختصاصات وموارد مالية أوسع. إضافة إلى تعزيز. بطاقم بشري مكون من
مستخدمين يتولى توظيفهم بنفسه أو ملحقين به.

الفقرة الثالثة: اعتماد صندوق التجهيز الجماعي كبنك في خدمة التنمية المحلية
بغية تعزيز مكانة ودور صندوق التجهيز الجماعي كمؤسسة مالية تتولى مهمة منح
القروض للجماعات، بهدف تمكينها من تمويل مشاريعها وبرامجها التنموية وفي إطار يشهد
فيه القطاع المحلي تحولات جذرية تتزامن مع دينامية متزايدة للقاع البنكي، سيتم إدخال إصلاح أخر على النظام القانوني للصندوق تجسد في اعتماد، مؤسسة بنكية، بموجب الظهير
الصادر في 2غشت 1996 الذي بمقتضاه أصبح بإمكان صندوق تجهيز الجماعات المحلية
القيام بجميع العمليات البنكية، إذ ينص في فصله الثالث مكرر على أنه: لتمكين صندوق تجهيز
الجماعات المحلية من أداء المهام الموكولة إليه فقد خولت إليه جميع الصلاحيات للقيام بجميع
العمليات التي تقوم بها البنوك.

    ومن بين العوامل الأساسية الدافعة إلى تبني هذا الإصلاح نذكر منها:
تعزيز دور الصندوق كوسيط مالي بين الجماعات المحلية والمؤسسات البنكية
والوطنية والدولية 

توسيع وتنويع مصادر تمويله، وذلك باللجوء إلى مختلف أسواق الرساميل بهدف
تقوية كلفة موارده.

زيادة إمدادات الدولة المساهمة فيه

الانفتاح بشكل أوسع على المؤسسات المالية الدولية…

المطلب الثاني: هيكلة الصندوق

     يولي صندوق التجهيز الجماعي عناية كبيرة للرأسمال البشري بفضل سياسة تدبير
الموارد البشرية تسعى للرفع من قيمته، وكذا خلق التضافر المثل لمختلف هياكل البنك حتى
يتسنى له القيام بمهمته في خدمة الجماعات الترابية في أفضل الظروف. يتوفر صندوق
التجهيز الجماعي على تنظيم عصري يتلاءم مع خصوصيات نشاط البنك، وهكذا اعتمد
الصندوق تنظيما يتمحور حول المديرية العامة  .

 

 الفقرة الأولى: الكتابة العامة وقطب العمليات

أولا: الكتابة العامة

    تتكون الكتابة العامة من أربع مديريات تتمحور مهامها الأساسية على النحو التالي:
مديرية الدعم: تعمل على تدبير الموارد البشرية واقتناء وتدبير الموارد المادية
للمؤسسة، كما تتضمن قسم الموارد البشرية وقسم الوسائل العامة.
مديرية التنظيم والأنظمة المعلوماتية: تسهر على إعداد وتنفيذ المخطط المديرية
للأنظمة المعلوماتية للصندوق، كما تقوم بدراسة وانتقاء وتنفيذ حلول تطوير
الأنظمة المعلوماتية.

مديرية الدراسات والتواصل: تسهر على تنفيذ سياسة تواصل المؤسسة، وتقوم
بإنجاز دراسات تتعلق بنشاط الصندوق ومحيطه وكذا تتبع الإطار المؤسساتي
والاقتصادية والمالي للبنك.

مديرية المحاسبة والإرجاء: تقوم بتنفيذ مخططات التدبير الموكولة إليها بخصوص
التدبير المحاسبتي والرامية إلى إنتاج البيانات القانونية والتنظيمية في آجالها
المحددة.


الفقرة الثانية: الإدارة العامة

    تتألف الإدارة العامة للصندوق من وحدة المطابقة وثلاث مديريات (أولا) وقطب
العمليات الذي يتكون من ثلاث مديريات (ثانيا).

