حرية الرأي والتعبير على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 22.20

المتعلق بشأن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة

تقديم

يعتبر الحق في الرأي والتعبير من الحريات الأساسية التي يتمتع بها الإنسان دونما تمييز من أي نوع، والتي حظيت باهتمام بالغ في والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذا الدساتير الوطنية للدول. وفي ظل التقدم الحاصل في مجال نظـم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ظهرت الشبكة الرقمية، التي ساهمت في تقديم العديد من الخدمات ونقل والأخبار والمعلومات ونشرها في كل أرجاء العالم، بسهولة وبطريقة فائقة السرعة التي أدت لاختصار الكثير من الوقت والجهد والمال، وهي وسيلة اتصال عالمية، ووسـيلة إعلام في القرن الواحد والعشرين[1]. والتي تطورت بفضل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح للأفراد استخدامها والاشتراك في قنواتها دون قيد يحد من حريتهم في النشر التعبير، مما ساهم في ظهور مصطلحات حديثة كالإعلام البديل الذي وظف شبكات الانترنت في خدمة أهدافه والتي من أبرزها توسيع مجالات حرية النشر والتعبير[2].

ورغم أهمية الشبكات الرقمية للاتصال والتواصل وجوانبها الايجابية، إلا أنها تطرح مشاكل ومخاطر عديدة،  بعدما برزت العديد من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تقنينها وتوفير الحماية القانونية، من الاستعمال غير المشروع لها، الأمر الذي دفع بالعديد من الدول للبحث عن إطار قانوني وطني ودولي في اطار التعاون الدولي لإيجاد حل لهذه الجرائم الحديثة.

ومساهمة في النقاش العمومي حول مشروع القانون 20.22 بشأن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سبق أن تمت الصادقة عليه في مجلس الحكومة، المنعقد يوم 19مارس 2020، وقبل إبداء بعض الملاحظات المثارة حوله بعد تسريب مضمونه خاصة فيما يتعلق بالإشكالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، سيتم استحضار الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للحق في حرية الرأي والتعبير، وبعض الاستثناءات الواردة عليه، وسياقه وأهدافه وأثاره والسيناريوهات المحتملة، وسنقتصر في هذا المقال بالتركيز على حرية الرأي والتعبير التي تمارس عبر قنوات وشبكات التواصل الرقمية دون الشق المتعلق بالصحافة والقنوات الرقمية الإعلامية الذي يعتبر مجال خاص ينظمه قانون الصحافة والنشر.

أولا: الإطار القانوني الدولي لحرية الرأي والتعبير 

لقد ظل مفهوم الحق في حرية التعبير عن الرأي يحظى بأهمية كبيرة في أراء الفلاسفة ونظريات الفكر السياسي عبر فترات تاريخية عدة، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء هيئة الأمم المتحدة تم إقراره في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي خول في المادة 19 لكل شخص الحق في التماس الأنباء والأفكار وتلقِيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. شريطة عدم جواز التدخل التعسفي في الحياة الخاصة للأفراد أو في شؤون أسرتهم أو مسكنهم أو مراسلاتهم، والمس بشرفهم وسمعتهم، طبقا لمضمون المادة 12 من الإعلان.

وبالرغم أهمية هذا الإعلان والذي تمثل الحقوق الواردة فيه المثل الأعلى والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن تبلغه الأمم والشعوب كافة، والتي تسترشد بها الدول عند وضعها لدساتيرها، فهو لا يتمتع بالطابع الإلزامي من الناحية القانونية، غير أن جل الحقوق التي نص عليها أصبحت مع التطور الحاصل في مجال منظومة حقوق الإنسان ملزمة للدولة باعتبارها قواعد آمرة في القانون الدولي لا يجوز مخالفتها، وذلك بعد اعتمادها في اتفاقيات دولية خاصة. كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، باعتباره الإطار القانوني الدولي الخاص بالحق في حرية الرأي والتعبير الذي نص في مادته 19 على أنه: ” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره” ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا في حدود احترام خصوصيات الأفراد وعدم المس بشرفهم أو النيل من سمعته،(المادة 17 من العهد).

