الجريمة الإلكترونية في زمن كورونا

أصبح العالم في الآونة الأخيرة يعيش ثورة في مجال الإتصال والمعلوميات والتكنولوجيا الحديثة هذا التطور أدى إلى تكسير الحدود الجغرافية حيث أصبح بإمكان هذه الوسائل نقل البضائع والأشخاص بنقرة زر وفقط، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان لهذه الوسائل الدور الأكبر في ظهور مجموعة من الجرائم المستحدثة والمتطورة والمعروفة بالجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية (جرائم الإبتزاز الإلكتروني، جرائم التحريض،التشهير،…).

وهذا ما ظهر جليا الآن وفي خضم هذه الأزمة(فيروس كورونا) التي يعيشها العالم بصفة عامة والمملكة المغربية بشكل أخص أولا يجب أن نشير إلى أن الجريمة الإلكترونية تأطرها مجموعة من الخصائص حيث أنها جرائم تطال معطيات الحاسوب من جهة كما أنها جرائم مستحدثة تتطلب ضرورة وجود حاسوب ومعرفة تقنية به من جهة ثانية وأنها جرائم يصعب إكتشافها وإثباتها من جهة تالثة، وقد تكون هذه الجرائم مادية وقد تكون سياسية أو إقتصادية.

بالتالي، فالجريمة طبقا لمقتضيات التشريع الجنائي هو كل فعل يخالف من خلاله الجاني مقتضيات القانون الجنائي فيستحق بذلك العقاب …مؤخرا وفي ظل الإستعمالات السلبية والغير السوية للتكنولوجيا ونظرا الشطط في ممارسة حرية الرأي والتعبير ظهرت بعض التصرفات الصبيانية من بعض الأشخاص هدفهم إثارة الرعب والفزع وتضييق الخناق على الناس وذلك من خلال نشر شائعات إلكترونية متعلقة بمعطيات وإحصائيات متعلقة بالفيروس هدفها تغليط الرأي العام  والتشويش من صدق ونزاهة مؤسسات الدولة.

ذلك بالإضافة إلى إعداد مواقع مزيفة هي الأخرى تتعلق بالفيروس فلما يتصفحها المعني بالأمر عن حسن نية تخترق جميع بيانات هاتفه أو حاسوبه مما يؤثر سلبا على حرية التملك وحماية المعطيات الخاصة …لهذه الأسباب وبمناسبة هذه الجرائم نجد أن المشرع قد أشار في القانون الجنائي إلى هذه الجرائم أسبابها طرقها وعقوبتها حيث ينص الفصل 447-1 (يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم من قام عمدا ، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بإلتقاط أو تسجيل  أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات…)ونفس المقتضى نص عليه كذلك الفصل 447-2.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة في شخص رئيسها قد أصدرت بلاغا أعطي من خلاله تعليمات صارمة للنيابات العامة لدى محاكم المملكة من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العالم.

وأخيرا وفي  نفس السياق بقي أن نشير إلى أن قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 قد نص في مادته 72  كذلك معاقبة كل شخص قام عن سوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو إدعاءات أو وقائع غير صحيحة …بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم.

المعلومة القانونية – محسن بوخامسة

طالب في العلوم القانونية

تخصص قانون خاص

قد يعجبك ايضا