أولا:
وحدة المطابقة: تتولى تتبع مدى مطابقة عمليات وتدابير الصندوق مع
المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

مديرية التنمية المستدامة والشراكات: تعمل مديرية التنمية المستدامة
والشراكات باعتبارها مكلفة بالبحث التقني حول الإشكاليات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي
تدخل ضمن اختصاصات مختلف أصناف الجماعات الترابية.

مديرية المخاطر والمراقبة المستمرة:

تعمل مديرية المخاطر على تقييم المخاطر التي قد تواجه الصندوق لضمان التحكم
وتأمين النشاط. وتقوم أيضا بالدراسات والاستشارات المتعلقة بالجانب القانوني. كما تتدخل
في مسلسل المصادقة على تقييم المشاريع قبل عرضها على لجنة القرض.
المديرية المالية:

تعمل على تدبير وتطوير النشاط المالي للصندوق كما تحرص على تتبع العلاقات
المالية مع مانحي الأموال على المستوى الوطني والدولي وكذا تعبئة وتدبير الموارد المالية،
وتتألف هذه المديرية من قسم تدبير الموارد وقسم الخزينة.

ثانيا: قطب العمليات

يهتم قطب العمليات على تثمين وتطوير التمويلات لفائدة الشركاء وكذا تطوير
وتعبئة الخبرة في ميادين تدخل الجماعات الترابية من أجل تقوية قدراتها قصد تنفيذ برامجها
ومشاريعها التنموية، ويضم هذا القطب ثلاث ( )3مديريات تكمن وظائفها الرئيسية فيما يلي:
مديرية قروض التجهيز:

تضم خمس مناطق للعمليات تتولى تدبير العلاقة مع الزبائن في مختلف مراحل
إنجاز المشاريع مرتكزة في ذلك على مبدأ المخاطب الوحيد وتعزيز سياسة القرب وهي
كالآتي: منطقة الشمال الغربي، منطقة الشمال الشرقي، منطقة الوسط الشرقي، ومنطقة
الجنوب

مديرية المساعدة التقنية:

تعمل على تحديد حاجيات الجماعات الترابية ومواكبتها واقتراح إمكانيات تدخل
ملائمة وكذا إنجاز وتتبع تدابير المواكبة.

مديرية المشاريع الكبرى:

تقوم هذه المديرية على تحديد وابتكار وإيجاد حلول عملية مالية وقانونية تلائم
المشاريع المركبة.

 

المبحث الثاني

إجراءات الحصول على القرض من صندوق التجهيز الجماعي
و الصعوبات المرتبطة بتجهيزه

     رغم توفر الشروط المطلوبة للاستفادة من قروض صندوق التجهيز الجماعي فإن
هذا الأخير لا يمنح قروضه إلا بعد سلوك الجماعة الترابية لمجموعة من الإجراءات المحددة
على وجه الدقة، و قيامه بدراسة مفصلة لطلبها قبل موافقته عليه .


المطلب الأول : الإجراءات المتبعة للحصول على القرض

للحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي، يتوجب على الجماعة الترابية
المعنية، بعد موافقة المجلس الجماعي على إنجاز و تمويل المشروع عن طريق القرض، أن
تقوم بإعداد ملف القرض بإتباعها للإجراءات المحددة من قبل الصندوق .


الفقرة الأولى : إعداد ملف القرض

ـ امام تعثر الجماعات الترابية في إعداد ملفات طلبات القروض التي تتقدم بها إزاء
صندوق الجماعات الترابية، و استجابة للتوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية الأولى
للجماعات الترابية، فقد تم تبسيط الوثائق المكونة لملف طلاب القرض و اختزال عددها في
وثيقتين بالإضافة إلى طلب الحصول على القرض .

