خصوصية التصريح بالديون العمومية في إطار مساطر صعوبات المقاولة
جعل المشرع المغربي من أولويات مساطر صعوبات المقاولة حماية وإنقاذ هذه الأخيرة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعيق استمراريتها، إنقاذا لوحدة الإنتاج ومناصب الشغل وموارد الدولة من جهة، وكذا الحفاظ على النظام العام الاقتصادي من جهة ثانية (1).
وإذا كانت الديون العمومية تحظى بوضعية خاصة في إطار تحصيلها، إذ خول لها المشرع مجموعة من الضمانات والآليات القانونية من خلال م.ت.د.ع التي تقوي فرص تحصيل هذه الديون (2) فان المشرع وإحساسا منه بأهمية المقاولة ودورها في إرساء الأسس المتينة للبناء الاقتصادي، نص على مجموعة من المقتضيات التي تعطل وتقيد هذه الضمانات والإجراءات خاصة من خلال مستجدات قانون 17-73 .
وللوقوف على الوضعية الحقيقية لأصول وخصوم المقاولة من أجل محاولة إنقاذها وضمان استمراريتها ألزم المشرع خلال هذه المرحلة بضرورة تصريح الدائنين بديونهم إلى السنديك داخل الأجل القانوني، ” مع مراعاة مقتضيات المادة 150 من قانون المالية لسنة 2007 ” تحت طائلة سقوطه حتى تتمكن الأجهزة المكلفة من تقرير مصير هذه الديون وغيرها عبر مسطرة تحقيق الديون.
وإذا كانت مساطر صعوبات المقاولة تفضي إلى تعطيل القواعد العامة في تنفيذ وحماية الدين العمومي، فإنها تتيح له في ذات الآن الانخراط في مساطر جماعية لنيل مبتغاه وفق إجراءات ومساطر لا تخلو بدورها من تعقيدات مقارنة مع المناخ في نطاق القواعد العامة
والتصريح بالدين هو الطلب الذي بموجبه يعلن الدائن العمومي الذي يعود دينه إلى تاريخ سابق عن صدور الحكم بفتح المسطرة عن رغبته في الحصول على دينه الذي بذمة المقاولة، وذلك عن طريق المشاركة في توزيع الأموال الناتجة عن عمليات التسوية أو التصفية القضائية ويعتبر الخطوة الأولى التي يعلن بواسطتها قابض الخزينة عن وجود ديون له في ذمة المقاولة التي توجد في وضعية صعوبة، حيث يقوم وفق مسطرة معينة بالإفصاح عن مبلغ دينه وعن طبيعته داخل آجال محددة لا ينبغي تجاوزها.
فأين تتجلى اذن خصوصية التصريح بالديون العمومية ؟ وماهو جزاء عدم التصريح بالدين العمومي داخل الأجل القانوني ؟
وللاجابة عن هذه التساءلات سنسلط الضوء (أولا) على مدى إلزامية التصريح بالديون العمومية من عدمه ثم (ثانيا) الآثار المترتبة على عدم التصريح بالديون العمومية داخل الأجل القانوني.
أولا: خصوصية التصريح بالديون العمومية في إطار مساطر صعوبات المقاولة
تجدر الإشارة بداية إلى أن المشرع المغربي من خلال مقتضيات قانون 73.17 قد أوجب على الدائنين التصريح بديونهم داخل الأجل القانوني، قصد تمكين السنديك من جميع المعطيات المتعلقة بمديونية المقاولة التي تعرضت للصعوبات، حتى يتمكن هذا الأخير من إعداد الحل بخصوص المقاولة المعنية.
إذ تنص المادة 719 من مدونة التجارة على أنه:” يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة باستثناء الأجراء تصريحهم بديونهم إلى السنديك”.
نجد من خلال هذه المادة أن المشرع لم يفرد للديون العمومية أو غيرها من أصحاب الديون الإمتيازية الأخرى أي مقتضيات تدل على معاملتهم معاملة خاصة، بل حتم معاملتهم كما يعامل سائر الدائنين من حيث خضوعهم لمسطرة التصريح بديونهم وهذا التحليل جاء نتيجة الصيغة العامة التي جاءت بها المادة 719 من مدونة التجارة، وإذا كان المشرع المغربي لم يحسم صراحة في مسألة التصريح بالديون العمومية من عدمه في مدونة التجارة فإن المشرع الفرنسي ذكر في المادة L622.24 ، والمادة L622.25 من مدونة التجارة الفرنسية المماثلة للمادة 719 من مدونة التجارة المغربية، صراحة الخزينة العامة ومؤسسات الاحتياط والضمان الاجتماعي وألزمهم بالتصريح.
