تأثير شرط الاحتفاظ بالملكية على نظام معالجة صعوبات المقاولة في القانون المغربي

من المسلم به أن مؤسسة الملكية باعتبارها حق عيني أصلي[1]، مؤسسة قائمة بذاتها تطورت عبر عدة محطات تاريخية مختلفة، نتيجة للتطور الذي شهده العالم في المجال القانوني على المستويين النظري و العملي بفعل الحركية التي تعرفها التصرفات القانونية يوما بعد يوم و بفعل تطور مفهوم الالتزام في الرابطة العقدية التي تجمع أطراف العقد كأصل عام.

وإذا كان الأصل هو أن بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول ينعقد العقد وتنتقل بموجب هذا الأخير ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، فإن شرط الاحتفاظ بالملكية يشكل استثناء من هذا الأصل، يستند إلى إرادة المتعاقدين ويخرج عن المبدأ الفوري لانتقال الملكية.

ولهذا، فالملكية كحق عيني أصلي لم تبقى تقتصر فقط على الصلاحيات التقليدية التي تخولها لصاحبها، والمتمثلة أساسا في منحه سلطة التصرف والاستغلال والاستعمال، بل تجاوزت ذلك لتصبح تلعب أدوار ائتمانية، حيث أصبحت تستعمل كضمانة للاستفاء الالتزامات التعاقدية.

وكما لا يخفى على أحد أن استعمال الملكية كضمانة أمر يرقى إلى حجم وثقل المعاملات الاقتصادية، لما لهذا الاستعمال من إيجابيات تعود بالنفع على طرفي العقد، إذ أنه يهيئ السبيل للمشتري وخاصة إذا كان من ذوي الموارد المحدودة  للحصول على سلع ما كان سيحصل عليها لو كان الثمن واجب الدفع فورا، وفي الوقت ذاته يمكن البائع من مضاعفة عملياته التعاقدية.

وإذا نظرنا للتنظيم القانوني لشرط الاحتفاظ بالملكية في المغرب، يظهر لنا جليا أن المشرع المغربي قد تناوله منذ القدم ولو بشكل عرضي، وذلك في ظهيـر 17 يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالسلف، الذي جاء في مادته السادسة أنه: “عند مباشرة بيع عربات الأطموبيل بالدين كما هو مستدرك في الفصل الثالث والرابع السالف ذكرهما فإن ملكية الشيء المبيع وتوابعه تبقى للبائع إلى أن يدفع له الثمن الذي باع به على أتمه وذلك حتى لو أفلس المديون وأيا كان من في حوزه وتحت يده توجد العربة”، ثم في الكتاب الخامس من القانون رقم 15.96 المتعلق بمدونة التجارة، الذي نسخ وعوض بموجب القانون رقم [2]73.17 وبالضبط في المادة 507 منه التي تنص على أنه: “يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الاداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة، هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الاطراف، يجب أن يكون متفق عليه كتابة على الأكثر حين التسليم”.

إلا أنه بعد صدور القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة[3]، تناول المشرع المغربي شرط الاحتفاظ بالملكية بشكل مفصل، حيث أفرد له فرعا كاملا من الباب الثاني من ذات القانون المعنون ببيع المنقول مع الاحتفاظ بشرط الملكية[4].

ومن هنا يتضح أن المشرع أعطى أهمية كبيرة لشرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في الميدان المعاملات نظرا للدور المهم والفعال الذي يمكن أن يلعبه بين المتعاملين، إلا أنه في بعض الأحيان قد تحول بعض الظروف المحيطة بالمقاولة إلى استمرار هذا النوع من الضمانات، مما يكون معه البائع  مضطر لسوك مسطرة الاسترداد العيني للشيء المبيع إذا كان موجودا أو استيفاء باقي الثمن غير المؤدى، وذلك داخل أجل قانوني محدد، وهذا ما جعلنا نتساءل عن مآل شرط الاحتفاظ بالملكية بعد فتح المساطر القضائية للمعالجة في وجه المقاولة المشترية، وعن مدى تأثيره على نظام صعوبات المقاولة؟

