الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المعلومة القانونية

*ادريس بنشطاب

حاصل على الماستر في المهن القانونية والقضائية

كلية الحقوق تطوان – جامعة عبد المالك السعدي.

تقديم

“لئن كانت حرية التعبير بجميع أشكالها عن طريق القول أو الكتابة أو الصحافة الناطقة أو المسموعة أو المرئية أو المكتوبة أوأية وسيلة أخرى ، إلا أن هذا المتمتع بهذه الحرية يجب أن يتصرف وفق الشرع والضوابط التي رسمها الشارع وأن يعمل ما لا يضر بغيره في إطار القيود التي تستهدف حماية النظام العام والأخلاق الفضيلة في المجتمع وفق القانون [1]”.

“وأمام التقدم التكنولوجي وبفضل انتشار خدمات جديدة عبر الشبكة العنكبوتية موجهة لساكنة مستعدة لتعامل معها وبها عبر العالم ، فإن الأفعال الإجرامية الالكترونية تزايدة بسرعة ، خاصة مع توسع انتشار استعمال الشبكات الاجتماعية والخدمات المرتبطة بالمدونات والمنتديات كاليوتوب وتويثر والفيسبوك وأنستغرام وغيرها “[2].

“فلما كانت تكنولوجيا الإنترنيت كتكنولوجيا الحاسوب ميسرة الاكتساب وعلى أوسع نطاق ممكن فقد أمكن النفاذ إليها ليس فقط من قبل الناس النزهاء الشرفاء أي الناس العاديين، وإنما من قبل المنحرفين والمجرمين الذين اتجهوا إلى توظيفها في ارتكاب ما شاءوا من الصور الاجرامية ، حيث أصبح هذا النوع المستحدث من الإجرام ينتشر بسرعة فائقة في جميع بقاع العالم، ولعل المغرب من بين الدول المعنية بهذا الأمر خصوصا أنه من أكثر الدول العربية تحررا فيما يتعلق باستخدام شبكة الإنترنيت”[3].

وإثر ما يعيشه المغرب الآن من تفشي فيروس كورونا وما نتج عن ذلك من زعزعة النظام الاقتصادي والصحي ،نجد بعض الجرائم الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مستعملي هذه الشبكات عن طريق ترويج الأخبار الزائفة والكاذبة التي ليست لها علاقة بالجهة المصدرة بغرض خلق الرعب والارتباك بين المواطنين وتكديسها في ذهن المتلقي، والسلطات المعنية تبحث عن مصدرها وتكذيبها كلما تبين إليها خبر زائف

ومصدقا لقول الله – سبحانه وتعالى “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين” (سورة الحجرات الاية 6)[4].

وأمام هذا الخرق نجد وفي هذه الفترة بالذات تم تمرير مجلس الحكومة والمصادقة على مشروع قانون 22 .20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في سياق التدابير الاحترازية لمكافحة ومحاربة الأنماط المستجدة من الجرائم الالكترونية.

وهذا ما حتم على المشرع المغربي مواكبة تطورات الجريمة الالكترونية بإصدار قانون المعالجة الالية للمعطيات 07.03 بتاريخ 11نونبر 2003 مع العلم أن قانون الارهاب 03.03  /28 ماي 2003  قد أشار إلى هذا النوع من الجرائم.

كما طرأت مستجدات قانونية على القانون الجنائي المغربي وبصدور قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي أدخل تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي الفصول (3-447/2-447/1-447) وتهم أساسا الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاقب كذلك قانون الصحافة رقم 88.13 طبقا للمادة 72 من على نشر الاخبار الزائفة

إذن :

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تفريد مبدأ شرعية التجريم والعقاب للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

وانطلاقا من هذه الإشكالية ووجوبا عليها فإننا سنعالج هذا من خلال مبحثين التالين :

المبحث الاول : الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المبحث الثاني :  العقوبات المقرر للجريمة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

  المبحث الاول : الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

في البداية لابد علينا أن نتطرق إلى مفهوم الجريمة الالكترونية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الجرائم الالكترونية )المطلب الأول) على أن نخصص(المطلب الثاني)إلى قراءة في مضامين مشروع قانون 22.20 باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المطلب الأول : مفهوم الجريمة الالكترونية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الجرائم الالكترونية

سنعمل على تحديد مفهوم الجريمة الالكترونية (الفقرة الأولى) ثم أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الجرائم الالكترونية

الفقرة الأولى: مفهوم الجريمة الالكترونية

فإذا كانت الجريمة طبقا للفصل 110 من القانون الجنائي هي “عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه”[5].

