ملاحظات ومقترح تعديلات بخصوص إستعمال الوسائط الإلكترونية في المسطرة المدنية

 

  • هذا المشروع كان عليه تحديد تعاريف للمصطلحات الحديثة المستعملة فيه لكل غاية مفيدة :
  • الوسائط الإلكترونية.
  • النظام المعلوماتي.
  • المنصة الإلكترونية الرسمية .
  • قاعدة البيانات أو المعطيات الرسمية .
  • التبادل اللامادي .
  • الحسابات الإلكترونية المهنية للمحامين و المفوضين القضائيين والخبراء .
  • العناوين الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية و الأطراف.
  • الحفظ الإلكتروني .
  • السجلات الرقمية.

المشروع ذكر عدة مرات مصطلح رقمي digitale أو إلكتروني électronique أو معلوماتي informatique و الفرق شاسع بين جميع هذه المصطلحات.

وملاحظة أخرى تثار وهو أن عنوان هذا المشروع جاء في الباب الأول منه ” استعمال الوسائط الإلكترونية في المسطرة المدنية “، و الحال أن قانون المسطرة المدنية كقانون إجرائي مجال  لتنظيم أحكام استعمال هذه الوسائط وحجيتها، وليس هو المجال الذي تستعمل فيه الوسائط الإلكترونية و هو ما يستوجب إعادة صياغة عنوان الباب الأول وفق ما يلي :

أحكام إستعمال الوسائط الإلكترونية في قانون المسطرة المدنية.

 

الفصل 1 ـ 31 :

هذا الفصل يتحدث عن التعيين التلقائي للدعوى بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، أي أنه نظام معلوماتي معد للتعيين فقط وليس الإيداع، و الحال أن المقال يمكن إيداعه حتى الكترونيا خاصة من طرف المحامي كمهني بعد الأداء عليه إلكترونيا، وما يوضح أن المشرع اقتصر فقط على التعيين الإلكتروني و استثنى الإيداع الإلكتروني في هذا الفصل الذي جاء فيه :

” ….. بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط “

بمعنى أن الإيداع يتم ورقيا بكتابة الضبط و التعيين إلكترونيا و هو ما يستوجب تعديل هذا الفصل ليصبح على النحو التالي :

>> يعين تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، بمجرد إيداع المقال سواء بكتابة الضبط أو إلكترونيا …… <<

وكذلك الفقرة الثانية من هذا الفصل  و الذي نص على إمكانية تغيير القاضي المقرر من طرف رئيس محكمة أول درجة أو من ينوب عنه كلما حصل موجب لذلك بمقرر معلل، يضمن بقاعدة النظام المعلوماتي، و الفصل لم يتضمن آية إشارة إلى ضرورة إشعار الأطراف أو نوابهم بهذا التغيير بل صاروا ملزمين فقط بالإطلاع على مضمون التغيير في النظام المعلوماتي و الحال أنه وجب إشعارهم إلكترونيا بالتغييرما دام التواصل عن بعد ممكن عبر البريد الإلكتروني

لذلك نرى أنه وجب إتمام الفقرة الثانية من الفصل 1ـ 31 من المشروع ب …..

>>  …… يضمن بقاعدة النظام المعلوماتي و يشعر به الأطراف حالة إيداعهم الدعوى إلكترونيا أو نوابهم في بريدهم الإلكتروني <<

و الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع و المستندات قبل الجلسة  دون أن تحدد أجل التقديم، كما أنها لم تشر إلى طريقة التقديم هل إلكترونية أو ورقية، خاصة و أن الفصل تحدث على أن كل الدعوى يفتح لها ملفين ورقي و الكتروني تضمن فيها كافة الإجراءات .

القسم الثاني :

الباب الأول مكرر :

التبليغ الإلكتروني

الفصل 1 ـ 41 :

يتكلم عن تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين و محاكم المملكة، لكن دون الحديث عن تأمين الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية أو إيداع مبالغ مالية، وهل الأمر سيتم بنفس المنصة الإلكترونية الرسمية موضوع التعيين، أم أنه سيتم خلق منصة إلكترونية خاصة بأداء الرسوم القضائية و إيداع الواجبات لتضمن سلامة و أمن عملية الأداء من تهديد القرصنة.

