مساطر صعوبات المقاولة والظرف الصحي المستجد – علاقة تأثير وتأثر

مقدمة:

تشكل الأعمال التجارية البنية الرئيسية القادرة على التلاؤم والاستجابة لخصائص البيئة الاقتصادية.

إذ على خلاف الأعمال المدنية التي تتسم بعاملي البطء والجمود النسبي، فإن العمل التجاري يتميز بالسرعة والائتمان.

ومن مظاهر السرعة في العمل التجاري نجد أحيانا كثيرة تباع فيها السلع قبل شرائها، الشيء الذي يفترض الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة لإبرام الصفقات التجارية من هاتف وفاكس وبريد الكتروني.

أما الائتمان في العمل التجاري فهو عصب له، إذ الغالب أن العمليات التجارية تعقد لأجل، فالأبناك تقرض الأموال على أن تسدد في أجل معين، وتاجر الجملة يمهل تاجر التقسيط إلى أجل معين للأداء وهكذا.

غير أن عنصر الائتمان المبني على الثقة المتزايدة قد يعصف ببعض التجار إلى أوخم الأضرار، مما سينتج عنه لا محال تضرر أطراف متعددة نتيجة تشابك وتشعب العلاقات التي تسود الحياة التجارية، وبالتالي توقف التاجر المخل بتعهداته عن أداء ديونه مما يؤثر سلبا على حقوق دائنيه.

ولا شك أن إفلاس التاجر يعتبر ظاهرة قديمة قدم الحياة التجارية نفسها، لذلك نجد أن التشريعات القديمة تطرقت للأحكام الواجب تطبيقها على التاجر المفلس بداية بالقانون الروماني مرورا بالقانون الفرنسي وانتهاء بالقانون المغربي.

واستمر المشرع المغربي في الأخذ به إلى غاية سنة 1996 التي جاءت بقانون رقم 15.95 التي ألغت القانون التجاري وبدأ العمل بمدونة التجارة، حيث تضمن الكتاب الخامس منها مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وانتقل بذلك الجزاء من طابع عقيم إلى طابع حمائي يهدف إلى إنقاذ المقاولة المتعثرة بسبب الديون.

ونتيجة الانتقادات الموجهة للنظام المذكور والتي كانت أغلبها تتلخص حول عدم ملائمة مقتضيات الكتاب الخامس لوضعية المقاولات المغربية، وليس هذا النظام سوى وليدا للنظام السابق، فقط ازدادت طول الإجراءات والنتيجة نفسها.

الشيء الذي أدى بالمشرع المغربي إلى التدخل بقانون رقم 73.17، ووضع من خلاله نظرة شمولية بخصوص دور المقاولة في الحياة العامة، حيث يعتبر نظام المعالجة أخر حلقة في هذه السلسلة تسبقها وتتناغم معها حلقات أخرى تقوم على إقرار مبدأ المرونة في المساطر.

والواضح من خلال هذه المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد تهدف إلى حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق حماية المقاولة بالدرجة الأولى وحماية عمالها ودائنيها بالدرجة الثانية.

لكن الشيء الذي لم يكن في الحسبان ولم ينتبه إليه المشرع عند وضع مساطر لحماية المقاولة من الاندثار ظهور حالات استثنائية قد لا تسعف معها كثرة المقتضيات القانونية بالحد ما تحتاج إلى حلول طارئة دون اللجوء إلى القضاء لتسوية الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة، كما هو الحال بالنسبة للفيروس الذي يشهده العالم حاليا المدعو كورونا ( كوفيد 19 ) والذي لم يسلم منه المغرب على غرار باقي البلدان الأخرى ، الشيء الذي فرض عليه وضع إجراءات وتدابير في سبيل مواجهة هذه الجائحة الوبائية، ولكون هذا الفيروس يهدد الصحة العامة فلا ننكر أنه مس بالنظام العام كذلك سواء الحمائي منه أو التوجيهي (الاقتصادي)، وانعكس سلبا حتى على المقاولات المغربية خاصة منها التي هي في وضعية صعبة .

