دعوة: لتأليف مؤلف علمي حول “حقوق الإنسان زمن حالة الطوارئ: السياق والتحديات”

من أجل التأسيس لمعرفة نظرية بحقوق الإنسان زمن الطوارئ والأزمات، ومن أجل خلق التواصل والتفاعل بين الباحثين والمتخصصين من دول عربية مختلفة في أفق تشكيل فضاء فقهي قانوني يضم باحثين من مختلف المدارس القانونية، إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالموضوع وفق مقاربة شمولية تستحضر جملة من الأبعاد: الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والسياسية…).

ضمن هذا التوجه جاءت فكرة الاستفادة من مساهمات الباحثين والأكاديميين، من خلال تمكنهم من عرض أبحاثهم في هذا المؤلف على شكل كتاب يحمل أسماء المؤلفين، وبرقم دولي معتمد، من قبل مركز المنارة للدراسات والأبحاث   بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والابحاث في حقوق الإنسان والإعلام، وتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، كما سيتم تقديم شهادات معتمدة دوليا تفيد بتقديم ونشر المعرفة العلمية.

تقديم:

تعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان من أهم القضايا التي تشغل الشعوب على مستوى الأفراد والمؤسسات، وكذلك على المستوى الدولي والتنظيمات الدولية، بما فبها منظمة الأمم المتحدة، وهذا ما استتبع إصدار جملة من المعاهدات والاتفاقيات بهذا الشأن، ابتداءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهدين الدوليين الملحقين به 1966، وذلك في سبيل إيجاد توازن بین الحقوق السیاسیة والمدنیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وجعلها حقوقاً مترابطة لا تقبل التجزئة، كما أضاف إلیها حق الشعوب في تقریر مصیرها واستثمار ثرواتها، وأخیراً ولیس آخراً الإعلان العالمي للحق في التنمیة 1986، والذي ربط بین التنمیة كحق من حقوق الإنسان، وجعلها إحدى الأهداف التي  تمكن الإنسان من الحصول على حقوقه، فهو غایتها ووسیلته لكن في بعض الأحيان تتعرض الدولة لأخطار جسيمة تصبح القواعد الدستورية والقانونية العادية عاجزة عن مواجهتها، ويصبح لزاما مواجهتها بقوانين استثنائية، كما هو الحال بالنسبة لقانون فرض حالة الطوارئ، حيث يتم اللجوء إلى فرض إجراءات وأوامر وقرارات مستعجلة من شأنها أن تكون في الغالب ماسة بحقوق الإنسان الأساسیة.

وعندما نبحث في مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان عن حالة الطوارئ، نجدها واردة في الفقرة 1 من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص  على ما يلي: “في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي”. هذا المضمون هو ذاته الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 27 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

وفي نفس الاتجاه ذهبت إلى ذلك الفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أن المادة 30 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961، تنص على ما يلي: “في حالة الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة يجـوز لكـل طرف سـام متعاقـد أن يتخـذ تدابيـر تخالـف الالتزامات المنصـوص عليها في هذا الميثاق في أضـيق الحـدود التي يتطلبها الوضـع وبشـرط ألا تتناقـض هذه التدابيـر مع بقيـة الالتزامات المنبثقـة عن القانون الدولـي”.

لقد أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعة من الضمانات لحماية حقوق الإنسان خلال حالة الطوارئ، وحصر مجموعة من الحقوق التي لا يمكن بأي حال من الأحوال انتهاكها في كل الظروف من قبيل: الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”… الخ.

ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، لا سيما الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه، يجب على الدول التي تعلن حالة الطوارئ عدم تعليق الحقوق غير القابلة للتقييد، وهي : الحق في الحياة و تحريم ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الإخضاع للتجارب الطبية أو العلمية دون الموافقة و حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية و حظر اعتقال أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي و مبدأ المساواة في مجال القانون الجنائي.

وفي إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة المغربية في حالة الطوارئ الصحية للحيلولة دون تفشي الوباء و حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، صدر المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، كما صدر المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس

كورونا (كوفيد-19). والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء. وينص هذا المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي يسمح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية. وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم.