الفصل 2 ـ 41 :

هذا الفصل تحدث عن ثلاثة أصناف :

ــ المقالات المحررة على دعامة إلكترونية .

ــ  المقالات لمدلى بها عبر الوسائط الإلكترونية .

ــ المقالات المتوصل بها عبر الوسائط الإلكترونية .

و إعتبرها صحيحة و لها نفس الحجية وهو مقتضى سبق لقانون 05 ـ 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية أن حسمه في الفصل 1 ـ 471 ق . ل . ع و المشرع هنا كان عليه أن يقتصر على عملية واحدة وهي المقالات المتوصل بها عبر الوسائط الإلكترونية و التي تستغرق عملية التحرير على دعامة إلكترونية و عملية الإدلاء بها، لأن عملية التوصل إلكترونيا تعني بأن المقال محرر على دعامة إلكترونية وتم الإدلاء به إلكترونيا، و لأن مجرد تحريرها على دعامة إلكترونية لا يعطيها الحجية ما لم يتم الإدلاء بها و التوصل بها .

إذن فإننا نقترح :

>>  تعتبر المقالات و المذكرات و المرفقات و كافة الإجراءات الأخرى المحررة على دعامة إلكترونية، المتوصل بها عبر الوسائط الإلكترونية …. <<

في الفقرة الثانية من هذا الفصل تم الإقرار بقبول صور المستندات في الإجراءات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، مع فتــح الباب للمحكمة في طلب أصل الوثيقة متى رأت ذلك ضروريا و هو شيء محمود .

والفقرة الثالثة من هذه المادة تتحدث عن إنكار صور المستندات و عدم جدواها، و إنكار صحة المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له و هي مقتضيات كان يمكن إضافتها إلى مسطرة الزور الفرعي مما ينبغي معه حذف هذه الفقرة .

الفصل 4 ـ 41 :

وجوب صدور نص تنظيمي توازيا مع هذا القانون لتحديد الكيفيات التقنية لتدبير و إستعمال الحساب الشخصي المهني .

لأن الجانب التقني هو المتحكم الرئيسي في عمليات التبادل اللامادي برمتها فلا يكفي وجود النص القانوني المؤطر فقط لأن ذلك سيعدم الغاية من التقاضي الإلكتروني، خاصة في ظل وجوب إنتظار صدور النص التنظيمي و الذي قد يطول لسنوات وعقود على شاكلة بعد القوانين المغربية المعروفة و التي بقيت معلقة إلى غاية الآن لإرتباطها بصدور نص تنظيمي .

الفصل 5 ـ 41 :

ضرورة صدور نص تنظيمي بالتوازي مع قانون إستعمال الوسائط الإلكترونية لنفس الغايات المشار لها سلفا .

الفصل 6 ـ 41 :

يعدم مقتضيات الفصل السابق 5 ـ 41 لكون هذا الفصل جعل التبليغ الإلكتروني إختياريا لأطراف الدعوة بدليل ربط إستخدام التبليغ بتصريح من الطرف الراغب بالمنصة الإلكترونية مع تضمين عنوانه الإلكتروني الرسمي، و أنه يمكن له التراجع عن التصريح و طبقا لذلك عدم جواز تبليغه إلكترونيا، إذن و الحالة هاته فكيف يمكن النص في هذا الفصل 6 ـ 41 على أن تأمر المحكمة بالقيام بإجراءات التبليغ بواسطة الوسائط الإلكترونية تلقائيا، فلا وجود للتلقائية هنا طالما أن سلطة المحكمة في إقرار هذا الإجراء مرتبطة بطلب الأطراف أو أحدهما لهذا الإجراء، أما عدا ذلك فلا حق للمحكمة في ذلك مما يناسب حذف كلمة ” تلقائيا ” من هذا الفصل، ما دام أن التبليغ الإلكتروني اختياري بنسبة لأطراف الدعوى و مرتبط برضاهم و المعبر عنه بتصريح المنصة الإلكترونية متضمن لعنوانهم الإلكتروني الرسمي مع جواز تراجعهم عن هذا التصريح .

 

الفصل 7 ـ 41 :

هذا الفصل يتضمن مقتضى خطير و هو أنه نص على أن المنصة الإلكترونية تقوم بإرسال إشعار بالتوصل بمجرد وضع التبليغ رهن إشارة المرسل إليه .