وللإجابة عن هاته التساؤلات، سنعتمد بالأساس على المنهج التحليلي للوقوف على بعض مضامين النصوص القانونية الجاري بها العمل، مع الاستئناس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالمنهج المقارن، وذلك باعتمادنا على التقسيم التالي:

المطلب الأول: مآل شرط الاحتفاظ بالملكية بعد فتح المساطر القضائية للمعالجة

المطلب الثاني: تأثير شرط الاحتفاظ بالملكية على نظام معالجة صعوبات المقاولة

المطلب الأول: مآل شرط الاحتفاظ بالملكية بعد فتح المساطر القضائية للمعالجة

إن مآل شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، قد يبدو من الوهلة الأولى أمرا يسيرا من الناحية النظرية، إلا أن المسألة ليس كذلك، بل تتسم في الواقع بالكثير من التعقيد والغموض، لا سيما عندما يكون الطرف المشتري محكوم عليه بالتسوية أو التصفية القضائية. حيث والحالة هاته أقر المشرع  المغربي بموجب المادة 705 من القانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات، بنظام خاص لهذا الشرط في نطاق المساطر القضائية لمعالجة صعوبات المقاولة، حيث مكن المستفيد من هذا الشرط من سلوك مسطرة الاسترداد العيني للشيء المبيع تحت وطأة شرط الاحتفاظ بالملكية أو ثمنه حسب الأحوال متى توفرت شروط ذلك ولو بعد فتح المسطرة.

وهذا ما سنحاول التفصيل فيه من خلال تقسيمنا لهذا المطلب إلى فقرتين، نعالج في الأولى، الاسترداد العيني للشيء المبيع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية بعد فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ، و الثانية استراد ثمن المبيع تحت هذا الشرط بعد فتح المساطر القضائية للمعالجة.

الفقرة الأولى: الاسترداد العيني للشيء المبيع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية بعد فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية

إن بمجرد اتفاق العاقدين على تضمين العقد الذي يربط بينهما شرط الاحتفاظ البائع بملكية الشيء المبيع، ولو تم تسليمه، إلى أن يستوفي كامل الثمن[5]، يصبح هذا الشرط نافذا اتجاه الطرفين ولا يجوز لأحدهما إلغاؤه ولا تعديله إلا براضهما معا طبقا لمقتضيات المادة 230 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي[6]، وهذا الشرط قد يفرغ من محتواه متى كانت المقاولة المشترية خاضعة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، لا سيما عندما يطالب البائع باسترداد المبيع ويكون هذا الأخير غير موجود وقت فتح المسطرة، مما يضطر معه إلى سلوك مسطرة إجراءات المساطر القضائية لمعالجة صعوبات المقاولة شأنه في ذلك شأن باقي الدائنين الذين نشأة ديونهم بعد فتح المسطرة.

وهكذا، فالمشرع واعترافا منه لحق الملكية، أجاز للبائع الذي لم يستوفي الثمن كاملا، القيام بدعوى الاسترداد الشيء المبيع، وهذا ما أكدته المادة 705 من القانون رقم 73.17 المتعلق بصعوبات المقاولة، التي جاء فيها: “يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الاداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة، هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الاطراف، يجب أن يكون متفق عليه كتابة على الأكثر حين التسليم”، إلا أن لممارسة دعوى الاسترداد لابد من توفر مجموعة من الشروط حتى تكون مسموعة، والتي تتعلق بالخصوص بنفاذ شرط الاحتفاظ بالملكية تجاه المقاولة المدينة ودائنيها، والمتمثلة أساسا فيما سيأتي بيانه:

أولا: يجب أن يكون شرط الاحتفاظ بالملكية متفقا عليه كتابة قبل التسليم

إن المشرع المغربي  كان صريحا حينما نص  على أنه لا يجوز للبائع طلب استرداد المبيع في مواجهة الدائنين إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب يتضمن شرط الاحتفاظ بالملكية قبل تسليم المبيع للمشتري طبقا لما هو منصوص عليه في المادة [7]705 من القانون رقم 73.17، وهذا الشرط يعد استثناء هاما من القواعد العامة والعرف التجاري القائمين على مبدأ الرضائية والحرية في الاثبات، مما يجدر بنا طرح السؤال حول طبيعة هذا الشرط؟