الإشكالية البحثية للكتاب:

إعلان حالة الطوارئ الصحية في العديد من دول العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وما يتبع ذلك من تدابير وإجراءات، يجب أن تتوافق مع معايير حقوق الإنسان وتتناسب مع تقييم درجة الخطر. وعدم استغلال الحكومات لهذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة كورونا العالمية لانتهاك حقوق الإنسان.

وتتمثل هذه الحقوق -المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد ين الدوليين الملحقين بالإعلان، والتي لا يجب أن تتنصل منها السلطات والمكلفين بإنفاذ القانون، في الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية، الحق في عدم تعريض الأفراد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، الحق في حرية الفكر والتعبير، وغيرها من الحقوق.

وانطلاقا من هذا نطرح جملة من التساؤلات تتجلى أهمها في التالي:

  • ما هو الأساس القانوني لحالة الطوارئ زمن الأزمات والكوارث؟ وماهي شروط تحققها؟
  • ماهي الضمانات التي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان خلال فترة فرض حالة الطوارئ؟
  • كيف تعاملت السلطات الرسمية في العديد من الدول التي تفشت فيها الجائحة مع الأفراد الذين هم في وضعية هشة؟
  • هل حالة الطوارئ التي قررتها العديد من الدول تدخل في هذا الإطار؟ أم أنها حالة خاصة مختلفة عن حالة الطوارئ، كما هي متعارف عليها في التشريعات الدولية والوطنية؟

المحاور الأساسية للمؤلف:

  • المحور الأول: الأساس القانوني لحالة الطوارئ بين التشريعات الوطنية والدولية
  • المحور الثاني: ضمانات حقوق الإنسان زمن حالة الطوارئ
  • المحور الثالث: شروط وضمانات تحقق حالة الطوارئ
  • المحور الرابع: وضعية الفئات الهشة زمن حالة الطوارئ
  • المحور الخامس: الدولة وحقوق الانسان في حالة الطوارئ
  • المحور السادس: دور المنظمات الحقوقية زمن حالة الطوارئ
  • المحور السابع: حقوق الإنسان وحالة الطوارئ في ظل جائحة فيروس كورونا
  • المحور الثامن: تطبيق حالة الطوارئ في زمن جائحة كورونا بين الضوابط القانونية والممارسات الواقعية (نماذج)

شروط المشاركة:

  • تقبل البحوث والدراسات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، بتوافر القواعد التالية:
  • أن يتسم البحث بالأصالة والتجديد والموضوعية، وألا يكون البحث نشر سابقا، كليا أو جزئيا، أو يكون مرشح للنشر في وسائل نشر أخرى في الوقت نفسه.
  • ألا يكون البحث مستلا من كتاب منشور، أو جزء من مذكرة تمت مناقشتها.
  • يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث والدراسات الأكاديمية.
  • التزام الدقة والسلامة اللغوية، على ألا يتجاوز20صفحة ولا يقل عن 15ص ، بما فيها من الهوامش والمصادر والمراجع، وأن تكون مطبوعة الكترونيا بخط SimplifiedArabic حجم 14 بالنسبة للغة العربية، وخط Times NewRomanحجم 12 بالنسبة للغات الأجنبية، تكتب الهوامش بطريقة الكترونية آليةEnd of Document في نهاية البحث بحجم 10.
  • تكون هوامش الصفحة 02 سم بالنسبة للجوانب، و1,5سم بالنسبة لرأس وأسفل الصفحة.
  • يرفق البحث أو الدراسة بملخصين لا يزيد كل منهما عن 10 أسطر، على أن يكون أحدهما بلغة أخرى غير لغة تحرير البحث، بالإضافة إلى المصطلحات الأساسية للدراسة، ويُرفقه ببيان سيرته الذاتية وتعهد يحمل من صفحة المؤسسة .
  • يرسل البحث منسق على  البريد الالكتروني: *cmsscontact@gmail.com

تواريخ مهمة:

*أخر أجل لإرسال نص المقال كاملا: 15 ماي 2020

*تحكيم المقالات والرد على الباحثين: 30 ماي 2020

*إصدار المؤلف الجماعي في متم شهر يونيو

الأبحاث المقبولة سوف تحظى بالنشر في مجلة محكمة ضمن عدد خاص.

للاتصال بنا:

00212662557163                  00212707198958                   00212633931339

قد يعجبك ايضا