و الوضع رهن الإشارة لا يمكن إعتباره توصلا إلا من تاريخ إستلام وفتح الرسالة والإطلاع عليها ورجوع إشعار إلكتروني بذلك .

و الفصل هنا كان يتحدث في فقرته الأولى عن الحساب الإلكتروني المهني الخاص بالمحامي و العنوان الإلكتروني الرسمي الخاص بأطراف الدعوى دون الحديث عن حالة إختيار أحد أطراف الدعوى دون الآخر التبليغ الإلكتروني .

ولم يتحدث عن حالة تغيير المحامي لحسابه الإلكتروني المهني على شاكلة الحق الممنوح لأطراف الدعوى .

ويستحسن جعل التبليغ الإلكتروني إختياريا كذلك بالنسبة للمحامي و ليس إجباريا على الأقل في مدة زمنية تجريبية تحدد سلفا بين كافة أطراف منظومة العدالة .

مع التنويه أيضا بضرورة صدور النص التنظيمي المحدد للكيفيات التقنية لعملية التبليغ الإلكتروني .

الفصل 8 ـ 41 :

هذا الفصل نص على أحكام الإشعار بالتوصل لكنه حصر شهادة التسليم المستخرجة من النظام المعلوماتي على العنوان الإلكتروني دون الحساب الإلكتروني المهني الخاص بالمحامي و هذا الاستثناء يخرج التبليغ الإلكتروني للمحامي من دائرة الحجية في الإثبات، وهو ما يتعارض مع إرادة المشرع في الفصول السابقة.

و هو ما يستوجب ضرورة إستكمال الفقرة الثانية من هذا الفصل:

“…….. على أن تتضمن وجوبا تاريخ وساعة التبليغ و العنوان الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني المهني للمبلغ إليه …….. “

الفصل 1 ـ 432 :

نص على أن تقديم طلبات التنفيذ تتم ورقيا بدليل نصه في الفقرة الثانية على أنه إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه محاميا وجب على هذا الأخير تحديد الحساب الإلكتروني المهني في الطلب المقدم، و الحال أنه حتى طلب التنفيذ يجب التنصيص على إيداعه رقميا و ليس حصر ذلك فقط على عملية التقييد فقط دون الإيداع علما أن السواد الأعظم من المحامين يقيمون في غالب الأحيان خارج نطاق محكمة التنفيذ، كما هو حال ملفات التأمين بالنسبة لمحامين في الجنوب أو الشمال المغربي، مما سيعفيهم من ضرورة التنقل لإيداع الطلب و هو ما يتوافق مع الهدف من الرقمنة وهو ربح الجهد و الوقت و المال  لذلك وجب التنصيص على أنه :

>>  يقدم طلب التنفيذ إلى القاضي المكلف بالتنفيذ المختص محليا سواء ورقيا أو رقميا ….<<

المادة الثانية :

الفصل 33 :

في الفقرة الثانية وجب استثناء تبليغ الأحكام التمهيدية و الأحكام الفاصلة في الموضوع للمحامي معا، والإكتفاء فقط بتبليغه بالإجراءات دون سواها، لذلك وجب تعديل هذه المادة باستتناء الأحكام التمهيدية كذلك من عملية التبليغ الإلكتروني للمحامي .

الفصل 37 :

إستهل المشرع هذا الفصل بعبارة يبلغ الإستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين ولم يحدد علاقته بالتبليغ الإلكتروني ودوره فيها .

و الفصل لم يميز بين جهة التبليغ و طرق التبليغ .

الفصل 51 :

أشار إلى المزاوجة بين الملف الورقي و الملف الإلكتروني بمعنى عدم إلزامية التقاضي الإلكتروني، بل إختياري فقط ما دامت الإمكانية قائمة في تقديم المقال الافتتاحي ورقيا أو إلكترونيا .

الفصل 141 :

يتدارك الإغفال الذي تسرب إلى الفصل 1 ـ 31 بخصوص عدم إشارته إلى الإيداع الإلكتروني للمقال الإفتتاحي للدعوى وهو ما يتعين إصلاحه، و هذا الفصل نص على وصل الإيداع دون الحديث عن وصل الأداء أم أن وصل الإيداع يقوم بالوظيفتين معا لإثبات إيداع المقال و إثبات أداء الرسم القضائي، لذلك وجب توضيح هذه النقطة.