يمكن القول أن المشرع قد اكتفى في المادة 705 أعلاه بالتنصيص على ضرورة تضمين شرط الاحتفاظ بالملكية في محرر مكتوب دون بيان طبيعة وشكل الكتابة، ومن تم حسب اعتقادنا أن الكتابة هنا شرط لإثبات اتفاق شرط الاحتفاظ بالملكية لا غير، لأنه لو افترضنا أن الكتابة هنا شرط صحة، فإن ذلك يتنافى وما تتطلبه حاجات التجارة من تسيير وتبسيط للأنظمة القانونية، وبالتالي فأي مستند يستعمله المتعاملون في النشاط التجاري، يكون محررا مكتوبا في حكم المادة 705 المذكورة أعلاه.

والواقع أن تطلب كتابة شرط الاحتفاظ باملكية أمر قصد به المشرع تنبيه الأطراف إلى الطبيعة الاستثنائية لهذا الشرط والآثار الناجمة عنه التي تعد خروجا على القواعد العامة، مما يتطلب التدقيق في الاتفاق على هذا الشرط وبيان أحكامه، لأن من شأن هذا الشرط أن يحمل البائع تبعة هلاك المبيع رغم تسليمه للمشتري، ويقيد الأخير في استغلاله والتصرف فيه، ويجيز للبائع أيضا استرداده في حالة عدم استيفاء الثمن مهما كان ضئيلا[8].

ثانيا : رفع دعوى الاسترداد خلال مدة معينة

طبقا للمادة 700 من القانون رقم 73.17، والتي جاء فيها :“لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية والتصفية القضائية…”.

وبالتالي فأجل ثلاثة أشهر هو أجل السقوط، إذ يسقط حق البائع في ممارسة دعوى الاسترداد بمضي هذا الأجل، وهو في نظرنا أجل كافي بالنسبة له، إذ يمكنه داخل هذا الأجل معرفة أسباب عدم تنفيذ المشتري التزاماته اتجاهه، كما أنه كافي لمباشرة دعواه الرامية إلى استرداد المبيع تحت وطأة شرط الاحتفاظ بالملكية.

ثالثا: يجب أن يكون المبيع موجودا عينا وقت فتح المسطرة

إن قبول دعوى البائع الرامية إلى استرداد الشيء المبيع تحت وطأة شرط الاحتفاظ بالملكية في حالة عدم استيفاءه لثمنه إما كليا أو جزئيا، متوقف على الوجود العيني للمبيع وقت فتح المسطرة، بمعنى بقاءه على حالته العينية وقت فتح المسطرة[9]، أما في حالة تعرض المبيع للهلاك أو فقدانه لطبيعته الذاتية نتيجة تصنيعها أو تحويلها إلى منتج آخر، فلا محل لاسترداها، لعدم توافر شرط وجود المبيع بعينه[10].

وعليه فبقاء البضاعة المحتفظ بملكيتها على حالتها العينية في تاريخ فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، يعتبر شرطا ضروريا لقبول دعوى الاسترداد من البائع في حالة عدم استفاء الثمن المتفق عليه، غير أنه إذا لم تبقى البضاعة على حالتها الأصلية، مما قد يؤثر على امكانية استردادها، وكذلك من أجل التخفيف من شدة شرط بقاء البضاعة المحتفظ بملكيتها على حالتها العينية وما يصاحب ذلك من مشقة في الاثبات، فإن المشرع قرر امكانية استرداد الاموال المثلية والاموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر، استردادا عينيا متى تحققت بعض الشروط الخاصة[11]، وهذا بصريح نص المادة 706 من القانون رقم 73.17 التي جاء فيها:” يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المندمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة.

كما يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتري لأموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة”.

وما ينبغي الاشارة اليه هو أن المشرع المغربي اشترط لنفاذ شرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير أن يقيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 618-21 من ظهير الالتزامات والعقود.