وهذا كله يدفعنا إلى طرح إشكالية محورية مفادها:

  • كيف تأثرت مساطر معالجة صعوبات المقاولة بجائحة فيروس كورونا المستجد؟

 

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة نجملها فيما يلي:

  • ما هو الدور التي ستقوم به الأجهزة الداخلية للمقاولة لمعالجة صعوبات المقاولة في ظل الظروف الصحية الطارئة؟
  • كيف تدخلت الدولة في شخص البنك المركزي لحماية المقاولة من الاندثار في هذه الظروف الصحية المستجدة؟

وللإجابة على كل هذه التساؤلات ارتأيت إتباع التصميم الاتي:

 

المطلب الأول: الأجهزة المحركة للوقاية الداخلية في شقها الإداري

المطلب الثاني: دور الدولة والأجهزة المحركة للوقاية الداخلية في ترسيخ مبدأ حكامة المقاولة المتأثرة بالظروف الصحية الطارئة

 

المطلب الأول: الأجهزة المحركة للوقاية الداخلية في شقها الإداري

ترجع تسمية هذه المسطرة بالوقاية الداخلية إلى كونها تجري بين الأجهزة الداخلية للمقاولة دون تدخل من أي جهة خارجية كالدائنين أو رئيس المحكمة، ويترتب عن ذلك ميزة أساسية تميز هذه المسطرة وهي كونها سرية[1].

وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة 547 من مدونة التجارة ” إذا لم يعمل رئيس المقاولة تلقائيا، على تصحيح الاختلال من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك من الشركة، الوقائع والصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل 8 أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوا فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال”.

ويتضح في مقتضيات المادة أعلاه أن تحريك مسطرة الوقاية الداخلية تنحصر في مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة لكن قبل ذلك يعمل رئيس المقاولة بنفسه على تصحيح بشكل تلقائي الاختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلال المقاولة.

وسنحاول في هذا المطلب رصد الكيفية التي تتدخل بها هذه الأجهزة، على أن نقوم في المطلب الموالي بتوسيع من اختصاصاتها للتدخل في تسوية أوضاع المقاولة وفق الحالة الصحية الطارئة.

 

الفقرة الأولى: رئيس المقاولة

إن تدخل رئيس المقاولة في الوقاية الداخلية يعتبر من المستجدات التي جاء بها قانون 73.17، وهذه ميزة جاء بها المشرع المغربي، إذ يلاحظ أن تذليل الصعوبات تعتبر من صميم المهام الأصلية لرئيس المقاولة، وبالتالي نجد المادة 547 من مدونة التجارة تلزم رئيس المقاولة في فقرتها الأولى بالتصحيح التلقائي للصعوبات والوقائع سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية أو المالية.

لكن السؤال المطروح ما هو الجزاء في حالة عدم القيام رئيس المقاولة بهذا الرصد وبتلك التصحيحات؟

لقد كان من الطبيعي أن يتم إقرار جزاء معين على مثل هذا الإخلال، الشيء الذي سيتطلب من القضاء التجاري قدرا من الجرأة لإثارة هذه المسؤولية، وفق الأحكام العامة للمقتضيات المنظمة للشركات التجارية في إطار تحديد صلاحيات المسير بمهام على تحقيق عرض الشركة[2].

لكن في نظرنا المتواضع نرى أنه مادام المشرع أعطى لكل من الشريك ومراقب الحسابات صلاحية التدخل من أجل تبليغ رئيس المقاولة، فهذا يغني عن وضع أي جزاء في حالة إخلال هذا الأخير بالتصحيح التلقائي للصعوبات، حيث من شأن ترتيب هذا الجزاء إثقال كاهل المقاولة والخروج بها من مسطرة الوقاية إلى مسطرة المعالجة.

 

الفقرة الثانية: مراقب الحسابات

بعد فشل رئيس المقاولة من التصحيح التلقائي للاختلال الذي تعيشه المقاولة يتدخل مراقب الحسابات وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 547 م ت بتبليغه الوقائع والصعوبات خاصة ذات الطبيعة الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية أو القانونية.

وأحسن ما فعله المشرع المغربي عند إسناد مهمة تحريك الوقاية الداخلية لمراقب الحسابات لما يناط بهذا الأخير من مهام حساسة وعلى جانب كبير من الأهمية سواء من حيث التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبة للشركة ومراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها وصحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير ومدى تطابقها مع القوائم التركيبية أو من حيث الاطلاع في عين المكان على الوثائق التي يراها ضرورية أو من حيث السهر على احترام قاعدة المساواة بين المساهمين[3].

 

الفقرة الثالثة: الإخبار عن طريق الشريك

اعترفت المادة 547 من م ت للشريك غير المسير بحق التدخل في التسيير كشكل من أشكال الرقابة على التسيير المعترف بها له وذلك بقطع النظر على نسبة حصة الرأسمال الذي يملكها أو يمثلها[4].