ـ طلب القرض 

يقوم رئيس الجماعة الترابية الراغبة في الحصول على قرض من لدن صندوق
تجهيز الجماعات الترابية بتعبئة طلب القرض و التوقيع عليه و توجيهه إلى المدير العام لهذا
الأخير تحت إشراف سلطة الوصاية

وتوضح هذه الوثيقة التي تحمل إلى جانب توقيع رئيس المجلس الجماعي تأشيرة
السلطة المحلية المعينة، الجهة المقترضة أي الجماعة الترابية التي لحسابها يقدم طلب
القرض مع الإشارة إلى مداولة المجلس الجماعي المعني بالقرض، والتي يرخص بموجبها
إنجاز و تمويل المشروع عن طريق القرض و تاريخ انعقادها، و يحدد هذا الطلب مبلغ
القرض، وطبيعة المشروع المراد تمويله مع شرح الأهداف المتوخاة منه، ويرفق طلب
القرض بأربع نسخ من ملف القرض الذي يتكون من جزئين

الملف الإداري :يشمل هذا الملف الوثائق التالية 

طلب القرض مؤشر عليه من طرف السلطات الإدارية المختصة .

الوثيقة المصاحبة لملف طلب القرض معبئة 

نسخة من محضر اجتماع المجلس الجماعي الذي يرخص بمقتضاه اللجوء إلى
القرض.
الحسابات الإدارية للثلاث سنوات الأخيرة للجماعة 

ميزانية السنة المالية الجارية 

الوضعية القانونية للقطعة الأرضية التي سيقام عليها المشروع 

وثيقة مبررة للبرمجة و إمكانية التمويل الذاتي

تأشيرة سلطة الوصاية القطاعية عند الاقتضاء 

الملف التقني: يتضمن الدراسات الاجتماعية، الاقتصادية، التقنية و المالية للمشروع
خاصة:
تقرير حول الوضعية المالية 

تقرير الدراسة حول الحاجيات .

المعطيات التقنية للمشروع [ الدراسات التمهيدية أو المفصلة حسب الحالات ]

.
المعطيات الاقتصادية والمالية 

بعد إعداد ملف طلب القرض تقوم الجماعة بإرساله إلى الصندوق عن طريق سلطة
الوصاية قصد الموافقة على طلبها 

الفقرة الثانية : موافقة سلطة الوصاية

    يعتبر لجوء الجماعات الترابية إلى الاقتراض من لدن صندوق تجهيز الجماعات
الترابية إحدى المسائل التي اشترط المشرع المغربي بشأنها موافقة السلطة الإدارية
المختصة، فطبقا لما نصت عليه المادة 69من الميثاق الجماعي الأخير، فإن المقررات
المتعلقة بالقروض التي ترغب جماعة ترابية معينة الاستفادة منها، لا يمكن تنفيذها رغم
موافقة و تصويت المجلس الجماعي عليها، إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها، هذه
الأخيرة التي تتوفر على الوسائل القانونية التي تخول لها حق التدخل و المراقبة المستمرة
على عملية الاقتراض، انطلاقا من المراحل الأولى لإبرام عقد القرض إلى حين تسديد
أقساطه .
فوزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية على الجماعات الترابية، تمارس رقابتها
على عمليات الاقتراض التي تقوم بها هذه الأخيرة، سواء أثناء مصادقتها على مقررات
المجالس الجماعية المتعلقة بالقروض، أو أثناء تأشيرتها على طلب القرض الذي تقدم به
الجماعة الترابية المعنية إلى مصالح صندوق تجهيز الجماعات الترابية أو من خلال رقابتها
على مسطرة إعداد ملف القرض و مصادقتها على الصفقات المتعلقة به، و كذا تأطيرها   للدراسات التقنية اللازمة لإنجاز المشروع موضوع القرض، إضافة إلى تدخلها لتسجيل
الأقساط السنوية للقروض بميزانية الجماعة في حال رفض هذه الأخيرة القيام بذلك .
فسلطة الوصاية تتوفر على نظرة عامة للنقاش الجماعي، من اعتماد الميزانية التي
تصادق عليها، و تبليغها محاضر مداولات المجالس حول مشاريعه السنوية، و كذا وسيلة
تمويل هذه المشاريع، وعند فحص تعهدات المتنافسين تبلغ سلطات الوصاية بتفاصيل
الصفقات المكلفة بإنجاز المشاريع ،ليصبح بذلك القرض مصدرا لمراقبة متزايدة للسلطة
المركزية على السلطات المحلية و وسيلة تتدخل بواسطتها الإدارة المركزية لتوجيه السياسة
المحلية، ومن خلال وصايتها التي تلاحق المجالس المحلية في كل مراحل حياتها .
لذلك فإن اعتماد الجماعات الترابية على وسيلة القروض و إن كان يسمح بتمويل
برامجها التجهيزية، فإن اللجوء المستمر إلى هذه الوسيلة من شأنه أن يقوي من مراقبة الدولة
على الجماعات الترابية .

