دور التكنولوجيا المالية في التقليص من تفشي جائحة كورونا في المغرب
إن الهاجس اليوم أمام كل الدول هو الوصول لمرحلة جعل كل فرد من مواطنيها عبارة عن حزمة من المعلومات والمعطيات القابلة للتدبير، وبسط الرقابة عليها عن بعد دون الحضور المباشر وجها لوجه[1]، الأمر الذي يدفعنا للقول إنه ينبغي رقمنة كل ما يمكن رقمنته فالحجر الصحي الذي نعيشه اليوم أبان على فعالية ذلك من قبيل التعليم عن بعد، العمل عن بعد وكذلك اللجوء للقضاء عن بعد
فالتكنولوجيا المالية تبقي من تجليات ذلك إلا أنها ليست وليدة اليوم بل متجذرة بعمق الأزمة المالية لسنة 2008[2] حيث تراجعت الثقة بالنظام المصرفي التقليدي، ذلك ما خلق توقيتا جيد وأرضية مناسبة للإبداع المالي ونمو الابتكارات المالية، حيث برز مقدمو التكنولوجيا المالية[3] بخدمات ومنتجات جديدة بأقل التكاليف من خلال منصات رقمية وتطبيقات الكترونية، وها نحن اليوم أمام أزمة جديدة ليست كسابقاتها من الأزمات إذ تقول منظمة التجارة العالمية أن تأثير الجائحة على التجارة من المُرجح أن يتجاوز الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات[4]، ومع ذلك تبقي التكنولوجيا المالية كنتاج عن الأزمة المالية لسنة 2008 أداة للتخفيف من تفشي جائحة كورونا
وعند البحث عن الأساس القانوني لهذا الموضوع تمسكا بمشروعية المعاملات في ظل التكنولوجيا المالية، نجد أن المشرع المغربي قد نص في المادة السادسة[5] من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها رقم 12-103[6]، على أن وسائل الأداء لا تنحصر على تلك المعدة على دعامة ورقية بل وسع في مفهومها لتشمل الدعامة المعدة بطريقة الكترونية، وذلك يبقي تحت رقابة بنك المغرب الذي يعد من مهامه الأساسية حسب المادة العاشرة[7] من القانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب[8]، تسهيل تحويل الأموال والسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء، هذا وقد عرفت المادة 74 من مشروع المدونة الرقمية وسيلة أداء الكتروني “كل وسيلة تمكن صاحبها من القيام بعمليات أداء مباشر بواسطة تكنولوجيات الاتصال عن بعد.
وتبرز أهمية الموضوع من الناحية العلمية لما تحقق وسائل الأداء الإلكتروني العديد من المزايا للعملاء والمؤسسات البنكية ذاتها على حد سواء، فالبنوك بتقديمها لخدمات الأداء الإلكتروني وإتاحتها على مدار الساعة توفر الوقت والجهد فضلا عن إيجابيات هذه الأدوات في التقليل من التكاليف وسهولة الدخول للأسواق المحلية والدولية ومن تم زيادة حجم التعاملات التجارية والبنكية[9] وكذا من خلال ضرورة مواكبة التشريع المغربي للابتكارات المالية الحديثة، أما على المستوى العملي وفي خضم هذه الأزمة التي نعيشها فالتكنولوجيا المالية تمكن من الحد من الالتقاء المباشر للأفراد للقيام بمجوعة من العمليات المالية سواء في الحصول على المال أو تصريفه، ذلك ما سيساهم في التخفيف من تفشي جائحة كورونا
وبثير هذا الموضوع إشكالية مفادها ; ما مدي مساهمة التكنولوجيا المالية في التخفيف من تفشي انتشار جائحة كورونا.
