التنظيم القانوني للبنوك التشاركية بالمغرب
مقدمة
تعتبر المؤسسات البنكية منذ نشأتها، عصب الاقتصاد العالمي نظرا للدور الذي تلعبه في هذا المجال، فهي تحفظ سلامة الأموال و تضمن نماءها وتسهل رواجها وتداولها ،مما يجعلها تلعب دورا إيجابيا لا يمكن إنكاره ،إذ تقدم الخدمات و التمويل و الاستثمار لأي مجتمع حضاري في عصرنا الحالي ،وبذلك أصبحت مقوما هاما وركنا أساسيا تقوم عليه حياة المجتمعات سواء داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة[1].
إلا أن هذه المؤسسات رسخت في الأذهان مبدأ واحدا في التعامل وهو أن العمل البنكي لا يمكن تصوره بدون التعامل بالفائدة ما بين أصحاب الخصاص وأصحاب الوجد وهو مبدأ تتحكم فيه المرجعية أو الفلسفة التي ينبثق منها النظام البنكي الذي يعتبر جزءا منه ألا وهو النظام الرأسمالي.
وإذا كان العالم الغربي قد غزى الاقتصاد الوطني عن طريق مؤسسات بنكية رأسمالية تمكنت من وضع أسسها في المغرب ، لكن ومع مرور الوقت تبين بالملموس أن هذه المؤسسات البنكية التي تشتد و تعتمد كثيرا على الفائدة، لا تتلاءم و النظام الإسلامي الذي يسود في الدول الإسلامية [2] ذلك أن الشريعة الإسلامية تحرم الفائدة و التي ما هي إلا مسمى من مسميات الربا الحرام قطعا، بالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من المسلمين يجدون في التعامل مع البنوك الربوية حرجا كبيرا ويفضلون عدم اللجوء إليها من أجل الاقتراض أو حتى إيداع أموالهم وممتلكاتهم بها وحفظها لديها.
وعلى هذا الأساس ،ونظرا لعدم التلاؤم بين ما ينص عليه الدين الإسلامي وما تجريه هذه البنوك من تصرفات ومعاملات مشكوك في مشروعيتها من وجهة نظر الإسلام ومن أجل رفع الحرج عن المسلمين الذين يرغبون في التعامل مع البنوك ولكن في الإطار المسموح به شرعا انبعثت عدة أصوات تنادي بقطع الصلة مع البنوك التقليدية ،وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
هكذا ،ظهرت بوادر تجربة “البنوك التشاركية ” أول ما ظهرت في مدينة بيت غمر المصرية، وذلك سنة 1963، وإن كانت البداية الحقيقية للعمل المصرفي الإسلامي قد بدأت مع إنشاء بنك دبي الإسلامي ،وذلك في سنة 1977، مع العلم أن بنوكا شبيهة قد أسست قبل هذا التاريخ ولكنها لم تكن قد أكدت فعاليتها ووجودها على الساحة المصرفية والاقتصادية[3].
وبهذا الشكل أصبح مصطلح “البنوك الإسلامية” أكثر تداولا بين أوساط الناس ،خاصة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، إلا أن تحديدها بقي نوعا ما مستعصيا، ومفهومها ظل مشكلا، وأضحت مسألة وضع تعريف دقيق لهذه البنوك المستحدثة أمرا بالغ الأهمية رغم صعوبتها، وفي غالب الأحيان لم تأت القوانين العربية والإسلامية المنظمة لقطاع الأبناك بشكل عام بتعريف محدد “للبنوك الإسلامية”، وإنما اكتفت بوضع المبادئ وتقرير العمليات التي تجعل من مؤسسة ما بنكا إسلاميا.
وقد وضعت اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية والتي تمت بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة سنة 1977، تعريفا لمثل هذه البنوك، وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة الخامسة عند الحديث عن شروط العضوية في هذا الإتحاد، وكان التعريف كالتالي:
“يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام تلك البنوك أي المؤسسات التي نص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء”[4].
بيد أن ما يستشف من هذا التعريف مجموعة السمات والخصائص التي تتميز بها هذه البنوك التشاركية عن غيرها وتحدد طبيعتها وترسم مسارها، ومن هذه السمات هناك الإلتزام بالقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية فيما يخص المعاملات المالية، واتباع قاعدة الحلال والحرام والإبتعاد عن المجالات المشكوك فيها، وعدم التعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل، وكذا الصراحة والوضوح في المعاملات مع الزبناء، والخضوع للرقابة الشرعية، وعدم حجب المال عن التداول واكتنازه، بل تنميته في الأمور التي تخدم الأمة الإسلامية، وغيرها من السمات البارزة التي تكاد تنعدم في البنوك العادية التقليدية ، وهو ما سنعمل على توضيحه من خلال هذا البحث عن طريق إعطاء مقارنات بين هذين الصنفين من البنوك كلما استدعى الأمر ذلك[5].
وتعد سنة 1958 البداية الأولى لمحاولة إنشاء بنك إسلامي بالمغرب، إذ أسس الملك محمد الخامس لجنة لتدوين وتقنين أحكام الفقه الإسلامي ترأسها وزير العدل آنذاك وكان مقررها العام هو العلامة علال الفاسي [6]، وتكونت هذه اللجنة من كبار العلماء ورجال القانون وفقهاء وغيرهم ،حيث قننت أحكام الفقه الإسلامي في مجال الأسرة وسميت آنذاك بمدونة الأحوال الشخصية، وبعد ذلك قامت مباشرة بتقنين أحكام المعاملات المالية لتكون هي المنطلق للعقود التي تتعامل بها البنوك التشاركية اليوم من مشاركة ومضاربة ومرابحة وغيرها، لكن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح.
وفي سنة 1984 لم تتصالح الدولة المغربية مع مسألة قبول البنوك الاسلامية ، حيث لم ترخص السلطات المغربية لبنك فيصل الإسلامي بإنشاء فرع له بالمغرب بقيمة ثمانية ملايين درهم [7]، ثم في سنة 1991 ظهرت محاولة بنك الوفاء لتسويق ثلاث منتجات بنكية موافقة للشريعة، غير أن السلطات المغربية كعادتها رفضت.
وبعد هذه المحاولات الفاشلة ولدوافع اقتصادية وتمويلية اقتنعت السلطات المالية بضرورة تنويع المشهد البنكي المغربي، وهكذا اصدر والي بنك المغرب في سنة 2017 دورية[8] أعلنت عن إدخال وتأطير عمليات تسويق المنتجات البديلة ويتعلق الأمر بالمرابحة والإجارة والمشاركة كصيغ تمويلية إسلامية[9] . ولقد استجابت لهذه الدورية ثلاث بنوك تقليدية وهي البنك الشعبي و والتجاري وفا بنك والبنك المغربي لتجارة الخارجية، وبعد ثلاث سنوات من التجربة أوجدت مجموعة التجاري وفا بنك سنة 2010 مؤسسة قائمة الذات متخصصة في تسويق المنتجات البديلة فقط تحت اسم دار الصفاء.
إلا أن تلك التجربة بدورها تعثرت ولم يكتب لها الكثير من النجاح ، لأسباب وعوامل عديدة، وبالنظر إلى التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفها المغرب والمنطقة العربية والإسلامية منذ بدايات العقد الأخير وتحت تأثير وصول التجربة الإسلامية إلى تسيير وتدبير الشأن العام بالمغرب بالإضافة إلى الأزمة العالمية التي شهدتها أمريكا وامتدادها إلى أوروبا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب كلها عوامل دفعت بالمشرع المغربي إلى إطلاق تجربة البنوك التشاركية وذلك من خلال تعديل قانون رقم34.03[10] بناء على قانون رقم 103.12[11] المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية.
أولا: أهمية الموضوع
ويكتسي موضوع البنوك التشاركية أهمية قصوى على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي فعلى المستوى الاقتصادي نجد أن تجربة البنوك التشاركية بالمغرب ستساعد على إعطاء حركية جديدة للاقتصاد الوطني و إنعاش الاستثمارات عن طريق جلب رساميل أجنبية ضخمة وكذا الانفتاح على أسواق اقتصادية جديدة ومتنوعة بما تتوافق والنظام المالي الإسلامي، وستساهم لا محالة في رفع نسبة الاستبناك لدى الفرد المغربي أما المستوى الاجتماعي فستعمل البنوك التشاركية على استقطاب فئات عريضة من المجتمع المغربي التي كانت مقاطعة للأبناك الربوية نظرا للموقف الشرعي منها.
وإجلاء للغموض الذي يكتنف الإطار المنظم للبنوك التشاركية باعتبارها مؤسسة جديدة دخلت لربوع المملكة المغربية، فقد شدنا الشوق لدراستها كموضوع بحثي قيم سوف نتناوله بالدراسة والتحليل حتى نتمكن من معرفة الإطار المنظم له ولقواعده، غير مهملين السياق التاريخي الذي جاءت فيه هذه البنوك والركائز والمقومات التي يرتكز عليه وهل هناك اختلاف فعلا بينها وبين البنوك الكلاسيكية العادية.
ثانيا: إشكالية الموضوع
وتتمحور إشكالية موضوعنا حول مدى توفق المشرع المغربي في وضع نظام قانوني يحكم البنوك التشاركية يوفق فيه بين إرادة المستهلك و المصالح المعتبرة الأخرى والآليات التي وفرها القانون لبسط رقابته عليها ؟.
وحتى تتمكن من الإحاطة بكل جوانب موضوع البحث قسمنا الإشكالية الأساسية إلى
أسئلة فرعية يمكن إجمالها فيما يلي:
- ما هي الأحكام العامة المتعلقة بالبنوك التشاركية؟
- كيف تقوم هذه البنوك التشاركية بممارسة أنشطتها البنكية؟
- ما الخدمات والمنتجات المقدمة من طرف هذه البنوك؟
- كيف تتم مراقبة البنوك التشاركية؟
ثالثا: المنهج المتبع
للإجابة على الإشكالية والأسئلة الفرعية المطروحة أعلاه سنقوم بالاعتماد على المنهج التحليلي لبعض نصوص القانون البنكي الحالي المنظم لهذه البنوك وكذا المنهج الوصفي للإحاطة بجوانب هذا الموضوع وإجلاء الغموض الذي يكتنفه.
رابعا: خطة البحث
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا العرض بالدراسة والتفصيل على النحو التالي:
الفصل الأول:البنوك التشاركية وأساسها
الفصل الثاني: خدمات و آليات البنوك التشاركية و مراقبتها
الفصل الأول:
يعتبر ظهور البنوك التشاركية حدثا جديدا في حاضر المملكة المغربية بعد النجاح الذي حققته البنوك الإسلامية في باقي الدول العربية والأوروبية، وعرفت انتشارا واسعا في مختلف بقاع العالم بل وأثبتت قدرتها وإمكانيتها في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
إذ يقوم النظام البنكي الإسلامي عامة على أسس شرعي يرتكز على المشاركة في الأرباح والخسائر، وظهرت معها أنظمة وصيغ تمويلية إسلامية جديدة للتعامل والاستثمار، تلبية لرغبة العملاء في إيجاد تعاملات بديلة بعيدا عن التعامل التقليدي القائم على الفوائد الربوية.
ويرتكز مفهوم البنوك التشاركية على تداخل عدة معطيات لا يمكن ملامستها بدونها تنطلق من تحديد الأسس الشرعية التي تتأسس عليها هذه البنوك و المستمدة من الشريعة الإسلامية و التي تجد تكريسا لها في الاقتصاد الإسلامي المتميز بخصائصه و مرتكزاته التي تعتبر في الأصل الإطار النظري و الفكري الذي تقوم عليه فكرة البنوك الإسلامية .
ومن هذا المنطلق سوف نعمل على تحديد ماهية البنوك التشاركية في الفرع الأول من هذا الفصل على أساس أن نتطرق في الفرع الثاني إلى الأساس والشروط الخاصة بهذا الصنف من البنوك الجديدة في المغرب.
الفرع الأول: ماهية البنوك التشاركية
تشكل البنوك التشاركية أو الإسلامية كما يسميها المشارقة في دول الشرق الأوسط بصفة عامة مجالا للبحث والاجتهاد، خاصة في تحديد كل من المفهوم الإسلامي لهذه البنوك، والمصطلحات المستعملة للدلالة عليها والقوانين التي تخضع لها وأبرز مميزات وخصائص هذه البنوك وأبعادها التنموية في علاقتها مع الفقه الإسلامي والمالية الإسلامية المعاصرة.