كما تخضع دعوى الاسترداد لضوابط إجرائية خاصة ومتميزة من الضروري التقيد بها لتكون مسموعة، حيث بعدما حدد المشرع شروطها والآجال القانونية لرفعها التي من الواجب احترامهما، حددا أيضا الجهة المختص للنظر فيها، ضمانا للسير العادي لمساطر المعالجة وتحقيق التوزان بين مختلف المصالح المتعارضة[12].

وتتمثل أساسا هذه الجهة في:

أولا: السنديك

جاء في المادة 708 من القانون رقم 73.17 المتعلق بصعوبات المقاولة الذي نسخ وعوض القانون رقم 15.96 المتعلق بمدونة التجارة أنه: ” يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة…”، وبالتالي المشرع المغربي على غرار المشرع الفرنسي أسند اختصاص النظر في مسطرة الاسترداد في المرحلة الودية للسنديك الذي يمكنه قبول الاسترداد بعد الحصول على موافقة المدين.

ويتم تقديم طلب الاسترداد إلى السنديك عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، أو بواسطة تبليغ قضائي يوجه بأمر من رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية[13]، ويتعين على السنديك أن يبت في الطلب الاسترداد بعد موافقة رئيس المقاولة  داخل أجل معقولة، وفي حالة عدم موافقة رئيس المقاولة، فإن ذلك يحي ضمنيا على نشوب منازعة في حق ملكية طالب الاسترداد، ويعد ذلك بمثابة اعلان عن المرحلة الموالية من المسطرة وهي المرحلة القضائية التي يباشرها البائع ويعرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد من عدمه.

ثانيا: القاضي المنتدب

تنص الفقرة الخيرة من المادة 708 من القانون رقم 73.17 على ما يلي: ” في حالة تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد”، ويستشف من هذه الفقرة أنه إذا لم يوافق رئيس المقاولة على عرض طلب الاسترداد أمام انظار السنديك للبت فيه، فإن هذا الطلب يعرض من جديد على انظار القاضي المنتدب الذي يفصل في طلب الاسترداد.

ويندرج اختصاص القاضي المنتدب في دعاوى الاسترداد ضمن الطلبات القضائية، ذات الطبيعة النزاعية، وحيث أنها كذلك، فإن طلب الاسترداد يجب أن يخضع لجميع الشروط العامة لقبول الطلبات القضائية المنصوص عليها في القانون المسطرة المدنية[14].

ويبت القاضي المنتدب في مساطر الاسترداد بمقتضى أوامر تعتبر مقررات قضائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي تخضع بذلك لجميع الاحكام العامة التي تسري على القرارات القضائية في القانون المسطرة المدنية، بحيث يجب أن يتضمن الامر جميع المشتملات الإلزامية للأحكام التي ورد ذكرها في الفصل 50 من ق م م، مع مراعاة لخصوصيات الامر في مساطر معالجة صعوبات المقاولة عموما، ومسطرة الاسترداد على وجه الخصوص[15].

وينبغي أن يودع الأمر بمجرد النطق به بكتابة الضبط، حيث يسير ابتداء من هذا التاريخ قابلا للتنفيذ رغم الطعن فيه، وهو ما أكده المشرع في الفقرة الثانية من المادة 672 من القانون رقم 73.17، والتي جاء فيها:” تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا“، بحيث يعتبر الإيداع الفوري إحدى الخاصيات الكلاسيكية الملازمة لأوامر القاضي المنتدب، وتنطوي هذه الخاصية على ميزتين أساسيتين، فهي تشكل نقطة سريان آثار النفاذ المعجل للأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب، إذ يفترض أن إيداعها هو يوم صدورها، كما يعتبر تاريخ الإيداع منطلقا لممارسة طرق الطعن في حالات محددة.

ويترتب عن المطالبة بالاسترداد العيني للمنقولات المبيعة تحت شرط الاحتفاظ بالملكية، جملة من الاثار تنسحب إلى عقد البيع ذاته وإلى الدين المترتب عنه، وتختلف هذه الآثار حسب ما إذا قلبت الدعوى أو رفضت.