ولقد أثار إغفال المشرع المغربي للخزينة العامة وبعض المؤسسات العمومية الأخرى في المادة 719 من مدونة التجارة عدة إشكاليات حول ما إذا كان السنديك ملزم بإشعار هذه الإدارات حتى تقوم بالتصريح بديونها، أم أن مجرد نشر الإشعار بصدور الحكم بالجريدة الرسمية يعد كافيا لانطلاق أجال التصريح في مواجهتهم (3)
فقبل سنة 2007 لم يفرد المشرع المغربي لديون الخزينة العامة أي مقتضيات تنبئ عن معاملتهم معاملة خاصة بل إنه حتم معاملتهم كما يعامل سائر الدائنين من حيث خضوعهم لمسطرة التصريح بالديون (4).
وأمام هذا الإغفال تذبذب الاجتهاد القضائي ومعه الفقه نتيجة ارتباط هذه الديون بنصوص خاصة كمدونة تحصيل الديون العمومية وكذلك المدونة العامة للضرائب الشيء الذي أدى إلى اختلاف في العمل القضائي المغربي حول مدى إلزامية التصريح بالديون العمومية من عدمه.
فقد ذهب الجانب الأول إلى اعتبار أن حق الامتياز وكذا بعض الضمانات التي تستفيد منها الديون العمومية يجعلها تدخل في حكم الدائنين الذين لا يسري أجل التصريح في مواجهتهم إلا بعد إشعارهم من طرف السنديك (5).
إذ جاء في أمر صادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط على أنه:” طبقا للباب السادس من الظهير الشريف رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المتعلق بالضمانات والامتيازات يتبين أن الخزينة العامة تتمتع بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروض عليها الضريبة كما تتمتع برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق 20 ألف درهم …إن كل هذا يفيد أن الخزينة العامة تتمتع بضمانات مقررة لها بقوة القانون أعلاه، كما أن شهرها واقع بمقتضى نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية، فهي إذن من الدائنين الحاملين لضمانات واقع شهرها ومن تم يتعين على سنديك مسطرة التسوية إشعار القابض الجهوي باعتباره مكلفا بتحصيل الضريبة للتصريح بديون القباضة المذكورة على الشخص المفتوحة في مواجهته مسطرة التسوية القضائية وذلك طبقا للمادة 686 م.ت (المادة 719 الحالية) (6)”، وفي نفس الاتجاه ذهبت المحكمة التجارية بفاس في قرار لها جاء فيه ” حيث أن الملف لا يتوفر على ما يفيد إشعار المستأنف بضرورة التصريح بمبلغ الدين أمام السنديك المعني من طرف المحكمة، خاصة وأنهم متمتعون بحق الامتياز العام وفق أحكام القانون المنظم لتسيير صندوق الموازنة …، وبالتالي كان لزاما على السنديك قبول تصريحات هذا الصندوق ولو بعد انصرام الآجال طالما لم يتم إشعاره باعتباره من الدائنين الحاملين لضمانات …” (7).
أما الاتجاه الثاني فقد اعتبر أن الضمانة المنصوص عليها في المادة 719 من مدونة التجارة لا تشمل حق الامتياز المقرر قانونا لبعض المؤسسات والهيئات العمومية. وفي هذا الصدد نذكر أمر صادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 12-02-2013 جاء فيه:” حيث أن الالتزام الملقى على عاتق السنديك بخصوص مسألة إشعار الدائنين. حصره المشرع في فئة الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما وليس الدائنين الامتيازيين باعتبار أن الامتياز يخول صاحبه أولوية استيفاء الدين وفق الترتيب القانوني، ولا يعفيه من القيام بالتصريح داخل الأجل المعني …” (8).
وهو نفس الامر الذي اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار لها رقم 1917/2014 بتاريخ 08/04/2014 في الملف رقم 4279/2012/8301 ” حيث إنه وعلى فرض وقوع التصريح بالدين من طرف المستأنف عليها خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة (المادة 720 الحالية) فإنه حسب مقتضيات المقطع III من المادة 150 الآنفة الذكر فاستثناء من جميع الأحكام المخالفة يترتب عن عدم تقديم الإقرار المشار إليه أعلاه لدى مصلحة الوعاء الضريبي عدم مواجهة إدارة الضرائب بسقوط الواجبات المرتبطة بالفترة السابقة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية “(9) وهو نفس توجه مكمة النقض.