وأمام هذا التعريف فإنه لا يشمل إلا الركنين القانوني والمادي ويغيب عليه تماما الركن المعنوي، وهذا ماتداركه الفقيه أحمد الخمليشي من خلال تعريفه الجريمة هي ” كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع الجنائي “[6] .

ومن هذا المنطلق فإن المشرع المغربي لم يعرف لنا الجريمة الإلكترونية ،”ويستعمل هذا المفهوم عادة لوصف النشاط الإجرامي الذي يكون فيه النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية جزءا مهما من الجريمة،وهو يستعمل أيضا الأنشطة الإجرامية التقليدية التي يستعمل فيها الحاسوب أو الشبكات المعلوماتية لإنجاز النشاط غير المشروع وبالتالي في :

   الحالة الأولى : تكون التكنولوجية هي الهدف

   الحالة الثانية :   تكون هي الوسيلة لتحقيق الجريمة

وقد جاء تعريف العديد من الفقهاء غير بعيد عن ذلك ،فالدكتور محمد سامي الشوا يعرفها بأنها “كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن استخدام غير المشروع لتقنية المعلومات يهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية “.

بينما يعرفها محمد علي العريان بأنها ” كل فعل إيجابي أو سلبي عمدي يهدف إلى الاعتداء على تقنية المعلومات أي كان غرض الجاني

أما المهندس حسن ظاهر داود،فيقول إن جريمة نظم المعلومات هي “السلوك السيئ المعتمد الذي يستخدم نظم المعلومات لإتلاف المعلومات أو إساءة استخدامها مما يتسبب أو يحاول التسبب إما في إلحاق الضرر بالضحية أو حصول الجاني على فوائد لا يستحقها “[7].

وبالموازاة مع ذلك عرف مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين الجريمة الإلكترونية بأنها ” كل جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية أو داخل نظام حاسوبي “[8].

وبناء على ذلك يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية هي “كل فعل أو عمل صادر عن شخص يتم بواسطة الأنظمة المعلوماتية عن قصد ونية إلحاق الضرر بالأخريين” .

هذه الجرائم الإلكترونية جراء ثورة المعلومات والتكنولوجيا “شكلت مصدرا وافرا لإشكاليات قانونية هامة بالأخص من ناحية علاقتها بالقانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتكييف القانوني لهذه الفئة من الجرائم ، أو من حيث موضوعها وأشخاصها وأساليب ارتكابها ومدى إمكانية الكشف عنها والأهم هو أن ما تحقق للبشرية من مصلحة عبر الثورة التكنولوجية حقق أيضا ضررا لها وهو ما أسس لانتشار الجرائم الإلكترونية التي تختلف اختلافا جذريا عن أنواع الجرائم الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به[9].

“وأمام الإشكاليات التي يجدها القاضي المغربي في ظل وجود فراغ تشريعي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، بادر المشرع المغربي لسن تشريعات خاصة أو إضافة نصوص أخرى إلى مجموعة القانون الجنائي المغربي من أجل ملائمة هذا التطور” [10].

الفقرة الثانية: الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الجرائم الالكترونية

  • معاهدة بودابست

” شهدت العاصمة المجرية بودابست في أواخر عام 2001 أولى المعاهدات الدولية التي تكافح جرائم الأنترنيث وتبلور التعاون والتضامن الدولي في محاربتها ومحاولة الحد منها خاصة بعد أن وصلت تلك الجرائم إلى حد خطير أصبح يهدد الأشخاص والممتلكات .