ففي حالة قبول دعوى الاسترداد يترتب عنها أثرا جوهريا يتمثل بالأساس في استرداد المالك للمنقول المبيع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية عينا، ويستتبع ذلك إخراجه من أصول المقاولة وإرجاعه إلى ذمته، بحث لا يكون البائع في هذه الحالة ملزما بمباشرة دعوى شخصية ثانية ترمي إلى استرجاع هذه الأموال إلى حيازته، من منطلق أن قبول دعوى الاسترداد والاعتراف للبائع بملكية الأموال المبيعة يؤدي بقوة القانون إلى إعادة هذه الأموال إلى حيازته الفعلية[16].

غير أنه في الحالة التي تكون فيها الأموال قابلة للاستهلاك، يتم استعمالها من طرف المشتري بشكل يؤدي إلى حدوث نقص في قيمتها، فإنه يسوغ للبائع المطالبة بالحصول على تعويض يغطي ذلك النقص، ويتعين في هذه الحالة التصريح به لدى السنديك داخل الآجال القانونية، كما يمكن له المطالبة بفسخ العقد بسبب تخلف المشتري عن أداء التزاماته، وفي كلتا الحالتين يحق له المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي لحقه[17].

أما في حالة رفض دعوى الاسترداد، فإن ذلك يجعل حق الملكية غير قابل للاحتجاج به في مواجهة مساطر معالجة صعوبات المقاولة، ولا يعتبر ذلك  بأي حال سببا قانونيا تنتقل بموجبه الملكية إلى المشتري[18]، إلا أن البائع يفقد صفته كدائن له الحق في الاسترداد، ويصبح في المقابل مجرد دائن عادي نشأ دينه قبل فتح المسطرة، مما يوجب عليه التقيد بالالتزام العام الذي يرتبه الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية والمتمثل في التصريح بالدين في لائحة الخصوم داخل الاجل القانوني وإلا سقط حقه في المطالبة بدينه.

الفقرة الثانية: استرداد ثمن المبيع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية بعد فتح المساطر القضائية للمعالجة

إن المشرع المغربي في إطار حمايته للمستفيد من شرط الاحتفاظ بالملكية أجاز له في حالة تم إعادة بيع المال الذي احتفظ بملكيته، استرداد الثمن أو الجزء منه غير المؤدى أو الذي لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك ولم يتم تقيده في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة، وذلك بموجب مقتضيات المادة 709 من القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، وهنا تكمن أهمية هذا الشرط، حيث يوفر للبائع أكبر قدر من الضمانات تجعله في منأى إلى حد ما عن الآثار الناجمة عن فتح إحدى المساطر القضائية للمعالجة، وذلك عن طريق السماح له باسترداد الثمن أو الجزء الذي لم يؤدى حتى ولو تم فتح المساطر القضائية في وجه المشتري، شريطة أن لا يكون هذا الثمن مؤدى بواسطة الأوراق التجارية، لأن هاته الأخيرة  تحظى بدورها بتنظيم خاص داخل نظام المساطر القضائية لمعالجة صعوبات المقاولة، حيث تبقى جميع الأداءات التي تمت بواسطها صحيحة ونافذة في مواجهة باقي الدائنين ولا يمكن لهؤلاء التمسك ببطلانها حتى ولو تمت هذه الأداءات بعد فتح المسطرة، وأن لا يكون أيضا قد تم تقيده في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة، لأن في هذه الحالة الأخيرة، يعتبر البائع المستفيد من شرط الاحتفاظ بالملكية كباقي الدائنين الذين نشأة ديونهم بعد فتح المسطرة، وبالتالي يستفيد من مقتضيات المادة 590 من نفس القانون.

المطلب الثاني: تأثير شرط الاحتفاظ بالملكية على نظام معالجة صعوبات المقاولة

 

مما لا شك فيه أن للعقد قيمة اقتصادية وقانونية، باعتباره أداة ممتازة لتبادل الخيرات بين الناس ودعامة قانونية لعلاقات العمال التي تجمع المقاولة بشركائها الاقتصاديين، ومن تم فإن المحافظة على العقد وضمان استمرارية تنفيذه أمر واجب وضروري بالنسبة للمقاولة الخاضعة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة.