 

الفصل 330 :

هذا الفصل نص على وجوب تعيين محل المخابرة حتى بالنسبة للمحامي إذا كان يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الإستئناف .

وهذا المقتضى لا يصلح إلا في حالة التقاضي العادي و بالنسبة للأطراف الغير الممثلين بوكيل، أما بالنسبة للمحامي فإن حسابه الإلكتروني المهني  يغنيه عن تعيين محل المخابرة ما دام التواصل الرقمي المباشر ممكن بين المحكمة و المحام، و إلا كيف يمكن الحديث عن التبليغ الإلكتروني و اعتباره صحيحا متى وقع للمحامي في حسابه الإلكتروني المهني، و استثناء الإجراءات أمام محكمة الإستئناف من هذه الحجية المقررة نفسها بنص هذا المشروع و هو تناقض وجب تجاوزه.

الفصل 528 :

لم يتكلم عن آلية تأمين وسلامة الأداء الإلكتروني للمصاريف القضائية أو إيداع مبالغ في إطار مسطرة العرض العيني و الإيداع .

المادة الثالثة :

الفصل 32 :

نص على ضرورة تضمين المقال رقم البطاقة الوطنية للتعريف الوطني للمدعي أو ما يقوم مقامها و هي معطيات شخصية تخضع في أحكامها للقانون رقم 08 ـ 09، و هو ما يستوجب إخراجها من نطاق التضمين في المقال و الاكتفاء بإسم المدعي و عنوانه فقط .

الفصل 46 :

يجب توضيحه و التفصيل فيه لكون صيغته تمس بحقوق الدفاع، كيف يصح القول بأنه سيفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة، بمعنى أنه و بمجرد إيداع المقال و جواب الخصم قبل الجلسة سيتم حجز القضية للتأمل أو المداولة من أول جلسة .

فإذا كان الأمر يتعلق بترشيد الزمن القضائي فمن غير المقبول أن يكون على حساب حقوق الدفاع .

 

 

 

الفصل 56 :

المطالبة بإيداع مبالغ مسبقة في حالة تقديم طلب من طلبات إجراءات التحقيق و هو إجراء يمس في العمق الحق في التقاضي و حقوق الدفاع كمبادئ كونية، و بالتالي فإن عدم الملاءة لا يمكن إعتبارها سببا في تقويض أركان العدالة .

بمعنى أن الميسور يملك حق طلب الإجراء، و الفقير المعدم لا يملك هذا الحق .

و يقضي القاضي المقرر بصرف النظر عن الإجراء لعدم الأداء وهو قيد من القيود المرفوضة على حق الدفاع كحق دستوري .

 الفصل 83 :

أشار إلى كون المحضر المنجز من طرف كـــاتب الضبط بشأن شهادة الشهود يتم ورقيا حسب مفهوم هذا الفصل و التوقيع هو الذي يكون يدويا أو رقميا .

وهو ما يطرح تساؤل عريض كيف يتم التوقيع على المحضر الورقي إلكترونيا ؟؟؟

خاصة و أن الفصل لم يتطرق إطلاقا إلى محضر إلكتروني بشأن شهادة الشهود .

الفصل 142 :

يشير أيضا إلى ضرورة تضمين المقال رقم بطاقة التعريف الوطنية  للمستأنف عليه و عنوانه الإلكتروني الرسمي :

وهي معطيات ذات طابع شخصي وتخضع للحماية القانونية بموجب قانون 08 ـ09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و المعالجة هي كل عملية من العمليات المنجزة بمساعدة آلية مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الإطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال .

وهي معلومات قد تتعرض للقرصنة وتمس حقوق الناس، وهو ما يستوجب الإبقاء على المقتضيات السابقة بذكر إسم الطرف و عنوانه فقط أو جعل هذه المعطيات إختيارية فقط دون ذكرها بصيغة الوجوب و الإلزام بمعنى ترتيب جزاء عدم القبول و هو ما يجب إعادة النظر فيه .