وتتفرع عنها التساؤلات التالية:
ماهي تجليات ومظاهر التكنولوجيا المالية في المغرب في ظل جائحة كورونا؟
نجاعة التدابير المتخذة في المغرب للتخفيف من تفشي جائحة كورونا؟
ذلك ما سنقاربه وفق التصميم الآتي:
أولا: تجليات التكنولوجيا المالية بالمغرب في ظل جائحة كورونا
ثانيا: نجاعة التكنولوجيا المالية في المغرب في التخفيف من تفشي جائحة كورونا
أولا: تجليات التكنولوجيا المالية بالمغرب في ظل جائحة كورونا
شكلت جائحة كورونا ضرورة ملحة للمضي قدما في تطوير أنظمة الأداء وكذا تبسيط العديد من الإجراءات وتسهيل الحصول على مجموعة من الخدمات، خاصة وأن البنك المركزي في بريطانيا – بنك إنجلترا – أقر أن أوراق النقد يمكن أن تحمل فيروسات أو بكتيريا وحث المتعاملين بها على غسل أيديهم، كما أن البنك المركزي الصيني أصدر تعليمات للبنوك بتعقيم الأوراق النقدية قبل إتاحتها للجمهور وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية والحرارة، ثم الاحتفاظ بها لمدة 14 يوم قبل إمكان طرحها[10]
فتماشيا مع هذا الطرح قد عمل المغرب على توظيف مجموعة من الابتكارات المالية للحد من التواجه والالتقاء المباشر فيما بين المواطنين ومختلف المؤسسات ومن مظاهر ذلك ما يلي:
من ذلك نجد مكتب الصرف قد شرع في إغناء وتطوير خدماته عن بعد، عبر إطلاق منظومة للرخص والتقارير والمعالجات تحمل اسم “SMART”، وذلك لإدماج طلبات الرخص والتصريح عن بعد لعمليات الصرف، في إطار الكتروني.
هذه الواجهة المعلوماتية الجديدة التي يٌمكن الاستفادة منها عبر البوابة الإلكترونية لمكتب الصرف www.oc.gov.ma، موجهة للأشخاص المعنويين، بصفة مهنية أو شخصية، وكذا الأشخاص الذاتيين، كما توفر خدمة مخصصة للبنوك باعتبارهم وسطاء معتمدين، مما يسمح لهم بتقديم طلبات الرخص الخاصة بهم أو بالنيابة عن عملائهم.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام الجديد للمسجلين في المنصة بالولوج لفضاء مخصص للتصريح بعمليات الصرف إذ سيكون بإمكانهم التصريح عن بعد بمعاملاتهم التجارية والمالية مع الخارج.
ونجد كذلك أن مجموعة من البنوك في المغرية غاية منها حماية وضمان سلامة زبنائها للحث على ضرورة استعمال الخدمات الرقمية، وذلك في إطار التدابير التي اتخذها البنك من أجل دعم جميع الزبناء خلال هذه الظرفية الاستثنائية والامتثال الصارم للمبادئ والتوجيهات الصحية والتوصيات الصادرة عن السلطات الوطنية في سياق مكافحة انتشار وباء كوفيد 19
وقد عمد بنك bmce تماشيا مع نهج الابتكار والاستخدامات الجديدة للهاتف المحمول لوضع حلول بنكية عن بعد تحت تصرف زبنائها للقيام بعملياتهم البنكية بطريقة بسيطة وسريعة من خلال مختلفة القنوات، خاصة عبر منصتي (BMCE Direct) و(Dabapay)[11]
وتماشيا مع واجب الانخراط في مكافحة جائحة كورونا تم إحداث صندوق خاص بتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا، ويمكن المساهمة فيه عن بعد من تجليات ذلك نجد إطلاق المؤسسة المالية “ميمونة خدمات مالية” خدمة جديدة هبة كوفيد 19” عبر حلها للأداء المحمول “مضمون”، تتيح لزبنائها إمكانية التبرع لدعم الصندوق الخاص بتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وذكرت ميمونة خدمات مالية، في بلاغ أن التحيين الجديد لتطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول “Madmoun” يتضمن أيقونة “Donations Covid-19” لتسهيل تبرعات مستخدميه مشيرة إلى أن إطلاق هذه الخدمة يندرج في إطار المساهمة في الجهود والمبادرات الوطنية.
ونجد كذلك شركة اتصالات المغرب فتحت خدمة DON للمساهمة في المبادرة الوطنية للتضامن ضد كوفيد 19 من خلال إرسال DON للرقم 1919.
وفي إطار التدابير المتخذة أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في دورية لها عن وضع تدابير للمواكبة بشأن تبسيط وتيسير بعض إجراءات تمرير وتنفيذ الصفقات العمومية وتلك الخاصة بالجماعات الترابية
فقد أشارت الوزارة في الدورية[12] إلى أن تدابير العزل الصحي ترتبت عنها بعض الصعوبات المتعلقة بحصول أصحاب الصفقات وبعض المقاولات الحائزة على الطلبيات العمومية على شهادات إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign التي تمكنها من التوقيع إلكترونيا على الوثائق الضرورية للتصديق على الخدمات المنجزة، وبالتالي الإيداع الإلكتروني للفواتير تماشيا مع المرسوم رقم 2.19.184 المغير والمتمم للمرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير.
