القواعد الموضوعية لجريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية

مقدمة:

مما لا مراء فيه أن العالم برمته يعيش اليوم تحولات تكنولوجية عميقة وطفرة

معلوماتية ملحوظة، تتجلى في الاستخدام الواسع والمكثف لوسائل الاتصال

الحديثة من قبيل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب ذات المستوى العالي؛ حيث

قربت هذه الوسائل المعلومة وفسحت المجال أمام الدول والأفراد لتبادل

المعطيات والمعلومات، وإبرام مختلف العقود والمفاوضات التي تترجم غالبيتها

على أرض الواقع.

ولا ريب أن الجريمة بوصفها ظاهرة إجتماعية لابد لها أن تنغمس بدورها في

الحقل المعلوماتي، حيث عرفت تنامي مضطرد وتطورا ملموسا في أساليب

اقترافها بفعل مجموعة من العوامل يظل أهمها هو العامل التكنولوجي الذي

أفضى إلى ظهور طوائف من الجرائم المستحدثة والجديدة أطلق عليها بعض الفقه

بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية والتي تتسم بعدة خصائص يبقى أبرزها هي

أنها جرائم عابرة للحدود ويتم فيها استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وقد نظم المشرع المغربي العديد من الجرائم الالكترونية في نصوص قانونية

متبعثرة، ولعل أبرز مستجد يطفو على السطح في هذا السياق هو تدخل المشرع

المغربي لتنظيم جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية وذلك بمقتضى

القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والصادر سنة 2018 والذي

أدخل العديد من المستجدات والمقتضيات القانونية على مجموعة القانون الجنائي.

وعلى ضوء ما سبق بسطه أعلاه لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نطرح مجموعة

من التساؤلات التي يثيرها موضوعنا هذا وهي:

ما هو تعريف جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية؟

وما هي أهم الخصائص التي تتسم بها هذه الجريمة؟

وما هي الأركان اللازمة لقيام جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية

وكيف عاقب المشرع المغربي عليها؟

للإجابة على كل هذه التساؤلات سنعتمد على التقسيم التالي:

المطلب الأول: ماهية جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية.

المطلب الثاني: أركان جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية

وعقوبتها في ظل التشريع المغربي.

 

المطلب الأول: ماهية جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية.

سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط

الالكترونية (الفقرة الأولى)، ثم نتعرض بعد ذلك لأهم الخصائص التي تتسم بها

(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية

من الناحية اللغوية من الفعل حرش أي خذش والتحرش بالشيء معناه التعرض

له بغرض تهيجه، ومن الناحية الاصطلاحية هو السلوك اللفظي أو الجنسي الذي

يتضمن عروضا جنسية غير مرغوبة[1]، وهو مجموعة من الحيل و الأفعال غير

المألوفة والتي تتضمن مطالب جنسية، و قد بدأت ظاهرة التحرش الجنسي عبر

الوسائط الالكترونية منذ بداية الانترنيت، وتحديدا البريد الالكتروني؛ حيث بدأ

مستخدمو هذا البريد بتلقي رسائل تعرف عادة ب”spam” تدعوهم للصداقة

والتعارف فضلا عن تضمنها لبعض المواد الجنسية، ومع انتشار الانترنيت أكثر،

وإكتشاف وسائل تواصل أكثر سرعة وانتشارا، تحول التحرش الالكتروني من

مجرد رسائل البريد الالكتروني إلى وسائل مثل غرف الدردشة ومنتديات

الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر والرسائل الفورية

على الهواتف المحمولة مثل الواتساب وبرامج الاتصال المجاني والصور

الرمزية والإعلانات عبر الانترنيت وروابط التحويل التلقائي التي تعترض

الشخص عند تصفحه لشبكة الانترنيت والنوافذ المنبثقة.

ويمكن تعريف التحرش الجنسي الالكتروني بأنه استخدام للوسائل الالكترونية

ووسائل التواصل في توجيه الرسائل التي تحتوي على مواد تسبب الإزعاج

للمتلقي، سواء كانت هذه المواد تلميحا بالرغبة في التعرف على المتلقي لأهداف

جنسية، أو كانت تحتوي على عبارات أو شتائم جنسية أو صورا أو مشاهد فيديو

جنسية عبر وسائل التواصل الالكتروني المختلفة[2]

وقد نص المشرع المغربي على جريمة التحرش الجنسي بوجه عام بمقتضى

القانون 24.03 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي[3]، والذي نص عليها في

الفصل 503-1[4]وكذلك بموجب القانون رقم 103.13 الصادر سنة 2018 المعدل

والمتمم لمجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء[5]، والذي

أتى بمستجدات بارزة لسد الفراغ التشريعي الذي كان سائدا من قبل، حيث نص

المشرع المغربي في هذا السياق لأول مرة على التحرش الجنسي عبر الوسائط

الالكترونية وذلك في الفصل 503-1-1[6].

الفقرة الثانية:خصائص جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية.

