المحامي وحدود استعمال وسائط التواصل الاجتماعي

موضوع مباراة اختيار كاتب ندوة التمرين الوطنية برسم السنة 2020

تعتبر ثورة المعلومات والاتصال التي شمت كل جوانب الحياة المعاصرة علمية منها اقتصادية، اجتماعية، وتعليمية مهنية، العنوان البارز في عصرنا الحالي.

كما شهد الانترنيت تطورا انفجاريا باعتباره وسيلة للعلاقات التجارية في جميع الصناعات تقريبا و المهن، وممارسة مهنة المحاماة ليست استثناء.

ويقصد بالوسائط الاجتماعي تلك الجمعية العالمية للحسابات الآلية المرتبطة و المتصلة بشبكات داخلية تحمل البيانات وتسمح بتبادل المعطيات و المعلومات[1]

ونظرا للحاجة للوسائط في الحياة المهنية للمحامي، قامت نقابة المحامين الأمريكيين بإعداد دراسة اوضحت فيها ان إستخدامهم لها- وسائط التواصل الاجتماعي من طرف المحامين- آخذة في الارتفاع، اذ مكنت التكنولوجيا المحامين من توسيع مجالات العمل والاهتمام بالبعض الاشياء عن بعد دون الحاجة للتنقل، هذا الامر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض القواعد الاخلاقية التقليدية وآليات تنظيم مهنة المحاماة على مستوى الشبكات المفتوحة[2]، كما ان سهولة الوصول الى المعلومة القانونية من اطراف ليس بمحامين في خدمات تعتبر تقليديا جزءا لا يتجزء من مهنة المحاماة، مما دفع بنقابة المحامين الأمريكيين اصدرت كتابا بعنوان قانون الممارسة الافتراضية[3].

وتكمن اهمية الوسائط في انها اكتسحت جل اطياف البشرية دون احترام للحدود الجغرافية ” بحر لا محيط له” وفي ظل هذا الجائحة الالكترونية ارتفعت وثيرة استخدام المحامين لمجموعة من التطبيقات منها الفيسبوك، البريد الالكتروني، الواتساب، التويتر وتقنيات كاميرا فيديو، ومجموعة من المواقع… في تسير بعض اعمالهم ومشاركة حياتهم الخاصة و التعليق على الحياة العامة من خلال التدوين مما اصبح معه تحديد أخلاقيات المهنة و المبادئ عبرها- الوسائط- يثير التساؤل؛ هل يمكن تطبيق المسؤولية المهنية المتواجدة في الفضاء الواقعي مع البيئة الافتراضية؟ والى اي حد استطعت وسائط التواصل الاجتماعي خدمة البذلة ؟.

على العموم ومن أجل بسط ارضية النقاش و التحليل ينبغي تناول هذا الموضوع في قالب اكاديمي رصين من خلال تقسيمه الى مبحثين، وسائط التواصل الاجتماعي وخدمة المحامي ( المحور الاول)، الحدود القانونية و المهنية لاستعمال وسائط التواصل الاجتماعي من طرف المحامي ( المحور الثاني).

المحور الاول: دور وسائط التواصل الاجتماعي في خدمة المحامي

رسالة المحامي تحقيق العدل و الانصاف، ولن يتأتى ذلك الا من خلال الالتزام بالاعراف و التقاليد المسطرة منذ نشأتها[4]، وبتطور العالم المعاصر اصبحت المحاماة في حاجة الى التطور والانفتاح على المستجدات التكنولوجية، وذلك بعولمة العمل االمحامي، لمواصلة المشوار و الرسالة، هذه الوسائط التي اصبحت ضرورية في حياته المهنية تتمثل في البريد الالكتروني الفيسبوك الواتساب سكايب اليوتيوب كلها تساهم في تكيفه مع مستجدات العصر وبما ان المحاماة ام المهن مما يحتم عليه ان يكون له قصب السبق في الاطلاع و الانفتاح وملزم بمعرفة مستجدات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية العلمية القانونية الادبية…[5]، هذه الوسائط والقناة التواصلية التي من خلالها اصبح المحامي بشكل تلقائي ولضرورة المسايرة يعتمد عليها ويمكن تقسيمها الى عدة وسائل لها علاقة بينه وبين المؤسسات القضائية، و بالموكلين، وبالمؤسسة المهنية، ثم بمكتبه ومحيطه الداخلي.