لقد تم صياغة هذه المعاهدة من جانب عدد كبير من الخبراء القانونيين في مجلس أوربا وبمساعدة دول أخرى ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وبعد مشاورات عديدة بين الحكومات وأجهزة الشرطة وقطاع الكمبيوتر على المستوى العالم وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى توقيع عليها من قبل ثلاثين دولة بتاريخ  23 نوفمبر 2001 ،وذلك لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحسابات وشبكات المعلومات فيما يعرف بالإجرام الكوني أو الجرائم المعلوماتية .

ولقد ركزت اتفاقية بودابست على ثلاثة عناصر أساسية :

العنصر الاول : يتمثل في أهمية التدابير التشريعية الموضوعية أي نصوص التجريم الموضوعية

العنصر الثاني : يتمثل في أهمية التدابير التشريعية الإجرائية المتلائمة مع طبيعة الجرائم الالكترونية أي النصوص الاجرائية

العنصر الثالث : يتمثل في أهمية تدابير التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجرائم، والانطلاق مما أنجز من جهود دولية وإقليمية في هذا المجال”[11].

  • “اتفاقية الكاط المنعقدة بمراكش بتاريخ 15 أبريل 1994
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة بمدينة باليرمو سنة 2000
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة استغلال تكنولوجيا المعلومات لأهداف إجرامية

” صدر هذا القرار بتاريخ 19/12/2001 وقد حث دول الأعضاء على ضرورة تنسيق أجهزة الردع ،وكذلك على تبادل المعلومات حول العراقيل التي تواجههم أثناء مكافحة الجرائم الإلكترونية ،وأيضا الدور الهام لأنظمة المساعدة القانونية المتبادلة،والمتجلي في إجراء التحقيقات بكيفية سريعة في قضايا استغلال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف غير مشروعة

  • القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة بتونس تحث رعاية الأمم المتحدة

وخرجت بمجموعة من التوصيات يمكن إجمالها فما يلي

  • العمل على متابعة مرتكبي الجرائم الالكترونية
  • وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية من خلال توفير الآليات والوسائل الفعالة وطنيا ودوليا
  • الدعوة إلى وضع نصوص قانونية تسمح بإجراء التحقيقات في الجرائم المعلوماتية وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم
  • ضرورة احترام الحياة الخاصة وحرية التعبير المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وإعلان جنيف للمبادئ وذلك عند مكافحة الجرائم الالكترونية
  • مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بهافانا سنة 1990

خرج هذا المؤتمر بمجموعة من التوصيات، أكدت على ضرورة تكثيف جميع الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية،وذلك عن طريق الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة في المسائل الجنائية وخاصة على مستوى مكافحة الجرائم الإلكترونية

  • اتفاقية مجلسي العدل والداخلية العرب المنعقدة بالقاهرة بتاريخ 21 دجنبر 2010 لمكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات”[12].

 

المطلب الثاني : قراءة في مضامين مشروع قانون 22.20 باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

سنعمل على تحديد ماهية مواقع التواصل الاجتماعي (الفقرة الأولى )ثم التطرق إلى قراءة في مضامين مشروع قانون 22.20 باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : ماهية مواقع التواصل الاجتماعي

“مواقع التواصل الاجتماعي مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنيت،تتيح التواصل بين الافراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات الاهتمام أو شبكات الانتماء (بلد-جامعة-مدرسة-شركة…) ويتم عم طريق خدمات التواصل المباشر ،كإرسال الرسائل والإطلاع على الملفات الشخصية الآخرين ،ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض وبمعنى أخر تطبيقات تكنولوجية مستندة إلى الويب ،تتيح التفاعل بين الناس،وتسمح بنقل الإلكترونية مستندة إلى الويب وتبادلها بسهولة ،وتوفير للمستخدمين إمكانية العثور على آخرين يشتركون في نفس المصالح “[13].