بالإضافة إلى اتفاقيات دولية إقليمية أخرى، التي نصت على ضمان حماية حرية التعبير من قبل الدول الأعضاء، كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (م 10) الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان (م 09) والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (م 13)، مع تنصيصها على بعض الاستثناءات المحدودة.

ونظر لتنوع وتنامي المشاكل والمخاطر التي تطرحها الشبكات الالكترونية للتواصل الاجتماعي، بحيث يتم استخدامها في الكثير من الأحيان لإثارة النزعات المتطرفة والعنصرية والتمييز والتحريض على العنف وكراهية الأجانب، مما دفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2010 إلى اتخاذ قرار يمنع تشويه صورة الأديان[3]، والإساءة إليها بكافة الوسائل حتى بالوسائل والشبكات الإلكترونية، بما ينسجم مع حرية الرأي والتعبير، ودون السقوط في التحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقد، والمس بالحقوق الأخرى المكفولة للغير.

كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إحدى قراراتها خلال الدورة العادية 68 سنة 2013، حول الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، على أهمية إعمال الحق في حرية التعبير، والتماس المعلومات وتلقيهـا ونقلها للغير، وحماية الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت وأيضا على الإنترنت[4].

وفي نفس السياق اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 حول المادة 19 المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، أن حرية الرأي التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية، كما أن حرية التعبير شرط ضروري لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملا أساسيا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. والتقيد باحترام حرية الرأي والتعبير ملزم لكل دولة طرف ككل. كما أكدت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها، بما فيها طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية. غير أن ممارسة هذا الحق تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة. تسمح ببعض القيود المتعلقة بالضرورة والتناسب المفروضة على الحق، المتعلقة إما باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ولا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر، كما يجب ألا تنقلب العلاقة بين الحق والقيد وبين القاعدة والاستثناء. في إطار تحديد تلك القيود بنص القانون الذي يجب أن يكون متلائما مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعدم تنصيصه على جزاءات تتنافى مع العهد، مثل العقوبة البدنية[5].

لقد أسفرت التطورات التي عرفتها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عن ظهور أنواع جديدة من الإجرام العابر للحدود، أصبح يتحدى المفاهيم القانونية القائمة، ومع ذلك، تظل القوانين الوطنية محصورة بشكل عام في إقليم معين. لهذا، ينبغي أن يوفر القانون الدولي الحلول للمشاكل المطروحة، مما يستلزم اعتماد صكوك قانونية دولية ملائمة[6].

وفي هذا الإطار، تهدف اتفاقية “بودابيست” المتعلقة بالجريمة الالكترونية التي اقرها مجلس أوروبا سنة 2001 إلى تحقيق التعاون الدولي لمكافحة بعض أنشطة وسلوكات الجريمة الالكترونية، وقيام الدول الأطراف بما يلزم من تدابير تشريعية في قانونها الجنائي الوطني بتجريم إساءة استخدام الأجهزة الاليكترونية لأغراض غير مشروعة كالتزوير والنصب ونشر الصور الفاضحة للأطفال وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، انسجاما مع حرصها على ضرورة ضمان التوازن ملائم بين مصالح تنفيذ القانون، وإبلاء الاحترام الواجب لحقوق الإنسان الأساسية في مجتمع المعلومات الجديد[7].

وبفعل تعرض موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لانتقادات كثيرة على مستويات متعددة ومطالب بتشريعات جديدة، مثل ما حدث مع الحكومة الفرنسية التي تسمح بالتحقيق وفرض غرامات على الشبكات الاجتماعية التي لا تتحمل مسؤولية المحتوى الذي يدر عليها أموالا، في إطار نماذج تشريعات أوروبية مماثلة بعضها أكثر صرامة لإدارة الشبكات الاجتماعية. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ في قصر الإليزيه في ماي 2019 للتأكيد على أن موقع فيسبوك يعمل جديا على الحد من التطرف وبث خطاب الكراهية والتضليل[8].