والمشرع المغربي على غرار مختلف التشريعات المقارنة، حرص على تأمين مواصلة المقاولات نشاطها من خلال تنصيصه في الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون رقم 73.17على أنه :” تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة لتسوية القضائية”، وبالتالي فإذا تبين للمحكمة أن هناك أمل في إنقاذ المقاولة من الموت تقرر استمراريتها للحفاظ على نشاطها.

ومن أجل ذلك، خول المشرع المغربي في إطار نظام خاص للتعاقد، للسنديك بمقتضى المادة 588 من نفس القانون المذكور أعلاه، سلطات واسعة في هذا الاطار، من خلال منحه إمكانية المطالبة بتنفيذ العقود الجارية أو التخلي عن تنفيذها بحسب مدى أهمية ودرجة تأثيرها على استمرارية نشاط المقاولة وتسهيل عملية إنقاذها[19].

إلا أنه استثناء من القاعدة أعلاه، متع المشرع المغربي فئة من المتعاقدين مع المقاولة ومن بينهم البائع المستفيد من شرط الاحتفاظ بالملكية بأحكام خاصة تعطل قواعد الاستمرارية المومأ إليها أعلاه، وتقلل حظوظ المقاولة من الإنقاذ، لا سيما عندما يكون محل هذه العقود أموالا ضرورية لمواصلة المقاولة نشاطها، ونتحدث هنا عن حق البائع في استرداد الأموال المحتفظ بملكيتها، وتأثير ذلك على استمرارية عقد البيع المبرم تحت وطأة شرط الاحتفاظ بالملكية.

وهكذا، فيمكن القول بأن تأثير شرط الاحتفاظ بالملكية على نظام معالجة صعوبات المقاولة يختلف بسحب ما إذا طالب البائع باسترداد الشيء المبيع تحت وطأة هذا الشرط، من عدمه، وهذا ما سنحاول التفصيل فيه من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، نتحدث في الأول عن تأثير شرط الاحتفاظ بالملكية على نظام معالجة صعوبات المقاولة في حالة عدم مطالبة المستفيد من هذا الشرط باسترداد المبيع، والثانية عن تأثير شرط الاحتفاظ بالملكية على نظام معالجة صعوبات المقاولة في حالة مطالبة المستفيد من هذا الشرط باسترداد المبيع.

الفقرة الأولى: تأثير عدم مطالبة المستفيد من شرط الاحتفاظ بالملكية باسترداد المبيع على نظام معالجة صعوبات المقاولة

قد يفضل البائع عدم مطالبته باسترداد ملكية المبيع، إما لأن قواعد الشرف و الأمانة في المعاملات التجارية تقتضي ذلك باعتباره من المتعاملين الرئيسيين مع المقاولة، وإما لأن العقد وصل مرحلة متقدمة من التنفيذ كما هو الشأن بالنسبة للبيع بالتقسيط، إذا كان المشتري قد أوفى بالجزء الكبير من الثمن.

ففي هذه الحالة يتعين على السنديك في إطار السلطات التي محنها القانون إياه عند بته في مصير العقود الجارية التنفيذ اثر خضوع المقاولة المشترية لمساطر معالجة صعوبات المقاولة، أن يبدي موقفه من عقد البيع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية باعتباره من العقود التي ترد على أموال منقولة، هذه الأخيرة قد تكون ضرورية لاستمرارية نشاط المقاولة ومساعدتها على تجاوز أزمتها.

ويختلف في هذه الحالة مصير هذا العقد، بحسب خيار السنديك، إما بمواصلته أو العدول عنه.

ففي حالة اختيار السنديك مواصلة العقود الجارية بما فيها عقد البيع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية، فإنه يتعين الاستمرار في تنفيذ العقد وفق الشروط التي استقر عليها المتعاقدان لحظة ابرامه، وذلك بأن تلتزم المقاولة من جهتها بأداء أقساط البيع، أو المتبقي من ثمن البيع في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، في المقابل يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري في هذا التاريخ.

أما في حالة اختيار  السنديك عدم تنفيذ عقد البيع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية، يتعين على المقاولة تنفيذ التزاماتها المترتبة عن العقد[20].