 

” فعندما ظهرت هذه المواقع وشاع استعمالها بين رواد العالم الافتراضي تغيرت العديد من المفاهيم واختصرت العديد من المسافات وتم اقتصاد الكثير من الوقت ،وأصبحت الحياة أكثر سهولة وأكثر رفاهية ، لكن هذا التطور الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام الشعوب وجعل العالم بيتا واحدا بعدما كان قرية صغيرة لم يكن ليمر دون أن يترك أمام أثار سلبية سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي.

لقد كان الهدف من وجود وجود الفيسبوك وتويتر وانستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ،هو تسهيل عملية التواصل وجعلها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومن ثمة المساعدة على تبادل المعارف والأفكار والآراء ،بل حتى التعليم والتثقيف وربط العلاقات ، وفتح نافذة لحرية التعبير، إلا أن الواقع كشف لنا أن أصحاب هذه المواقع قد جعلوها وسيلة لارتكاب الجرائم كالسب والقذف والتشهير والابتزاز ، في حين يعمد آخرون لانتهاك الآداب العامة فينشرون صورا أو فيديوهات أو منشورات أو فيديوهات أو منشورات إباحية [14].

الفقرة الثانية : قراءة في مضامين مشروع قانون 22.20 باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي

في ظل الأجواء الصحية التي يعيشها المغرب جراء انتشار كوفيد 19 ،وما نتج عن ذلك إتحاد الدولة العديد من الإجراءات الإستباقية اللازمة لمواجهة هذه الجائحة ، وبالموازاة مع ذلك نجد بعد السلوكات الغير القانونية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر أخبار وحقائق زائفة تضليلية حول تشكك معطيات ومعلومات مغلوطة وكاذبة تحمل الاسم والصفة حول إصابة أشخاص بهذا الفيروس دون إصابتهم بذلك  ونشر فيديوهات عبر قنوات اليوتيوب حول عدم وجود فيروس كورونا، إضافة إلى فبركة بلاغات مختلف الوزارات ونسبها للجهات الرسمية وأنها صادرة عنهم وفي الحقيقة لا علاقة لها بالجهة المصدرة للخبر،فالهدف والغاية من هذه التصرفات هو إثارة الفزع بين الناس وخلق نوع من البلبلة داخل المجتمع ونشر الإشاعات وتكديسها في ذهن المتلقي والحصول على الايكات والنسب العالية من المشاهدة ، دون علمهم بأن هذه السلوكات يعاقب عليها القانون الجنائي في إطار الجرائم المرتكبة عبر الانظمة المعلوماتية ” ولا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي طبقا للفصل الثاني من القانون الجنائي”[15].

“وفي هذه الظرفية بالذات تم تمرير ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوحة والشبكات المماثلة، هذا المشروع جاء في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا .

كما يهدف هذا القانون إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

و يروم أيضا إلى ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.

ويتضمن هذا المشروع الجديد عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا، والإحاطة بمختلف صور الجرائم التي تتم عبر هذه المواقع ، ولاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.

ومن مستجدات المشروع أيضا التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، وإقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.”[16].

“وبناء على ذلك يعطي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة تعليمات صارمة للنيابات العامة لدى المحاكم، من أجل متابعة كل من يروج أخبار زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا،من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام .

كما قامت النيابة العامة في إطار التصدي للأخبار الكاذبة و إلى حدود يوم الجمعة 17 أبريل 2020 بفتح 93 بحثا قضائيا،تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا توبعوا في حالة اعتقال ،في حين لازالت الأبحاث متواصلة” [17].

” إن ما يكشف طابع الاستعجال في مضامين مشروع القانون رقم 22.20 هو التنصيص بمقتضى المرسوم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد منتفشي جائحة فيروس كوفيد 19 على اتخاذ عقوبات زجرية في حق المخالفين للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية،بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 300 و 1300 درهم،أو بإحدى هاتين العقوبات،وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وهي نفس العقوبة التي تتخذ ضد كل من قام بالتحريض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات العمومیة بواسطة الخطب أو الصیاح أو التھدیدات المفوه بھا في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة،أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور والأشرطة المبیعة أو الموزعة أو المعروضة للبیع أوالمعروضة في الأماكن أوالاجتماعات العمومیة، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة إلكترونیة. وأي وسیلة أخرى ستعمل لھذا الغرض دعامة إلكترونیة[18].