إلا أن صيغة العموم التي جاءت بها المادة 719 من مدونة التجارة والتي عاملت الديون العمومية معاملة الديون العادية من حيث إلزام الدائنين بالتصريح داخل أجل شهرين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ستخضع لقيد نسبي فيما يتعلق بالديون الضريبية من خلال مقتضيات المادة 150 من قانون مالية سنة 2007 وهذا في حد ذاته تعميق للتفرقة التي أسسها المشرع في مدونة التجارة، حيث أن هاته المادة أقرت مقتضيات خاصة للديون الضريبية وجعلتها تستفيد وحدها من هذه الضمانات دون غيرها من الديون العمومية الأخرى التي تشاركها نفس المكانة والامتياز(10).
ثانيا: الآثار المترتبة على عدم التصريح بالديون العمومية داخل الأجل القانوني
يعتبر التصريح بالدين ضمانة قوية يتوفر عليها الدائن من أجل التصريح بديونه المستحقة في مواجهة المقاولة من أجل استيفائها وفق الترتيب الذي أقره المشرع خلال أطوار المسطرة، وذلك بالنظر إلى أن إخلال الدائن بواجب التصريح يؤدي في المقابل إلى سقوطها وانقضائها وكأنها لم تكن،(11) وبالتالي لا يمكن قبول الدائن في التوزيعات التي تمت وفي المبالغ التي لم توزع بعد إلا إذا رفع عنه القاضي المنتدب هذا السقوط وبالمقابل فإن المشرع قدر أن عدم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة قد لا يعزى إلى تقاعس الدائنين حيث يسترجع هؤلاء حقهم في الحصول على ديونهم، وهو ما كان وراء إقرار حق ممارسة دعوى رفع السقوط (12).
رجوعا إلى مقتضيات المادة 723 من م.ت يتضح أن عدم التصريح داخل الآجال القانونية المحددة في المادة 720 من م.ت يترتب عنه سقوط الدين غير المصرح به ويترتب بالتالي عن ذلك حرمان الدائن من المشاركة في التوزيعات وفي المبالغ التي لم توزع ما لم يرفع عنه القاضي المنتدب هذا السقوط عندما تتوفر الشروط اللازمة لذلك.
وبالتالي فإن عدم قيام المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل بالتصريح بالدين العمومي خلال أجل شهرين يكون جزاؤه السقوط، حتى ولو كان تصريحه تصحيحيا للدين المصرح به، كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 178 بتاريخ 24/02/2004 “(13).
وقد انتقد بعض الفقه هذا الجزاء المقرر في المادة 723 م.ت والمقابلة للمادة 26.L622 من قانون التجارة الفرنسي بفعل صرامته ووصفه بأنه نزع لملكية الدين دون مصلحة عامة
وهكذا فإن الجزاء المترتب عن عدم التصريح بالدين العمومي داخل الآجال القانونية هو سقوط الدين وهذا الجزاء بالإضافة إلى أنه مقرر بمقتضى المادة 723 من م.ت فإنه مؤيد أيضا بالنص الضريبي، ذلك أنه بمفهوم المخالفة لمقتضيات المادة 150 من قانون مالية 2007 التي تلزم المقاولة بتقديم إقرارها لدى مصلحة الوعاء إذا ما اعتزمت فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تحت طائلة عدم مواجهتها بسقوط الواجبات المترتبة عن المرحلة السابقة لتاريخ فتح المسطرتين، فإنه يعتبر مواجهة الدين العمومي بهذا الجزاء (أي السقوط) مقبولا إن تم توجيه الإقرار المذكور من طرف المقاولة دون أن يتم التصريح بالدين العمومي.
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي نصت على أن ” المحاسبين المكلفين بالتحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدين، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية”.
لذلك فمسؤولية المحاسب العمومي تقتضي القيام بإجراءات التحصيل التي توكل له وإلا تحمل مسؤولية سقوط حق الإدارة والمؤسسات العمومية أو غيرها من الهيئات في تحصيل ديونهم، إلى جانب حرصه على التأكد من صحة الدين وتصفيته وإلا كان مسؤولا شخصيا وجنائيا.
يطرح كذلك إشكال آخر يتعلق هذه المرة بتعارض مقتضيات المادة 723 م.ت مع المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، هذه الأخيرة التي نصت على أنه ” تتقادم تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتنبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها …” وهكذا فإذا كان الدين العمومي معرض للسقوط في مساطر صعوبات المقاولة بسبب عدم التصريح به داخل الأجل المحدد في شهرين، فعلى الأقل يبقى إجراء التصريح به قاطعا لسريان أجل التقادم، كما يمكن تدارك عدم التصريع من خلال دعوى رفع السقوط إن توفرت شروطها كما سيأتي الحديث عن ذلك.