وإذا كان المغرب قد تأخر في الترخيص للبنوك التشاركية لمزولة نشاطها، مقارنة بعدد من دول الخليج و الشرق الأوسط وحتى بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فإن هذا التأخير أتاح الفرصة للاستفادة من تجارب الآخرين، وبالتالي التمكن من وضع أسس صلبة لهذا الصنف من البنوك.
لهذا سنتطرق في بداية هذا الفرع لنشأة البنوك التشاركية من خلال المبحث الأول على أساس أن نتطرق في المبحث الثاني للأساس القانوني و الشرعي للبنوك التشاركية.
المبحث الأول: نشأة البنوك التشاركية
في هذا المبحث سنعمد فيه لمناقشة وسرد نشأة البنوك التشاركية بالمغرب وذلك من خلال المطلب الأول، على أن نعرض في المطلب الثاني للخصائص التي تمتاز بها البنوك التشاركية.
المطلب الأول: نشأة البنوك التشاركية بالمغرب
سنقف في هذه المطلب على سرد سياق ظهور البنوك التشاركية بالمغرب(الفقرة الأولى) ثم تعريف القانوني البنوك التشاركية (الفقرة الثانية) وأخيرا تبيان سبب تسميتها بالبنوك التشاركية (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: نشأة البنوك التشاركية بالمغرب
إن المتأمل في حركية البنوك التشاركية منذ نشأتها يلاحظ تلك الانجازات الكبيرة التي حققتها هذه البنوك خلال أربعة عقود من الزمن، إذ يلمس حركة الانتشار الواسعة والإقبال الكثيف على هذه البنوك، حيث عمت مختلف بقاع العالم سواء الإسلامي أو الغربي ومع ذلك فإنها لم تعرف طريقها إلى بلدنا الذي شكل استثناءا غير مقبول وظلت رافضة الترخيص لترويج المنتجات الإسلامية، واستمر الحال على ما هو عليه إلى بداية التسعينات حيث ظهرت محاول بنك الوفاء بتسويق ثلاث منتوجات بنكية موافقة للشريعة غير أن بنك المغرب ماطل لأزيد من عشرين سنة فقط من اجل دراسة جدوى هذه المنتوجات، وبعد ذلك في سنة 2007 اصدر بنك المغرب في إطار تنويع المشهد البنكي المغربي دورية أعلنت عن إدخال وتأطير عمليات تسويق المنتوجات البديلة ويتعلق الأمر بالمرابحة و المضاربة و المشاركة كصيغ تمويلية إسلامية[12]. ولقد استجابت لهذه الدورية ثلاث بنوك تقليدية وهي البنك الشعبي والتجاري وفا بنك والبنك المغربي لتجارة الخارجية، وبعد ثلاث سنوات من التجربة أوجدت مجموعة التجاري وفا بنك سنة 2010 مؤسسة قائمة الذات متخصصة في تسويق المنتجات البديلة فقط تحت اسم دار الصفاء.
بيد أن محدودية تلك التجربة وفشلها دفعت بالمشرع المغربي الى تبني قانون منظم للبنوك التشاركية وهذا ما تأتى لنا بموجب مسودة مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية في غشت سنة 2012 ليحال بعد ذلك على البرلمان من اجل المناقشة وليتم إصداره يوم 24 دجنبر سنة2014 وقد خصص القانون المذكور القسم الثالث منه للبنوك التشاركية ويرمي القانون إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية المغربية وتنويع الخدمات المصرفية.
وتجدر الإشارة إلى عدد البنوك التشاركية بالمغرب حاليا هو خمسة بنوك وهي أمنية بنك، بنك الصفاء، بنك اليسر، بنك التمويل والإنماء، البنك الأخضر، ثلاث نوافذ تابعة للبنوك تقليدية لكن تقدم خدمات تشاركية وهي نافذة دار الأمان ونافذة نجمة بنك و أخيرا نافذة مصرف المغرب الرضا.
الفقرة الثانية: التعريف القانوني للبنوك التشاركية
تعتبر المادة 54 من القانون 103.12[13] المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الإطار القانوني التعريفي للبنوك التشاركية والذي عرفتها بأنها : “الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون، وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد رأي بالمطابقة الصادر عن مجلس الأعلى وفق المقتضيات المادة 62.
يجب أن لا تؤدي هذه الأنشطة المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا”.
وبهذا تكون هذه المادة هي الإطار القانوني المحدد لمفهوم البنوك التشاركية بالمغرب عن طريق تحديد وصف البنوك التشاركية من خلال العمليات التي تقوم بها وكذلك ضرورة وجودها في شكل شخص اعتباري لا طبيعي وان تكون مؤهلة لممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الأولى[14] من نفس القانون وأن تلتزم بأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية.
من حيث التسمية استعمل المشرع المغربي في القانون المنظم لهذا الصنف من البنوك عبارة ” البنوك التشاركية “[15] بدلا من البنوك الإسلامية تنزيها للدين الإسلامي من أي انفلات أو فشل يمكن أن يطال التجربة لاحقاً ، ولطبيعة مضمون العقود التي ستقدمها هذه البنوك.
ويعزى سبب التسمية بالبنوك التشاركية حسب أحد المختصين[16] راجع لضغط مارسته لوبيات البنوك التقليدية، التي خافت على نفسها من المنافسة وذلك بأن إطلاق وصف الإسلامية يوحي بصفة مباشرة إلى عدم تطابق المنتجات البنكية التقليدية مع الشريعة الإسلامية مما يؤدي من منظورها إلى استغلال الدين في التجارة، علما أن مصطلح البنوك الإسلامية يعبر فقط من حيث الموضوع عن المرجعية التي تستقي منها المعاملات هذه البنوك .
بينما رجح اتجاه آخر سبب التسمية ، لضغط مارسته لوبيات البنوك التقليدية التي خافت على نفسها من المنافسة ، ذلك أن إطلاق وصف الإسلامية يوحي بصفة مباشرة إلى عدم تطابق المنتجات البنكية التقليدية مع الشريعة الإسلامية ، مما سيؤدي من منظورها إلى إستغلال الدين في التجارة. علما أن مصطلح البنوك الإسلامية يعبر فقط من حيث الموضوع عن المرجعية التشريعية التي تستقي منها معاملات هذه البنوك، الأمر الذي أقره والي بنك المغرب في إحدى الندوات الصحف بالبحرين[17].
ونحن نرى أن سبب التسمية راجع إلى مضمون العقد، إذ أن مصطلح التشارك هو عنصر جوهري في هذه لأبناك والغالب بين البنك والزبون .
المطلب الثاني: خصائص البنوك التشاركية
تنفرد البنوك التشاركية بعدة مميزات وسمات تميزها عن البنوك الكلاسيكية ، ومرد هذه الخصائص هي أنها تتصف بالمعاملات التي يزخر بها الفقه الإسلامي، ولهذا سنقوم بسرد الخصائص من خلال فقرات هذا المطلب.
البنوك التشاركية جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي باعتبار أن الدين الإسلامي جاء منظما لجميع حياة البشر سواء الروحية، الاجتماعية، السياسية والاقتصادية.
والبنوك التشاركية تخضع للمبادئ والقيم الإسلامية التي تقوم على أن أساس المال الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان مستخلف فيه وسيحاسب عليه في الآخرة، ومصداقا لقوله تعالى (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)[18]، ولتفعيل هذه الخاصية يتم مراقبة العمل البنكي التشاركي من لدن هيئة للرقابة الشرعية تضم نخبة من علماء الفقه والاقتصاد الإسلامي، تعرض عليها جميع أعمال البنك التشاركي وتتولى مسؤولية مراقبة أعمالها لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية.
الفقرة الثانية: انتفاء المعاملة بالفائدة
الأساس الذي قامت عليه البنوك التشاركية هو تطهير العمل المصرفي من إثم الربا، وهذا هو الفارق الجوهري بين البنوك التقليدية التي تعتمد على أسلوب الفائدة هذه الأخيرة ربا وقد حرمتها الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا وتوعد الله عز وجل مرتكبها بالحرب كما يقول في كتابه العزيز : (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله ، وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )[19]
فلا يمكن للبنك أن يقدم خدماته إلى أنشطة تدخل في دائرة التحريم لما فيها من أضرار خطيرة تلحق بالمجتمع مثل أنشطة صناعة الخمور، وموائد القمار، والمخدرات، والبغاء والصناعات التي تقوم على تربية وذبح وبيع لحوم الخنزير أو الميتة أو الدم، والابتعاد عن أي نشاط ينطوي التعامل فيه على ربا أو غش أو تدليس أو احتكار أو تزوير أو استغلال لحاجات الناس أو تغرير أو غرر أو ميسر أو رشوة أو إفساد للذمم وتخريب للنفوس أو أي نشاط يشوبه حرمة، ومن ثم تكون جميع معاملات البنك تدخل في دائرة الحلال، تراعي بشكل شديد مبادئ الدين الحنيف فلا غبن في الأجور ولا ظلم للعاملين ولا مصادرة لأرزاقهم أو تسخيرهم كعبيد مقابل إطعامهم وكسوتهم.
فالبنك الإسلامي هو الذي يقوم على العقيدة الإسلامية ويستمد منها كيانه الفكري ومقومات التعامل المصرفي لديه أو تصبح معاملاته جميعها في إطار هذا الكيان الفكري الذي يقوم على أن الله هو خالق هذا الكون، وأن الملكية الموجودة في هذا الكون لله وحده، فالله مالك كل موجود فيما أنه سبحانه وتعالى موجده وانه مالك الملك وان البشر مستخلف فيه ومن ثم فان استخدام هذه الموجودات وبما فيها المال تتم في إطار شروط هذا الاستخلاف وعلى هذا فمن الضروري أن تكون المنتجات والخدمات التي يتعامل معها البنك أو يمول مشروعاتها في دائرة الحلال[20] فلا يجوز له أن يقوم بتموين مصنع لإنتاج الخمر أو شركة لتعبئة لحوم الخنزير ولا يجوز له أن يمول ملهى ليلياً أو ناديا للقمار، بل تنحصر مهمته في عمارة الدنيا، قال تعالى {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا(61)} (سورة هود) ومن هنا تتسع كافة معاملات البنك لتشمل كافة أوجه النشاط الاقتصادي وغير الاقتصادي اللازم لأعمار الأرض.
فعدم التعامل بالربا[21] هي سمة مميزة للبنك الإسلامي من أجل تطهير المال من شبهة الظلم والاستغلال الذي هو سمة أساسية من سمات القروض الربوية التي تقوم بها البنوك غير الإسلامية[22] وذلك على الرغم من أن الإسلام لم يبتدع قضية تحريم الربا وإنما جدد حرمة الربا التي نزلت في جميع الرسالات السماوية، وفي الوحي القديم. وفي الوقت ذاته فان عدم التعامل بالربا يجعل من البنك الإسلامي أداة ترشيد تنموية تجعله يتجه بالتوظيف إلى مجالات تدريجية مناسبة من خلالها يدفع عائداً مناسباً لجموع المودّعين لديه، وفي الوقت نفسه تنمية المال الذي اؤتمن عليه منهم.
فالإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة، ولا تجزيه ضرورة، بل إن الربا من أخبث المعاصي وأشدها فتكاً بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للدول، فهو يقضي على وحدة الأمة، وتآلفها وتراحمها ويحوله إلى النقيض من تصارع وتطاحن وحروب أهلية وثورات مدمرة. ،ومن هنا فإن البنوك التشاركية لا تتعامل بالفائدة أياً كانت صورها وأشكالها، أخذاً أو عطاءً، إيداعاً أو توظيفاً، قبولاً أو خصماً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ظاهرة أو مختفية، محددة مقدماً أو مؤخراً، ثابتة أو متحركة، كاملة أو منقوصة.. أعمالاً لأحكام الشريعة الغراء والتزاماً بأمر الله سبحانه وتعالى وتجنباً لنواهيه. فالفائدة على جميع النقود كلها ربا محرم، يستوي في ذلك قليلها وكثيرها، ويستوي في ذلك كونها محددة ومطبقة على قرض موجه للاستهلاك أو للاستثمار.