    ما دامت هي صاحبة السلطة التقديرية في الموافقة على مشروع جماعة ترابية معينة، و بالتالي المصادقة على طلبات قروضها و توقيعها عليها من جهة أخرى فإن طريقة عمل صندوق تجهيزات الجماعات الترابية وآليات تسييره، تؤكد هي الأخرى مدى تقل الوصاية الممارسة في هذا الشأن، على اعتبار أنه يخضع لوصاية الدولة، إذ أن وزير الداخلية هو الذي يتكلف بالوصاية على صندوق مع مراعاة سلطات والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بمقتضى القوانين و التنظيمات المطبقة على المؤسسة العمومية .

الفقرة الثالثة: دراسة ملف طلب القرض من قبل الصندوق

   فعند توصله بالوثائق المكونة لملف القرض المرسلة عن طريقة سلطة الوصاية، يقوم
صندوق تجهيزات الجماعات الترابية بدراسة هذا الملف ليتأكد من توفر جميع معايير التأهيل
المحددة و المطلوبة، و يعد بالمناسبة تقييما مفصلا لمختلف مكونات المشروع عن طريق
مستخدميه الذين يتعين عليهم القيام بزيارة للمنطقة المخصصة لإنجاز المشروع قصد مناقشة
مختلف جوانبه مع السلطات المحلية و المنتخبين، أو عن طريق مستشارين مستقلين بالنسبة
للمشاريع الهامة، الذين يتم تعيينهم بهدف تحليل تصور و تصاميم المشروع، مع إعدادهم
لتقرير عن ذلك يؤخذ به من أجل تقويم و تحسين تصاميم المشروع بعد دراسته و المصادقة
عليه من قبل إدارة الصندوق عد ذلك يعرض الصندوق تقرير التقييم المتعلق بالمشروع المعروض عليه على لجنة القرض التي تجتمع مرة كل شهر، لتقوم بدورها بتفحصه و دراسته طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الصندوق .


المطلب الثاني: الصعوبات المرتبطة بتجهيز صندوق الجماعات الترابية
  يمر طلب تمويل الجماعات الترابية بعدة مراحل، ويتميز بتعقد المساطر وتعدد
المتدخلين، الإدارات، المؤسسات (الأقاليم، العمالات، والمديرية العامة للجماعات
الترابية،; وصندوق التجهيز الجماعي ووزارة المالية ).يضاف إلى ذلك عدد المرسلات
والوثائق المطلوبة والمدة الزمنية التي تتطلبها دراسة وعالجة طلب القروض وعملية التمويل
تصطدم بمجموعة من الصعوبات المتمثلة أساسا في ضعف المواد المالية لصندوق التجهيز
الجماعي، ثم مشاكل مرتبطة بالجماعات الترابية .