المبحث الثاني : العقوبات المقررة عن الجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لاشك أن إتيان فعل إجرامي في حق المجتمع أو الخواص يقابله رد فعل يكون أحيانا على شكل عقوبة وأحيان أخرى على شكل إحدى التدابير الوقائية وقد تعرض القانون الجنائي إلى العقوبات والتدابير الوقائية في الفصول 13 إلى 92 و 109 .

ويعرف العلماء العقاب أو العقوبة بأنها ألم يصيب الجاني في حياته أو شرفه أو ماله، فهو يشعر بشيء أليم عندما يحكم عليه بإحدى العقوبات التي يريد المجتمع أن يكون جزاء له على ما أقترن في حقه من إجرام [19].

وبالموازاة مع ذلك “فإن مهمة السلطة التشريعية هي سن القوانين، وبالتالي فإن المشرع الذي يحدد مبدئيا العقوبة تأسيسا على مبدأ شرعية التجريم والعقاب لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص،إلا أنه لا يمكنه أن يقف على ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة من كل شخص،ولأجل ذلك فإنه يضع العقوبة حدين أدنى وأعلى ،ليترك للقاضي حرية التصرف في تفريد العقاب المناسب لكل مجرم في إطار القانون ،ثم إنه خول له إمكانية تمتيع المتهم بظروف التخفيف إذا توافرت شروطها أو تشديد العقوبة في حقه إذا كانت هناك ظروف المنصوص عليها في القانون “[20].

وبناء على ذلك نجد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أدخل تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي الفصول (3-447 /2-447/1 -447) وتهم أساسا الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا ما سنتطرق إلى دراسته في هذا المبحث للعناصر المكونة للجريمة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (المطلب الأول ) على أن نخصص المطلب الثاني

( ظروف التشديد ).

المطلب الأول :العناصر المكونة للجريمة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

“طبقا للمادة 5 من ظهير شريف 19-18-1 بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي جاء بمستجدات على المستوى القانون الجنائي فيما يتعلق بالجريمة التي تتم عبر الانظمة المعلوماتية في الفصول التالية المكونة لركن القانوني لهذه الجريمة :

الفصل  1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط  أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،

ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”[21].

والعناصر المكونة للركن المادي لهذه الجريمة هي :

التقاط أو بث أو توزيع عمدا بواسطة الأنظمة المعلوماتية أو بأية وسيلة أخرى دون موافقة أصحابها أحد الأفعال الآتية :

1 أقوال شخص

2 صورة شخص أثناء تواجده في مكان ما

3 ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم .

والمقصود هنا من طرف المشرع المغربي إلى جانب الأنظمة المعلوماتية بعبارة أو “بأي وسيلة ” بمعنى جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة التي من الممكن استعمالها وإتيان أحد الأفعال لمكونة لهذه الجريمة.

” فاعتبار هذه الجريمة من الجرائم الشكلية التي يعاقب عليها القانون بمجرد إتيان الفاعل للنشاط الاجرامي ،فإن النتيجة الاجرامية العلاقة و السببية لا أهمية لها في العناصر التكوينية للجريمة،مما يعني أن المشرع المغربي قد لا يأخذ بعين الاعتبار ما قد ينجم عن الجريمة من أضرار فعلية بقدر ما ينظر إلى الأخطار المحتملة المترتب عنها والتي قد يعرض مصالح أساسية في المجتمع للخطر ،وهي إفشاء خصوصية شخص عن طريق صورة التي لا يريد أن يشاركها مع الغير.