وقد سبق لزوكربيرغ أن قدم اعتذاره أمام البرلمان الأوروبي في ماي 2018 خلال جلسة كان مطالبا فيها بالرد على الاتهامات الموجهة ضد شركته بخصوص الثغرات التي ظهرت في موقعه في مجال حماية المعطيات الشخصية لمستخدمي الموقع على غرار ما كان فعل أمام النواب الأمريكيين.[9]

ثانيا: الإطار القانوني الوطني لحرية الرأي والتعبير

لقد حظي الحق في حرية التعبير بحماية كبيرة في الدساتير المغربية منذ الدستور الأول لسنة 1962 غير أن هذا الحق ظل يعاني حالة من الركود، بالرغم من حالة الانتعاش الذي شهده بين الفينة والأخرى، وصولا إلى دستور 2011 الذي التزم فيه المشرع الدستوري بحماية أكثر للحقوق والحريات الأساسية[10]. وبهذا فقد نص الدستور على مجموعة الضمانات القانونية التي توفر الحماية لأهم الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية للإنسان، دون تمييز بحيث ينص الفصل 06 من الدستور على أن “القانون هو أسمى تعبير عن الأمة والجميع أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.

وارتباط بحرية الرأي والتعبير وهذا ما أكده الفصل 25 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وحرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة”، كما جعل مجموعة من الحقوق المرتبطة بحق حرية الرأي والتعبير غير قابلة للتقييد ، بحيث نص الفصل 28 من الدستور  على أن الحق في حريات التعبير ونشر الأخبار والأفكار والأراء بكل حرية مكفولة للجميع، من غير قيد، ما عدا ما ينص عليه القانون صراحة. وهنا يمكن الإحالة إلى ما ورد في الفصل 24 من الدستور، الذي ينص على أنه: ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة” و ” لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها. كلا أو بعضا. أو باستعمالها ضد أي كان. إلا بأمر قضائي. ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.

كما ان الفصل 2-447 من القانون الجنائي يجرم بعض الأفعال التي يمكن أن  تطال الحياة الخاصة للأفراد، بواسطة الشبكات الاليكترونية بحيث ينص على أنه: ” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”

ثالثا: واقع حق حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي بالمغرب

إذا كانت الحريات العامة تعتبر من بين الدعامات الأساسية لحقوق الإنسان، وشرطا للمشاركة وممارسة المواطنة، ومؤشرا في نفس الوقت على مدى احترام هذه الحقوق على أرض الواقع. إلا انه ما زالت هناك مجموعة من العراقيل التي تعترض التمتع الكامل بهذه الحقوق والحريات وترتبط أساسا بممارسات صادرة عن بعض السلطات الإدارية، وهو ما يقوض وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية وإعمال المقتضيات الدستورية التي تكرس التمتع الفعلي بها، وهذا ما عبرت عنه أغلب التقارير الحقوقية الوطنية والدولية عن قلقها الشديد من التردي الحقوقي خاصة في مجال حرية الرأي والتعبير.

وفي هذا الصدد رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة خلال سنة 2019، عددا من المتابعات القضائية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. وقد سجل المجلس بانشغال إدانة بعض هؤلاء المتابعين بعقوبات سالبة للحرية خاصة عندما يتعلق الأمر بأشكال التعبير التي تحظى بالحماية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. معتبرا أن توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. فيما يتعلق بحرية الرأي التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.

وقد أوصى المجلس في هذا الصدد بدعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية؛ تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محدد بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ فتح نقاش عمومي حول «حرية التعبير والرأي والصحافة» ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد[11].