  • دور الوسائط في خدمة التواصل الداخلي لمهنة المحاماة

تحديث وتطوير النظام القضائي يتطلب الاعتناء بمهنة المحاماة حتى تكون قادرة على مواكبة هذه الطفرة العلمية و التكنولوجية و التقنية التي اصبحت منذ صدور ميثاق اصلاح منظومة العدالة مطلب اساسي وضرورة ملحة للوصول اليها خاصة مع صدور مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في العمل القضائي[6]، وحتى يتسنى له القيام بدوره الاساسي بإعتباره حلقة مهمة في تفعيل وتطوير العجلة القضائية ودوره في تغير منظومة التقاضي والانتقال بها الى الرقمنة و العمل الالكتروني الذي يحقق تدفقا سهلا وسريعا وآليا للبيانات و المعلومات بين كل الاطراف المشاركة في عملية التقاضي، مما يستدعي العمل على انشاء شبكة خاصة افتراضية للمحامين من شأنها تطوير وتعزيز قدرات المحامين للممارسة مهنتهم وفق معايير تكنولوجيا متطورة وعالية الدقة مما يؤدي الى تجويد العمل القضائي، ومن مميزة هاته القناة تأمين معلومات المحامي وحمايتها من كل تلف او ضياع اثناء عملية الارسال مما يسمح للمحامي الاستفادة من العديد من المزايا لها علاقة بعمله كالمحافظة على خصوصيته وحمايتها من القرصنة وتنزيل الامن للملفات وكل الاجراءات التي يقتضها عملهم مع محاكم المملكة[7].

وكذلك لعبت وسائط التواصل الاجتماعي دورا حاسما خاصة في ظل المرحلة التي يمر بها العالم عامة و المغرب خاصة وذلك بخلق جسر للتوصل وطنيا وعربيا ودوليا مع زملائهم بحكم انها مما يتسنى لهم ممارسة بكل يسر وسهولة في بئية عمل رقمية متطورة وذلك عن طريق عقد شركات خارجية وتوصل من اجل التكوين[8] وكذلك التكوين المستمر خدمة لصالح المهنة التي هي في حاجة دائمة للاطلاع.

وفيما يتعلق بالمؤسسة المهنية فإن الوسائط الاالكترونية  ساهمت في تقوية التواصل مع المحامي وذلك بسرعة اشعاره  بكل المستجدات المهنية بكافة الوسائط سوء الهاتف او البريد الالكتروني، تطبيقات الواتساب و الفيس بوك  كلها تؤدي الى تقوية جسور التواصل بين المؤسسة المهنية و المحامي عكس ما كان عليه في السابق عن طريق وضع الاعلانات و المناشير و الدوريات داخل مقر الهيئة،  مما ساهم في تخفيف عبء التنقل الى مقرها .

  • دور الوسائط في التواصل الخارجي للمحامي

ساهمت الوسائط الالكترونية ايضا اليوم في السهر على زرع الاطمئنان في نفوس الموكلين حيث خففت عليهم عبء التنقل الى مكاتب المحامين من اجل اشعارهم بكل المستجدات ومآل ملفاتهم؛ حيث ان المحامي اليوم اصبح يشعر موكله عن طريق الهاتف او البريد الالكتروني او جل التطبيقات التي يرتاح للتواصل بها الموكل.

كل هذا يؤدي الى تقليص ساعات العمل داخل المكاتب التي لولها – الوسائط- لكان المحامي يقضي يوما كاملا في استقبالهم داخل المكتب.

وتجدر الاشارة انه من ايجابية وسائط التواصل الاجتماعي كذلك الدفاع عن قضايا الوطن و التضامن معه في حدود ما يمس باب الحقوق و الحريات و المقدسات وتاريخ المهنة يشهد بذلك في العديد من الملحمات التي دافع عنها المحامون عبر الوسائط وحققت النتائج المرجوة.