وإسناد مبادرة تحريك مسطرة الوقاية الداخلية للشركاء له إيجابياته الملحوظة، فمن جهة يسد ثغرة عدم وجود مراقب الحسابات، وهذا ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه ” يبلغ مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة” ومن جهة أخرى كون الشركاء أصحاب المصلحة الكبيرة في استمرارية المقاولة التي هم شركاء فيها.

وبالتالي فإن غياب مراقب الحسابات خاصة أن هذا الأخير يعتبر اختياريا في بعض الشركات يتدخل أحد الشركاء لتبليغ رئيس المقاولة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 547 من مدونة التجارة.

ويلاحظ إذن أن الجهات المعنية بتحريك الوقاية الداخلية تكمن في رئيس المقاولة بشكل تلقائي ثم مراقب الحسابات إن وجد وإلا فأحد الشركاء، كل حسب اختصاصاته.

 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن توسيع من اختصاصات هذه الأجهزة المحركة للوقاية الداخلية في شقها الإداري حتى تتماشى ووضعية المقاولات بالمغرب المتأثرة بالظروف الصحية الطارئة؟

 

المطلب الثاني: دور الدولة والأجهزة المحركة للوقاية الداخلية في ترسيخ مبدأ حكامة المقاولة المتأثرة بالحالة الصحية الطارئة

يقصد بحكامة المقاولة ذلك التدبير الجديد للعلاقات بين مسيري المقاولة والمساهمين من جهة والمتدخلين الآخرين (كالأجراء والدائنين والدولة) من جهة أخرى[5]، وتهم بالأساس:

  • قدرة أجهزة التسيير على السعي نحو تحقيق الأهداف المتوافقة مع مصلحة المساهمين وباقي المتدخلين؛
  • وضع نظم مراقبة فعالة لإدارة النزاعات بين المصالح وتدبير المخاطر المحتملة، وكذا الوقوف ضد كل تعسف في استعمال السلطة يغلب المصلحة الخاصة على المصلحة الاجتماعية[6].

وسنقوم إذن برصد مقومات الحكامة في إطار الوقاية الداخلية للمقاولة، محاولة ربط أسس هذه المقومات بما يقع الآن من ظروف صحية طارئة بسبب جائحة كورونا وذلك وفق الشكل التالي:

الفقرة الأولى: تدخل رئيس المقاولة ودوره الرقابي في تسوية أوضاع المقاولة المتأثرة بالحالة الصحية الطارئة

الفقرة الثانية: تحريك الوقاية الداخلية من قبل مراقب الحسابات والشركاء والرغبة في تسوية أوضاع المقاولة في ظل الحالة الصحية الطارئة

الفقرة الثالثة: تدخل الدولة لتمويل المقاولات المندثرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

 

الفقرة الأولى: تدخل رئيس المقاولة ودوره الرقابي في تسوية أوضاع المقاولة المتأثرة بالحالة الصحية الطارئة

إن أهمية المقاولة في النسيج الاقتصادي لأي بلد فرضت على المشرع المغربي إرساء قواعد الحكامة المتمثلة في تعزيز الرقابة القبلية للمشاكل التي تعاني منها المقاولة بشكل سري ومرن دون تدخل لأي شخص خارجي عن المقاولة، الشيء الذي جعله يلزم رئيس المقاولة بضرورة الكشف بشكل تلقائي عن الصعوبات خاصة ذات الطبيعة القانونية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المالية.

لكن هل هذا الطابع السري للكشف عن الوقائع والصعوبات من طرف رئيس المقاولة يمتاز بالصيغة المطلقة، أو أن هناك حالة تقضي عن هذا المبدأ وتجعله بنفسه مجرد استثناء؟

جوابا عن هذا التساؤل هناك من يقول بأن خرق رئيس المقاولة لمبدأ السرية التي تمتاز بها الوقاية الداخلية من شأنه أن يرتب مسؤوليته المدنية عن الأضرار اللاحقة بالمقاولة، كما يمكن أن يرتب مسؤوليته المالية في حالة خضوع المقاولة لمساطر المعالجة أو التصفية القضائية متى تم اعتبار الأفعال التي ارتكبها بمثابة أخطاء في التسيير[7].

