حالة الطوارئ الصحية في ميزان التشريع الجنائي

على حين غرة انتشرت جائحة كورونا في مختلف دول المعمور انتشار النار في الهشيم ، وأخذت تحصد ضحاياها بمئات الآلاف بين مصاب قابل للشفاء وآخر طريح الفراش على أعتاب الموت، مما دفع مختلف الدول إلى اتخاذ إجراءات تلوى الأخرى إلى أن وصلت إلى  إعلان حالة الطوارئ كما هو الحال في بلادنا ، بحيث تم الإعلان عن هذه الحالة بصفة شفوية من طرف وزير الداخلية – مع العلم أن لا أساس قانوني لحالة الطوارئ هذه إذ ذاك – ليتم بعد ذلك استدراك الأمر والتأسيس لها بمقتضى مرسومين ، مرسوم أول تحت رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها (1) ، ثم مرسوم تطبيقي له في نفس الجريدة الرسمية تحت رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كرونا – كوفيد 19(2).

ونحن في إطار هذا المقال سنحاول الإحاطة قدر الإمكان وتحليل حالة الطوارئ الصحية على ضوء التشريع الجنائي- بما يحمله هذا المصطلح من معنى -، بدءا بالوقوف بها على ضوء مبادئ القانون الجنائي ، انتهاء إلى  مختلف الجرائم المتصور ارتكابها سواء من طرف المواطنين أو من طرف رجال السلطة العمومية .

 الفقرة الأولى: حالة الطوارئ الصحية على ضوء بعض مبادئ القانون الجنائي

معلوم أن القانون الجنائي في شقه الموضوعي ينقسم إلى  قسمين ، قسم عام يحدد مختلف المبادئ التي تسري على كافة الجرائم – مبدئيا – ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك ، وقسم خاص يتولى تحديد مختلف الأفعال والتروك المجرمة ، وما يهمنا في هذه الفقرة هو القسم العام من المجموعة الجنائية ، على أن يكون القسم الآخر موضوع الفقرة الثانية .

أولا: مبدأ الشرعية الجنائية

مفاد هذا المبدأ الدستوري- والذي لا حاجة للخوض في تطوره التاريخي فهو أعرف من أن يذكر وأشهر من أن ينكر- (3) والذي نص عليه المشرع في الفصل 3 من القانون الجنائي أنه لا يجوز مؤاخذة شخص على فعل لا يعتبر جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون ، ويعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها التشريع الجنائي بصفة عامة ، وكما اسلفنا الذكر فإن حالة الطوارئ الصحية أعلنت أولا بصفة شفوية(4) من طرف وزير الداخلية ومخالفتها في هذه الحالة حسب ذات التصريح يعاقب عليه طبقا للقانون الجنائي، أما بعد إصدار المرسوم رقم 2.20.292 المذكور فإن العقوبات المطبقة في حالة الخرق هي المذكورة في هذا المرسوم ، مما يمكن القول معه أن مبدأ الشرعية الجنائية لم يخرق في إطار حالة الطوارئ الصحية.

ثانيا: السلطة المختصة بالتشريع في المجال الجنائي

مبدئيا السلطة المخول لها التشريع في الميدان الجنائي حسب دستور 2011 هي البرلمان حسب مقتضيات الفصل 71 من الدستور ( البنود 5 ، 7 و 9 ) لكنه يمكن للملك أيضا ممارسة هذه الصلاحية حسب ما ذهب إليه الفقه (5) عملا بالفصل 59 ( حالة الاستثناء(6))، والفصل 96 ( حالة النيابة ).

لكنه أيضا يمكن من باب الاستثناء حسب الفصل 81 من ذات الدستور للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين ، على أن يتم وجوبا عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية .

ثالثا: عدم سريان القانون الجنائي بأثر رجعي .

يعتبر هذا المبدأ أيضا من المبادئ الدستورية (7) ، وقد ورد النص عليه أيضا في المجموعة الجنائية ضمن الفصل الرابع ، ومفاده أن القانون الجديد لا يمكن أن يطبق على الأفعال والتروك المرتكبة قبل صدوره ، أن أنه يسري على المستقبل فقط.