والنشاط الإجرامي في الجريمة محل الدراسة يتجسد في سلوك إيجابي وله أربع صور هي :

1مصطلح التثبيت :  أورده المشرع المغربي ضمن مقتضيات الفصل 447-1 من ق.ج الفقرة الثانية مفاده قيام الجاني بأخذ والتقاط صورة للمجني عليه وهو بمكان خاص باستعمال وسائل كيفما كانت بما فيها الوسائل المعلوماتية الحديثة .

2 مصطلح التسجيل : يقصد به كصورة ثانية لنشاط الاجرامي وهو تسجيل الصورة عن طريق حفظها على الجهاز أو التقنية المستعملة في ذلك ، ليتم مشاهدتها بعد التسجيل في وقت أخر .

3 مصطلح البث : وهو إرسال الصورة من مكان إلى مكان أخر ، أو تحويل الصورة من وسيلة إلى أخرى ،مما يشكل اتساع قاعدة الجمهور المتتبع لتلك الصور ،يعني أن يعمل الفاعل على توسيع إفشاء الصور التي حصل عليها بين باقي الأشخاص أي تحويل الصورة من موضع إلى موضع أخر

4 مصطلح التوزيع : وهو النشر والمشاركة على صعيد واسع وتمكين الأشخاص من الحصول على تلك الصور ،ويعد الموزع في هذه الحالة مساهما في الجريمة إن لم يكن هو الفاعل الأصلي،كما يعني التوزيع تمكين شخص يوجد في مكان مختلف عن المكان الخاص الذي يوجد فيه المجني عليه من الاطلاع على صورته”[22].

” كما نص قانون الصحافة رقم 88.13 في المادة 72 منه على :

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية….”[23].

أما الركن المعنوي في هذه الجريمة يتحقق بمجرد إتيان أحد  الأفعال المنصوص عليها (الفصول 2-447 / 1-447 ) عمدا بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية أي توجيه إرادة الجاني والعلم بذلك عن طريق القصد العام ونية الاضرار بالأخريين عبر الوسائل المعلوماتية .

المطلب الثاني :  ظروف التشديد

“إن ظروف التشديد هي حالات يسمح بها القانون للقاضي أحيانا أن يرفع العقوبة المقررة للجريمة فوق الحد الأعلى المقررة لعقابها، والسبب في ذلك يعود إما لفظاعة الجريمة أو لظروف التي وقعت فيها.

ويطال ظروف التشديد الأعمال التي رافقت الجريمة كارتكاب السرقة في منزل مسكون بالليل أو القتل نتيجة الترصد وسبق الإصرار أو توفر صلة القرابة عند قاتل الأصول مثلا ” [24].

كما تعتبر حالات العود كذلك ظرف من ظروف التشديد العقوبة، وبالنسبة لظروف التشديد للجريمة الالكترونية التي تتم عبر مواقع التوصل الاجتماعي، نجد المشرع المغربي نص على ذلك صراحة طبقا للفصل 3-447 الذي جاء فيه :

“يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر [25].”

إذن فالحالات التي تشكل ظرف من ظروف التشديد بالنسبة للجرائم التي تتم  عبر الانظمة المعلوماتية أو بأي وسيلة أخرى طبقا للفصل 3-447 أعلاه في حالة ارتكاب الجريمة :

  • في حالة العود
  • حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب
  • أو أحد الفروع أو أحد الأصول
  • أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف
  • أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر

وللإشارة فإن القانون المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات من بين النصوص التي أضيفت لمجموعة القانون الجنائي المغربي من أجل سد الفراغ في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية.

“ويحتوي قانون 07-03 على تسعة فصول من 3/607/ إلى 11/607 من مجموعة القانون الجنائي المغربي ،حيث وضعت هذه الفصول الإطار القانوني الخاص بتجريم الأفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات بالدخول عن طرق الاحتيال إلى النظم المذكورة أو البقاء في نظام المعالجة الآلية  للمعطيات بعد الدخول خطأ إليه مع تشديد العقوبة عندما ينتج عن ذلك حذف أو تغيير أو اضطراب في المعطيات بعد الدخول في النظام المذكور طبقا للفصل 3-607 من ق.ج ،ويعاقب أيضا وفقا للفصل 4-607 كل من عرقل عمدا سير نظام المعالجة الآلية أو أحدث فيه خللا،في حين الفصل 4-47 يعاقب كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال،يفترض أنها تتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة وتهم أساسا الاقتصاد الوطني،وشدد العقوبة في حق الموظفين أو المستخدمين الذين يرتكبون هذا الفعل وكذلك في حق الأشخاص الذين يترتب عند دخولهم بواسطة الاحتيال للأنظمة المشار إليها حذف أو اضطراب في سير النظام أوتغيير للمعطيات المدرجة[26]”.