وإذا كان الجزاء المذكور والمتمثل في سقوط الدين يسري من حيث المبدأ على كافة الدائنين الملزمين بالتصريح بديونهم إلى السنديك طبقا لمقتضيات المادة 720 من م.ت والذين لم يصرحوا بديونهم داخل الأجل القانوني، فإنه على النقيض من ذلك لا يسري هذا الجزاء على الدائنين الحاملين لضمانات عينية أو المتوفرين على عقد إئتمان إجاري تم شهرهما إلا إذا كان السنديك قد أشعرهم شخصيا بوجوب التصريح بديونهم المترتبة في ذمة المقاولة المفتوحة ضدها مسطرة الوقاية من صعوبات المقاولة.
وإذا كان القانون المغربي قد أقر موقفا ” متعقلا ” لفائدة الدائنين الذين ثبت في حقهم السقوط كجزاء عدم قيامهم بالتصريح بديونهم إلى السنديك أو القيام بذلك خارج الآجال القانونية فإن المادة 723 م.ت أجازت اللجوء إلى القاضي المنتدب لرفع السقوط عليهم من خلال دعوى تتم مباشرتها من طرف هؤلاء الدائنين أمام القاضي المنتدب.
إلا أن رفع هذا الطلب مقيد بقيد شكلي يتمثل في رفع دعوى السقوط داخل أجل سنة من تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة، وكذلك ضرورة وجود سبب خارجي لا يعزى إلى الدائن من وراء عدم التصريح.
من خلال نهاية تحليل هذا الموضوع تبين لنا أن المشرع المغربي من خلال مستجدات قانون 17-73 المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة قد أعطى لهذه الأخيرة عند فتح المسطرة في وجهها كل الأولوية لإنقاذها والحفاظ على ذمتها المالية، ولو على حساب الدائنين كيفما كانت طبيعة ديونهم عادية أو إمتيازية، بحيث أن نظام صعوبات المقاولة جاء لحماية المقاولة على أكتاف مؤسسة الدائنين، بما فيها الديون العمومية بالرغم من أهميتها.
الشيء الذي يجعلنا نتساءل حول مصير الضمانات القانونية والآليات الحمائية التي يتوفر عليها الدين العمومي؟
المراجع:
1 ) عمر السكاتي ، “وضعية الديون الضريبية بعد فتح مساطر صعوبة المقاولة – قراءة في ضوء مقتضيات المدونة العامة للضرائب ومستجدات قانون رقم 17-73 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية العدد الثاني نونبر 2018
2) سعيد المرضي ، ” عقلنة التدبير المالي بالمغرب” رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، السنة الجامعية 2017- 2018،
3) حفيظة العتاق، ” تحصيل الديون العمومية في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2016-2017،
4) قرار عدد 1254 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 27 أكتوبر 2011 ملف تجاري عدد 1695/3/1/2010.
5) مهدي خرجوج، ” حماية الدين العمومي في إطار مساطر صعوبات المقاولة –الدين الضريبي نموذجا-“، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2016- 2017،.
6) ملف عدد 5/16/99 أمر عدد 2002/11، صادر بتاريخ 6-5-2002، أورده مهدي خرجوج
7) قرار رقم 03 صادر بتاريخ 2001.19.26 ملف عدد 04-01، أورده مهدي خرجوج،
8) أمر صادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط، عدد 43 بتاريخ 12-02-2013، غير منشور.
9) علال فالي ، “التعليق على قانون مساطر صعوبات المقاولة على ضوء 20 سنة من القضاء التجاري 1998- 2018 “، الطبعة الأولى، نونبر 2018، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص 346.
10) حياة حجي، ” قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 17-73 المعدل والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة ˗التصريح بالديون ودعوى رفع السقوط نموذجا˗”، مقال منشور بسلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، العدد الثاني نوفمبر 2018، ص 92.
11) سعيد أولعربي، ” تحصيل الديون الجمركية – دراسة قانونية وقضائية-“، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، السنة الجامعية 2015-2016،
12) قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 178 بتاريخ 24/02/2004، أورده علال فالي، ص 334.
13) إبراهيم عقاش، “مسؤولية المحاسب العمومي في التشريع المغربي”، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق –الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2002-2003.
المعلومة القانونية – عزيز حجاجي
باحث في المنازعات العمومية