وبالتالي يتبين من الطرح أعلاه أن مبدأ السرية التي تمتاز بها الوقاية الداخلية يمكن الخروج عنه في حالة وجود ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المقاولة أدت بها إلى الوقوع  في صعوبات، كما هو الأمر بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، و ليس إذن هناك ما يمنع من لجوء رئيس المقاولة إلى طرف خارجي  عن المقاولة لأجل تسوية أوضاع مقاولته مادام أن ذلك لن يشكل ضررا لها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إثارة مسؤولية رئيس المقاولة في خرق مبدأ السرية التي تمتاز بها الوقاية الداخلية لا يمكن إعماله في ظل هذه الظروف الصحية الطارئة ولو تم إلحاق الضرر بالمقاولة لكون إدخال طرف خارجي عن المقاولة هو المسعى الوحيد لدى رئيس المقاولة لما له من مزايا تساعده في تسوية أوضاع مقاولته و بدون أي تعقيد في الإجراءات، الشيء التي يتماشى مع مبدأ أخر تمتاز به الوقاية الداخلية وهو السرعة والفعالية من أجل احتواء الوضع غير العادي الذي أصبحت تعيشه المقاولة.

 الفقرة الثانية: تحريك الوقاية الداخلية من قبل مراقب الحسابات والشركاء والرغبة في تسوية أوضاع المقاولة في ظل الحالة الصحية الطارئة

تكمن مهام مراقب الحسابات في الشركة على كونه يقف على خبايا الشركة وعلى ما يجري في حساباتها وميزانيتها من خروقات التي قد تأثر على مستقبل الشركة، الشيء الذي تنبأ إليه المشرع المغربي وأولاه مهام حساسة وهي تحريك مسطرة الوقاية الداخلية عند وجود اختلالات في المقاولة.

نفس الشيء ينطبق عن الشريك فنظرا لأهميته داخل الشركة فإن الرقابة المعترف له بها للإخبار عن الوقائع تعتبر من صميم حقوقه وليس من الالتزامات الملقاة على عاتقه.

ونطرح هنا تساؤل مفاده، مدى تقييد الفصل 547 من م ت من مهام مراقب الحسابات والشركاء في تبليغ رئيس المقاولة وحده بالصعوبات والوقائع التي تعيشها المقاولة دون غيره؟ وهل يمكن توسيع من هذه المهام وذلك بتبليغ جهة خارجية من أجل تسوية أوضاع المقاولة المتأزمة حالتها بسبب الوضع الصحي المستجد؟

إجابة على هذا التساؤل هناك من يرى بأن مراقب الحسابات والشركاء ملزمين فقط في إطار مبدأ السرية الذي تمتاز به الوقاية الداخلية بتبليغ رئيس المقاولة دون غيره، وبالرغم من أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء في إخلالهم بهذه السرية، فإنه لا مناص من الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية الخاصة بكل طرف على حدة[8].

وعند استقراء المادة 166 من ق ش م نجدها تمنع مراقب الحسابات من التدخل في التسيير عندما تكون الشركة في وضعية عادية غير مهددة بوقائع أو صعوبات قد تعصف باستمرار نشاطها، لكن حتى يقوم مراقب الحسابات بالكشف عن هذه الوقائع أو الصعوبات يجب أن يكون حذرا حتى لا يصطدم بمبدأ عدم التدخل في التسيير.

وهذا ما يدل على أن مراقب الحسابات يظل مقيدا بمقتضيات المهنة المنظمة لكيفية التسيير، لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة 166 من ق ش م نجدها تسمح بالتدخل في التسيير عندما تكون وضعية المقاولة حرجة.

والشيء الذي أدى بالبعض إلى القول ان هذا المبدأ يبدوا من الصعب احترامه من الناحية العملية، إذ أن رصد الاختلالات خارج الوثائق المحاسبية طبقا للمادة 166 من ق ش م     لا يسعفه من بلوغ مرامي المادة 547 من م ت إلا عبر خرق خط التسيير الذي يمكن أن يختص وراءه جهاز التسيير[9].

وبالتوسع من قراءة المادة 166 أعلاه يتضح بأن إثارة مسؤولية مراقب الحسابات وكذا الشريك في تجاوز سلطاتهم وفق القواعد الخاصة المتعلقة بأعمال التسيير تتحقق عندما تكون الصعوبات التي تشوب المقاولة ناتجة عن أعمال التسيير نفسها، لكن إذا كان هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن المقاولة كما هو الأمر بالنسبة للحالة الصحية الطارئة بالمغرب فليس هناك ما يمنع من تبليغ شخص أجنبي عن المقاولة ولو تم إلحاق ضرر بها نتيجة إدخال شخص خارجي.