الفقرة الأولى :ضعف الموارد المالية للصندوق

    منح صندوق التجهيز الجماعي خلال الفترة مابين 2003و،2014ما مجموعه
1827قرضا بمبلغ إجمالي قدر ب 20.8مليار درهم همت 623جماعة ترابية و6
مؤسسات عمومية محلية (وكالات )،وبالنسبة للالتزامات المتعلقة بالقروض، فقد سجلت
أعلى مستوى سنة 2008بمبلغ يصل إلى 2.86مليار درهم، قبل أن تستقر في حوالي
ملياري درهم كمعدل سنوي بين سنتي 2009و 2014
ومن خلال التجربة التي عرفها صندوق التجهيز الجماعي كممول رئيسي للقروض
المخولة للجماعات الترابية، فإن أحد أسباب حدود مساهمته في التنمية المحلية، يتمحور في
هشاشة بنيته المالية وضعف مداخيله التمويلية.

وإذا كانت إعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي عبر القانون 90-31قد عملت
على دعم مبدأ استقلالية الصندوق اتجاه مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، فإن ذلك لم يقدم
حلا لأزمة الاقتراض المحلي والجهوي
وإذا كان القانون  6-11قد أضاف مصدراً جديدا، حيث أصبح بإمكان الصندوق أن
يحصل على أموال من العموم، إلى جانب باقي الموارد المالية المتاح له الاستفادة منها
وإمكانية التجاءه إلى السوق المالية الدولية، فإن تنويع مصادر تمويله ليس بالشكل الكافي،
بحيث أن أغلب موارد هذه المؤسسة عبارة عن تسبيقات ومنح وقروض، وأن الحصة الأكبر
من مجموع رأسمال الصندوق ترجع للدولة، هذا ما يكشف عن حجم حضورها، مقابل
الضعف البنيوي الذي يتخبط فيه الصندوق ،كما أن رصيده المالي وتطور موارده لا  يساير حاجيات الجماعات الترابية من الموارد المالية اللازمة لتغطية جزء من مشاريعها
التنموية .
ومن البديهي أن الصندوق باعتباره مؤسسة مالية، كلما توفر على موارد مالية
ذاتية، إلا وساعده ذلك على استقلال مالي، واستقلال في القرار عن تحكم الممولين الماليين،
لكن واقع الأرقام والاحصائيات تبين أن الصندوق لازال يرزخ تحت تبعية المؤسسات المالية
الدولية، والسلطات المركزية .

والجدير بالذكر أن لجوء الصندوق للسوق المالية الدولية كمقترض لتغطية متطلبات
نشاطه في مجال التمويل، وإن كان يساهم بشكل كبير في الاستجابة لاحتياجاته التمويلية إلا
أنه وأمام النقص الكبير الذي تعرفه التجهيزات المالية خاصة على المستوى القروي، فإن هذه
الموارد تبقى غير كافية بدورها لقيام الصندوق بالدور المنوط به، وبالتالي المساهمة في
إنجاز المشاريع التنموية، وعلى الخصوص الاجتماعية والثقافية منها.

     وعلى أساس ما تقدم، فإن التنمية المحلية التي ينبغي أن يساهم في تمويلها صندوق
تجهيز الجماعات الترابية، تتوقف على توفره على الموارد المالية اللازمة لذلك،إذ بدون
موارد مالية سيفرغ دور الصندوق في التنمية المحلية من محتواه الإيجابي، وقد يسقط تجربة
هذا الصندوق في التجارب السابقة لبعض الصناديق التي احدتث خصيصا للتنمية الجماعية .
الفقرة الثانية : محدودية تأطير العنصر البشري للجماعات الترابية

    لا تشكل قلة الامكانيات المالية العرقلة الوحيدة لممارسة الجماعات الترابية
لاختصاصاتها التنوية، بل إلى جانبها توجد عرقلة موازية تتجلى في قلة الموارد البشرية
والأطر التقنية والإدارية المؤهلة التي تعمل على توظيف هذه الامكانيات بشكل يعمل على   تحقيق الأهداف المنتظرة من اللامركزية، فخطورة هذا الحاجز تكمن في كونها تفقد
الجماعات أي استقلال حقيقي في ترجمة رغبة المنتخبين. 