“وقد فرض الطابع الخاص للجرائم الالكترونية،ضرورة تعزيز التعاون القضائي وكذلك الأمني في مختلف الدول وتنسيق العمل فيما بينها قصد ضبط المجرمين ومكافحة هذه الجرائم،وذلك من خلال تبادل المعلومات والوثائق والبيانات التي تطلبها سلطة قضائية أجنبية حول جريمة معينة عن الاتهامات التي وجهت إلى رعاياها في الخارج والجزاءات المتخذة ضدهم ،وتبادل مستخرجات سجل السوابق القضائية الخاصة بالجناة.

وأيضا وضع تدابير ملائمة لحل مشكل الاختصاص القضائي الذي تطرحه الجرائم الالكترونية الدولية ،وإبرام اتفاقيات دولية خاصة المتعلقة بتنظيم إجراءات التفتيش على الأنظمة المعلوماتية المتصلة فيما بينها، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وسيادة الدول .

وقد يتجسد هذا التعاون من خلال انشاء :

  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الأنتربول )
  • شبكات مجموعة الثمانية في مجال محاربة الجرائم الالكترونية
  • الشرطة الجنائية في دول الاتحاد الأوربي
  • المكتب العربي للشرطة الجنائية
  • الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي “[27].

 

خاتمة :

وأمام هذا التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم على المستوى الانظمة المعلوماتية بين الفنية والأخرى التي تعتبر سلاح دو حديين ،هذا التطور أذى إلى بروز وظهور  العديد من الجرائم الالكترونية وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي،التي تهدد النظام العام للدولة والمس بحقوق وحريات المواطنين،فالمشرع المغربي يعمل على مواجهة والتصدي عبر إصدار نصوص قانونية لمواكبة مستجدات هذه الجرائم.

وخاصة في هذه الفترة بالذات التي تعرف انتشار جائحة كورونا بالمغرب وما نتج عن ذلك من ظهور الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها وخلق نوع من الفزع بين المواطنين والمسن بالنظام العام والتأثير على الاخرين والتأثر عليهم ،فبالعكس في هذه الفترة يجب أن نضع يد في يد وأن نكون قدوة لباقي الدول عن طريق نشر ما هو ايجابي، أو على الأقل التأكد من المصدر المعلومات لكي تكون لها قوة ثبوتية وعدم الوقوع في دائرة الجرائم التي تتم عبر هذه المواقع، فالنيابة العامة تعمل على مواجهة مثل هذه التصرفات وناشر الاخبار المزيفة  والبحث عن كل من يقف حول ترويجها والاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم.

 

بيبليوغرافي :

[1] – د/ أحمد أبوالعلاء “المدخل لدراسة القانون الخاص الاسلامي والحكم والسلطة وحقوق الإنسان من خلال هذا التشريع” ،مطبعة الخليج العربي، الطبعة الثالثة 2012(ص130).

[2]- د/ هشام العزوزي الادريسي /ذ محمد التليدي “محاضرات في القانون الجنائي الخاص ” مطبعة التهامي الوزاني الطبعة الثانية 2018 (ص 195).

[3]- د/  خالد العثماني ” مكافحة الجريمة الإلكترونية في ضوء التشريع المغربي ” منشورات مجلة العلوم الجنائية العدد الأول مطبعة الأمنية الرباط 2019 (ص37).

[4]- سورة الحجرات الأية 6 .

[5]- ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26نونبر 1962 )المتعلق بمجموعة القانون الجنائي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر.(ص38).

