دور مؤسسة الوالي والعامل في النسق الإداري المغربي

في إطار البناء الديمقراطي للدولة المغربية و تحولات الأخيرة التي عرفتها ابتداء من دستور 2011 لنهج دولة الحق و القانون، ثم تنصيص و دسترة على الانتقال الترابي الهام من الجماعات المحلية إلى الجماعات الترابية بجل مبادئها. ولمسايرة هذا التحول الديمقراطي الاشتراطي التمثيلي كان لابد من إصلاح النظام المركزي لدعم إنجاح هذا التحول و هذا ما جاء عليه الميثاق الوطني للاتمركز  الإداري الذي حمل في طياته المكانة المتميزة للولاة و العمال في النسق الإداري المغربي.

سايرت مؤسسة الوالي/ العامل العديد من المراحل التاريخية الكبرى بالمغرب ابتداء من مرحلة الحماية التي حولت السلطات الجهوية إلى مجرد أجهزة تنفيذية.وبعد الاستقلال لم تعطى لهذه المؤسسة مكانة جيدة إلى حدود تسعينات القرن الماضي تطابقا مع صدور مرسوم عدم التركيز الإداري.

هكذا شهدت تلك المؤسسة مكانة أساسية داخل التنظيم الإداري المغربي.

وتحظى مؤسسة الوالي و العامل بأهمية بالغة من طرف جل فقهاء القانون الإداري بحيث يخصصون لها مكانة مهمة في مؤلفاتهم و مبالاتهم … إضافة إلى الأهمية البالغة المتمثلة في الرفع من النجاعة السياسية و تسوية الوضعية الاقتصادية و الحد من الفوارق الاجتماعية و الثقافية و الدينية.

نظرا للمكانة و الأهمية التي تحظى بها مؤسسة الوالي و العامل داخل النسق الإداري المغربي تدفعنا لطرح إشكالين مفادهم:

 

  • ما دور هذه المؤسسة في تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري و اللامركزية بالمغرب؟
  • ما هي إسهاماته في المجال الاجتماعي و المجالي بالجهة؟

 

و طبيعة الإشكالين أعلاه تدفعنا للإجابة عليه وفقا لتصميم التالي:

 

  • المبحث الأول: دور مؤسسة الوالي/ العامل في ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري و اللامركزية الإدارية.
  • المبحث الثاني : إسهامات مؤسسة الوالي/ العامل في تحقيق التنمية الاجتماعية و المجالية على صعيد الجهة.

 

المبحث الأول: دور مؤسسة الوالي/العامل في ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري و اللامركزية الإدارية

  إن تدعيم الجهوية المتقدمة بالمغرب كان رهين تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري، وهذه سياسة لا يمكن تفعيلها إلا بوجود أليات لأنه من الصعب الانتقال من المرز إلى الفروع أي تفويض الاختصاص لهذا ثم تدعيم هذه السياسة بالدور المحوري للعمال و الولاة. وهذا ما سيتم  عنه في المطلب الأول لا(وظائف مؤسسة الوالي/ العامل على مستوى اللاتمركز الإداري). و في المطلب الثاني وظائف مؤسسة الوالي/ العامل على مستوى اللامركزية الإدارية)

المطلب الأول : وظائف مؤسسة الوالي/ العامل على مستوى اللاتمركز الإداري

طبقا لأحكام الفصل 145 من الدستور، وطبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل يعمل الولاة و العمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون و تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها كما يقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن تسيره.

من هذا السياق يمكن حصر وظائف الوالي داخل النسق الإداري المغربي في أربعة وظائف سيتم التفصيل فيها كالأتي: 

الفقرة الأولى : وظيفة التنسيق

يجمع علماء الإدارة على أن نجاعة التنظيم الإداري يبقى رهين بمستوى التنسيق الكامن بين وحداته و مكوناته ة في غيابه تضيع العملية الإدارية برمتها

لذلك تضمن النص الدستوري( الفصل 145) بوضوح على دور اختصاص الولاة و العمال على القيام بوظيفة التنسيق و ربط بيت المصالح اللاممركزة للإدارة المركز (المصالح المركزية).