بحيث أن حماية الحق في الحياة الخاصة تعتبر شرطا أساسيا لتفعيل مجموعة من الحقوق، وخاصة الحق في حريـة التعبير والحق في اعتناق الآراء دون تدخل، كما أنه أحد الدعائم التي تقـوم عليهـا المجتمعات الديمقراطية. ولا ينبغي انتهاك الحق في الخـصوصية أو التدخل غير القانوني في شؤون الفرد أو أسرته أو بيته أو مراسلاته، وهو الأمر الذي نصت عليه المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية.

ولئن كان التطور التكنولوجي قد ساهم بشكل كبير في تحسين التواصل الفوري وتعزيز اقتسام المعلومة والولوج إليها وفتح مجالات جديدة للتعبير أمام المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن التكنولوجيات الحديثة وفرت بيئات حاضنة أحيانا لانتهاك الحياة الخاصة. ويرتبط هذا الانتهاك أساسا بنشر معطيات خاصة دون موافقة أصحابها واستغلالها لأغراض التشهير أو لممارسة أنشطة إجرامية أو ربحية وقد أوصى المجلس في هذا الصدد بتعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنيت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات[12].

وقد أصبحت ممارسة هذه الحرية عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها شكل من أشكال التعبير عن حرية الفكر والرأي والتعبير، تطرح إشكالات ترتبط أساس بصناعة المحتوى، وتناول المعلومة ومعالجة الخبر والتعبير عنه ونشره للعموم وعلى نطاق واسع، ومن بين أبرز هذه الإشكالات التي تستأثر بحيز كبير من الاهتمام في جل بلدان العالم اسـتخدامها بشـكل سـيء للغاية من خلال أساليب السب والقذف والتشهير ونشر خطاب الكراهية والميز العنصري وإشاعة صورة نمطية حول بعض الفئات الهشة والكشف عن المعطيات الشخصية للأفراد، بالتالي فان مثل هذه الممارسات والأفعال والسلوكيات تشكل خروقات تمس بحقوق الأفراد وكرامتهم وتخدش شرفهم وتضر بحياتهم الخاصة[13].

كما عبرت الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، فرع المغرب[14]؛ عن قلقها إزاء تعدد محاكمات الرأي بالمغرب وتقلص مساحة حرية التعبير. بحيث أصبحت حرية التعبير في المغرب مهددة في جميع مجالات التعبير، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، كما طالبت باحترام حرية التعبير؛ بكونها حق إنساني أساسي، وإصلاح قانون العقوبات وإنهاء العمل بالإجراءات المناهضة للحرية[15].

كما اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” في بيان لهما، أن السلطات المغربية اعتقلت وحاكمت منذ سنة 2019، نشطاء وفنانين ومواطنين آخرين بسبب ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على “فيسبوك”، أو مقاطع فيديو على “يوتيوب”، أو أغاني الراب. مطالبة السلطات بالإفراج عنهم وإسقاط التهم ضدهم.[16]

رابعا: سياق وأهداف ورهانات مشروع قانون 22.20

لما كانت شبكة الأنترنت لا تخضع لأية حدود ولا لسيادة دولة وبالتالي للسيادة القانونية لدولة معينة ظهرت العديد من الجرائم الإلكترونية على الصعيد الدولي الأمر الذي حدا بالمشرع الدولي للبحث عن إطار قانوني دولي يكون فيه التعاون بين الدول أمرا يكاد يكون ليس اختياريا لإيجاد حل لهذه الجرائم الحديثة، وبعد إقرار اتفاقية بودابست سنة 2001 المتعلقة بالجرائم الاليكترونية[17].

وفي إطار المطالب الداعية لتجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وتقنينها وحمايتها من الاستعمال لأغراض غير مشروعة قدمت الحكومة مشروع قانون رقم 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، والذي جاء إعداده حسب تقرير أشغال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 19 مارس 2020 في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية، وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي، باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.

وهو بذلك يستهدف سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكيات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكيات الإجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”. ويستهدف أيضا ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية لمكافحة الجريمة الاليكترونية خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية “بودابيست” المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018[18]. في ظل المستجدات الحاصلة في مجال استخدام المعلومات في ارتكاب الجرائم العابرة للحدود، وقد تضمنت مقتضى يتيح لدول أخرى خارج الفضاء الأوربي للانضمام إليها، وانخراط المغرب في الدينامية العالمية الرامية إلى توفير الأمن الرقمي، وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات[19].