والربا هو الزيادة المطلقة في رأس المال، ويقال إذا ربا الشيء زاد ونما، ويقصد بالربا شرعاً فضل المال الذي لا يقابله عوض في معارضة مال بمال، وكان العرب قديماً يمارسون هذه الصناعة قبل ظهور الإسلام وتحريم الربا، وكان المرابي يخبر من عليه الدين أما أن يقضي الدين (أي يسدده) أو يربي (أي يزيد الدين بمقدار من المال) ويؤخر الأجل إلى حين متفق عليه.
وحجية تحريم الربا تنصرف إلى مجمل أسباب بعضها ظاهر للعيان مثل دور الربا الخطير في تقويض الأمة الإسلامية ونهب خيراتها لصالح المستعمر الدخيل، وإفقار أهلها، وتدمير هيكل القيم ونسف المبادئ والأخلاق الحميدة وبعضها خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
وليس معنى هذا أن المصرف الإسلامي لا يهدف إلى تحقيق الربح، بل انه يهدف إليه ويعمل على إنمائه ولكن في إطار ضوابط إسلامية محددة يتحدد من خلالها مصدر الربح، وان يكون هذا الربح عادلاً غير مغالى فيه، لا تشوبه شائبة استغلال، ولا يكون مصدره أي غبن واحتكار، بل من خلال صيغ استثمار إسلامية حقيقية يتضافر فيها كل عناصر الإنتاج بشكل فعال.
الفقرة الثالثة: التعامل بقاعدة الغنم بالغرم
مفاد هذه القاعدة أن الحق في الحصول على الربح أو العائد يكون بقدر تحمل المشقة أي المخاطر والخسائر، وباعتبار أن عميل البنك هو الشريك في أعماله فن الحق في الربح (الغنم ) يكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة (الغرم).
وتعتبر هذه القاعدة الأساس الفكري لكل المعاملات البنكية الإسلامية القائمة على المشاركة أو المعاوضة [23] .
الفقرة الرابعة: التعامل بقاعدة الخراج بالضمان
إن الذي يضمن أصل الشيء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من عائد فإذا كان البنك يقوم بضمان أموال المودعين لديه في شكل ودائع أمانة تحت الطلب، فإن الخراج المتولد عن هذه المال جائز الانتفاع لمن ضمن وهو البنك لأنه يكون ملزما باستكمال النقصان الذي يحتمل حدوثه ويتحمل الخسارة في حالة وقوعها.
الفرع الثاني: الأساس والشروط الخاصة بالبنوك التشاركية و مراقبتها.
أحدثث البنوك التشاركية بالمغرب لسد الثغرات التي تخلفتها البنوك التقليدية، وكذلك لتفادي المعاملة بالفائدة التي تقوم عليها هذه الأخيرة، وأتت بصيغ جديدة يكون فيها البنك حريصا على المصلحة الفضلى للمستهلك، وقد أوجب المشرع شروط خاصة بهذه البنوك من أجل مزاولة النشاط البنكي.
وعليه فقد ارتأينا تناول هذا الفرع بناء على تقسيمه إلى مبحثين أساسين، سنتناول المبحث الأول الأساس القانوني والشرعي للبنوك التشاركية، وسنعرض في المبحث الثاني للشروط الخاصة بالبنوك التشاركية.
المبحث الأول: الأساس القانوني والشرعي للبنوك التشاركية
سنتاول في هذا المبحث الأساس القانوني و الشرعي الذي تقوم عليه البنوك التشاركية، حيث سنعالج في المطلب الأول الأساس القانوني، ثم سنتطرق في المطلب الثاني للأساس الشرعي للبنوك التشاركية.
تزايدت مطالب المواطنين بضرورة فتح أبناك تشاركية بالمغرب، نظرا لما عرفته من نجاح باهر في تخطي الأزمة العالمية الاقتصادية وما ابتدعته من صيغ تمويلية جديدة لاقت إقبالا من لدن المتعاملين معها.
وقد استمر الطلب والنقاش لإحداث هذه البنوك إلى أن أصدر والي بنك المغرب سنة 2007 دوريته[24] المتعلقة بالخدمات البديلة وقد شملت تسويق ثلاث منتوجات وهي المرابحة والمشاركة و الإجارة.
لكن بعد سنوات من تواجدها في السوق تبقى حصيلتها ضعيفة بحيث لم يتجاوز رقم معاملاتها 1 مليار درهم الى حدود سنة 2013 وما يمكن القول على هذه التجربة انها فشلت لعدة اعتبارات ونذكر منها :
- التكلفة العالية لهذه المنتوجات
- عدم دراية وتكوين العنصر البشري لتسويق هكذا منتوجات
- غياب المراقبة الشرعية لهذه المعاملات
- ارتفاع التكلفة الضريبية
وتداركا للنقائص التي اعترت دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتسويق منتوجات بديلة تم سنة 2014 اعتماد نظام البنك التشاركي بصفة رسمية بموجب قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يعتبر الاساس التشريعي للبنوك التشاركية بحيث نظم احكامها في القسم الثالث من هدا القانون.
إن البنك التشاركي باعتباره أحد قنوات الاقتصاد الإسلامي العملية، يعمل على تنمية المال وفق أحكام الشريعة الإسلامي، في جميع أعماله وفقا لأسس شرعية مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية و التي تستلزم الامتثال لأوامر الله سبحانه و تعالى وذلك بتمويل الأنشطة التي تدخل في دائرة الحلال و تجنب الأنشطة الأخرى الواقعة في دائرة التحريم .
إن البنك التشاركي باعتباره أحد الأجهزة المحكومة في كل معاملاتها و خدماتها بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، يتجلى لنا فيها البعد التعبدي في الامتثال لأوامر الشرع والابتعاد عن كل ما فيه من معصية وارتكاب للحرام، عبر اعتماد الأسس الشرعية المستقاة من الشريعة الإسلامية والتي تفرض على البنك التشاركي الاقتداء بالعقيدة في شموليتها و التي تربط بين العبادات والمعاملات. ونستشف ذلك من خلال:
- تحريم الربا لقوله سبحانه وتعالى ” يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون”[25]
- منع الغرر ويقصد به مالا يعرف حصوله ولا تعلم حقيقته ولا مقداره، وهو أصل من أصول الشريعة الإسلامية في باب المبايعات والمعاملات وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
- الصدق والأمانة لقوله تعالى ”لا تبخسوا الناس أشيائهم” وقوله كذلك ” يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود”[26].
- التخفيف والتيسير وهي من القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات لقوله تعالى ” يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”[27].
- تحريم أكل أموال الناس بالباطل مصداقا لقوله تعالى “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”[28].
- لا ضرر ولا ضرار تعد من القواعد الأساسية في مجال المعاملات. والضرر هو الأذى أو الفساد الذي يلحق بالشيء أو الشخص.
المبحث الثاني: الشروط الخاصة بالبنوك التشاركية
نظرا لدور الاقتصادي والمالي المهم الذي تلعبه المؤسسات البنكية وما يرافقه من مخاطر، فقد أحاط المشرع المغربي البنوك التشاركية بمجموعة من الشروط الواجب توافرها لممارسة النشاط البنكي، ضمانا لحقوق الزبناء وتنفيذا لتوجيهات الدولة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن تقسيم هذه الشروط مطلبين أساسيين، حيث سنطرق إلى شروط تتعلق بالشكل القانوني للبنوك التشاركية وإدارتها من خلال المطلب الأول، على أساس أن نتطرق في المطلب الثاني إلى الحد الأدنى من رأس المال.
المطلب الأول: الشكل القانوني للبنوك التشاركية وإدارتها
سنتطرق في هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين، حيث إننا سنتطرق في الفقرة الأولى إلى الشكل القانوني للبنوك التشاركية، على أن نتطرق في الفقرة الثانية إلى إدارة البنوك التشاركية.
الفقرة الأولى : الشكل القانوني للبنوك التشاركية
فرض المشرع المغربي على البنوك التشاركية لممارسة المهنة البنكية وجود شخصية معنوية تتخذ شكل شركة مساهمة وذلك طبقا للمادة 35[29] من قانون رقم 103.12 وبالتالي يكون المشرع المغربي قد أقفل الباب أمام الأشخاص الطبيعية لمزاولة النشاط البنكي وأيضا تجاه أنواع الشركات التجارية الأخرى وذلك أسوة بالعديد من النظم البنكية الحديثة .
وتعد شركة المساهمة هي الشكل الأنسب لممارسة النشاط البنكي نظرا للمزايا التي توفرها من شفافية في إدارتها وتسيرها مما يعني توفر أكبر قدر من الحماية لزبناء وللبنوك، فضلا عن كون شركة المساهمة يسهل مراقبتها نظرا لتنظيم القانوني الذي خص به المشرع، بالإضافة إلى أن توحيد شكلا معينا للبنوك يساعد على توحيد وتفعيل الرقابة على القطاع البنكي، وذلك أن تعدد الإشكال القانونية لممارسة النشاط البنكي سيؤدي إلى اختلاف الأنظمة القانونية المطبقة باختلاف الشكل القانوني الذي تأخذه المؤسسة البنكية
الفقرة الثانية: إدارة البنوك التشاركية
إن البنوك التشاركية وكغيرها من المؤسسات البنكية الأخرى، فإنها تملك هيكلة إدارية متكونة من عدة أجهزة ومصالح تسهر على تنفيذ سياستها المصرفية، وخريطتها التنظيمية هي نفسها خريطة أي بنك عادي مع بعض الخصوصيات. فما هو إذن هذا الجهاز الإداري الذي تعمل من خلاله البنوك التشاركية فباستقرائنا للتنظيم الداخلي للبنك التشاركي نجد بنوك من :
1- أجهزة إدارة البنوك التشاركية
تتمثل أجهزة الإدارة في البنوك التشاركية في الطاقم المتكون من عدة هيئات إدارية مجندة للسير بهذا البنك إلى توفير كل الخدمات المصرفية وغيرها من الأعمال التي ينشدها كل من بتعامل معها. وتتمثل أساسا في مجلس الإدارة (أ) و جمعية عمومية (ب).
أ: مجلس الإدارة
يعتبر المجلس الإداري لأي بنك تقليدي، أو شركة مساهمة، العقل المدبر والجهاز المسير لكل كبيرة وصغيرة، داخل البنك أو الشركة، وهذا ما نجده حتى بالنسبة للبنوك الإسلامية، فلكل بنك إسلامي مجلسه الإداري، أو مجلس المديرين التنفيذيين كما يسمى في البنك الإسلامي للتنمية[30].
بخصوص عدد الأعضاء وتكوين هذا المجلس، فلا يمكن الحسم في ذلك، لأن الوضع يتباين من بنك إسلامي لآخر، غير أنه فيما يتعلق بالاختصاصات فغالبا ما نجد أن المجلس الإداري غالبا ما تناط به مهام إدارة أعمال البنك المحددة في لوائحه ومقرراته الخاصة[31]
هذا ونجد بقية البنوك الإسلامية الأخرى لها لوائحها الخاصة بتكوين المجلس الإداري، وعدده، واختصاصاته، إلى غير ذلك من الأمور، وارتأينا الاكتفاء بما ذكرناه عن البنك الإسلامي للتنمية وذلك للتمثيل فقط.
وغالبا ما تنضوي تحت لواء المجلس الإداري لأي بنك إسلامي عدة لجان مختلفة تشرف على عدة أعمال، ويمكن في هذا الباب ذكر: اللجنة التنفيذية العليا –لجنة الاستثمار والمشاركة –لجنة التكافل الاجتماعي –لجنة السياسة العامة.. إلى غير ذلك من اللجان والتي تقل أو تكثر من بنك لآخر.
إن وجود جمعية عمومية ذات طابع تقريري كان أمرا لابد منه بالنسبة لكل البنوك الإسلامية، لأنها السبيل الذي من خلاله يتأتى للمساهمين في رأسمال البنك المشاركة في تسيير إدارته ورسم سياسته العامة.
وككل شركات المساهمة، فإن البنك هو الآخر يشتمل على نوعين من الجمعيات العامة، فهناك الجمعية العامة العادية، وأخرى غير عادية،[32] لكل واحدة منهما اختصاصاتها، والضوابط المتحكمة في سير العمل بها إن على مستوى انعقاد جلساتها أو على مستوى النصاب القانوني المطلوب لصحة اجتماعاتها[33].