وفي نازلة الحال ، وهنا نرجع دائما للفترة التي أعلن فيها عن حالة الطوارئ الصحية شفويا وبين التأسيس لها بمقتضى مرسومين ، بحيث أن هذين الأخيرين لا يسريان إلا من تاريخ صدورهما ونشرهما بالجريدة الرسمية وهو انطلاقا من 24 مارس 2020 ، أما الفترة الممتدة مابين 20 و 24 مارس فتسري على الأفعال المشكلة لجريمة خرق حالة الطوارئ الصحية مقتضيات القانون الجنائي – كما سيتضح في التكييف الذي سنخلعه في الفقرة الموالية -.

ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن المرسوم رقم 2.20.293 هو قانون مؤقت يسري من تاريخ صدوره إلى  حين 20 أبريل من سنة 2020 ( المادة الأولى ) والتي تم تمديدها إلى تاريخ 20 ماي الجاري بحيث إذا لم تمدد هذه الحالة مرة أخرى – وهو ما لا نتمناه – فإن أي فعل يتم ارتكابه داخل هذا الاجل ولو تم اكتشافه فيما بعد فإن هذا المرسوم هو المطبق بالرغم من وقوف سريانه .

الفقرة الثانية: الجرائم الممكن نسبتها للمواطنين ورجال القوة العمومية  في إطار حالة الطوارئ الصحية

أولا: خرق حالة الطوارئ الصحية

بالاطلاع على المرسوم رقم 2.20.292 فإنه يعتبر من قبيل خرق حالة الطوارئ الصحية  الأفعال التالية، وهي التي تشكل الركن المادي في هذه الجريمة :

  • عدم التقيد بالمراسيم والمقررات التنظيمية والإدارية، أو المناشير والبلاغات الصادرة عن السلطات العمومية، وتطبيقا لهذه الفقرة قضت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.293 بمنع المواطنين من اتيان الأفعال التالية:
  • مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم ما لم يكن ذلك لغاية العمل او التبضع أو التداوي أو التطبيب أو لأسباب عائلية ملحة .
  • التجمع أو التجمهر أو الاجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك ، باستثناء الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية .
  • فتح المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم، ما لم يتم فتحها لأغراض شخصية.
  • عدم وضع الكمامة الطبية، لأنه صدر بتاريخ 6 ابريل بلاغ مشترك لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التجارة والاقتصاد الرقمي قضى بإجبارية وضع الكمامة.
  • عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا للمرسوم رقم 2.20.292 الآنف الذكر، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
  • التحريض على مخالفة قرارات السلطات العمومية ، بواسطة الخطب أو الصياح او التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات او المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة او الموزعة أو المعروضة للبيع في الأماكن أو الاجتماعات العمومية ،أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية ،أو أي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وبالتالي فإن العقوبة المرصودة لمخالفة الأفعال المنوه عنها تعرض صاحبها لعقوبة تتراوح ما بين شهر إلى  ثلاثة أشهر حبسا وبغرامة من 300 درهم إلى  1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد .

وتجدر الإشارة أن مختلف هذه الافعال تعتبر جنحة قائمة بذاتها (8) ، فمثلا مغادرة الشخص لمحل سكناه أو التجمهر أو  فتح المحلات تعتبر جنحة مستقلة عن جنحة عدم وضع الكمامة، وكلاهما مستقلتين عن جنحة عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية ، وهذه الجنح الثلاث بدورها مستقلة عن التحريض على مخالفة قرارات السلطات العمومية (9)، مما يعني أن شخصا واحد يمكن أن يأتي أربعة جنح كلها تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية معاقبة كلها بنفس العقوبة أي كل منها معاقب عليها بالحبس من شهر إلى  ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 إلى 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.

وهو ما يضعنا أمام حالة تعدد (10) وفي هذا الصدد ينص الفصل 120 من القانون الجنائي على أنه ” في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.

أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.

غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي، بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.”

وأخيرا لا بد من إثارة الانتباه إلى مسألة مهمة ، وهي أنه ما بين إعلان حالة الطوارئ الصحية شفويا وما بين إصدار المرسوم المنظم لها ، فإنه في هذه الفترة الفاصلة كان القانون الجنائي هو المطبق- كما سبقت الإشارة إلى  ذلك- على حالات الخرق لأنه لم يكن هناك نص خاص يجرم هذا الفعل .

