التقاضي عن بعد أية ضمانات للمحاكمة العادلة محور ندوة علمية بجامعة ابن زهر

نظم ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية بجامعة ابن زهر مؤخرا ندوة علمية عن بعد حول موضوع التقاضي عن بعد ..أي ضمانات المحاكمة العادلة؟

تحت إشراف الدكتور أحمد قيلش وبمشاركة كل من الاستاذ شريف الغيام أستاذ زائر بكليات الحقوق ومستشار لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة و الدكتور محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان و الاستاذ محمد صباري المحامي بهيئة مراكش والدكتور العربي جنان المحامي بهيئة أكادير  و الدكتور محمد زنون أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء ورئيس مصلحة كتابة الضبط بآسفي .

وفي كلمته اعتبر الدكتور محمد الهيني أن المحاكمة عن بعد توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، موضحا أن الرقمنة تطرق باب العدالة لدخولها من بابها الواسع ولا محيد عن إعتماد التقاضي الرقمي بعد الجائحة ، مؤكدا أن الاجتهاد القضائي كرس عدة توجهات مبدئية من بينها موافقة المتهم على اجراء المحاكمة عن بعد، ومسترشدا باجتهاد القضاء الدستوري في فرنسا والذي اشترط ضرورة موافقة المتهم على اجراء هذا النوع من المحاكمات.

و أكد ذ.صباري أن المحاكمة عند بعد لا يجب أن تخرج عن ما تضمنه قانون المسطرة الجنائية و الدستور كما أن من شأن خرق هاته المقتضيات ترتيب البطلان بقوة القانون،

فيما عزز ذ. العربي جنان أن مسألة التقاضي عند بعد لا اختلاف حول مشروعيتها القانونية و الواقعية لكن الاختلاف ينصب حول كيفية اعتماد هذا النظام بدون أجرأته وتوضيح دقيق لكيفية تنزيله منبها لكون أن حضور المتهم أمام المحكمة لايمكن أن يستوي مع حضوره خلف شاشة التصوير فيما عقب على أن تبني هذا النظام فيه حماية أحادية للمتهم دون الالتفات لتوفير نفس الحماية  للقاضي و المحامي وكاتب الضبط متسائلا ألا يعد حضور الهيئة القضائية و الدفاع و كتابة الضبط للمحكمة نوع من أنواع المجازفة بصحتهم؟

فيما أكد ذ.زنون أن نظام المحاكمة عن بعد مؤسس دستورا وقانونا و  كضرورة .

فيما أكد ذ.الغيام على أن المس لضمانات المحاكمة العادلة غير قائم أساسا مادام أن الهيئات القضائية تؤسس لقاعدة خيار المتهم في احقيته للمحاكمة عند بعد من عدمه،

مؤكدا أن المحاكمة عن بعد شرعت لمصلحة المتهم لا للاعتداء على الحق في المحاكمة العادلة ،كما أن السلطة القضائية بتبنيها للتقاضي عن بعد تجسد مفهوم تحقيق الأمن القضائي بتجلياته الواسعة في ضرورة توفير أمن صحي للسجناء بعدم إحضارهم للمحاكم تفاديا لمخاطر اصابتهم بالوباء مع ضمان حقهم في المحاكمة بجميع شروطها وضمانتها المتعارف عليها دوليا ودستوريا ، ولا مجال البطلان أو حتى الارتكان  لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية لأنها خارجة عن السياق من أساسه موضحا على أن قانون حالة الطوارئ الصحية أفرز إعادة ترتيب الحقوق بجعل الحق في السلامة الصحية يتسيد على كل حق ،ويرتقى به لدرجة يمكن اعتباره من مقومات النظام العام الصحي  منوها بمجهودات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الباب .

وفي نفس الإطار أكد الغيام  أنه لا مجال للقول بالمجازفة بالقاضي والمحامي وهيئة كتابة الضبط من خلال عقدهم للجلسات طالما أن المقررات المتخذة بهذا الشأن يراعى فيها تطور الحالة الوبائية بيد أنه بمحرد تسجيل إصابات لنزلاء بأحد المؤسسات السجنية كان من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لحمايتهم باعتبارهم أولى بالحماية من غيرهم لكون  الوباء الخفي تسلل إليهم دون غيرهم) اي للساكنة السجنية ( ذلك أن من شأن عدم حضورهم المادي حماية لهم أولا  و حماية لباقي مكونات العدالة ثانيا.

وفي الاخير أكد الاستاذ الغيام أن اليوم هو مدعاة حقيقية للافتخار بجميع المقررات و التدابير المتخذة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و لا يجب تبخيس المجهودات التي يقوم بها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و وزارة العدل في انخراطهم القوي لمحاربة الوباء.

فبدل أن نبحث عن نواقص كل مبادرة ما يتعين إيجاد حلول حقيقية لها و التي لن تخرج عن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة و تدعيم حقوق الدفاع بقضايا الجائحة بانخراط الجميع في مثل هكذا تدابير وقائية.

و عبر الاستاذ أحمد قيلش أن النقاش الحاصل اليوم حول ضمانات المحاكمة العادلة بنظام التقاضي عن بعد أو إعتماد منصات التقاضي يستدعي منا توفير منصات أكاديمية الكترونية تفاعلية مع كل القضايا التي تهم العدالة .

واذا كان من حلول وتوصيات بهذا الشأن فيجب أن تنصب حول تقوية  أدوار كل المتدخلين بالعملية القضائية و الإشادة بالمجهودات المبذولة ،

و في نفس الوقت لما لا أن تطعم ضمانات المحاكمة العادلة بالزامية المحامي بقضايا الجائحة إلى جانب توفير وسائل حمائية أكثر للقضاة وهيئة كتابة الضبط أثناء أدائها الوطني بهاته الفترة الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.

قد يعجبك ايضا