الفقرة الثانية: تأثير مطالبة المستفيد من شرط الاحتفاظ بالملكية باسترداد المبيع على نظام معالجة صعوبات المقاولة

إن مطالبة البائع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية باسترداد الأموال المنقولة المتحفظ بملكيتها، سيعطل لا محال لممارسة السنديك لقواعد مواصلة العقود الجارية، كأثر مباشر لخضوع المقاولة لمساطر المعالجة، ولذلك أوجد المشرع المغربي مقتضيات خاصة تكرس فعالية حق الملكية وتؤمن استمرارية العقد المضمون بشرط الاحتفاظ بالملكية متى كان موضوعه أموالا ضرورية لإنقاذ المقاولة وتأمين تسويتها، بحيث جاء في المادة 707 من القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة أنه : “في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدى حالا، ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالبة بالاسترداد أجلا للوفاء، ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة”.

وبالتالي إذا كان ثمن البيع أدى حالا، لا يمكن للبائع المطالبة باسترداد المبيع عند فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، لكن يمكن للقاضي المنتدب أن يمنحه أجلا للوفاء شريطة موافقته، وحينئذ يعتبر دينه نشا بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.

وعليه، فالمشرع حاول خلق ترابط بين أحكام دعوى الاسترداد وقاعدة مواصلة العقود الجارية إثر فتح مساطر المعالجة القضائية.

وهكذا، يتبين لنا جلينا أن لشرط الاحتفاظ بالملكية أهمية بالغة في نجاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وبالتالي فمتى طالب البائع المستفيد من هذا الشرط استراد المبيع، فإن ذلك سيؤثر لا محال على سيرورة هذه المساطر ويعجل بتصفية المقاولة المشترية، لا سيما عندما يكون مضمون هذا الشرط أموالا ضرورية ومؤثرة في سير المقاولة.

الخاتمة

حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نسلط الضوء على شرط الاحتفاظ بالملكية كضمان وتأثيره على نظام معالجة صعوبات المقاولة، وأدركنا أن هذا لشرط تأثير مباشر على المساطر القضائية لمعالجة صعوبات المقاولة سيما عندما يكون محله أموالا ضرورية لسير نشاطها، وأنه يحظى بأهمية بالغة من قبل المشرع المغربي، كون توظيف الملكية لهذا الغرض يمتاز بالسهولة والمرونة مقارنة مع الضمانات التقليدية الاخرى، التي في الغالب تتسم بالتعقيد وطول الإجراءات والتكلفة الزائدة

وبالرغم من المشاكل التي يطرحها  هذا الشرط على الصعيد العملي و النظري ، فإن المشرع المغربي أقر بقانونية شرط الاحتفاظ بالملكية ضمن نصوص القانون رقم 21.18 المعلق بالضمانات الحديثة الذي صدر في أواخر شهر أبريل لسنة 2019، نظرا لكونه أصبح يعد من أهم وأفضل الضمانات الحديثة في عصرنا الراهن، وذلك لما يوفره للأطراف خصوصا البائع من ائتمان، وبهذا يكون المشرع المغربي قد انتبه لفعالية هذا الشرط في ترويج السوق المغربي وتحقيق الأمن التعاقدي وتبسيط المساطر، كل ذلك في سبيل الدفع بالاقتصاد المغربي نحو الأمام لكسب مكانته والمحافظ على شركائه داخل الوسط الاقتصادي.

وفي الختام أتنمى من العلي القدير جل جلاله أن أكون قد توفقت شيئا ما في تبسيط الفكرة وتوضيح الرؤي. وما هذا إلا عمل بشري يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، فإن كانت الأولى، فذلك بتوفيق من الله ومساعدة العباد، وإن كانت الثانية فحسبي أنني بشر، والكمال لله وحده، والعصمة لنبيه صل الله عليه وسلم، واستغفر الله من كل خطأ غير مقصود.

الفهرس

مقدمة.

المطلب الأول: مآل شرط الاحتفاظ بالملكية بعد فتح المساطر القضائية للمعالجة.

الفقرة الأولى: الاسترداد العيني للشيء المبيع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية بعد فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية

الفقرة الثانية: استرداد ثمن المبيع تحت شرط الاحتفاظ بالملكية بعد فتح المساطر القضائية للمعالجة.