[6]- د- أحمد أبوالعلاء ” الجريمة من خلال علم الاجرام من حيث الأسباب والعلاج ” مطبعة الخليج العربي الطبعة الثانية2015 (ص33).

[7]- د/ هشام العزوزي الادريسي /ذ محمد التليدي “محاضرات في القانون الجنائي الخاص “مرجع سابق (ص147).

[8]- كنب أمين ” واقع وأفاق الجريمة المعلوماتية بالمغرب ” منشورات مجلة مغرب القانون الموقع الالكتروني www.maroclaw.com  اضطلع عليه بتاريخ 2020/04/12 على الساعة 16.30 مساء .

[9]-د/ مليكة أبو ديار ” الاثباث الجنائي في الجرائم الالكترونية ” منشورات المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية العدد2 /2018 (ص101).

[10]- د/ خالد العثماني ” مكافحة الجريمة الإلكترونية في ضوء التشريع المغربي “م.س (ص38).

[11]- بدري فيصل “مكافحة الجريمة المعلوماتية في القانون الدولي والداخلي ” أطروحة لنيل شهادة دكتوراه تخصص القانون العام جامعة الجزائر – بن يوسف بن خدة – السنة الجامعية 2017/2018 (ص28).

[12]- د-حليمة بن حفو “محاربة الجرائم الإلكترونية على الصعيد الدولي “الواقع والأفاق”منشورات مجلة العلوم القانونية العدد الأول 2014 (ص203).

[13]-  سميرة محمد عواودة ” مواقع التواصل الالكترونية الضوابط والآثار “المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع لكلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية تحث عنوان وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع”فلسطين 2014.

[14]- بوقرين عبد الحليم “المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي ” دراسة مقارنة منشورات مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية المجلد 16 العدد 1 يونيو 2019(ص373).

[15]- الفصل الثاني من القانون الجنائي م.س (ص13).

[16]- أنظر الموقع الالكتروني على البوابة الوطنية www.maroc.ma   أضطلع عليه بتاريخ 2020/04/12 على الساعة 21.00.

[17]- بلاغ منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة www.presidenceministerpublic.com أطلع بتاريخ2020 /04/18 على الساعة 11.00.

[18]- د/ المصطفى بنعلي ” شبكات التواصل الاجتماعي ومعضلة الأخبار الزائفة ” مقدمات لنقد التوجهات التشريعية المغربية في مجال تقنين الفضاء العمومي الافتراضي ،منشورات مجلة مغرب القانون الموقع الالكتروني www.maroclaw.com  أضطلع عليه بتاريخ 2020/04/12 على الساعة 22.00.

[19]- عبد اللطيف بوحموش ” دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر ” الطبعة الثانية مطبعة الأمنية الرباط 2011(ص51).

[20]- د- أحمد أبوالعلاء ” الجريمة من خلال علم الاجرام من جيث الأسباب والعلاج ” م.س (ص82).

[21]- ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الأخرة 1439 (22فبراير 2018)بتنفيذ القانون103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المنشور بالجريدة الرسمية عدد6655- 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس2018 )

[22]- ياسين الكعيوش ” العناصر التكوينية للجريمة إنتهاك الحق في الصورة ” مقال منشور بمجلة مغرب القانون www.maroclaw.com أضطلع عليه بتاريخ 202/04/13 على الساعة 18.30 .

[23]- ظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13  المتعلق بالصحافة والنشر،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6491 ذو القعدة 1437 (15أغسطس 2016).

[24]- عبد اللطيف بوحموش ” دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر ” م.س

( ص44)

[25]- الفصل 447 من القانون الجنائي م.س (  ص148).

[26]-د /  خالد العثماني ” مكافحة الجريمة الإلكترونية في ضوء التشريع المغربي “م.س (ص39).

[27]- -حليمة بن حفو “محاربة الجرائم الإلكترونية على الصعيد الدولي “الواقع والأفاق” م.س (ص205).

قد يعجبك ايضا