وأبرزت أنه ومن أجل تفادي التأخير في الأداء بسبب تنفيذ الدورية رقم 2138/E بتاريخ 26 مارس 2020 ومن أجل دعم خزينة المقاولات التي أسندت إليها طلبيات عمومية، تقرر بشكل استثنائي، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها في مرسوم القانون سالف الذكر، تعليق اشتراط التوقيع الإلكتروني للوثائق المذكورة بالنسبة للشركات وأرباب المشاريع الذين واجهتهم صعوبات في الحصول على شهادة إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign
وأكدت الوزارة أنه على المقاولات المعنية القيام بتحويل الوثائق الأصلية المختومة والموقعة إلى صيغ رقمية PDF قبل إيداعها رقميا على منصة التدبير المدمج للنفقات (GID)، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار الوثائق الورقية لفائدة أصحاب الصفقات عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية.
كما أوضحت في هذا الشأن أن إيداع والتصديق على الوثائق والتبادل الإلكتروني لها سيتم ختمه عبر منصة التدبير المدمج للنفقات (GID).
وفيما يخص الإجراء المتعلق بالتقديم الإلكتروني على مستوى منصة الصفقات العمومية، تقرر لنفس الأسباب وبشكل استثنائي تعليق شرط التوقيع الإلكتروني عبر الشهادة الإلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign على الوثائق التي تتألف منها ملفات الاستجابة الإلكترونية لطلبات العروض بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على الشهادات المشار إليها.
وتابعت الوزارة أنه يمكن رقمنة الوثائق المذكورة وإيداعها إلكترونيا عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية، ذلك ما يتماشي ومقتضيات المادة الثامنة من مشروع المدونة الرقمية[13]
ومن تجليات تبادل المعلومات، دعت المندوبية السامية للتخطيط، المقاولات المغربية إلى تكييف تبادل المعلومات الاقتصادية في ظل السياق الوطني المتسم بأزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية بأحكام المادة 8 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم67 -370 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (الموافق ل5 غشت 1968) التي تمنح طابع السرية للمعطيات الإحصائية التي تقوم بجمعها المندوبية.
وعلاوة على ذلك يبقي المظهر السائد للتكنولوجيا المالية بالمغرب هي بطاقات الائتمان التي تعرف على أنها بطاقات نقد تصدر بواسطة مؤسسة مالية باسم أحد الأشخاص طبيعيا كان أو معنويا، وتقوم تلك البطاقات بوظيفتي الوفاء والائتمان، أي أن حاملها يملك إمكانية تتبع سداد المبالغ التي استخدمها في الاعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة[14]
وتتم عمليات الدفع باستعمال أسلوبين:
أسلوب النظام المسترسل -Off line: يسمح هذا النظام فقط بتسجيل العملية التي تمت بين الزبون والتاجر، يتم بعد ذلك تسوية المعاملة بين البنك والتاجر، حيث يقوم هذا الأخير بأحد الأمرين: إما يصدر إيصالا ورقيا ويوقعه من الزبون، وهو بهذا المعنى فاتورة أو قد يكتفي فقط بتسجيل رقم البطاقة وتاريخ صلاحيتها.