   ويمكن حصر الصعوبات المرتبطة بالعنصر البشري للجماعات الترابية في
مستويين اثنين: مستوى الموظف الجماعي ثم مستوى المنتخب الجماعي .
أولاً: الموظف الجماعي 

من زاوية تعامل صندوق التجهيز الجماعي مع الجماعات الترابية، يتعين على هذه
الأخيرة التوفر على أطر كفؤة تتولى الإشراف على دراسة المشاريع المرغوب تمويلها عن
طريق القروض التي يمنحها . فمساهمة القروض المحلية في تحقيق التنمية المحلية يتطلب
ترشيد إنفاقها وحسن استغلالها بتخصيصها للمشاريع ذات الأولوية والتي تلبي الحاجيات
الحقيقية للسكان ولن يتأتى ذلك إلا بالتوفر على الجماعة الترابية على أطر مؤهلة للقيام
بالدراسات اللازمة لمختلف الأوضاع والقطاعات بهدف جعل القروض المحلية أداة ناجعة
للاستجابة لها  فتطور أداء الجماعات الترابية مرتبط بالأطر المتوفرة لديها، حيث منذ سنة 1976 حيث قامت وزارة الداخلية بتحويل 34.000من موظفي الدولة إلى الجماعات المحلية.

     وعرف تطور الموارد البشرية عقبها سرعة حقيقية حيث بلغ سنة 1997حوالي
140.000موظف،أي تضاعف أكثر من أربع مرات، غير أن ضخامة هذا العدد من الناحية
الكمية يفقد أهميته من الناحية الكيفية لاستحواد الأطر الصغرى واليد العاملة على الحجم
الأكبر من هذا العددوقد حققت سياسة التكوين لموظفي الجماعات الترابية التي التزمت بها الإدارة الترابية منذ الإصلاح الجماعي لسنة 1976نتائج إيجابية حيث أصبحت الجماعات الترابية أكثر تأطيرا كما وكيفا مقارنة مع السابق . 

     إلا أنه ورغم التطور الذي عرفه تأطير الموارد البشرية للجماعات الترابية، فإن هذه
الأخيرة لا تزال ضعيفة التكوين والخبرة على مستوى تسيير المشاريع وتدبير الموارد،
التحليل المالي، الضريبة المحلية، تحايل الظرفية … وهو ما يتطلب إعداد سياسة
إستراتيجية بعيدة المدى لإعداد الأطر والأعوان وتاطيرهم بما فيه الكفاية من أجل تأهيل
الجماعات الترابية لاستغلال طاقاتها لتهييئ ملفات مشاريعها 

.
ثانيا : على صعيد المنتخب الجماعي

أتبث الممارسة المالية الجماعية ضعف تكوين المنتخب الجماعي وضآلة تجربته في
الميدان المالي والمحاسبي، الأمر الذي كانت له نتائج سلبية على حسن تدبير الشؤون المالية
بصفة خاصة والشؤون الجماعية بصفة عامة .

وتعود أسباب هذا التدني لعوامل متعددة نذكر من أهمها

محدودية دور الأحزاب والهيئات السياسية في تكوين المنتخب الجماعي، وعدم
اتخاذها طابع الاستمرارية.

غياب أو ضعف برامج تهتم بالتكوين، والتكوين المستمر لفائدة المستشارين
الجماعيين .
انعدام مراكز ومعاهد لتكوين المنتخبين الجماعيين .

قلة الندوات المحلية والموائد المستديرة لإغناء التجربة الجماعية خاصة في المجال
المالي .
وقد عملت وزارة الداخلية، بهدف رفع مستوى المنتخبين المحليين وتمكينهم من
مؤهلات التسيير الفعال للمصالح الإدارية والتقنية، بإعداد برنامج يتضمن مجموعة من
الدروس والمحاضرات والندوات مع تنظيم حلقات دراسية محلية يقوم بتنشيطها عدد من
الأطر والتقنيين العاملين على مستوى الإقليم.
إلا أن هذه المجهودات التي بذلت حتى الآن لتكوين واعلام المنتخبين الجماعيين لم
ترقى إلى الأهداف المنشودة.

