قراءة في الأساس القانوني لمتابعة “الأجنبي” الذي دهس قطيع الماشة بإقليم آسفي

أثار حدث دهس أجنبي لقطيع ماشية بإقليم بن سليمان الكثير من الشجب سواء من الساكنة المحلية أو من قاطنة العالم الافتراضي، إلا أن المنطق القانوني السليم يقتضي شيئاً من الروية القانونية لكيلا يتم الانزلاق وراء الانفعالات الشخصية غير المسوغة قانونا.
اولا اقرر بدءا أن هذا التحليل منبن على ما تم الترويج له بالعالم الافتراضي وليس على ما تم تقريره بصك المتابعة (إذا ما كان هناك اختلاف بينهما).
يبدو أن مستويين لقراءة أسس متابعة المتهم بالجنح المنصوص عليها بالمواد المذكورة من باب الضرورة.
أولا: على المستوى القانوني
 لايوجد أساس مشروع لوضع المشتكى به تحت الحراسة النظرية لأن جريمة التهديد التي اوردها الفصل 427 من م ق ج يتعين أن تكون مقرونة بأمر أو شرط.
دونما الحديث عن الفصل 425 لأنه يعد فقط أساسا للفصل 227.
أما الفصل 603 فقد تم نسخه بموجب قانون 42.10 وتم تعويضه بالمادة 17 منه.
وبالتالي فمن الناحية القانونية لا يوجد مسوغ لوضعه تحت الحراسة النظرية.
فإذا لم تكن أي من المواد المذكورة أعلاه قادرة على تأسيس سبب للوضع تحت الحراسة النظرية، فكيف يمكن تبرير الإجراء الماس بالحرية؟
ثانياً: على مستوى تدبير الأزمة
يبدو أن النيابة العامة بصفتها ذراعا قضائيا تضمن الأمن القانوني فقد تم امتصاص غضب الرأي العام و تحقيق الإحساس بالعدل لدى المتضرر المباشر وباقي مكونات العوالم الافتراضية التي أصبحت لها قوة كبيرة في الضغط.
وغني عن البيان أنه يتم في بعض الأحيان توظيف بعض النصوص من أجل امتصاص رد فعل الشارع العام (نظراً لتعدد القراءات ولو أن التفسير الضيق كحام لمبدأ الشرعية هو الأساس)ويتم في مرحلة لاحقة تصحيح الوضع الخاص بالمتابع عبر تغيير فصول المتابعة وايراد النصوص المناسبة.
والشاهد على الاعتبار الأخير أن النيابة العامة قد تابعت شخصا في حالة اعتقال بتهمة تكسير شيء مخصص للمنفعة العامة مع تعدد مادي بخصوص سيارات أجرة مع علم مؤسسة النيابة العامة المعنية أن الأمر يتعلق بمخالفة الحاق خسائر مادية بمنقول في ملك الغير وهو ما لا يسعفها في اعتقاله، ويتم إعمال النص الملائم بعدما تكون النفوس قد هدأت.

المعلومة القانونية
*محمد لمنبهي
باحث بسلك الدكتوراه جامعة القاضي عياض
قد يعجبك ايضا