يتجسد التحرش في مفهومه التقليدي في أي قول أو فعل له مدلول جنسي ويتسبب

في مضايقة وأذى للشخص الذي تعرض له[7] لكن مع بروز تكنولوجيا المعلوميات

وظهور الوسائل الحديثة للتواصل، ظهرت معه جريمة التحرش الجنسي

الالكتروني والتي تتسم بمجموعة من الخصائص والسمات التي تميزها عن

جريمة التحرش في مفهومها التقليدي، ومن أهم هذه الخصائص أن جريمة

التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية هي جريمة عابرة للحدود وتضرب في

العمق والصميم مبدأ الإقليمية السائد في ظل القانون الجنائي المغربي، ومرد ذلك

أن جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية لا يشترط فيها أن يكون

الجاني والمجني عليه في مكان واحد أو دولة واحدة كما أن المجتمع المعلوماتي

مجتمع منفتح عبر شبكات تخترق الزمان والمكان دون أن تخضع لأي رقابة.

وثاني خاصية تتسم بها هذه الجريمة هي أنها جريمة ترتكب في الخفاء في أغلب

الأحيان ولا وجود لأي أثر كتابي أو مادي ملموس يدل على ارتكاب جريمة

التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية بحكم أنها تقع في بيئة إفتراضية  كما

أنها تتميز بسهولة إخفاء هوية الجاني على شبكة الانترنيت.

المطلب الثاني:أركان وعقوبة جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية

سنتطرق في هذا المطلب بداية للأركان المكونة لجريمة التحرش الجنسي عبر

الوسائط الالكترونية(الفقرة الأولى)، ثم نعرج بعد ذلك لبيان عقابها(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أركان جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية.

تتميز جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية على غرار باقي الجرائم

بمجموعة من الأركان المكونة لها وهي الركن المادي (أولا)، ثم الركن

المعنوي (ثانيا).

أولا: الركن المادي

لا ريب أن أي جريمة كيفما كانت تفترض صدور فعل مادي من الجاني لأن

القانون لا يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا المضمرة مهما كانت خبيثة و

خسيسة ولئيمة[8] ما لم تتحول هذه النوايا الإجرامية إلى أفعال موجودة في الواقع.

وباستقراء مقتضيات الفصل 503-1 من مجموعة القانون الجنائي والغوص في

أعماقه نلاحظ أنه ملأ نوعا ما الفراغ التشريعي بخصوص جريمة التحرش

الجنسي الالكتروني وبحسب الفصل الأنف الذكر فإن الركن المادي لجريمة

التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية يتمثل في توجيه رسائل مكتوبة أو

هاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية والوسائل

المذكورة تعتبر دلائل قوية يمكن الاعتماد عليها في إثبات هذه الجريمة.

وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها بتاريخ 2011/10/19 أن

قيام الأجير بإرسال رسائل الكترونية لزميلتين له في العمل وذلك خارج ساعة

ومكان العمل وعبر MSN وذلك بين 12 و 13:30 زوالا تحرشا جنسيا عبر

الوسائط الالكترونية[9].

وفي قرار أخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2007/5/23 اعتبرت

فيه استغلال مساعد لوظيفته وذلك من خلال الاتصال بأحد زبائنه و إرسال

رسائل هاتفية خاصة تحرشا جنسيا يشكل خطأ جنسيا يبرر الفصل[10]

ثانيا: الركن المعنوي

لا يكفي للمسائلة على نشاط إجرامي أن يقوم الفاعل أو الجاني بنشاط مادي فقط،

بل لابد من توافر الركن المعنوي ويتمثل في القصد والعمد الجنائي(تحقيق

الرغبات الجنسية أو الحصول على رغبات ذو طابع جنسي).

ولتحقق الركن المعنوي لابد أن تتوفر في الجاني إرادة تحقيق هذا الفعل ثم العلم

بأن الواقعة مجرمة ويتحقق الركن المعنوي بمجرد توجيه هذه الرسائل؛ ذلك أن

جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية هي من الجرائم العمدية يشترط

لقيامها ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي الذي يقوم على عنصري العلم

والإرادة وهو القصد العام إضافة إلى القصد الجنائي الخاص المتمثل في الحصول

على رغبات ذات طابع جنسي.

ومن ثم فإن إثبات الركن المعنوي لجريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط

الالكترونية من خلال تحديد الأفعال الموصوفة بالتحرش وبلوغ الجاني لنتيجة

الإجرامية المقصودة والمتمثلة في تلبية رغبات جنسية أو الوصول إلى فضل

جنسي يعد من الصعوبة بمكان ويستعصي في غالب الأحيان ما عدا الأفعال

الموصوفة بالتحرش والتي تحمل دلالة واضحة لا لبس فيها كإرسال عبارات أو

صور جنسية للضحية قصد الحصول على نزوات جنسية[11]

و قد قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حق مدير مؤسسة أبدى عاطفة حب

تجاه مستخدمة كان قد أرسل لها عدة خطب وقصائد شعرية لا تتضمن أي

عبارات  فاحشة أو خليعة[12]

ومن ثم نستشف من هذا القرار بأن القضاء الفرنسي يستوجب من أجل تحديد

القصد الخاص  وقيام جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية، في

تسبيب الحكم بالإدانة بذكر عبارة “قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية”

حرفيا، وإذا انتفى القصد الجنائي الخاص المتمثل في غاية الحصول على رغبات

ذات طابع جنسي من وراء القصد انتفت الجريمة.