هكذا يتضح من تصفح قوانين البنوك الإسلامية أن مسألة انعقاد الجمعية العمومية العادية تتم مرة واحدة كل سنة على الأقل، إلا أن التاريخ الذي تعتزم هذه الجمعية أن يكون زمن انعقادها فإنه يختلف باختلاف لوائح البنوك الإسلامية بعضها عن بعض[34]، وهي على أي حال تواريخ متعددة لا يمكن الإشارة إليها جميعا هنا.
أما فيما يخص مكان الانعقاد فهو الآخر يختلف من بنك إسلامي لآخر، فهناك من يشترط أن تنعقد الجمعية في البلد الذي يوجد فيه المقر الحقيقي للبنك[35]، وهناك من لم يحدد المكان وترك حرية تحديده لمجلس إدارة البنك[36].
بالنسبة للجهة المخول لها حق دعوة الجمعية العامة للإجتماع فنجد أن هذه الجهة وكما هو الحال في البنوك التقليدية، هي مجلس الإدارة، أو بعض الجهات الأخرى كوزارة التجارة والصناعة مثلا، أو المساهمين المالكين لنصيب أوفر في رأس مال البنك[37].
كما يحق لأي عضو في المجلس التنفيذي للمديرين لدى البنك الإسلامي للتنمية دعوة الجمعية للإنعقاد بتوجيه طلب في الأمر للرئيس، الذي يبحث سبل ذلك، ويقوم بإخطار بقية الأعضاء بهذا الطلب.
أما ما يهم النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العمومية لدى البنوك الإسلامية، فيتضح أن هناك تباينا فيما يخص نسبه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمار يشترط لصحة اجتماعاته توفر مساهميه الحاضرين الإجتماع على أكثر من نصف أسهم البنك[38].
وباعتبار أن الجمعية العمومية هي هيئة تقريرية داخل الجهاز الإداري لكل البنوك الإسلامية، فإن قراراتها يفصل ويبث فيها بأغلبية الأصوات، غير أن بنك فيصل الإسلامي السوداني حاد عن هذه القاعدة العامة وترك أمر التقرير للرئيس[39].
كما يمكن أن تتخذ القرارات دون تصويت كما هو شأن البنك الإسلامي للتنمية الذي ترك المسألة لرئيس مجلس المحافظين[40].
ويتم التصويت إما برفع الأيادي، أو بالإقتراع السري على جميع المقررات بحسب كل بنك بنك.
2- المصالح الإدارية داخل البنوك التشاركية
إن المصالح الإدارية لكل بنك، تعد بمثابة قلبه النابض وشرايينه الممتدة، لتمده بكل مقومات النجاح في مشواره المصرفي، لهذا لا يختلف اثنان حول أهمية هذه المصالح وحيويتها.
ونجد أن هذه المصالح تتنوع من بنك إسلامي لآخر، غير أنها غالبا ما تتفرع بحسب مقاصد وأهداف وكذا طبيعة البنك إلى مصلحة الإدارة، المصلحة القانونية، مصلحة الخدمات البنكية، مصلحة التكافل الإجتماعي، مصلحة التخطيط، وأخيرا مصلحة الإستثمارات والمشاركة.
أ: مصلحة الإستثمارات والمشاركة.
تقوم هذه المصلحة على وضع سياسة وبرامج الإستثمار والإشراف على تنفيذها، وكذا تحليل ودراسة المشروعات التي تقدم للبنك من أجل تمويلها، كما تعمل على تنمية الأعمال ومختلف الإستثمارات الآجلة، والتوظيفات قصيرة الأجل، وكذا إدارة ومتابعة الديون، وهذه المصلحة تقابل مصلحة القروض لدى البنوك التقليدية[41].
ب- مصلحة القانون مصلحة الخدمات البنكية:
تتكفل هذه المصلحة بمختلف الإجراءات القانونية للبنك من تمثيله أمام المحاكم سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، والإشراف على تمحيص والنظر في كل العقود والمستندات التي يبرمها البنك ويتعامل بها[42].
تشرف على رقابة كل العمليات والخدمات البنكية من إيداع الأموال لدى البنك وتقديم مختلف أنواع القروض، كما تشرف على جميع الحسابات سواء حسابات الاستثمار أو حسابات الإدخار أو الحساب الجاري.
ج- مصلحة التخطيط ومصلحة التكافل الاجتماعي
تسعى هذه المصلحة إلى تهيئة الأبحاث المختلفة التي من شأنها رسم عمل وسياسة البنك، ووضع التقارير السنوية وإصدار النشرات التي تبين وتعرف بأنشطة البنك[43].
تتلخص وظائف هذه المصلحة في إدارة الزكاة، من جمعها وتوزيعها على المستحقين لها، سواء تلك الواجبة على البنك أو المتلقاة من المحسنين، كما تشرف على صندوق القرض الحسن.
بيد أن الخريطة التنظيمية للبنك الإسلامي يمكن القول بأنها هي نفسها لدى البنوك التقليدية، لكن هناك بعض المميزات الهامة والتي تعكس مقاصد المؤسسة وأهدافها ورسالتها، وتجعل البنك الإسلامي متميزا في هذا الميدان، ونجد من هذه المميزات توفر البنك الإسلامي على:
- هيئة الرقابة الشرعية.
- الإرشاد المالي و الاقتصادي للعملاء و الزبناء.
إدارة الزكاة وصندوق القرض الحسن.
المطلب الثاني: الحد الأدنى لرأسمال البنوك التشاركية
يجب أن يكون للبنك التشاركي رأسمال كاف لتحقيق أغراضه ويعد شرط الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب أن يتوفر عليه البنك التشاركي منذ تأسيسه شرطا أساسيا في التنظيم الهادف إلى حماية أموال المودعين لان رأس المال يشكل الضمانة الأساسية التي يعول عليها ال1مودعون خاصة، كما أن رأس مال البنك يعوض النقص الذي قد يحصل في موارده عندما يستثمرها علما أن البنوك لا تمول برأسمالها وإنما بما تجمعه من ودائع[44]، وقد نص المشرع المغربي على الحد الأدنى لرأس المال في المادة 36[45] من القانون البنكي، وقد حدد المبلغ الأدنى لرأس المال في سقف 500.000.00 درهم بالنسبة للبنوك التقليدية والبنوك التشاركية على حد سواء، بينما حدد الحد الأدنى لرأس المال المتطلب بالنسبة للبنوك التقليدية التي تعتزم فتح نوافذ تقدم خدمات مماثلة للبنوك التشاركية في سقف 200.000.00 مليون درهم .
خدمات و آليات البنوك التشاركية و مراقبتها
إن بروز البنوك التشاركية في المغرب حدثا تاريخيا بعد مروره من فترة مخاض قانوني و شرعي و اجتماعي، وقد عرفت هذه البنوك انتشارا واسعا في مختلف بقاع العالم بل وأثبتت قدرتها وإمكانيتها على دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
وأقرت السلطات المالية في المغرب، بعدد من الصيغ المعتمدة من قبل البنوك التشاركية، من خلال التوصية الصادرة عن بنك المغرب رقم 2007.33 والمحددة في عمليات المشاركة و المرابحة و الإجارة، والتي جرى العمل بها في بعض شبابيك الوكالات البنكية وفروعها[46]، غير أن هذه الصيغ التمويلية منها ما هو قائم على تحمل الأرباح و الخسائر و أخرى قائمة على البيع بين البنك التشاركي و العميل، كما تخضع البنوك التشاركية لنوعين من الرقابة المصرفية التي يقوم بها البنك المركزي و الرقابة الشرعية التي تضطلع بها اللجنة الشرعية لمالية التشاركية.
ولهذا سوف نقوم بتقسيم هذا الفرع إلى فرعين أساسين، بحيث سنعمد في الفرع الأول إلى تناول خدمات ومنتجات البنوك التشاركية على أساس أن نتطرق في الفرع الثاني إلى الرقابة على البنوك التشاركية.
الفرع الأول: خدمات و آليات البنوك التشاركية
تقدم البنوك التشاركية مجموعة من الخدمات والمنتجات مراعية في ذلك الجانب الديني، وقد شمل قانون البنوك التشاركية أبوابا ثلاثة، أولها الباب الخاص بالتطبيق و الذي تطرق إلى مفهوم البنوك التشاركية وتحريم تعاملها بالفائدة، وإلى الودائع الاستثمارية، تم الخدمات والأدوات المالية للبنوك التشاركية، ومنتجات التمويل في البنوك التشاركية. كل هذه الخدمات والآليات سوف نعرض من خلال مباحث هذا الفرع.
المبحث الأول: الودائع الاستثمارية التشاركية
عرف المشرع الودائع الاستثمارية بأنها :”الودائع الاستثمارية بانها الأموال التي تتلاقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من اجل توظيفها في مشاريع ووفقا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف أما في يخص تحديد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف هذه الودائع فتكون بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان و بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس الأعلى وفقا للمادة 62 أدناه”[47] .
وإن التركيز القانون على الودائع الاستثمارية من الأهمية بما كان لأن المصارف بحاجة إلى سيولة، وتعتبر الودائع من أهم الموارد لتحقيق ذلك و بالأخص الودائع الاستثمارية، لأن المودعين يعقدون فيها مع المصرف على أساس عدم تسلم أموالهم قبل تاريخ معين، مما يعطي للمصرف أمانا ومساحة يتحرك فيها قبل وصول الاجل، ويستطيع ابرم عقودا و استثمارات داخل الأجل المعقولة .
فالبنوك التشاركية أحوج ما تكون إلى الودائع الاستثمارية لأنها حديثة العهد بالميدان وتنقسم هذه الودائع الاستثمارية الى :
الودائع الاستثمارية لأجل: هي الودائع التي يتفق على عدم استردادها إلا بعد أجل معين كستة أشهر أو سنة و هذا النوع من الودائع أقل شيوعا، و لكنه أكثر فائدة للبنك إذ يتمتع بحرية أوفر في استعمالها.
الودائع الاستثمارية تحت الطلب:هي المبالغ التي يودعها أصحابها تحت الطلب،لمجرد حفظها و تيسير معاملاتهم الجارية.
الودائع الادخارية او ودائع التوفير: هي ودائع تسلم فيها النقود الى البنك، ثم يصدر البنك دفتر توفير يذكر فيه اسم من صدر لصالحه، ويدون فيه المدفوعات و المسحوبات.
و يستطيع المودع أن يسحب جزءا من حسابه و له ان يسحبه كاملا في أي وقت باستخدام الشيكات و أوامر التحويلات المصرفية و ذلك مقابل عمولة بسيطة نظير ادارته لذلك الحساب.
المطلب الأول : الخدمات و الأدوات المالية للبنوك التشاركية
تعتبر المادة 57[48] ميدانا خصبا للعديد من الخدمات والأدوات المالية حيث صرحت أنه يجوز للبنوك التشاركية ان تزاول عمليات مصرفية أو مالية، على رأسها خدمات الاستثمار بما فيها :
- تدبير الأدوات المالية من صكوك وسندات وأوراق مالية تداولها للحساب الخاص،او لحساب الغير داخل البورصات و خارجها.
- تلقي و إصدار الأوامر: من خطابات ضمان واعتماد المستندية لحساب الغير .
- تقديم الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات و ذلك بإدارتها أو تقديم الاستشارة المالية المتخصصة بشأنها وخدمات الهندسة المالية للمؤسسات، والرساميل، والاستثمارات المحلية، من صناديق المؤسسات والرساميل والاستثمارات المحلية و الأجنبية من صناديق و محافظ استثمارية مختلفة .
بالإضافة إلى ذلك توجد هناك عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعلاه، وقد ذكر القانون منها عمليات منح القروض للمستثمرين و الإرشاد والخدمات للمنشآت لاسيما في مجال بنية رأس مال و الإستراتيجية والاندماج.
و إجمالا يجوز للبنوك التشاركية مزاولة هذه العمليات والخدمات، بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفي ما يلي تعاريف بسيطة عن الخدمات المقدمة من طرف البنوك التشاركية :
- الصـــكـــوك: التصكيك (التوريق الإسلامي) هو إصدار وثائق أو شهادات مالية ، متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية الموجودات وشهادات الصكوك هي سندات ممثلة لحق انتفاع مشاع لكل حامل في أصول مؤهلة تم تملكها أو في طور التمليك[49] .