أسلوب النظام الغير مسترسل -On line -: يسمح هذا النظام بالتعامل مباشرة، حيث يتم خصم القيمة مباشرة من حساب الزبون لدى البنك وتتوفر هذه الميزة في حالة كون الجهاز مربوط بجهاز مرکزي يربط التاجر بمصدر البطاقة.[15]
وبعد التطرق لتجليات ومظاهر التكنولوجيا في المغرب سنحاول مقاربة فاعليتها في ظل جائحة كورونا
ثانيا: نجاعة التكنولوجيا المالية في المغرب في التخفيف من تفشي جائحة كورونا
بالإضافة إلى أن البنوك الإلكترونية تقوم بتعزيز الرأسمال الفكري وتطويع تكنولوجيا المعلومات لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة التنافسية على المستوى الوطني والدولي، وهو ما منح البنوك قيمة مضافة من خلال توسعها في الأنشطة التي تعتمد على توافر المعلومات والبيانات وإمكانية تفسيرها ونشرها وتخزينها وتبادلها كذلك تمنح هذه البنوك إمكانية الوصول إلى قاعدة أعرض من العملاء طالبي الخدمات البنكية الإلكترونية بشتى أنواعها من خلال اختصار المسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية، مما يساهم لا محالة في الرفع من مستوى استبناك المجتمع وولوجه للخدمات البنكية عن بعد، كما بشكل استخدام الإنترنت في البنوك نافذة إعلامية لتعزيز الشفافية
ذلك ما من شأنه التقليص من التقاء المتعاملين وبالتبع التخفيف من انتشار جائحة كورونا
وقد عمل المغرب على إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا وذلك بتعليمات سامية من الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكما وضحنا سلفا أن المساهمة فيه تتم عن بعد فإن مساطر الاستفادة من موارد هذا الصندوق تتم وفق آليات التكنولوجيا المالية ومن ذلك نجد أن المسطرة كالتالي
بالنسبة للقطاع غير المهيكل: المستفيد سيتلقى رسالة قصيرة تتوفر على رقم مرجعي ومكان السحب.
* المستفيد الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر غير المنصوص عليه في الرسالة، لن يتمكن من الحصول على المساعدة.
وفي هذا الإطار هناك حالتين:
1- إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هي وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم.
2- إذا كان موقع السحب المشار إليه شباك أوتوماتيكي تابع لوكالة بنكية، يجب على المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. (باستثناء الشبابيك الخاصة ببنك القرض الفلاحي الذي يجب إدخال الرقم السري المتكون من ستة أرقام).
وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكون من أقل من أربعة أرقام يجب إضافة أصفار.
وللإشارة فإن المستفيد يمكنه طلب أي معلومة حول سحب الإعانة المالية باستعمال رقم الهاتف الذي سيتوصل به عبر الرسالة القصيرة
بالنسبة للأجراء التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي: سيتم إخبار المستفيدين برسالة قصيرة عبر أرقام هواتفهم المحمولة وعبر برقية في حالة عدم وجود رقم الهاتف، ثم إحالتهم على الشبابيك الأوتوماتيكية مع مراعاة التوزيع الذي يجنب الازدحام غير المرغوب فيه
ويمكنا أيضا مقاربة نجاعة التكنولوجيا المالية في المغرب من خلال انسياق مجموعة من المرتفقين للسداد عن بعد لجموع فواتير الخدمات اليومية من ذلك الماء والكهرباء[16]
ومما يلاحظ تبعا أن التكنولوجيا المالية في المغرب تلقي بثمارها في ظل هذه الجائحة، حيث إن وسائل الأداء الإلكتروني تحقق العديد من المزايا للعملاء وللمؤسسات البنكية ذاتها على حد سواء، فالبنوك بتقديمها لخدمات الأداء الإلكتروني وإتاحتها على مدار الساعة توفر الوقت والجهد، فضلا عن إيجابيات هذه الأدوات في التقليل من التكاليف وسهولة الدخول للأسواق المحلية والدولية ومن تم زيادة حجم التعاملات التجارية والبنكية، ذلك ما من شأنه التخفيف من تفشي جائحة كورونا
خاتمة:
بعد مقاربتنا لموضوع دور التكنولوجيا المالية في التخفيف من تفشي جائحة كورونا، نتبين صحة فكرة الباحث الفرنسي الاقتصادي “دانييل كوهين” التي مفادها أننا في طور الانتقال من الرأسمالية الصناعية للرأسمالية الرقمية، وبناء عليه يمكن أن نخلص لمجموعة من المستنتجات والاقتراحات وهي كالتالي:
أولا: المستنتجات
-عدم مسايرة التشريع المغربي للتطورات الحديثة باستثناء بعض النصوص المتفرقة.
– تشكل التكنولوجيا المالية عموما في المغرب سلاحا فعال للتقليص من انتشار جائحة كورونا
-يعتبر الأداء الالكتروني الحل الأمثل للحد من المواجهة المباشرة وجها لوجه.