ويتكون من 25 مادة، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة تتمثل أساسا في تنصيصه على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي،  شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا. وإحاطته بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر هذه الشبكات، كما نص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراءات التصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.

غير أن المثير في مشروع القانون الذي تتوزع مواده على ثلاثة أبواب -كما تم تسريبه خارج القنوات الرسمية-، طغيان الطابع الجنائي والزجري على اغلب مقتضياته، بحيث يتضمن في بابه الثالث المتعلق بالمقتضيات الزجرية عدة غرامات تصل إلى 150000 درهم وعقوبات سجنية ثقيلة سالبة للحرية تصل إلى 10 سنوات، مما يشكل تضييقا ومصادرة للحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى بعض العبارات الفضفاضة كالنظام العام الاقتصادي التي تهدف إلى صياغة مفاهيم جديدة توجه الاقتصاد الوطني إلى اتجاه محدد، يغيب حرية المنافسة الاقتصادية، كما يحمل في بعده السياسي مقاربة الحكومة السلبية والتوجسية تجاه شبكات التواصل الاجتماعي، وأدواره الحيوية في صناعة وتوجيه الرأي والتأثير فيه، واغتنام فرصة الإجهاز على المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، مما خلف جدلا كبيرا وردود أفعال رافضة لهذا المشروط وسط المغاربة، وهناك من اعتبر صياغته جاءت لفائدة فاعل سياسي واقتصادي وشركات معينة، وتشويش عن الإجماع والتلاحم الوطني لتفكيكه في ظل المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا “كوفيد 19”.

وبعد الجدل الكبير الذي خلقه مشروع القانون 22.20، عبر المواقع والمنابر الصحفية شبكات التواصل الاجتماعي، والندوات التفاعلية عن بعد، بمشاركة أكادميين وحقوقيين وغيرهم عكست وجهات نظر مختلفة، أعلن وزير العدل، عن طلبه من رئيس الحكومة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال صياغة المشروع، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، في إطار المبادئ الدستورية ذات الصلة والمكاسب الحقوقية ببلادنا[20].

وبالرجوع إلى مضمون مقتضيات مشروع القانون التي يغلب عليها الطابع الزجري، بحيث يتضمن 13 مادة جنائية تتعلق بالجنح والجرائم والعقوبات المقررة، ونظرا لحساسية المجال المراد تنظيمه المرتبط بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والسياق الذي جاء فيه أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد الذي يتطلب وحدة الصف والالتحام الوطني، والتعبئة الشاملة التي عبرت عنها الطاقات الوطنية لمواجهة الأخبار الزائفة، الشيء الذي يبعث على عدم ملائمة إصدار أي قانون يفضي إلى إضعاف ثقة الناس واجتماع كلمتهم، بل واعتبار أن الحكومة استغلت هذا الوضع الصعب لتمرير قانون يقيد حرية التعبير والرأي[21].

وبالتالي فان عدم نشر مسودة مشروع قانون في البوابة الالكترونية للأمانة العامة للحكومة فيما يتعلق بمشاريع النصوص الموزعة على أعضاء الحكومة، باستثناء تقرير محضر منشور في موقع رئاسة الحكومة يشير إلى المصادقة على هذا المشروع، ومذكرة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كما أن البرلمان بدوره لم يتوصل به، ولم تتمكن المنابر الصحفية بدورها لم تتمكن من التوصل به عن طريق القنوات الرسمية. نظرا إلى أهمية إجراء النشر هذا المنظم بموجب المرسوم رقم 229-08-2 المتعلق بنشر مشاريع القوانين، وإذا كان هذا الأمر لا يعد إلزاميا بالنسبة لجميع أنواع المشاريع، إلا انه يصبح كذلك بخصوص البعض منها. وبالتالي فكان الأجدر نشره بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة، احتراما لمبدأ الشفافية وانسجاما مع المقتضى الدستوري الذي يخول للمواطن الحق في الحصول على المعلومة (ف 27).