- الأدوات المالية: الأداة المالية، أو المنتج المالي ليست شيئا محسوس كالسيارة أو الطائرة و إنما هي مجموعة من الإجراءات الغير الملموسة التي تؤدي بمجموعها إلى إشباع خدمة مالية يحتاجها طرف من أطراف السوق، و تعتمد الأدوات المالية التقليدية على الفوائد الربوية أو بيع معدوم والمشتقات، أما الأداة الإسلامية فيفترض فيها أن تراعي قواعد الشريعة.
- تأمين القروض: التأمين على الديون حلال وجائز ضمن شروط بناء على مبدأ التكافل والتضامن، و ما يترتب على ذلك من أحكام، و نتائج عملية مفيدة، وصالحة للتطبيق، وإذا كانت جهة القرض تشترط بدل المبلغ للتامين عليه فلا يخلو ذلك التامين أما إن يكون تأمينا تعاونيا مباحا، و لا حرج فيه من باب الاستيثاق على الدين، وإما إن يكون التامين تجاريا فلا يجوز الاشتراك فيه، و لا الأقدام على معاملة قروض.
- خطابات الضمان: و يسمى خطاب الضمان في الإسلام بالكفالة هو تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، و هو جائز شرعا، بل من أعمال الإرفاق و الإحسان ولا يجوز أخذ الأجر عليه لكن المصاريف الإدارية لإصداره جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل .
- الاعتمادات المستندية: الاعتماد المستندي تعهد خطي صادر عن البنك بناء على طلب عميله (المستود)، يتعهد بموجبه البنك مصدر الاعتماد بدفع مبلغ محدد للمستفيد، مقابل تقديمه المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال مدة الاعتماد، هذا النوع من المعاملات أجازها الفقهاء المعاصرون مقابل أخذ أجرة هذه الخدمات .
- عمليات تحويل الأموال: ينقل المصرف النقود بين العملاء اثر تحويلات نقدية داخلية وخارجية، والعمولة التي يأخذها المصرف جائزة وهي مقابل توكله في نقل النقود العميل بمبلغ مقطوع أو نسبة من المبلغ المحول.
- العمليات المتعلقة بالذهب: ان الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم، وهو حصول التقابض من المتابعين، أو كليهما قبل التفرق من مجلس العقد، بان يسلم كل واحد منهما المعقود عليه إلى الأخر، أو يضعه في حسابه المصرفي.
- صــرف العــمــلات: وهو بيع النقود بعضها، و هو نوع من المبادلات كمبادلة نقد بنقد أو عملة بأخرى وهو جائز شرعا بالنص والإجماع، ويجوز التفاضل بين العملات النقدية ، لأنها أجناس مختلفة .
- الشــــيكـــــات: و هي أنواع:
أولا: الشيك العادي :عبارة عن أوامر دفع ممن حرر الشيك للمستفيد ، يسحب مبلغ من المال موجود لدى احد المصارف .
ثانيا: الشيك المصدق عبارة عن أوامر دفع ممن حرر شيكا لمستفيد بسحب مبلغ من المال موجود لدى مصرف محدد بعد تصديقه ومن ذلك المصرف بحجزه في رصيد المحرر.
ثالثا: الشيك المصرفي هو شيك حرره المصرف نفسه وهو أقوى من الشيكات المصدقة.
ويجوز للمصرف أن يأخذ أجرا مقابل عمله إصدار الشيك، بقدر التكلفة الفعلية التي تكبدها لإصداره .
المطلب الثاني: منتجات التمويل في البنوك التشاركية
تدخل المشرع بمقتضى القانون رقم 103.12 و الهيئات المعتبرة في حكمها، وخص القسم الثالث منه لمؤسسات البنوك التشاركية، الذي ابرز فيه الصيغ التمويلية لدى هذه البنوك و الهيئات المطابقة إلى جانب مقتضيات قانونية تهم هذه المؤسسات المالية ضمن القانون المشار إليه، فضلا عن مجموعة من المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب ، وما يهمنا نحن أكثر هو المنشور رقم1/و/117 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة و المشاركة و المضاربة والسلم وكذا كيفية تقديمها إلى العملاء .
وبهذا فإننا سنأتي على دراسة هذه الصيغ التمويلية في مطالب هذا المبحث وفق الشكل التالي:
المرابحة كمنتوج بنكي تستمد مشروعيتها من التراث الفقهي الإسلامي إذ تدخل في إطار العقود الشرعية ، لذا سنعمل على تحديد مفهوم لعقد المرابحة من خلال فقرة أولى ، ثم الضوابط التي تتأسس عليها المرابحة من خلال فقرة ثانية.
المرابحة لغة مشتقة من الربح، والربح يعني النماء و الزيادة، وفي التجارة هو الفرق الايجابي بين كلفة السلعة و سعر بيعها ، فيقال ربح في تجارته، واشترى سلعة يطلب فيها الربح والربح و الرباح، وهو يتربح يطلب الأرباح ويكتسب، ورابحته على سلعته، ويقال ايضا تجارة رابحة .أذا فضل فيها و أربح فيها ويقال أيضا بعته المتاع و اشتريته منه مرابحة أذا سميت لكل قدرا من الثمن ربحا[50].
وفي الاصطلاح الفقهي فقد تعددت تعاريفها عند الفقهاء ، وهي عند ابن رشد من المالكية “المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم”[51].
الفقرة الثانية: الضوابط التي تتأسس عليها المرابحة
يشترط في عقد المرابحة، بالإضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بالعقد، شروط خاصة والتي تتمثل فيما يلي:
1-أن يكون الثمن معلوما للمشتري الثاني (العميل)، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة –ربع- والعلم بالثمن الأول شرط لصحة عقد البيع، فإذا لم يكن معلوما فهو فاسد.
2-أن يكون الربع معلوما لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.
3-يجب أن يقع البيع على السلع مقابل النقود، إذ لا تجوز المرابحة بالمقايضة.
4-يجب أن يكون محل البيع موجودا عند إبرام عقد المرابحة.
5-ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا.
6-يكون رأس المال من المثليات وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق، وذلك كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة.
تم أخيرا أن يكون العقد الأول صحيحا، فلو كان فاسدا لم تجز المرابحة.
المطلب الثاني: الإجارة و المشــاركة و المضاربة و السلم و الاستصناع
سوف نتطرق من خلال فقرات المطلب للصيغ التمويلية التالية :
تعرف الإجارة في اللغة بأنها الكراء، فيقال أجر الشيء أي أكراه ، واصطلاحا فإلاجارة تجد جذورها في الفقه الإسلامي تحت مسمى كراء الأعيان والذي هو منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة معينة[52].
أما المشرع المغربي، فقد عرف عقد الإجارة بأنه: “كل عقد تضع بم وجبه مؤسسة منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها عن طريق الإيجار تحت تصرف عميل قصد استعمال مشروع[53].
تكتسي الإجارة أحد الشكلين التاليين:
- إجارة تشغيلية : فهي التي تستوفي منها المنفعة خلال مدة معينة متفق عليها، وتظل العين المؤجرة ملكا للمؤجر[54].
- إجارة منتهية بالتمليك عندما تنتهي الإجارة بتحويل ملكية المنقول أو العقار المستأجر للعميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين.
كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، و يشارك كل الأطراف في تحمل الخسائر في حــــدود مساهمتهم وفـــــي الربح
حسب نصيب محدد مسبقا بينهم.
تكتسي المشاركة أحد الشكلين التاليين:
المشاركة الثابتة: يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم.
المشاركة المتناقضة: ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد.
الفقرة الثالثة: المضـــاربـــة
تعرف المضاربة كذلك بلفظ القراض ،وهي عقد بين طرفين يدفع أحدهما للآخر نقودا ليتجر بها مقابل جزء معلوم مشاع في ربحها، ويطلق على الطرف الأول رب المال (وفي هذه الحالة رب المال هو البنك) الذي عليه أن يتحمل عبء الخسارة إذا ما وقعت، أما الطرف الثاني فيطلق عليه المضارب (المضارب في هذه الحالة هو العميل)، الذي له نصيب في الربح يتفق عليه، أما الخسارة فلا يتحمل منها المضارب شيئا طالما لم يثبت تقصيره أو خالف ما اشترطه عليه رب المال، وإذا ثبت العكس فإنه يضمن الخسارة حينئذ أي يكون ملزما بردها، ومن الأمثلة على المضاربة، تقديم البنك الإسلامي مالا لشخص أصلا ليس عنده مال ولكن عنده الخبرة.
إذن، فالمضاربة هي اتجار الإنسان بمال غيره، على أن يكون الربح بينهما على ما شرط العاقدان، والخسارة إن كانت فهي على رأس المال فقط، إذ أن المضارب بعمله يكفيه خسارة جهده، لذلك فلن يكلف بخسارة أخرى
فكل عقد يربط بين البنك أو عدة بنوك تشاركية (رب العمل) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد انجاز مشروع معين، ويتحمل المقاول المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب.
السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع موصوف في الذمة مؤجل الثمن[55].، أما حقيقة السلم فهو عبارة عن بيع شيء غير موجود في الوقت الحاضر لكنه سيوجد في المستقبل، ويوصف بمواصفات دقيقة.
وقد عرفه المشرع المغربي بأنه:” عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل”[56].
ويتضح مما سبق بأن لعقد السلم دورا مهم في تمويل مشروعات البنوك التشاركية واستقطاب الصناع والحرفيين والمستثمرين والتجار للتعامل مع هذه البنوك الإسلامية،ويشترط في المبيع موضوع عقد السلم أن يكون مطابقا لأحكام الشريعة الاسلامية[57].
لقد عرف المشرع المغربي الاستصناع في المادة 58 من قانون 12.103 بأنه:” كل عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين”[58].
وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عمن المجلس العلمي الأعلى.
ومن شروط الاستصناع:
يشترط لعقد الاستصناع جملة من الشروط حددها الفقهاء فيما يلي:
– يشترط في المصنوع أن يكون معلوما علما مانعا من الجهالة المفضية إلى النزاع، بحيث يبين في العقد جنسه ونوعه وقدره وصفاته.
– أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة، فلا يصح في البقول والحبوب ونحو ذلك.
– يجب أن يكون المصنع مما يجري التعامل بين الناس على استصناعه، كالأواني والأحذية والآلات والثياب وغيرها…
– يجب أن تكون المواد المستخدمة في المصنوع من الصانع ، وان كانت من المستصنع
اعتبر عقد إجارة لا استصناع.
– يجب تحديد أجل الاستصناع سواء كان طويلا أم قصيرا تفاديا للنزاع.
– يجب تحديد الثمن جنساً )نوع العملة( وعدداً )مقدار الثمن ( بما يمنع التنازع.
الفرع الثاني: الرقابة على البنوك التشاركية
تهدف الرقابة البنكية بوجه عام إلى تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على سعر صرف مستقر، وكفاءة النظام البنكي، وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها ووضع السياسة النقدية وتنفيذها وتنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه، والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
إن علاقة البنوك التشاركية بالبنوك المركزية ورقابة هذه الأخيرة عليها، إلا أنه ليس هناك ما يحول مبدئيا –من الناحية الفنية الصرفة- تطبيق بعض أو كل هذه التدابير، والإجراءات على البنوك التقليدية، بل من الضروري خضوعها لهذه الرقابة، حماية للمودعين وللاقتصاد الوطني، من الإختلالات الناتجة عن التوسع المفرط، في توزيع التمويلات، وتوجيهها إلى قطاعات وعمليات لا تكتسي طابعا إنتاجيا حقيقيا، مع مراعاة طبيعة العمل المصرفي الإسلامي بطبيعة الحال وخاصة قضية التعامل بالفوائد، وهكذا رغم قصور التنظيمات الحالية عن تأطير هذه العلاقة، فإن “البنوك الإسلامية” استطاعت أن تعمل وتحقق نتائج لا بأس بها بينت عن إمكانية خلق تعاون بين الطرفين.