وهنا يطرح التساؤل التالي: في هذه المرحلة الفاصلة ما هو التكييف المناسب لخرق حالة الطوارئ في ظل سريان القانون الجنائي ؟

بخصوص هذه المسألة ذهب رأي إلى ترجيح جريمة العصيان ومعها جريمة إهانة موظف عمومي، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها ضمن الفصول من 300 إلى  308 من ق ج بخصوص الجريمة الاولى ،والفصول من 263 إلى 267 بالنسبة للجريمة الثانية .

وحسب رأينا المتواضع فإن جريمة العصيان مستبعدة في حالة الخرق البسيط لحالة الطوارئ لعدة أسباب، أولها العقوبة الثقيلة لمختلف صور هذه الجريمة والتي لا تتناسب مع الفعل الإجرامي من الناحية الواقعية، وثانيا الركن المادي لهذه الجريمة ( الهجوم ، المقاومة …) لا يمكن ان ينطبق على  خرق حالة الطوارئ، وما قيل في جريمة العصيان ينطبق على جريمة إهانة موظف عمومي .

ويبقى التكييف المناسب في نظرنا في تلك المرحلة الفاصلة هو ما قضى به الفصل 609 من القانون الجنائي بحيث نص على الآتي ذكره : ” يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • ….

11من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه…”

وكما هو واضح فإنه التكييف الأقرب لمخالفة حالة الطوارئ الصحية البسيطة ، ولو لهزالة العقوبة المتمثلة في الغرامة فقط ، إلا أن المشرع تدارك ذلك من خلال المرسوم رقم 2.20.292 وعاقب على حالة الخرق هاته بالحبس والغرامة أو بإحداهما دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.

وقولنا بهذا الرأي لا يعني استبعاد جريمتي العصيان وإهانة موظف عمومي من التطبيق ، إذ أن فرص ارتكابهما تبقى مرتفعة بدرجة كبيرة في ظل هذه الحالة العصيبة التي تعيشها بلادنا ، كل ما في الأمر هو اشتراط توافر أركانهما  القانونية فقط.

 ثانيا :خرق الحجر الصحي

يعتبر المرسوم الملكي رقم 554.65 بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض(11) ، هو الأساس القانوني لوضع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم في الحجر الصحي فيما يخص الأمراض ذات الصبغة الاجتماعية أو الوبائية ( الفصل 1 )، بحيث أنه يؤهل الطبيب الرئيسي للإقليم أو العمالة الموكول إليها تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها  للأمر بأن يدخل إلى  المستشفى حتما كل شخص مصاب بأحد الامراض المذكورة أو كل شخص قابل لنشر هذا المرض ( الفصل4 ).

وفي حالة عدم امتثال المحجور عليه صحيا للحجر الطبي كالفرار من المستشفى مثلا أو اتيان أي فعل قد يعرض الصحة العامة للخطر، فإنه يعاقب بالسجن(12) لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و 2400 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ( الفصل 6).

ثالثا: تجاوزات رجال السلطة، قراءة في التكييف

لا مراء أن فضل الكوادر الطبية ورجال القوة العمومية بمختلف تلاوينهم لا ينكره إلا جاحد في ظل انتشار هذا الوباء ، وهم بذلك يعرضون حياتهم  للخطر  في سبيل أمن الجماعة ، وهم القائمون على تنفيذ القانون – أي نساء ورجال القوة العمومية – لكن المفروض هو التطبيق السليم لهذا القانون في حق المخالفين ، وهذا هو الوضع السائد بصفة عامة ، إلا أن هناك بعض التجاوزات التي وثقتها أشرطة فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي توضح لبعض الخروقات التي ترقى إلى أفعال إجرامية في نظرنا كالصفع(13) ، وهي تصرفات مما لاشك فيه حاطة من كرامة الانسان اتخذت سلوكا شاذا.

ولو أن المشرع من خلال المرسوم رقم 2.20.293 نص في مادته الثانية على أنه: ” في حالة الطوارئ الصحية المعلنة طبقا للمادة الأولى أعلاه تتخذ السلطات العمومية التدابير اللازمة من أجل:

  • … ب) منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى التالية …”

والملاحظ هو مرونة هذه المصطلحات ( التدابير اللازمة ، منع أي تنقل ..)، بحيث يمكن للسلطات العام أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تنقل الأشخاص خارج محل سكناهم ، لكن المشرع لم يحدد طريقة هذا المنع ، هل يقتصر ذلك على تطبيق القانون في حق المخالفين – وهذا هو المسلك الطبيعي – أم استعمال القوة والعنف من قبل السلطات العامة؟

وهنا لا بد من التأكيد على أن طريق العنف والقوة مستبعد لأن ذلك يتعارض مع قاعدة قانونية سامية متمثلة في الفصل 22 من دستور 2011 التي يجري سياقها الحرفي على ما يلي :

” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص ، في أي ظرف ، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة .

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير ـ تحت أي ذريعة ، معاملة قاسية أو لا انسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الانسانية .

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ، ومن قبل أي أحد ، جريمة يعاقب عليها القانون “.(14)

وهذا الأمر يدفعنا إلى  القول إما بقصور المشرع في تحديد التدابير بدقة من أجل منع المواطنين لمغادرة مساكنهم في غير الحالات القصوى ، أو أن إرادة المشرع لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء المبادئ الدستورية المذكورة ، وبالتالي القول بتجريم الافعال الماسة بالسلامة الجسدية للمواطنين ، وفي هذه الحالة نجد المجموعة الجنائية حافلة بالنصوص الزجرية خصوصا الباب الثاني من الكتاب الثالث  والمعنون ب ” في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم” .

وفي هذا الصدد ينص الفصل 231 من ق ج ” كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:

إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛

إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة؛

إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة فإن العقوبة تكون من عشرين إلى ثلاثين سنة “.

وينص الفصل 231-2 من نفس القانون على أنه ” دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 1-231 أعلاه”.

 

خاتمة

 في النهاية لا يسعنا إلا الإشادة بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك والتي كان لها الدور الكبير في التقليل من انتشار هذه الجائحة، ولا يسعنا إلا الافتخار بذلك، وهذا يقتضي منا التجند كلنا كمغاربة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والتزام المنازل .

وهي مناسبة أيضا لشكر كل الأطقم الطبية ورجال القوة العمومية وكافة المؤسسات المتدخلة على ما يقدمونه من تضحيات وعلى رأسهم النيابة العامة التي لم  تتوانى في تطبيق القانون وتحريك المتابعات في حق المستهترين بالصحة العامة ، وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على التطبيق الصارم للقانون وردع المخالفين.

 

إحالات

 

(1)  الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 ص 1782

(2) الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 ص 1783

 

(3) الفصل 23 من دستور 2011

(4)  https://youtu.be/qBlHYzPbAk8

(5) عبد الواحد العلمي ” شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام “ر،مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء ط 7 ، 2016 ص 91

(6) أنظر مثلا المرسوم الملكي رقم 724.66 بتاريخ 14 نونبر 1967 بمثابة قانون يعاقب عن السكر العلني ( الجريدة الرسمية عدد 2873 بتاريخ 22 نونبر 1967 ص 2545 )– وهو قانون يتناول عمليتي التجريم والعقاب – في إطار حالة الاستثناء المعلنة في إطار الدستور المعمول به انذاك بمقتضى المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر بتاريخ 7 يونيو 1965 .

(7) الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من دستور 2011.

(8) هذا ما يفهم من دورية لرئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 ابريل 2020 تحت عدد 16 س/ ر.ن.ع موجهة للمحامي العاما لأول والمحامين العامين بمحكمة النقض و الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك.

(9) كما انه يمكن في قادم الأيام أن تصدر مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو مناشير وبلاغات صادرة عن السلطات العمومية تمنع فعلا او تركا معينا ، وبالتالي يعتبر هذا الفعل أو الترك جنحة مستقلة .

(10) يعرف المشرع تعدد الجرائم في الفصل 119 من ق ج بما يلي ” تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.”

(11) الجريدة الرسمية عدد 2823 بتاريخ 5 يوليوز 1967  ص 1483.

(12)   ولو أن الأمر في حقيقته يتعلق بالحبس وليس السجن ، لأن السجن يكون في العقوبات التي تتراوح مدتها بين خمس وثلاثين سنة أو السجن المؤبد.

(13)https://youtu.be/Vns3gqz2OTo

(14)   تنص المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 ” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة  شخصه ”  وتنص المادة 5 من نفس الاعلان ” لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة من الكرامة “.

 

احمد الهداجي

باحث في العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي

قد يعجبك ايضا