وقد لوحظ منذ تسريب المشروع غموض واضح وارتباك وتباين كبير في مواقف مكونات الأغلبية الحكومية بخصوص مشروع قانون، الأمر الذي يعكس عدم وجود اتفاق بين أعضاء الحكومة حوله، نتيجة التحالفات غير المنسجمة، وهذا تعكسه بلاغات وتصريحات الأحزاب وتشكيل لجنة تقنية ولجنة بين وزارية لإعادة دراسة مشروع القانون، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجهة التي كانت وراء طرحه في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما أن عدم تحديد ماهية الهيئة المعينة المكلفة بالإشراف على الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي، وكيفية اشتغالها ونطاقها، بالإضافة إلى الإشكالية المرتبطة بالغموض الوارد حول مسطرة وشروط منح تراخيص إحداث شبكات التواصل الاجتماعي، وسحبها، واختصاص رقابة السلطة القضائية، بشأن قرارات الهيئة، تشكل نقائص وثغرات سوف تطرح إشكالات قانونية وحقوق أثناء تطبيق القانون.

ويبدو أن الحكومة تحاول بهذه السرعة السرية، المحاطة بمشروع القانون استغلال أزمة وباء كورونا، وحالة الطوارئ الصحية، تمريره دون إثارة النقاش العمومي حوله، خاصة في هذه الظرفية التي تقلصت فيها الحقوق الحريات. وقد سبق أن حذر بهذه المسالة الأمين العام للأمم المتحدة الذي اعتبر أن أزمة كورونا أصبحت تتحول من أزمة صحية وإنسانية إلى أزمة حقوق الإنسان التي تتيح لبعض البلدان اعتماد تدابير قمعية لأغراض لا صلة لها بالجائحة وهذا أمر غير مقبول[22]. كما دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى عدم استخدام التدابير الاستثنائية المعتَمَدة لمكافحة كوفيد-19 لتغطية انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المساس بها. مثل حرية الرأي والتعبير[23].

وفي هذا الصدد يشرح الفيلسوف الفرنسي في كتابه المراقبة والعقاب الدور الذي تلعبه حالة الأزمة الصحية في مجتمع المراقبة والفرصة التي توفرها لفائدة السلطة السياسية لتغلغلها إلى أدق تفاصيل الحياة للتحكم في جميع الأفراد وتوسيع هيمنتها لفرض السيطرة التامة على الناس وإنشاء نظام تأديبي يتضمن إعادة تشكيل الفضاء الحضري. وهناك العديد من المحطات التاريخية التي لجئت فيها السلطة السياسية إلى استغلال الأوبئة والجوائح لإعادة تجديد أساليب آلياتها التسلطية والقمعية.

   وبالتالي إمكانية لجوء بعض الدول التي تعرف تراجعا عن مكتسبات حقوق الإنسان إلى استغلال أزمة وباء كورونا كوفيد 19 لتمرير بعض المشاريع والقرارات التي تمس بالحقوق الحريات الأساسية للإنسان.

إن اتفاقية بودابيست بالجريمة المعلوماتية التي اكتسبت سموا دستوريا في نطاق أحكام دستور 2011 تشترط ضرورة توفير وضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان والحريات في تقنين استعمال الشبكات المعلوماتية، وبما يحقق صياغة المقتضيات التشريعية بقدر أكبر من الوضوح والخصوصية قدر المستطاع، وعدم الغلو في توسيع نطاق الفعل الجرمي إلى مجالات لم تحتملها الاتفاقية المذكورة، ومن بينها “انتهاكات العلامات التجارية.” التي لا تخضع لها.