ونظراً لطبيعة المؤسسات المالية التشاركية من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، فقد تطلب الأمر وجود هيئات للرقابة الشرعية داخل هذه المؤسسات وحتى خارجها تفرضها الجهات الحكومية والسلطات المصرفية، وهي تعد من مقتضيات الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس لتلك المؤسسات، إذ أن للرقابة في البنوك التشاركية أهمية بالغة، باعتبار أن الأساس الذي قامت عليه تلك البنوك هو تقديم البديل الشرعي للمعاملات المعمول بها في البنوك التقليدية، وهذا يعني أن وجود مثل هذه الرقابة في تلك البنوك يعتبر ضرورة ملحة لا يمكنها الاستغناء عنها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تضفي الشرعية على أنشطتها وتعاملاتها، وتراقب عن كَتَبْ سير عملها ومدى التزامها في تطبيق الأحكام الشرعية.
وبهذا سوف نقوم بالتطرق في هذا الفرع إلى الرقابة الشرعية عبر مبحث أول، على أساس أن نتناول في المبحث الثاني للجنة الافتحاص والتدقيق.
إن ما يميز البنوك التشاركية عن غيرها من البنوك الأخرى هو اتسامها بجملة من المزايا، لعل أبرزها وجود هيئات الرقابة الشرعية[59] التي تعد أحد الأركان الأساسية في تلك البنوك، وسر إقبال الزبناء عليها وتحقيق المصداقية الشرعية في معاملاتها خاصة وأن الأساس الذي قامت به البنوك التشاركية هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية[60].
وتعتبر الرقابة في البنوك التشاركية من أهم وأبرز آليات الإدارة للسيطرة على تطبيق النظام الداخلي لها، ومدى كفاءة العاملين فيها والتزامهم بالسياسة المصرفية لتلك المصارف والمؤسسات وإجراءاتها الإدارية المحددة[61]، وقد عرف الدكتور فارس ابو معمر الرقابة الشرعية بأنها ” جميع العناصر والأنشطة الرقابية التي تستخدم للتأكد من مطابقة أعمال البنك الاسلامي للشريعة”[62].
وتتوزع الرقابة الشرعية التي أحدثها المشرع إلى رقابة شرعية مركزية من جهته، وإلى رقابة شرعية داخلية متمثلة في لجنة التدقيق التي سنتطرق إليها في المبحث الثاني من هذا الفرع.
تنحصر الرقابة الشرعية المركزية في اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التي تم تشكيلها داخل مؤسسة المجلس العلمي الأعلى للعلماء، وقد حددت مهامها فيما يلي:
1- إبداء الرأي بشأن مطابقة المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها كلما كان تقديم هذه المنتوجات وإبرام العقود المتعلقة بها رهينا بصدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2- إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
3- إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
4- إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها كيفما كانت الجهة المصدرة لها”[63].
وإذا كانت اللجنة الشرعية تشتغل بإبداء الرأي الشرعي حول ما يتعلق بالمالية التشاركية، فإن استقبالها لطلبات إبداء الرأي يتم عن طريق ما يلي:
– بنك المغرب[64] بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[65].فباعتباره قمة الجهاز البنكي فإن له سلطة واسعة على كافة البنوك، كما له وسائل رقابية متنوعة بحسب الغرض من الرقابة، فهناك رقابة تهدف إلى ضمان استمرارية سير العمل المصرفي فضلا عن حماية المودعين والعملاء، وهناك رقابة تهدف إلى وضع ضوابط للتمويل[66].
–هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
– الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل الجهة الراغبة في إصدار شهادات الصكوك”.
ويتم إبداء الرأي الشرعي معللا بناء على تقارير مفصلة وموثقة تتضمن المعلومات الخاصة بكل نشاط أو عملية أو نموذج من العقود أو مشروع من مشاريع المناشير المراد إصدارها، والاستنتاجات التي توصلت إليها فيما يتعلق بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
المبحث الثاني: لجنة الافتحاص التدقيق
من المعلوم أن لكل جهاز رقابي منهجه الخاص والمحدد في إحصاء وجمع المعلومات التي يريد مراجعتها وتدقيقها.
وجديرا بالذكر أن لكل جهاز لجنة التدقيق شأنه شأن أي جهاز رقابي آخر يتطلب منهجا خاصا في إحصاء وجمع المعلومات وتدقيقا شرعيا للوقوف على مدى مطابقتها (للفتاوى) والتوجهات الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
وانطلاقا مما ذكر، تنصب دراستنا لهذه الفترة بالخصوص على تحديد ملامح أو مراحل عمل لجنة التدقيق الشرعي الداخلي من خلال اقتراح طريقة عملها، استناداً إلى تجارب بعض الأنظمة التي اعتمدت تجربة البنوك الإسلامية[67]، وذلك كما يلي:
المطلب الأول: الرقابة الشرعية الوقائية
وذلك من خلال قيام لجنة التدقيق بتأصيل القواعد الشرعية فيما يتعلق بمعاملات البنوك التشاركية، وفي هذا الإطار يمكنها المساهمة في إعداد وصياغة نماذج العقود والخدمات البنكية والتعامل مع الآخرين، سواء كانوا بنوك أو شركات أو أفراد، ومناقشة المشروعات ودراسة الجدوى من المنظور الإسلامي مع استحداث مستمر لمزيد من الصيغ الشرعية المناسبة للبنوك التشاركية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع البنكي[68].
المطلب الثاني: الرقابة الشرعية التنفيذية
تعتبر الرقابة التنفيذية من أهم الأعمال اللازمة لقيام لجنة التدقيق بأعمالها بمصداقية وشفافية، من خلال مراقبة ما يحال عليها من معاملات البنك التشاركي، ومراجعة الخدمات البنكية وجميع مراحل تنفيذ العمليات البنكية وبصفة خاصة العمليات الاستثمارية، وإبداء الملاحظات ومتابعة تصحيحها، وقد ألزم المشرع المغربي على لجنة التدقيق ضمان تتبع البنك التشاركي في تطبيقه للآراء المدلى بها من لدن المجلس العلمي الأعلى، ومراقبته مدى احترامه لها[69].
بالإضافة إلى تنبيه البنك ووقايته من مخاطر عدم مطابقة عملياته وأنشطته للشرع[70].
المطلب الثالث: الرقابة الشرعية اللاحقة
تقوم هذه الرقابة على أساس تقييم عمل البنك التشاركي من الناحية الشرعية بصفة دورية من خلال مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ[71]، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات، وكذلك مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي.
وعليه يتولى البنك التشاركي عند نهاية كل سنة محاسبية تقديم تقرير تقييمي حول مطابقة عملياته وأنشطته للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
المطلب الرابع: ضمان الودائع وحماية المودعين
أوجب المشرع في المادة 66 من الباب المخصص للبنوك التشاركية على هذه الأخيرة الانضمام للجمعية المهنية للبنوك المغربية، وتحدث عن إحداث صندوق ضمان الودائع الخاصة بالبنوك التشاركية لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع باستثناء الودائع الاستثمارية المنشأة من الضمان بمقتضى المادة 67 من القانون رقم 103.12.
ويكون المشرع المغربي بذلك قد نهج مسلكا حمائيا للزبناء المتعاملين مع البنوك التشاركية لضمان الودائع الاستثمارية.
من خلال تقديم جل المقتضيات الخاصة بالبنوك التشاركية يمكن القول بأن المشرع قد أولى اهتماما بالغا لتنظيم هذه المؤسسات من خلال التأكيد على الصيغ الشرعية لتعاملاتها وضرورة مطابقتها لأحكام الشريعة وبعدها عن التعامل بالفائدة.
وغاية المشرع المغربي كانت ترمي إلى ربط الاقتصاد المغربي بمحيطه العربي وعمقه الإسلامي، وإعادة صلته بجذوره وأصوله التشريعية، بما يكرس هوية هذا البلد وأهله، ويمكن لتطبيق شرع الله في معاملات عباد الله، ويرفع الحرج والحيف عن فئة أقصيت-قسرا وبقوة القانون- لعقود من الزمن في ولوج الحقل المصرفي والاستفادة من معاملاته وخدماته، لا لشيء إلا لأنهم لا يقبلون التعامل بالفائدة، ولا توفر لهم السلطات النقدية البدائل المتاحة أسوة بباقي بلدان العالم الغربي فضلا عن العربي والإسلامي.
كما أن إدخال البنوك التشاركية إلى المغرب من شأنه المساهمة في تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية والفلاحية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية المحلية للتخفيف من آثار عجز الميزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة، ويرفع من وتيرة النمو ويدفع بالعجلة الاقتصادية نحو الأفضل بما يحقق السلم والاستقرار الاجتماعيين.
تم أن المشرع المغربي قد حاول إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة، في السلم والاستصناع والمزارعة والمغارسة.
كما إننا قد حاولنا من خلال هذا البحث تشخيص الوضع الحالي للأبناك التشاركي ، وهي تجربة لا يمكن الحكم عليها من الآن نظرا لعدة أسباب أهمها، أن التجربة المغربية حديثة العهد زمنيا وفتية، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتنضج، فضلا عن حاجة المؤسسات التي رخص لها بالعمل في هذا المجال إلى نظام ومناخ مالي متكامل وبيئة تشريعية تناسب خصوصياتها.
ومن خلال هذا البحث يمكن القول أن البنوك الإسلامية وإن كانت تقتسم مع البنوك التقليدية بعضا من النقاط المشتركة والمتمثلة في الأدوار التي تقوم بها كلتيهما في ميدان الوساطة بين المدخرين من جهة، والمستثمرين من جهة ثانية، إلا أن ما يفرقهما ويجعلهما متنافرتين أمور كثيرة، ولعلها تلك الأهداف التي ترتكز عليها هذه البنوك.
وهكذا، فإن كانت البنوك التقليدية تسعى بصفة أساسية إلى تعظيم ثروة الملاك، والجري وراء الأرباح أينما كانت وبشكل مبالغ فيه، مع توخيها الحذر في مجال الاستثمار حتى لا تتعرض للخسارة، وبالتالي لنقص السيولة النقدية، نجد على خلاف ذلك أن البنوك التشاركية لا تنشغل بتكديس الثروات وبناء رساميل ضخمة، ولا تركض وراء الأرباح الطائلة والقصوى، بل فقط تسعى إلى ربح يضمن لها الإستمرار كمؤسسة ذات نشاط وخدمات ضرورية للإنسان. كما أنها تقوم أساسا على الإستثمار المباشر وذلك من خلال عدة صيغ إستثمارية والتي تحمل في طياتها نوعا من المخاطرة بأموال المودعين والذين يقبلون هذه المخاطرة ما دام الهدف هو الإبتعاد عن الربا والفائدة والتعامل في إطار الشرع الإسلامي.
إن البنوك التشاركية أخذت على عاتقها النهوض باقتصاد المجتمعات العربية والإسلامية وتحقيق التنمية الإجتماعية بداخلها في أفق ضمان مستوى حياة كريمة لشعوبها.
- الكتب
- منير إبراهيم هندي: “إدارة الأسواق والمنشآت المالية”. منشأة المعارف الإسكندرية. سنة 1999.
- عبد السلام بلاجي : البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب ، سلسلة إصدارات الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، مطبعة طوب بريس بالرباط، الطبعة الأولى سنة
- نوالدين الفقيهي : المعين في فهم القانون البنكي، مطبعة طوب برس، طبعة 2016
- نوالدين الفقيهي، المعين في فهم القانون البنكي، مطبعة طوب برس، طبعة 2015،.
- محمد البوشواري ، “عقود المعاملات والتمويلات البديلة والبنوك التشاركية”، مطبعة قرطبة، أكادير، الطبعة الثالثة 2013، ص: 2016،.
- نوردالدين الفقهي، المعين في فهم القانون البنكي المغربي ،مطبعة هلوب بريس، الرباط، طبعة .
- عائشة الشرقاوي المالقي: “البنوك الإسلامية، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق”. الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء 2000م .
- علي نجم : قانون البنوك التشاركية في المغرب ، دراسة شرعية و استشرافات ،دار الامان، الرباط.
- مريد جواد “البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب ” الطبعة الاولى المحمدية.
- عبد السلام أحمد فيغو ،العقود التشاركية، منشورات مجلة الحقوق،دار النشر المعرفة،الرباط، الإصدار 38-2016 .