ثانيا: الاقتراحات
-ندعو لتوعية جميع التجار خاصة دكاكين الأحياء بمخاطر تداول النقود دون اتخاد الاحتياطات الضرورية، ودعوتهم للانتقال للسداد الرقمي من خلال أجهزة لا سلكية
– ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية استخدام أدوات الأداء الإلكتروني من خلال نشرات تلفازية
– أن تقوم السلطات المختصة بإصدار نموذج يبين من خلاله أهم معالم وسائل الأداء الإلكتروني ويحدد شروط استعمالها سواء في السحب أو الأداء ويبين حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف المتعاملة بها، مع ضرورة أن يتم تحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
بيبليوغرافي
[1] مع مراعاة مقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[2] تسمي بأزمة الرهن العقاري إذ تم التخفيض في سعر الفائدة الأمر الذي جعل الإقبال عليه في تزايد مستمر إلى أن وصل بالبنوك لحالة العجز عن المواكبة، ويرجع سبب تفشيها بالأساس لتدخل ذووا النية السيئة من العنصر البشري.
[3] يمكن القول بأن التكنولوجيا المالية هي كل اختراع تكنولوجي يوظف في قطاع الخدمات المالية.
[4] وقال رئيس المنظمة روبرتو إزيفيدو إن “التراجع الحتمي في التجارة والإنتاج ستكون له عواقب مؤلمة بالنسبة للأفراد والشركات، فضلا عن المعاناة الإنسانية التي تسبب فيها هذا المرض.
[5] المادة السادسة من القانون 12-103:
المادة 6
تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.
تعتبر كذلك وسيلة للأداء النقود الإلكترونية المعرفة كقيمة نقدية تمثل دينا على المصدر والتي تكون:
– مخزنة على دعامة إلكترونية؛
– ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة؛
– ومقبولة كوسيلة للأداء من قبل الأغيار غير الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية.
[6] ظهير شريف رقم 1.41.141 صادر في فاتح ربيع الأول 4 ديسمبر 2014، ج ع 6328 بتنفيذ القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
[7] المادة العاشرة من القانون 03-76:
“يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء.”
وفي هذا الإطار، يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية ويتحقق من سلامة وسائل الأداء وملاءمة المعايير التي تطبق غليها.
[8] ظهير شريف رقم 38-05-1 الصادر في 20 من شوال 1426 23 نوفمبر 2005 بتنفيذ القانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ج ع 5397 ص 427.
[9] الخميس فاضلي، الأداء الالكتروني و آليات الحماية المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء 2015/2016 ص2.
[10] شريف سامي: الدفع الإلكترونى يجنب الإصابة بفيروس كورونا، مقال منشور بمجلة اليوم السابع الالكترونية www.youm7.com، تم الاطلاع عليه بتاريخ الأربعاء 08 أبريل 2020 على الساعة 23:18.
[11] (DabaPay)، عبارة عن حافظة نقود افتراضية تسمح على الخصوص بتحويل الأموال بشكل فوري وآمن، والدفع عبر قنوات مختلفة، ودفع الفواتير، وسحب الأموال بدون بطاقة بنكية في أحد الشبابيك الأوتوماتيكية
[12] الدورية رقم depp/20/c9
[13] المادة 8
يجب على السلطة المختصة عند إحداثها لخدمة الإدارة الإلكترونية، أن تتيح للمستعملين الولوج، على الخصوص، إلى:
1 – سند إحداث خدمة الإدارة الإلكترونية المذكورة؛
2 – کیفیات استعمال هذه الخدمة يجب إتاحة الولوج إلى سند الإحداث وكيفيات الاستعمال، سالفي الذكر، عن طريق نشرهما بالخصوص على موقع نفس خدمة الإدارة الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك، على موقع إنترنت السلطة المختصة تكون الكيفيات المذكورة ملزمة بالنسبة للمستعملين والإدارة. في غياب أي نشر رسمي آخر، فإن كيفيات استعمال خدمة الإدارة الإلكترونية المعتد بها هي تلك التي يمكن الولوج إليها بطريقة إلكترونية عند تاریخ استعمال الخدمة المذكورة من طرف المستعمل.
[14] جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر الطبعة الأولى 2000 ص 578
[15] عبد الحفيظ علوي قاديري: إشكالات التعاقد في التجارة الالكترونية، مطبعة صوماديل، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى، 2013 ص 97.
[16]ذلك عبر الموقع التاليhttps://onee-bo.tasshilat.ma /
المعلومة القانونية – يوسف العيدوني
طالب باحث بماستر المعاملات الالكترونية-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بجامعة الحسن الأول – سطات.