المحور الثاني: الحدود القانونية و المهنية لاستعمال وسائط التواصل الاجتماعي

تتقاطع بعض أخلاقيات وسلوكيات مهنة الدفاع مع وسائط التواصل الاجتماعي الافتراضي، الأمر الذي دعا إلى رسم حدود فاصلة بين ما يعتبر مسموحا به وبين ما هو ممنوع لتحديد الحقوق والواجبات الملقاة على ممارسيها بشكل دقيق حتى لا يقع لبس أو جدال.

  • بخصوص جلب الزبناء واستمالتهم والإشهار

أضحى جزء من أصحاب مهنة المحاماة يتعاطون للتعامل مع وسائط التواصل الالكترونية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال القيام بتقديم حلقات ونشر فيديوهات قانونية توعوية ومجانية للمشاهدين لهم وهو ما يزيد من الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وما يحملهم على الاستمرارية في هذا العمل هو وجود تفاعل كبير من المتابعين مع ما يقدمونه بجانب استقبالهم استفسارات قانونية سواء بشكل خاص على حسابهم أو في منصات أو مجموعات محدثة لهذا الغرض ويقومون بالرد عليهم بكل ترحاب.

غير أن القانون قد لا يسعف في الانسياق نحو هذا الوصف، بل يمكن إضفاء صفة السمسرة وجلب الزبناء واستمالتهم على عمل المحامي الذي يستخدم تلك الوسائط، ومع ذلك يمكن قراءة مقتضيات المادة 35 من القانون المنظم للمهنة 28.08[9] بكونها تعني الإشهار بمفهومه التجاري وكذا السمسرة من خلال توظيف وسائط التواصل الافتراضي وليس التعريف بالمحامي عبر وسائل معينة ومحدودة، فتعليق اللوحة التي توجد بمكتب المحامي أو داخله، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى محكمة النقض أو نقيبا أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق لا تضفي على صفة المحامي أي إشهار، وإنما هو من باب التعريف، وقد يكون تمييزا لكن في إطار ما يسمح به القانون. فالمبدأ أن الإشهار المقصود به والمسموح به هو الإشهار الذي يكون هدفه التعريف وليس الاستشهار، لكن الممنوع هو الاتصال بالأشخاص الذاتيين والمعنويين من أجل عرض خدمات قانونية عليهم[10].

إذن، طبقا لقانون المهنة فان من واجبات المحامي الامتناع عن الاشهار لنفسه أو الايعاز لذلك و بالتالي فانه من باب أولى على المحامي الامتناع عن الاشهار لنفسه في وسائل التواصل الاجتماعي بأي شكل من الأشكال.

  • بخصوص تقديم الاستشارات القانونية

لوحظ مؤخرا أن عددا من المحامين لجأ لتقديم استشارات قانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناعتهم بكون ذلك يدخل في إطار المسؤولية الاجتماعية الملقاة عليهم وحتى يكون لهم دور فعال في خدمة المجتمع، بالنظر إلى أن المحاماة مهنة إنسانية هدفها الدفاع عن الحقوق وعن المستضعفين وغير القادرين، لذلك يقومون بتقديم استشارات قانونية مجانية عبر مواقع التواصل.