الفقرة الثانية:عقوبة جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية

أفرد المشرع المغربي عقوبة لجريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط

الالكترونية (أولا) ثم شدد في عقوبة هذه الجريمة في حالات معينة (ثانيا).

أولا: العقوبة

العقوبة هي ذلك الجزاء الذي يوقعه القضاء بإسم المجتمع على كل شخص ارتكب

فعلا مخالفا للقانون الجنائي وتكون الغاية المباشرة منه هي الردع والزجر من

خلال حرمان الجاني من حريته أو ماله.

و بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 1-1-503 من مجموعة

القانون الجنائي نجد بأن عقوبة جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية

هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو

بإحدى هاتين العقوبتين ويلاحظ في هذا الصدد بأن المشرع المغربي ترك هامشا

كبيرا للسلطة التقديرية للمحكمة في اختيار العقوبة والتي جاءت على سبيل التخير

بين الحبس والغرامة مع إمكانية الجمع بينهما.

ثانيا: تشديد العقوبة

لقد حدد المشرع المغربي الحالات التي من شأنها مضاعفة العقوبة وذلك في

الفقرة الثانية من الفصل 1-1-503 بحيث تتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل

زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام العام و الأمن في

الفضاءات العمومية وغيرها.

كما ينص الفصل 2-1-503 من م ق ج:”يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى

خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التحرش

الجنسي من أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو

مكلف برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصرا”.

وبالتالي فإن القانون 103.13 المتمم والمغير لمجموعة القانون الجنائي المتعلق

بمحاربة العنف ضد النساء تضمن عدة مقتضيات هامة؛ أبرزها تجريم التحرش

الجنسي خارج فضاء وعبر الوسائط الالكترونية وجرم فعل التحرش بغض النظر

عن جنس مرتكبه أو ضحيته

ووسع من دائرة تجريم التحرش ليشمل الفضاءات العمومية وغيرها من الأماكن

الواقعية والافتراضية، وترك هامشا كبيرا للسلطة التقديرية للمحكمة في اختيار

العقوبة. و أحسن المشرع المغربي صنعا حينما شدد العقوبة في حالة الضحية

القاصر حيث يعتبر ذلك سدا لثغرة قانونية وجب تداركها لإمكانية قيام التحرش

في حق التلاميذ القاصرين حماية لهم قانونا من هذه الجريمة.

خاتمة:

خلاصة القول إن ما قيل في صلب هذا المقال المتواضع ما هو إلا غيض من

فيض ولن يوفي الموضوع حقه مادام أن الجرائم المعلوماتية بوجه عام وجريمة

التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية على وجه الخصوص هي من الجرائم

الجديدة والعابرة للحدود التي تمخضت عن الثورة المعلوماتية والاستعمال

المتواتر لوسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث سهلت هذه الوسائل المأمورية

للمتحرشين وأصبح من السهولة بمكان أن تحدث مضايقات داخل الشبكة

العنكبوتية، لذلك وجب على المشرع المغربي تعزيز ترسانته القانونية قصد

الوقوف بوجه كل من سولت له نفسه انتهاك خصوصية الآخرين والمس

بأعراضهم.

 

تم بحمد الله وتوفيق منه ونسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء إنه رب سميع مجيب

الدعاء.

 طوالبية وئام ماجن أسماء، التحرش الجنسي عبر الانترنيت، مرجع سابق، ص 24[1]

 مراد بنار، الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية جريمتي الابتزاز والتحرش الجنسي-نموذجا-، مجلة القضية،العدد الأول 2019،ص 161.[2]

[3] أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي،الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.207 بتاريخ 16 رمضان 1424(11 نوفمبر 2003)،الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424(5 يناير 2004)،ص 121

[4] ينص الفصل 503-1 من م ق ج على أن:

“يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم،من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر او تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه،لأغراض ذات طبيعة جنسية”

[5] القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439(22 فبراير 2018) الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439(12 مارس 2018) ص 1449.

[6] ينص الفصل 503-1-1 من م ق ج على أنه:

“يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:

في الفضاءات العمومية أو غيرها,بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛

بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.

[7] صلاح الشيحاوي، “جرائم الفايسبوك”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير بحث في قانون الأعمال،جامعة سوسة،كلية الحقوق والعلوم السياسية سوسة

السنة الجامعية 2013/2014،ص 20.

[8] عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة التاسعة 1439-2018، ص 231.

[9] قرار أورده مراد بنار، الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية جريمتي الابتزاز والتحرش الجنسي نموذجا، مرجع سابق، ص 169.

[10] مراد بنار، نفس المرجع، ص 169.

[11] مراد بنار، الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية جريمتي الابتزاز والتحرش الجنسي نموذجا، مرجع سابق، ص 170.

[12] أورده مراد بنار، نفس المرجع، ص 170.

المعلومة القانونية

*حمزة العرابي

طالب باحث في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس-السويسي-الرباط

قد يعجبك ايضا