و مما سبق نجد المشرع الدستوري أعطى لمؤسسة الوالي والعامل دور كبير المثمتل في تنسيق بين المصالح الممركزة و اللامركزية.

وبشكل أوضح نجد مؤسسة الوالي تسهر من خلال هذه الوظيفة(التنسيق) بنقل السياسة المركزية للفروع اللاممركزة.

الفقرة الثانية: وظيفة المساندة

تنص الفقرة الأولى من المادة 24 من مرسوم بمثابة ميثاق وطني اللاتمركز الإداري” يتعين على السلطات الحكومية، بتنسيق مع الوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توجيه المصالح اللاممركزة التابعة لها في ممارسة أنشطتها و مواكبتها و تتبعها و دعمها.

من خلال الفقرة أعلاه يتبين أن المشرع المغربي قد أعطى للوالة الجهة وظيفة و اختصاص بارز يتمثل في مساندة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية من خلال تتبعها و مواكبتها لإنجاح أنشطتها و برمجتها 

الفقرة الثالثة: وظيفة اقتراحية

نظرا للمكانة المتميزة للوالي و العامل في التنسيق الإداري اللامركزية، كان لزما الاستفادة من خبرته الواسعة في التدبير الترابي.

و على هذا المنوال ذهب المشرع المغربي لإعطاء الولاة وظيفة اقتراح داخل دائرة اختصاصهم على اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي و ذلك من شأنه الرفع من مستولى عمل المصالح الممركزة.

الفقرة الرابعة: وظيفة إخبارية.

مما لا لاشك فيه أن أهم وظيفة يقوم بها الوالي داخل التنظيم الإداري المغربي على غرار الوظائف السابقة الذكر وظيفة الإخبار.

لذلك عمل المشرع المغربي للوالي اختصاص تقييم إخبار و تتبع الأعمال و البرامج و الإجراءات المتخذة لضمانهم من طرف المصالح اللاممركزة و إخبار السلطات الحكومية المركزية.

المطلب الثاني: وظائف مؤسسة الوالي/ العامل على مستوى اللامركزية الإدارية.

بعد تبني المغرب لسياسة اللامركزية بنص صريح من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول دستور 2011، و تكريسا لخطابات الملكية. كان من الواجب وضع مجموعة من الأليات لترسيخ هذه السياسة، وجاء على رأس هذه الأليات الدور الفعال لمؤسسة الوالي في تنزيلها. الذي أنهى وظيفة المراقبة وهذا ما سيتم الوقوف عليه بالفقرة الأولى (الرقابة الإدارية) و الفقرة الثانية ( الرقابة القضائية).

الفقرة الأولى : دور مؤسسة الوالي/ العامل في الرقابة الإدارية على أعمال المصالح اللامركزية.

رغم تحصين مكانة الجماعات الترابية دخل النظام المؤسساتي المغربي وضمان لها مبدأ التدبير الحر، فإنها لازلت خاضعة للرقابة الإدارية  من طرف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم و تتجلى تقنيات هذه الرقابة فيما يلي.

أولا : تقنية التعرض

يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس و مقررات المجلس عبر تقنية التعرض، لذلك يتعين على رئيس المجلى تبليغ جدول أعمال الدورة إلى والي الجهة عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

و التعرض الذي يمارس الوالي/ العامل يشمل ثلاث حالات وهي:

    1. التعرض على مداولات المجلس و جدول الأعمال لا تدخل في اختصاص الجهة أو الإقليم أو صلاحيات المجلس و يبلغ يعرض محللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل الوالي/ العامل بجدول الأعمال

 

  • التعرض على النظام الداخلي للمجلس

 

يعد النظام الداخلي للمجلس ألية هامة لحسن سير المجلس في شتى المجالات و أي انحراف فيه يؤدي إلى تدهور المجلس.

لدا حرص المشرع على ضرورة إحالة رئيس المجلس إلى ولي أو العامل مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي.

ج- التعرض على المقررات الصادرة عن المجلس

يتعرض والي الجهة على المقررات التي تدخل في صلاحيات مجلس الجهة، أو المتخذة  خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي و النصوص الشريعية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه محللا لدى رئيس المجلس داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.