- لطيفة الحسني : عقود البنوك التشاركية الطبعة الاولى ، مكتبة دار السلام،الرباط ،2018.
- أشرف محمد دوابه، “دراسات في التمويل الإسلامي”، الطبعة الأولى 2007، بدون طبعة.
- أحمد محمد لطفي، “الرقابة على المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول”، دار الفكر والقانون المنصورة، طبعة 2013.
- جمال بوشما، الرقابة على البنوك التشاركية، مطبعة دائرة الشؤون الاسلامية بين الواقعة المأمول، 21 يونيو 2009، ابو ظبي، دبي.
- الرسائل الجامعية والبحوث
- سعاد البراهمي، البنوك التشاركية بالمغرب، دارسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق وجدة، سنة 2015/2016.
- عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، “أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية”، بحث مقدم إلى المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، 31 ماي -3 يونيو 2009، أبو ظبي، دبي.
-المحاضرات واللقاءات
- محمد البوشواري، “محاضرات عقود التمويلات التشاركية”، الطبعة الرابعة .
- محمد البوشواري: “محاضرات في فقه المعاملات”، الطبعة الأولى، سنة 2011، مكتبة عالم المستقبل، اكادير.
-المناشير والدوريات
- دورية والي بنك المغرب تحث عدد2017/33 والمتعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة و المرابحة.
- منشور والي بنك المغرب 1 /و/117 المتعلق بالإجارة
- دورية والي بنك المغرب الصادرة سنة 2007 تحت عدد33 تنص على تسويق ثلاث منتجات بنكية.
– الظهائر والقوانين
- ظهير شريف رقم 02.15.1 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 هـ (20 يناير 2015) بتتميم الظهير رقم 300.03.1 الصادر في 02 ربيع الأول 1425 هـ (22 أبريل 2004).
- القانون رقم03 المتعلق يمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.05.1، بتاريخ 14 فبراير 2006.
- ظهير شريف رقم 14.1 ، الصادر في 24 شتنبر سنة 2014 الموافق لربيع الأول 1434، القاضي بتنفيذ قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015.
- ظهير شريف رقم 1.14.103 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 ( من ديسمبر 2014) بتنفيذ قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الأول الاخر 1436 ( 22 يناير 2015).
الفصل الأول: البنوك التشاركية وأساسها 6
الفرع الأول: ماهية البنوك التشاركية. 7
المبحث الأول: نشأة البنوك التشاركية. 7
المطلب الأول: نشأة البنوك التشاركية بالمغرب.. 8
الفقرة الأولى: نشأة البنوك التشاركية بالمغرب.. 8
الفقرة الثانية: التعريف القانوني للبنوك التشاركية. 9
الفقرة الثالثة: مرجع التسمية. 9
المطلب الثاني: خصائص البنوك التشاركية. 10
الفقرة الأولى: سمة العقائدية. 10
الفقرة الثانية: انتفاء المعاملة بالفائدة 10
الفقرة الثالثة: التعامل بقاعدة الغنم بالغرم 12
الفقرة الرابعة: التعامل بقاعدة الخراج بالضمان. 13
الفرع الثاني: الأساس والشروط الخاصة بالبنوك التشاركية و مراقبتها. 13
المبحث الأول: الأساس القانوني والشرعي للبنوك التشاركية. 13
المطلب الأول: الأساس القانوني. 13
المطلب الثاني: الأساس الشرعي. 14
المبحث الثاني: الشروط الخاصة بالبنوك التشاركية. 15
المطلب الأول: الشكل القانوني للبنوك التشاركية وإدارتها 15
الفقرة الثانية: الشكل القانوني للبنوك التشاركية. 15
الفقرة الثانية: إدارة البنوك التشاركية. 15
المطلب الثاني: الحد الأدنى لرأسمال البنوك التشاركية. 19
الفصل الثاني: خدمات و آليات البنوك التشاركية و مراقبتها 20
الفرع الأول: خدمات و آليات البنوك التشاركية. 21
المبحث الأول: الودائع الاستثمارية التشاركية. 21
المبحث الثاني: الخدمات و الأدوات المالية للبنوك التشاركية. 22
المبحث الثالث: منتجات التمويل في البنوك التشاركية. 24
الفقرة الأولى: عقد المرابحة. 24
الفقرة الثانية: الضوابط التي تتأسس عليها المرابحة. 25
المطلب الثاني: الإجارة و المشــاركة و المضاربة و السلم و الاستصناع. 25
الفقرة الثانية:المشـــاركـــة. 26
الفقرة الثالثة: المضـــاربـــة. 26
الفرع الثاني: الرقابة على البنوك التشاركية. 28
المبحث الأول: الرقابة الشرعية. 29
المبحث الثاني: لجنة الافتحاص التدقيق. 31
المطلب الأول: الرقابة الشرعية الوقائية. 31
المطلب الثاني: الرقابة الشرعية التنفيذية. 31
المطلب الثالث: الرقابة الشرعية اللاحقة. 32
المطلب الرابع: ضمان الودائع وحماية المودعين. 32
[1] إلا أن جل هذه المؤسسات كانت تتمحور معاملاتها في دور الوساطة بين المدخرين الذين يودعون أموالهم بها، والمستثمرين الذين يطلبون تمويلا من قبل هذه البنوك لمشاريعهم، غير أنها سرعان ما جنحت نحو تطوير أدائها بقوة، وتغيير أساليبها المصرفية، وذلك بانفتاحها على جميع المجالات الحيوية بمختلف تفرعاتها، حيث تخصصت في عدة ميادين، فتكونت بذلك ما يسمى بالبنوك المركزية، والبنوك التجارية العقارية وغيرها، بيد أن السمة الطاغية والتي حكمت استغلال مختلف هذه الأنواع المصرفية هي التعامل وفق نظام الفائدة إقراضا واقتراضا.
[2] وقد تمكن هذا النظام المصرفي من الدخول إلى البلاد العربية والإسلامية، عن طريق القنوات المعروفة لذلك من المستثمرين أجانب وغيرهم، واستنسخت بذلك نماذج المختلفة وأنواعه المتعددة داخل هذه الدول، وتغلغل هذا النظام بشكل قوي في اقتصادياتها الناشئة والفتية، ومع مرور الوقت تبين بالملموس أن هذه المؤسسات البنكية التي تستند وتعتمد كثيرا على الفائدة، لا تتلاءم والنظام الإسلامي الذي يسود هذه الأقطار العربية والإسلامية ولا تمت له بأية صلة كانت، ذلك أن الشريعة تحرم الفائدة والتي ما هي إلا مسمى من مسميات الربا الحرام قطعا، علاوة على هذا فإن الكثير من المسلمين يجدون في التعامل مع البنوك الربوية حرجا كبيرا ويفضلون عدم اللجوء إليها من أجل الاقتراض أو حتى إيداع أموالهم وممتلكاتهم بها وحفظها لديها، حيث غالبا ما يحتفظون بها في بيوتهم داخل الصناديق الحديدية، ويلجأ آخرون منهم إلى خزنها داخل حفر في الأرض
[3] منير إبراهيم هندي: “إدارة الأسواق والمنشآت المالية”. منشأة المعارف الإسكندرية. سنة 1999. ص: 261.
[4] ولكن نظرا لوجود فئة وثلة من المثقفين المسلمين من فقهاء واقتصاديين أخذ مفهوم البنك الإسلامي يتوضح شيئا فشيئا، وهكذا عرفه الدكتور أحمد النجار بأنه “مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي”، أما الدكتور محسن أحمد الخضيري فقد عرفه بكونه “مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل على تنمية اقتصادياتها”.وهناك تعاريف أخرى لهذا المفهوم وهي متعددة ولكنها لا تخرج جميعها عن المعاني السالفة الذكر.
[5] ومن الأكيد أن أهم وظائف البنوك التقليدية تتلخص في عرض النقود وخلقها وإقراضها وتقديم الخدمات للزبناء ولعب دور الوساطة بين المستثمرين والمدخرين كما رأينا وغير ذلك من الأعمال، وهي تعيش به على الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة، في حين لا تقرض البنوك الإسلامية بالفائدة ولا تعترض بها بل تبتعد عنها تماما وتعيش على الأرباح التي تتحصل عليها من استثماراتها التي توظف فيها أموالها بطرق مشروعة إسلاميا.
[6] زعيم سياسي وعالم وأديب ويعتبر من رواد الاقتصاد الإسلامي بالمغرب ، ولد بمدينة فاس عام 1910، كان أبوه وجده من كبار العلماء ومن القضاة والمفتين ، فقد حفظ القران كاملا و وكان أستاذا بجامعة القرويين وجامعة محمد الخامس بالرباط وبدار الحديث الحسنية وشغل منصب وزير الدولة المكلف بالشؤون الإسلامية ، وله عدة ملفات منها : تاريخ التشريع الإسلامي، واقع العالم الإسلامي والنقد الذاتي وغيرها”،وقد توفي سنة 1974.
[7] عبد السلام بلاجي : البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب ، سلسلة إصدارات الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، مطبعة طوب بريس بالرباط، الطبعة الأولى سنة 2016 ، ص 51.
[8] دورية والي بنك المغرب تحث عدد2017/33 والمتعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة و المرابحة.
[9] نوالدين الفقيهي : المعين في فهم القانون البنك، مطبعة طوب برس، طبعة 2016 ص 146.
[10] القانون رقم 34.03 المتعلق يمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.05.1، بتاريخ 14 فبراير 2006.
[11] ظهير شريف رقم 193.14.1 ، الصادر في 24 شتنبر سنة 2014 الموافق لربيع الأول 1434، القاضي بتنفيذ قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015 ، ص 462.
-نوالدين الفقيهي، “المعين في فهم القانون البنكي”، مطبعة طوب برس، طبعة 2015، ص: 133.[12]
[13]– ظهير شريف رقم 1.14.103 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 ( من ديسمبر 2014) بتنفيذ قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الأول الاخر 1436 ( 22 يناير 2015)، ص 462.
[14]– تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي
أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية: – تلقي الأموال من الجمهور؛ – عمليات الائتمان؛ 3 – 3 – وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء.
[15] على نقيض التشريعات العربية والأوروبية عوض المشرع المغربي مصطلح البنوك الإسلامية بعبارة البنوك التشاركية، وتجدر الإشارة إلى أن أول من أستعمل مصطلح البنوك التشاركية هو المشرع التركي سنة 2006 والمغرب استنسخ الاسم ليكون ثاني بلد يستعمله.
[16] – محمد البوشواري، “عقود المعاملات والتمويلات البديلة والبنوك التشاركية”، مطبعة قرطبة، أكادير، الطبعة الثالثة 2013، ص: 2016، ص 134.
[17] نوردالدين الفقهي، المعين في فهم القانون البنكي المغربي ،مطلعة هلوب بريس، الرباط، طبعة نونبر 201
[20] تقوم فلسفة عمل المصارف الإسلامية على عدد من القواعد والأسس من أهمها:
- منع التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً أو إعطاءً؛
- مبدأ الغنم بالغرم، أي المُشاركة بالربح والخسارة؛
- مبدأ أن النقود لا تنمو إلاّ بفعل استثمارها، وأن هذا الاستثمار يكون مُعرضاً للمخاطر، وفي ضوء ذلك فإن نتيجة الاستثمار قد تكون ربحاً أو خسارة؛
- التعامل بصيغ التمويل الإسلامية من مُشاركة، مُضاربة، مُرابحة، بيع السلم، وغيرها من صيغ التمويل. برفع شعار العمل أساس الكسب؛
- توجيه المدخرات إلى المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- ربط أهداف التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية وأن للمصرف الإسلامي دور في تحقيق هذه التنمية.انظر عبد الرزاق خليل “دور المصارف الإسلامية في دعم و تطوير أسواق رأس المال العربية” مقال منشور بمركز الأبحاث و الدراسات في فقه المعاملات المصرفية الإسلامية ص3.
[21] حسب المادة 52 من مشروع القانون البنكي الجديد حيث عبر فيه المشرع صراحة على عدم تعامل البنوك التشاركية بالفائدة ” تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص المعنوية الخاضعة لأحكام هذا الباب والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بصفة اعتيادية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذا أو عطاء.”