وبالتالي كان الأجدر بمشروع القانون الاكتفاء بالاحتفاظ ببعض الأفعال الواردة في اتفاقية بودابست لسنة 2001 التي يمكن أن تشكل جرائم تستهدف أمن نظم المعلومات وتمس سرية المعلومات والبيانات الإلكترونية وتوظيفها بطريقة غير مشروع والاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال في المواد الإباحية؛ والجرائم التي تنتهك حقوق التأليف والنشر في إطار القرصنة الإلكترونية على “نطاق تجاري”. وكل ما يمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد ما لم يكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة. وليس الاستجابة لمطالب وضغوطات بعض اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد التي تضررت من حملة مقاطعة منتوجاتها وبضائعها لحماية مصالحها، وهذا تفسره المادة 14 من مشروع القانون.

وما دام أن اتفاقية “بودابيست” تتحدث عن القانون الجنائي الوطني فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على منصات الشبكة الرقمية فما الداعي إذا إلى إحداث إطار قانوني خاص لهذه الغاية؟ ما السبب من عدم إدراجها ضمن مواد القانون الجنائي؟

فشبكات التواصل الاجتماعي يمكن اعتبارها كفضاء خاص للأفراد يتيح لهم التعبير عن أرائهم ومواقفهم تجاه القضايا الاجتماعي، وهذا ما لا توفره القنوات التقليدية الأخرى، بالرغم من صعوبة التفريق بين المجال العام والمجال الخاص، المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي.

وقد أعاد مشروع هذا القانون إلى واجهة الأحداث النقاش بين مختلف أطياف المجتمع حول حقوق الإنسان والحريات والعامة ومسائلة دولة الحق والقانون، في سياق أزمة جائحة كورونا التي كشفت عن واقع اجتماعي هش يتسم بعدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية، والذي تعمق مع تبعات الآثار السلبية الناجمة عن الوباء، فعوض أن تنكب الحكومة على التركيز على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضمن العيش الكريم من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق المساواة والكرامة لتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وسن تدابير جبائية عادلة وعاجلة بدءا بفرض ضريبة تضامنية على الثروة، ومكافحة التهرب الضريبي وتهريب الأموال، ومكافحة الفساد وخلق تشريعات تضمن التوازنات وتحقق التوفيق بين مصالح مختلف الفئات والأطراف داخل المجتمع، عوض اعتماد تشريعات وقوانين توفر حماية وحصانة لمصالح لوبيات الريع التي أنهكت الاقتصاد الوطني، وهذا يذكرنا بحملة المقاطعة التي انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة “الفيسبوك” بالمغرب لبعض المنتوجات والعلامات التجارية سنة 2018 والتي كشفت عن تضارب المصالح بين السلطة والمال من خلال احتلال مراكز القرار وممارسة أنشطة اقتصادية. الرهان الأساسي بعد هذه الجائحة تستوجب اعتماد سياسة عمومية تقطع مرحلة ما قبل كورونا بكل عيوبها ومساوئها، وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع. وبالتالي يجب على الحكومة إرجاء مثل هذه التشريعات وإعطاء الأولوية للقوانين ذات الطبيعة الاستعجالية التي تتعلق بتدبير التبعات والآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا خاصة ذات الوقع الاجتماعي والاقتصادي على المغرب.

ويمكن القول من خلال تصريح وزير العدل حول إرجاء البث في المشروع وإحالته على البرلمان وليس سحبه كما يطالب بذلك جزء كبير من الرأي العام ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، إن إجراء التأجيل بعرضه على البرلمان إلى حين إعادة دراسته وتحيينه، يعد بمثابة استجابة للغضط الذي شكلته وسائط التواصل الاجتماعي باعتباره قوة ضاغطة ومؤثرة على صناع القرار.

الإحالات

[1]  – كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية، مذكرة نيل شهادة الماجستر في الحقوق، كلية الحقوق بن كعنون، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 04.

[2]  – ز. سعد نوشي، ب.ح. جمعة الربيعي، “شبكات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير عن الحقوق الفردية والتنوع الاجتماعي”، مجلة الباحث الإعلامي، عدد 38، كلية الإعلام، جامعة بغداد، اكتوبر 2017، ص.38.