الفقرة الثالثة: تدخل الدولة لتمويل المقاولات المندثرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

إن تغيير وظيفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في شتى الميادين بصفة عامة والاقتصاد بصفة خاصة جعلت منها السبيل الوحيد لإنقاذ المقاولات المتعثرة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهذا ما استجابت إليه الدولة من خلال وضع أساليب تمويلية لدعم المقاولات المتضررة من هذا الفيروس، ومن هذه الأساليب ما يتعلق بالمقاولة ذاتها ومنها ما يتعلق بالأجراء العاملين لديها.

  • بالنسبة للمقاولة: -تأجيل تسديد الاستحقاقات لمدة 3 أشهر (أبريل، ماي، يونيو)؛

– منح سلفات جديدة للمقاولة تحمل ضمانات صندوق الضمان

المركزي إلى حدود 95 في المئة؛

– تمكين المقاولات المتأثرة بالأزمة الناجمة عن جائحة كورونا من

تأجيل أداء الاشتراكات عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 20

يونيو 2020.

 

  • بالنسبة للأجراء (المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020): -الاستفادة من تعويض جزافي شهري خلال الفترة الممتدة

من 15 مارس إلى شهر يونيو؛

-الحق في الاستفادة خلال نفس الفترة من التعويضات

العائلية، والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات

الجاري بها العمل.

 

 خاتمة:

وأخيرا يمكن القول أن جائحة كورونا التي يشهدها المغرب الآن ساهمت بشكل كبير في التأثير على الوضعية العادية للمقاولات، الشيء الذي يجب معه إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة لمساطر الوقاية الداخلية للمقاولة حتى تتلائم مع الوضع الصحي المستجد، والخروج من مبدأ السرية التي تطال مسطرة الوقاية الداخلية إلى العلنية عندما تدعوا الظروف إلى ذلك، خاصة عندما تكون الصعوبات التي تعاني منها المقاولة نتيجة ظروف استثنائية قاهرة، وعلى المشرع أن لا يحد من سلطات كل من مراقب الحسابات والشريك في تبليغ رئيس المقاولة وحده بل عليه أن يفتح المجال لتبليغ أي جهة أخرى من شأنها إنقاذ المقاولة من الاندثار.

 

لائحة المراجع:

  • المراجع باللغة العربية:
  • محمد كرم، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، الجزء الأول، الطبعة الأولى.
  • عبد الرحيم شميعة شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، ط 2018.
  • حسناء بنسكسال، حكامة المقاولات المتعثرة وفق مستجدات القانون رقم 73.17، مقال منشور بمجلة الإرشاد القانوني، العدد السادس-مارس 2019.
  • علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الثانية، نونبر 2015.

 

  • المراجع باللغة الفرنسية:

 

  • Le code marocain des bonnes pratiques de gouvernances des entreprisses , la commission, nationale de gouvernance des entreprisses, mars 2008 .
  • CFREIA : « le commissaire aux compte , misson d interet public » JCP , ed E , 1996.

 

الإحالات

[1]  – محمد كرم ” الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي”، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ص 13.

[2]  -عبد الرحيم شميعة “شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17″، ط 2018، ص 42.

[3]  -محمد كرم، م س، ص 16.

[4]  -عبد الرحيم شميعة ، م س ،ص 42.

[5]  حسناء بنسكسال” حكامة المقاولات المتعثرة وفق مستجدات القانون رقم 73.17″، مقال منشور بمجلة الإرشاد القانوني، العدد السادس-مارس 2019، ص 178 .

[6]  Le code  marocain des bonnes pratiques de gouvernances des entreprisses , la commission, nationale de gouvernance des entreprisses, mars 2008, p 5 .

[7] -علال فالي، “مساطر معالجة صعوبات المقاولة”، الطبعة الثانية، نونبر 2015، ص 39.

[8]  علال فالي، م س، ص 38.

[9] CFREIA : « le commissaire aux compte , misson d interet public » JCP , ed E , 1996, P 7 .

عنوان المقال كاملا:

مساطر صعوبات المقاولة والظرف الصحي المستجد-علاقة تأثير وتأثر-

“الأجهزة المحركة للوقاية الداخلية نموذجا”

المعلومة القانونية

*عبد الله لمعقول

 طالب باحث بسلك الماستر تخصص القانون المدني المعمق،

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر – أكادير.

قد يعجبك ايضا