 والواقع بين أن تعامل بعض المنتخبين الجماعيين مع القروض التي يمنحها صندوق
التجهيز الجماعي في الغالب، لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها، ومدى قدرة الجماعة على
تسديد فوائدها، وهو ما يترجم القدر الكبير من الديون المعلقة الأداء المسجلة على زبناء
الصندوق مع العلم أن عدم أداء الأقساط السنوية للقروض الممنوحة في الآجال المحددة لها
يترتب عيه فائدة التأخير محسوبة على فائدة القرض وبالتالي فالدور التنموي للقروض المحلية لا يمكن أن يتم إلا بتوفر الجماعات على الأطر البشرية الكفاءة والمؤطرة لإنجاح هذه العملية، وبالتالي القدرة على التسيير المالي الجماعي بما يتطلبه الإلمام بطرقه وتقنياته، وهو ما لا يتأتى إلا بتجاوز المعيقات التي تعرفها الوظيفة الجماعية مع حسن التدبير والتسيير المعقلن والروح الاستثمارية والمبادرة والتحلي بروح المسؤولية .

لفقرة الثالثة: نقص على مستوى مواكبة الجماعات الترابية

أحدث صندوق التجهيز الجماعي سنة 2004لمواكبة الجماعات الترابية، وقد
خصص له غلاف مالي قدره 10مليون درهم ثتم رفعه إلى 25مليون درهم سنة ،2008
لتقديم المساعدة لأزيد من 1000جماعة غير مؤهلة للتمويل من طرف الصندوق في مجال
تحديد وبرمجة وتخطيط المشاريع .غير أنه تبين من خلال النتائج المحصل عليها عند متم ،         2004تحقيق جزئي للأهداف المتوخاة .

    قد أحدث الصندوق مديريتين، تتكلف الأولى بالتنمية المستدامة والثانية بالمساعدة
التقنية غير أنه لم يتم تطعيمها بالموارد البشرية الكفيلة بأداء مهامها .
وإلى جانب ضعف مواكبة الجماعات الترابية هناك أيضا ضعف تتبع المشاريع
وغياب التقييم البعدي، حيث لم يضع الصندوق نظاما لتتبع إنجازات المشاريع الممولة من
طرفه، كما أنه لا يقوم بإنجاز التقييم البعدي للمشاريع قصد التأكد من إنجاز الأهداف المحددة.
ثم كذلك ضعف إطار يحدد العلاقة بين الصندوق ووزارة الداخلية .
وبالنسبة لاستفادة الجماعات الترابية من خطوط القروض، يلاحظ من خلال تقرير
المجلس الأعلى للحسابات أن لجوء الجماعات الترابية لهذه الآلية ضل محدودا، حيث
اقتصرت على إبرام القروض الكلاسيكية بمبالغ ضعيفة وذلك نتيجة ضعف قدراتها على
الاستدانة، وقلة مداخيلها وبالتالي تغطية محدودة للجماعات الترابية .

 