[22] تكاد تجمع كل الدراسات على أن الربا هو التوأم الحقيقي للفائدة وشبيهها الأول، هذه الأخيرة هي التي تعتمد عليها النظم الربوية أي البنوك العادية في معاملاتها المالية اليومية كأساس لها، بينما البنوك الإسلامية اللاربوية تتعامل وتستخدم مواردها المالية بأساليب استثمارية مباحة ومشروعة منصوص عليها في الفقه الإسلامي رامية من وراء ذلك تحقيق الربح.
[23] محمد البوشواري: “محاضرات في فقه المعاملات”، الطبعة الأولى، سنة 2011، مكتبة عالم المستقبل، اكادير، ص: 8
– دورية والي بنك المغرب الصادرة سنة 2007 تحت عدد33 تنص على تسويق ثلاث منتجات بنكية.[24]
– سورة الشعراء : الآية 157[26]
[29]– لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجود مقارها الاجتماعي بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت.
[30] ويتكون مجلس المديرين التنفيذيين هذا من 10 أعضاء، يتم تعيين أربعة منهم من قبل الدول الأربعة الحاملة لأكبر عدد من الأسهم، وبقية الستة يتم انتخابهم من طرف مجلس المحافظين مع استثناء الدول الأربعة الأولى، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية مجلس المحافظين، وذلك طبقا للمادة 316 من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية.
[31] وهكذا، نجد على سبيل المثال، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الإسلامي للتنمية يمارس أعضاؤه اختصاصات تتمثل في إعداد ما يعرض على مجلس المحافظين –اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط البنك وعملياته بما يتفق والسياسة العامة للمجلس السابق وتوصياته- تقديم الحسابات عن كل سنة مالية للتصديق عليها في الإجتماع السنوي لمجلس المحافظين، والتصديق على الميزانية التقديرية والتوقعية للبنك بيد أنه يجتمع المجلس أعلاه كلما دعت ضرورة لذلك، إما في المقر الإجتماعي أو في مكان آخر يتم اختياره من قبل هذا المجلس إما اجتماعا عاديا أو خاصا على أن تتوفر الأغلبية المطلقة في اتخاذ القرارات والتي تتمثل في أغلبية أصوات المديرين التنفيذيين الحاضرين الإجتماع.
[33]إن البنك الإسلامي وكبقية البنوك التقليدية الأخرى، يتخذ شكل شركة المساهمة، لأن القانون[33] يحظر على باقي أنواع الشركات التجارية الأخرى الاشتغال في القطاع البنكي، والقرض، والاستثمار والتأمين، والرسملة والادخار، ويوجب هذا القانون أن تستغل مثل هذه الأنشطة في إطار شركة المساهمة .
[34] – مثل البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد جمعيته العامة العادية في ربيع الثاني من كل عام، أو في أي وقت أراد مجلس المديرين التنفيذيين ذلك. أما البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فيعقدها بعد انتهاء السنة المالية للبنك، ولا يمكن أن يتأخر عن الأربعة الأشهر التي تلي هذا الموعد، وذلك حسب المادة 40 من قانون البنك الأساسي، راجع هذه المادة.
[35] وذلك كما نصت المادة أعلاه من قانون إنشاء البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار والتي نصت على أنه: “وفي جميع الأحوال يتم عقد اجتماع الهيئات العامة داخل المملكة (الأردنية)”.
[36] مثل بنك فيصل الإسلامي السوداني، والبنك الإسلامي للتنمية.
[37] مثال : بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني، وبنك فيصل الإسلامي السوداني.
[38] فيما يخص بنك فيصل الإسلامي السوداني، فإنه يشترط نسبة 20% من امتلاك الأسهم على الأقل لدى المساهمين الحاضرين، وعند البنك الإسلامي للتنمية، فإن النصاب القانوني الواجب توفره هو ثلثي مجموع أصوات أعضاء هذا البنك.
[39] المادة 28 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي السوداني.
[40] حيث نجد أن الجمعية العامة في هذا البنك الإسلامي تتألف من مجلس للمحافظين والذي تمثله كل دولة عضو في هذا البنك بمحافظ واحد لها ونائب عنه، ويرأس هذا المجلس أحد المحافظين في اجتماعه السنوي والذي تمتد مهمته إلى غاية الإجتماع السنوي الموالي للمجلس، أنظر المادة 155 من النظام الداخلي للبنك وكذا المادة 21 من اتفاقية تأسيسه.
[41] عائشة الشرقاوي المالقي: “البنوك الإسلامية، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق”. الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء 2000م ص: 108
[42] كما تقوم هذه المصلحة على تسيير وضبط العلاقات مع المتعاملين مع البنك، وصياغة مختلف أشكال العقود..
[43] عائشة الشرقاوي المالقي: مرجع سابق. ص: 109.
– عائشة الشرقاوي المالقي: مرجع سابق، ص: 29.[44]
12- يحب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب ان تثبث التوفر في موازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها أو إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية التوفر على مخصصات مدفوع مجموعها ويعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى كما هو محدد بالنسبة للصنف او للصنف الفرعي الذي تنتمي اليه. في منشور يصدره والي بنك المغرب بع استطلاع راي لجنة مؤسسات الائتمان.
[46] -على اعتبار انه لم يتم التفاعل مع توصية بنك المغرب إلى حدود اليوم إلا مؤسسة بنكية تابعة لتجاري وفا بنك و المسماة ب “بنك الصفاء” والتي تعتمد فقط على منتوج المرابحة و الإجارة.
[47] المادة 56 من القانون 103.12.
[48]“يمكن للبنوك التشاركية مزاولة العمليات المشار إليها في المواد-7 -8 9- 16 من هذا القانون مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال ووفق نفس 3 أعلاه 02 الشروط الواردة في المادة”
[49] علي نجم : قانون البنوك التشاركية في المغرب ، دراسة شرعية و استشرافات ،دار الامان، الرباط، ص، 165.
[50] – مريد جواد “البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب ” الطبعة الأولى، المحمدية، ص 247
[51] مريد جواد، مرجع سابق،ص 247.
[52] محمد البوشواري، “محاضرات عقود التمويلات التشاركية”، الطبعة الرابعة ، ص85.
[53] المادة 24 من منشور والي بنك المغرب 1 /و/117 المتعلق بالإجارة
[54] عبد السلام أحمد فيغو ،العقود التشاركية، منشورات مجلة الحقوق، دار النشر المعرفة، الرباط، الإصدار 38-2016 ،ص 33
[55]عبد السلام أحمد فيغو ،م.س،ص73
[56] المادة 58 من قانون 103.12.
[57] لطيفة الحسني : عقود البنوك التشاركية الطبعة الاولى، مكتبة دار السلام، الرباط ،2018،ص 108.
[58] المادة 58 من قانون 103.12.
[59] إن من الأمور التي يمتاز بها البنك الإسلامي عن نظيره التقليدي، هو توفره على نوع جديد ومتميز من أنواع الرقابة. فبالإضافة للعلاقة التي تربطه مع البنك المركزي، وما يمارسه هذا الأخير عليه من آليات وأدوات المراقبة والتوجيه، وهو ما يجري داخل البنك العادي أيضا، فإنه يتوفر علاوة على هذا، على هيأة مستحدثة للرقابة والتي نشأت بنشوء البنوك الإسلامية، وبروزها على الساحة المصرفية، وتتمثل في أجهزة للرقابة الشرعية والإفتاء في جميع المعاملات التي تقوم بها البنوك التشاركية.
إن إسناد كلمة “الشرعية” لمفهوم الرقابة، له ما يبرره، ذلك لأن طبيعة البنك الإسلامي وسماته، تقتضي منه إدخال مثل هذا النوع من الرقابة ضمن حساباته، وهذا ما يجعلنا نلاحظ لجوء جميع المؤسسات المالية الإسلامية إلى أن يكون لديها هيأة للفتوى والرقابة الشرعية. ويمكن اعتبار الفتوى بمثابة المعين الذي تمنح منه هذه المؤسسات والبنوك شرعية أعمالها، وأن وجود مثل هذه الهيأة داخلها يعكس رغبتها في أن تكون أعمالها تلك منضبطة بالضوابط الشرعية[59] وتسير وفق قواعد الفقه الإسلامي.
فمفهوم هيأة الرقابة الشرعية يعتبر ببساطة وجود آلية رصد وتفتيش لمختلف أنواع الأنشطة التي يقوم بها البنك الإسلامي في إطار معاملاته اليومية، حرصا منه على أن لا يحيد عن المنهج الشرعي.
ما يلاحظ هو أن تشكيل هذه الهيئة ليس نفسه، في جميع البنوك الإسلامية، بل هناك اختلاف فيما بينها، فهناك من البلدان الإسلامية التي لازالت البنوك لديها تعتمد على الفتوى الفردية التي يقوم بها مفت واحد، وهناك من البنوك الإسلامية من تلجأ إلى ما يسمى بالفتوى الجماعية الصادرة عن لجنة للإفتاء، كما هو شأن البنوك وبيوت التمويل الكويتية.
[60]– أشرف محمد دوابه، “دراسات في التمويل الإسلامي”، الطبعة الأولى 2007، بدون طبعة، ص: 37.
[61]– عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، “أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية”، بحث مقدم إلى المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، 31 ماي -3 يونيو 2009، أبو ظبي، دبي، ص: 5.
[62] جمال بوشما، الرقابة على البنوك التشاركية، مطبعة دائرة الشؤون الاسلامية بين الواقعة المأمول، 21 يونيو 2009، ابو ظبي، دبي.ص 9.
[63]– ظهير شريف رقم 02.15.1 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 هـ (20 يناير 2015) بتتميم الظهير رقم 300.03.1 الصادر في 02 ربيع الأول 1425 هـ (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، ووفق ما نص عليه قانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة، فإن العمل الرقابي الشرعي يشمل النظر الرقابي في التقارير التقييمية للبنوك التشاركية حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة والتي ترفعها البنوك التشاركية إلى المجلس الأعلى عند نهاية كل سنة محاسبية.
[64] وقد نصت المادة 80 من القانون رقم 12- 103 :” يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان وبأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.
ويتأكد من تناسب التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام الم ا رقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة ويسهر على جودة وضعيتها المالية. وفي هذا الإطار يؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق المؤسسات بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه لهذا الغرض.
ويمكن أيضا أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لم ا رقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته، ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.
كما مكنه المشرع من تحديد مختلف الشروط والكيفيات الضرورية لسير البنوك التشاركية بما فيها تسيير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية، الذي يحدث لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ، وينبغي الإشارة على أن كل إجراء يصدره والي بنك المغرب يجب استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى قبل اتخاذ هذا الإجراء.
[65] حاول المشرع المغربي أن يوحد نوع الرقابة على مؤسسات الإئتمان وذلك عندما جعل بنك المغرب، يقوم بدور الرقابة على كافة هذه المؤسسات والتي من ضمنها البنوك التشاركية، إلا أن هذه الأخيرة فضلا عن ذلك تخضع لرقابة أخرى ذات طابع شرعي، تتمثل في )المجلس العلمي الأعلى( باعتباره أعلى هيئة شرعية بالمملكة.
[66] سعاد البراهمي ،البنوك التشاركية بالمغرب، دارسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق وجدة، سنة 2015،/2016، ص 86.
[67]– كتجارب دول الخليج والمشرق العربي (مصر) (الأردن) (قطر) (السعودية…) التي تعتمد البنوك الإسلامية.
[68]– اشرف محمد دوابه، مرجع ، ص: 40.
[69]– تنص الفقرة الثانية من المادة 64 من مشروع القانون البنكي الجديد على: “.. ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومراقبة احترامها…”.
[70]– هذا ما تنص عليه المادة 64 في فقرتها الثانية من مشروع القانون البنكي في تحديد اختصاصات لجنة التدقيق “… التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس الأعلى المشار إليه في المادة 62 أعلاه والوقاية منها…”.
[71]– أحمد محمد لطفي، “الرقابة على المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول”، دار الفكر والقانون المنصورة، طبعة 2013، ص: 28.
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير
بحث لنيل شهادة الإجازة في الحقوق
تحت إشراف الأستاذ˸
الدكتور عمر أنجوم
من انجاز الطالب˸
خالد سوسي