المطلب الثاني: تأثير شرط الاحتفاظ بالملكية على نظام معالجة صعوبات المقاولة.

الفقرة الأولى: تأثير عدم مطالبة المستفيد من شرط الاحتفاظ بالملكية باسترداد المبيع على نظام معالجة صعوبات المقاولة

الفقرة الثانية: تأثير مطالبة المستفيد من شرط الاحتفاظ بالملكية باسترداد المبيع على نظام معالجة صعوبات المقاولة.

الخاتمة.

الفهرس…

الإحالات

[1]  عرفت المادة 9 من مدونة الحقوق العينية المغربية الحق العيني الأصلي بتنصيصها على ما يلي: ” الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى حق آخر  يستند عليه.

والحقوق العينية الأصلية هي:

– حق الملكية؛

– …؛.

[2]  ظهير شريف رقم 1.18.26 صادر في شعبان 1439 ( 19 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.96 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1339 ( 23 ابريل 2018)، الصفحة 2345.

[3]  ظهير شريف رقم 1.19.76 صادر في 11 من شعبان 1440 ( 17 أبريل 2019) القاضي بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الجريدة الرسمية عدد 6771 – 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019) ص 2053.

[4]  الفرع الخامس المواد من 618-21 إلى 618-26.

[5]  نبيل إبراهيم سعيد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص وقانون الالتزامات وقانون الأموال، الطبعة الثانية، منساة المعارف بالإسكندرية، ص 169.

[6]  ينص الفصل 230 من ظ ل ع على أنه : “الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”.

[7]  من القانون رقم 73.147 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

[8]  حسن الماحي، آثار شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع التجاري الائتماني، ص 82.

[9]  وهذا ما نصت عليه المادة 705 من القانون رقم 73.17 المتعلق بصعوبات المقاولة.

[10]  حسن الماحي، م س، ص 87.

[11]  جواد الدهبي، شرط الاحتفاظ بالملكية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة- دراسة مقارنة- مطبعة الافاق المغربية للنشر والتوزيع، ص 31.

[12]  جواد الدهبي، م س ، ص 38.

[13]  المهدي شبو، مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، العدد 9، الطبعة الأولى، مكتبة المنارة2009. ص485.

[14]  الفصول 1 و 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية.

[15]  ويتعلق الامر هنا على وجه التحديد  بالبيانات التالية:

– صدور الامر في جلسة علنية وتحمل في راسها عنوان المملكة المغربي وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون؛

– اسم القاضي الذي أصدر الحكم، وصفته كقاض منتدب؛

– أسماء الأطراف كاملة وصفتهم وموطنهم وأسماء وكلائهم عند الاقتضاء؛

– تسبيب الامر وتعليله تعليلا كافيا، يراعي وقائع النزاع والقواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجال الاسترداد؛

– ضرورة توقيع نسخة الأمر القاضي المنتدب، وكاتب الضبط في حالة حضوره.

[16]  جواد الدهبي، م س، ص 52.

[17]  جواد الدهبي، م س ، ص 53.

[18]  قرار رقم 3577/2002 صادر بتاريخ 2002/12/27 في الملف رقم 1/2002/6141 منشور بمجلة الملف، ع 8، سنة 2006، ص 364.

[19]  جاء في المادة 588 من القانون رقم 73.17 المتعلق بساطر صعوبات المقاولة ما يلي: ” بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة.

ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه انذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.

ويجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة، ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.

عندما لا يختار السنيد متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الاضرار يدرج  مبلغه في قائمة الخصوم.

غير أنه يمكن للطرف الأخير تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد إلى حين البت في دعوى التعويض عن الأضرار.

تستثنى عقود الشغل من تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة.

لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة  أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي”.

[20]  عرض من إنجاز مجموعة من الطلبة الباحثين في ماستر قانون المقاولة بجامعة محمد الخامس الرباط، الفوج الأول 2018/2019، في مادة الضمانات تحت عنوان الملكية كوسيلة للضمان، ص 26.

المعلومة القانونية – عبد الله الصبار

باحث في العلوم القانونية

قد يعجبك ايضا