 

 

 

الباب الثاني

إستعمال الوسائط الإلكترونية

في المسطرة الجنائية :

الباب العاشر مكرر

إستعمال تقنيات الإتصال عن بعد :

الملاحظ أنه وفي القضايا الجنائية فإن مسألة الإستماع إلى المتهم أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير لا تتم إلا في حالة توافر أسباب جدية بالنسبة لقضاء التحقيق إما تلقائيا أو بملتمس من النيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم، وحسنا فعل المشرع بربط إستعمال هذه الوسيلة بكيفية تضمن سرية البث، و هو الأمر الذي يحتاج إلى وسائل تقنية عالية الجودة و تدخل طرف ثالث على عملية الإستماع وهو التقني وهو ما يؤثر في سرية التحقيق، فضلا على إمكانية التعرض إلى القرصنة من طرف الأغيار قد تكون لها مصالح في مسطرة التحقيق، بمعنى أن العملية محفوفة بالمخاطر و هو ما يحتاج إلى تقوية الأمن المعلوماتي .

المادة 6 ـ 347 :

في الفقرة الأخيرة من هذه المادة نص على أنه إذا كان الشخص مؤازرا بمحام فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب مؤازره في المحكمة التي يجري تنفيذ الإنابة فيها أو في المحكمة مصدرة الإنابة .

و هنا لم يشر المشرع أنه وبعد الاستماع إلى المتهم و اعتبار القضية جاهزة فهل المحامي يرافع من مكان تواجده في محكمة تنفيذ الإنابة أو محكمة مصدرة الإنابة أم أنه على فرض وجوده صحبة مؤازره في محكمة تنفيذ الإنابة هل سيرافع عن بعد، أم أنه سيرافع في جلسة مقبلة أمام المحكمة مصدرة الإنابة وبعد إحالة محضر الإنابة القضائية لذلك وجب توضيح هذه النقطة إضافة إلى توضيح شكل المقرر القضائي المعلل و الذي يبين الأسباب التي تبرر اللجوء لتقنية الإتصال عن بعد ولم يتم توضيح هل هذا المقرر يقبل الطعن أم لا، و إذا كان يقبل الطعن فهل مع الحكم الفاصل في الموضوع أو بشكل مستقل ، و هل مآل المسطرة برمتها هو البطلان حالة رفض المتهم الاستماع إليه عن بعد.

خلاصة الأمر أن إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سببا للمساس لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في دستور المملكة  و الإثفاقيات الدولية و نصوص المسطرة الجنائية .

 

الباب الثامن

إستعمال تقنيات الاتصال عن بعد

نرى أن المشرع كان موفقا بخصوص إجراءات الإنابة القضائية الدولية .

المادة 308 :

بخصوص الإستدعاء بالحضور للمتهم و المسؤول المدني و الطرف المدني نصت هذه المادة على أنه يتم وفق الفصول 37 و 38 و 39 من ق. م .م .

ونصت هذه المادة أيضا على أن الإستدعاء يتم أيضا بأية وسيلة إتصال تترك أثرا كتابيا و هذا المقتضى يحتاج تحليلا و توضيحا أكثر، لأن الدليل الرقمي هو دليل غير مرئي يحتاج إلى التخزين و التسجيل بآليات تقنية متطورة، و عدم إخضاعه لهذا الإجراء يؤدي إلى اندثاره وهو ما يستحيل معه الحديث عن أي أثر كتابي مما يعدم واقعة الإستدعاء و التوصل برمتها وهو ما قد يمس بحقوق الدفاع .

المادة 365 :

جاء فيها أن الأحكام و القرارات يمكن أن تذيل بالتوقيع الإلكتروني لكل من رئيس الهيئة و كاتب الضبط .

وهنا وجب التوضيح هل التوقيع الإلكتروني ينصرف إلى الأحكام و القرارات القضائية المحررة على دعامة إلكترونية أو حتى الأحكام المحررة على دعامة ورقية مادام سيتم تضمينها في النظام المعلوماتي للمحكمة .

ومعلوم أن الأحكام المحررة على دعامة ورقية ستكون مذيلة أصلا بتوقيع يدوي فهل سيتم نسخها بتقنية”SCAN  ” و في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن إضافة توقيع لإلكتروني إلى جانب توقيع يدوي .

 

و هنا وجب الجواب على السؤال  لحل هذه الإشكالية مفاده :

ــ كيف يمكن تذييل محرر ورقي بتوقيع إلكتروني ؟؟

ــ وكيف يمكن تذييل محرر إلكتروني بتوقيع يدوي ؟؟

المعلومة القانونية

*لحسن عازف

دكتور في القانون

قد يعجبك ايضا