[3]  – قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، الدورة 65.   A/ RES/65/224, Distr.: General, 11 April 2011

[4]  – قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013، الدورة 68.   A/ RES/68/167, Distr.:

[5]  – التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 34 المادة 19- حول حرية الرأي وحرية التعبير، جنيف، 11-29 يوليوز 2011، دورة 102 . CCPR/C/GC/34 Distr.: General :12 September 2011

[6]  – التقرير التفسيري لاتفاقية الجريمة الإلكترونية، سلسلة المعاهدات الأوروبية رقم 185، مجلس اوروبا، بودابست 23 نونبر 2001.

[7]  – الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية (بودابيست)، مجموعة المعاهدات الأوروبية رقم 185، مجلس اوروبا، 23 نونبر 2001.

[8]  – ماكرون يستقبل زوكربيرغ في إطار جهود الحد من العنف والتطرف على الانترنت، https://arabic.euronews.com

[9]  – مارك زوكربرغ يعتذر أمام البرلمان الأوروبي عن استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين، https://www.france24.com

[10]  – بوطيب بن ناصر، هبة العوادي، “الحماية الدستورية لحرية التعبير في الدول المغاربية:  دراسة حالة تونس، الجزائر، المغرب”، مجلة المستقبل العربي العدد 446 أبريل 2016، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ص.ص.59-60.

[11]  – التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات مارس 2020، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ص.ص.26-27.

[12]  – مرجع نفسه، ص.28.

[13] – أحمد حسن عبد العليم حسن الخطيب، الجرائم المعلوماتية الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل، المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا، برلين، مجلد 2. العدد السادس أكتوبر 2019.ص.110.

[14]  –  تتكون الشبكة بالمغرب من جمعية عدالة من أجل الحق بمحاكمة عادلة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الفضاء الجمعوي، الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ومنظمة الفصل 19.

[15]  – المغرب : تهديدات حرية التعبير تصل تويتر، الموقع الالكتروني للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان،  21 يناير 2020. https://euromedrights.org/ar/publication/%D8%

[16]  – المغرب: حملة قمعية ضد حرية التعبير: أطلِقوا سراح جميع المسجونين بسبب تعليقات سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الموقع الالكتروني لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، 05 فبراير 2020. https://www.hrw.org/ar/news

[17] – وليد طه، التنظيم التشريعي للجرائم الإلكترونية في اتفاقية بودابست، ص.15. تاريخ الزيارة 27/04/2020 http://www.lasportal.org

[18]  – تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 19مارس 2020، البوابة الرقمية لرئاسة الحكومة. https://www.cg.gov.ma/ar

[19]  – محمد عبد النباوي، يوم دراسي حول إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابيست لمكافحة الجريمة المعلوماتية، مراكش، 03 دجنبر 2018.

[20]  – وزارة العدل تتراجع عن مشروع القانون 22.20 وتعد بمقاربة تشاركية، 03/05/2020 https://www.hespress.com/politique/469959.html

[21]  – مراسلة رئيس الحكومة عدد:685 المؤرخة في: 02 أبريل 2020. المحالة على الأمين العام للحكومة بشأن مذكرة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الموجهة إلى رئيس الحكومة بمراسلة عدد: 115/2020 بتاريخ: 27 مارس 2020، مشروع قانون رقم 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة.

[22]  – رسالة الأمين العام للأمم المتحدة  انطونيو غويتيريس، بشأن حقوق الإنسان في سياق التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19 والتعافي منها، ابريل 2020.  https://www.un.org/sg/ar

[23]  – باشيليت: لا يجب استخدام التدابير الاستثنائية المعتَمَدة لمكافحة كوفيد-19 لتغطية انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان، 27 ابريل 2020. https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25828&LangID.

المعلومة القانونية

*د. محمد ابركان

باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية

قد يعجبك ايضا