إن المادة 42 من قانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة تنص على أن المحامي يستقبل موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه. أي استشاراته حول إشكالات قانونية استعصت على موكل معين. وهي تؤدى عنها أتعاب. فهي من بين المهام المخولة للمحامي، كما نصت على ذلك المادة 30 من القانون نفسه وتشمل إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني، مما يفيد أن تقديم خدمة الاستشارات وإعطاء الإرشادات والنصائح لا يجب أن تتم عبر أي نوع من الوسائط، بحيث استعمل المشرع لفظ المكتب دون غيره باعتباره المكان الوحيد الذي تتم عملية التواصل مع الزبناء والموكلين بخصوص قضاياهم. وفي هذا الإطار، قد أصدر نقيب هيئة المحامين بالرباط مؤخرا منشورا مؤخرا أشار فيه إلى أنه “لم يتورع بعض الزملاء، ودون حياء، عن تحويل مكاتبهم إلى أمكنة لإنتاج أشرطة وبثها في مواقع إلكترونية أو حتى “يوتوب” و”واتساب” بأساليب الاستشارة القانونية الموجهة للرأي العام”.وأضاف النقيب، أنه ليس من المقبول، بأي وجه وبصفة مطلقة، أن يلجأ بعض الزملاء إلى ممارسة أساليب الإشهار على نحو يبعث على الأسى، بما يرمي إليه من استجلاب فج للمتقاضين دون أن يخلو الأمر من إعطاء استشارات خاطئة تنبني على سوء فهم واستيعاب لقواعد القانون. وأكد أن بعض المحامين يقومون بإعطاء أمثلة بالملفات الرائجة بمكاتبهم والكشف عما تنطوي عليه من أسرار مهنية تمس موكليهم، مشددا على أن الهيأة لن تتوانى عن التصدي لهاته الظاهرة التي تزداد استفحالا يوما بعد آخر، بما يتعين من حزم ومسؤولية”.

وهكذا، على غرار حكم المنع المتعلق بتقديم الاستشارات القانونية عبر وسائل الإعلام[11]، فالمحاميات والمحامين الذين يقدمون هذه الخدمات بواسطة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الافتراضية يسري عليهم نفس الحكم لكونهم يخرقون قواعد وأعراف المهنة وتقاليدها وأدبياتها وأخلاقها، وعليه فمساهمات هؤلاء في وسائل الاتصال قد ترقى إلى مستوى الإشهار الممنوع، بصفة قطعية، وتتناقض م مقتضيات المادة 35 من قانون المحاماة، إلا ما استثنته الفقرة الثانية من المادة نفسها.

أصبحت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل والمدونات الافتراضية الخاصة تقدم الخدمات التي أسندها المشرع حصريا للمحامين، من خلال تقديم استشارات قانونية وفتاوى حقوقية ومواقف قضائية إلى الكافة من عموم الناس، مما يشكل بالقطع جزما منافسة غير مشروعة يطالها الجزاء.

ويفهم من هذا المنع الحد من عمل المحامي، خاصة أمام التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، لكن من جهة أخرى ينبغي التمييز بين الاستشارة القانونية التي تعطى في إطار خاص، محررة على ورق او دعامة إلكترونية خاصة، يتحمل فيها المحامي مسؤوليته المدنية، فهي، إبداء الرأي وإعطاء النصيحة، بعد تقليب ودراسة لأوجه الآراء والبحث عن الحق والصواب واختيار الأصوب منها، لاتخاذ القرار الصائب، إذا تمت ممارستها وفق الضوابط القانونية. أما الأجوبة عن بعض الأسئلة في القانون فتبقى من باب التنوير والإضاءة وتيسير المعلومة، والجواب عنها غير ملزم للسائل، ولا علاقة لها بالاستشارة القانونية التي لها فقهها الخاص[12].

وخلاصة القول، اذا كانت الاستشارات القانونية تعتبر من المهام الأصيلة للمحامي فإن لها ضوابط متفق عليها وهي:

1- ان تتم الاستشارة بالمكتب المهني للمحامي بعد الاطلاع على الوثائق و سماع المعني بالأمر.

2- أن تكون مكتوبة و بمقابل.

و عليه: فإن تقديم الاستشارات القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتهك واجب السر المهني وتعتبر مخالفة لقواعد المهنة و نظامها الداخلي.

ويستنتج من كل الفصول المشار إليها آنفا، أن المحامي ملزم باحترام النصوص القانونية والتنظيمية غير تلك المتعلقة بالمهنة تحت طائلة المتابعة التأديبية عند مخالفتها، وسواء في ذلك القوانين الجزائية أو المدنية والعلة في ذلك واضحة: فالمحامي رجل قانون وسلاحه هو مرتكزاته القانونية ولذلك يجب أن يكون نموذجا في احترام القانون على كافة المستويات، ولا يجمل به أن يخالف القانون، والتزام المحامي باحترام القانون سواء بمناسبة قضية يدافع فيها أو خارج هذا الإطار، تعني من جهة أخرى ضرورة التزام المحامين بالدفاع عن المشروعية وسيادة القانون والعمل على نشرهما وترسيخهما وحمايتهما.