خاتمة:
      لقد تناولنا من خلال هذا الموضوع الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسة عمومية تمويلية
تقوم بمهمة منح قروض للجماعات الترابية بهدف مساعدتها على تمويل مشاريعها التنموية،
هذه الأخيرة التي تبقى مواردها الخاصة ضعيفة ولا تكفي في معظم الأحيان للنهوض بالتنمية
المحلية التي تفوق نفقاتها ما يمكن استخلاصه من الموارد الجبائية والمساعدات وغيرها من
الموارد المتاحة للجماعات إمكانية الاستفادة منها، وبما أن التنمية المحلية هي عملية
متواصلة ومستمرة، لا تقبل التوقف ولا التراجع، بل تتطلب إمدادها بالتمويل الضروري،
فإن هذا التمويل لن يتأتى في مثل هذه الوضعية إلا من القروض التي يبرز دورها وأهميتها
لمساعدة الجماعات الترابية للقيام بالدوار المنوطة إليها كما سبق الإشارة إليه. ومن بين أبرز
الملاحظات التي تظهر على كيفية تسيير هذا الصندوق، وبالرغم من إصلاحه وإعادة هيكلته
وتجديد أهدافه ونظامه القانوني وآليات اشتغاله والارتقاء به إلى مستوى مؤسسة عمومية
مستقلة بمجلسها الإداري، وبمديرها ولجانها، ثم اعتماده كبنك لخدمة التنمية المحلية، فإن
ذلك لم يمنع من الحضور القوي للسلطات العمومية في التسيير من خلال تواجد مندوب
الحكومة.
هو ما يبرز الطابع الرسمي للصندوق، إلى جانب ذلك أيضا تقييد حرية الجماعات
الترابية في اللجوء إلى هذا المورد بسبب الوصاية المشددة المفروضة على عملية الاقتراض
برمتها، وافتقارها للأطر المؤهلة التي تتولى الإشراف على دراسة المشاريع المرغوب
تمويلها عن طريق القرض، ودراستها دراسة علمية دقيقة لمعرفة مدى أولويتها وتلبيتها
للحاجيات الملحة للساكنة المحلية.

 

لائحة المراجع

الكتب:
دليل التمويل : منشورات صندوق تجهيز الجماعات المحلية، . 2010
محمد الحياتي : مظاهر التنمية المحلية و عوائقها [ الجماعات الحضرية و القروية
نموذجا ،] الطبعة الأولى، .1998

السعيدي مزروع فاطمة : الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة،
الدار البيضاء، .2003

الشريف الغيوبي :الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية، أطروحة لنيل
الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، الربط . 2003-2002
الرسائل والأطروحات:

فراجي أزلي: “صندوق تجهيز الجماعات المحلية وتمويل التنمية المحلية بالمغرب”،
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية .2011-2010

سناء حمر الراس: التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة”،
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، السنة الجامعية .2015
لحسن السائل الموارد غير الجبائية والتنمية المحلية (الاملاك الجماعية،التدخل
الاقتصادي،المساعدات المالية )، رسالة لنيل ظبلوم الدراسات العليا في القانون العام،
جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء . 1984

حورية المرضي، موارد الجماعات المحلية ودورها في تنمية الجماعات المحلية -الجهة
الشرقية نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس -2003
. 2004
كوثر عسولة، العنصر البشري والبنية المالية للجماعات الحضرية بالمغرب، نموذجي
طنجة-اصيلة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، الرباط
.1999-1998
الظهائر والقرارات

تقرير الصندوق لسنة .2017

تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق التجهيز الجماعي، . 2015
المرسوم الملكي رقم 929-66الصادر بتاريخ 20ذي القعدة 1386الموافق ل 2مارس
1976بتغير الظهير الشريف رقم 169-59-1الصادر في ذي الحجة 1378
الظهير الشريف رقم 1-96-100الصادر في 16ربيع الأول 2(1417غشت 1996الذي
حمل اصدار القانون رقم 96.11المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
والمتمم للقانون 31-90

ظهير شريف رقم 1-02-297بتاريخ 25رجب 3 [،1423أكتوبر ] 2002م بتنفيذ
القانون رقم 78-00المتعلق بالميثاق الجماعي، ج.ر 1عدد 5058بتاريخ 16رمضان
. ] 2002 نونبر21 [ 1423]

المناظرات
المناظرة الوطنية السادسة للجماعات المحلية تحت شعار تكوين وإعلام المنتخبين،
تطوان من 28إلى 30يونيو 1994.

المعلومة القانونية

*إبراهيم المصلوحي
طالب باحث بسلك ماستر المالية العامة ،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية سطات
قد يعجبك ايضا