فصل الكلام فإن موضوع ” المحامي وحدود استعمال وسائط التواصل الاجتماعي ” موضوع يحتاج الى الابحار في تفكيك رموزه ومعالمه في كتابات معمقة وليس مقال محدد وذلك بغية تسليط الضوء على كل جوانبه وابرز الاشكالات التي يطرحها، من قبل التميز بين الحياة الخاصة و العامة للمحامي ومن ثم علاقته بالقانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة و مشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية في عملية التقاضي.

لكن ما يجب الاشارة اليه ان هاته الوسائط حولت كثيرا من اعراف وتقاليد مهنة المحاماة في السنوات الاخيرة، مما يتعين معه دراسة الكيفية التي يمكن من خلالها اعادة تشكيل قواعد اخلاقية لمواكبة التطور الرقمي دون الحاجة الى التضحية بالقيم الاخلاقية التي تعد صمام الامن .

كما ان اليوم بات من الضروري و المؤكد التصدي لكل المواجهات الغير المشروعة من طرف غير المحامين و للقضاء على هذا التطفل الذي يقلل من شأن المهنة وعظمائها، ولاهمية هذا الموضوع جاب فتح نقاش و عقد ندوة وطنية لرسم معالم جديدة لتعامل مع الوسائط الالكترونية وفي نفس الوقت تبيان الحدود التي ينبغي احترامها لتجنب الاسواء.

الإحالات

[1]  محمد إبراهيم: التعاقد بالبيع بواسطة الانترنيت، دراسة مقارنة، الناشر الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الاولى، دون ذكر السنة، ص 44

[2] The challeng : technology and the practice of law. Availability, http//www.renhertlaw.com/services/buslaw/cropgoveru/documentary/art1111%20te.pdf

[3]  قانون الممارسة الافتراضية ، مجموعة من المبادئ الحديثة و التوجيهات التي ينبغي على المحامي الامريكي احترامها اثناء التصفح و البحث عن ما هو مهني وكل مخالف لما جاء في هذا القانون يتعرض للعقوبات التأديبية

[4]  مصطفى اديب، فنون المرافعة، مطبعة الخليج العربي القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 2000، ص 8

[5]   محمد شوكت التوني، المحاماة فن رفيع، المطبعة العالمية 16-17 شارع ضريح سعد القاهرة، سنة 1958،ص 56

[6] …..

[7]   تفعيل مكتب المحامي الافتراضي. . https://portailavocat.justice.gov.ma/Account/Login?returnUrl=%2F

[8]  في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم و المغرب عملت هيئات الدار البيضاء على عقد ندوات التكوين للمحامين المتمرنين عن بعد وذلك عن طريق اشعارهم من طرف مؤسسة النقيب على ضرورة الاطلاع على جل المدخلات الموجودة على قناة الهيئة الموجود في تطبيق اليوتوب

[9] تنص المادة 35 من القانون 28-08 على أنه: “لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.

غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها ، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى ، أو نقيبا سابقا ، أو حاملا لشهادة الدكتوراة في الحقوق.
ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.

يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه ، باقتضاب ، إلى نبذة عن حياته ، ومساره الدراسي والمهني ، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه ، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك”.

[10] سعيد ناوي هل المحامي ممنوع من الإشهار وحرية التعبير ؟ مقال منشور بجريدة الصباح بتاريخ 30 يناير 2019

https://assabah.ma/361185.html

[11] راجع منشور نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء صادر في سنة 2018

[12] المقال نفسه

المعلومة القانونية

من إعداد الاستاذ

*المفضل العمري

محام متمرن بهيئة المحامين بطنجة

قد يعجبك ايضا