 

الفقرة الثانية : مساهمة الوالي/ العامل في الرقابة القضائية على قرارات الجماعات الترابية

تشكل الرقابة القضائية على شرعية القرارات الصادرة عن المجالس الترابية ورؤساء الجماعات الترابية ألية فعالة لضمان تفعيل محلية جيدة.

وبهذا الصدد نجد مؤسسة الوالي/ العامل تتخذ الدور الرئيسي بهذه الرقابة القضائية و يتجلى هذا الدور في الحالات التالية: 

الحالة الأول: تعرض على أعمال المجلس المدرجة في جدول الأعمال و إحالة تعرضه للقضاء الاستعجالية بالمحكمة الإدارية.

الحالة الثانية: تعرض على النظام الداخلي للمجلس إذا أبقى المجلس على النظام موضوع يحال إلى المحكمة الإدارية عموما فوالي الجهة يعتبر ركيزة أساسية لضمان التفعيل الجيد للجهوية المتقدمة.

المبحث الثاني: إسهامات مؤسسة الوالي/ العامل في تحقيق التنمية الاجتماعية و المجالية على صعيد الجهة

بمجرد قراءة بسيطة لاختصاصات أو وظائف الوالي أو العامل نجدهم يلعبون دورا فعالا في المجال الإداري، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية و المجالية على صعيد الجهة، وهذا ما سيتم التطرق إليه في المطلب الأول ( على المستوى الاجتماعي) المطلب الثاني ( على المستوى المجالي)

المطلب الأول: الإسهامات على المستوى الاجتماعي

لا يمكن الحديث من تحقيق تنمية اجتماعية دون النهوض بقطاع التعليم و الصحة و التشغيل، و على هذا المنوال نجد الوالي و العامل حاضرين بقوة في المجال الاجتماعي على صعيد الجهة و الإقليم.

 

الفقرة الأولى : بالنسبة لقطاع التعليم

يتمتع العامل /الوالي بمجموعة من الصلاحيات بقطاع التعليم على صعيد الجهة من قبيل منح التعليم العالي مساعدة مصالح وزارة التربية و التعليم و مساعدة مدراء المدارس، و وتزويد مطاعم المدرسة بالموارد الغدائية.

الفقرة الثانية: بالنسبة لقطاع الصحة

يعتبر العامل/الوالي ممثلا للدولة و لوزير الصحة من جهة و المشرف على جميع المرافق الصحية للجهة و الإقليم و البطالة من جهة أخرى، يبقى مسؤولا عن ضمان الصحة لجميع مواطني دائرته الترابية، و بتدخل العامل في القطاع من خلال اللجنة الإقليمية للوقاية و اللجان الاستشارية للمستشفيات التي يتولى رئاستها،إلى جانب الهلال الأحمر و الوحدات و كذا اللجنة الإقليمية للجنة المغربية لرعاية الطفولة و الربية الصحية التي يقدم لها كافة المساعدات.

الفقرة الثالثة : بالنسبة لقطاع الشغل

كما سبق القول أنه لا يمكن تصور تحقيق التنمية الاجتماعية، دون النهوض بقطاع الشغل و محاربة البطالة بالأخص تلك الفئة من حاملي الشواهد العليا. نظرا لأهمية هذا القطاع أول المشرع للولاة و العمال مكانة أساسية داخله للنهوض به، بحيث نجد الفصل 515 من مدونة الشغل يتضمن بشكل صريح اختصاص الوالي أو العامل برئاسة مركز الجهة للمجلس الجهوي لإنعاش الشغل، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين و النقابات المهنية للإجراء الأكثر تمثيلا.

من خلال ما سبق يتضح أن مؤسسة الوالي/ العامل تعتبر الضامن الأساسي في تنزيل سياسية المركز على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم من خلال السهر على النهوض بالتنمية الاجتماعية للجهة و تقليص الفوارق الإجتماعية.

المطلب الثاني: الإسهامات على المستوية المجالي على صعيد الجهة

لعله أبز ما فام عليه النموذج التنموي المغربي الجديد تحقيق عدالة اجتماعية و مجالية بين الجهات و من خلال ما ثم تدوينه أعلاه نجد مؤسسة الوالي/العامل تعمل بشكل واضح على تحقيق هذه العدالة الاجتماعية داخل الجهة، وهذا ما ستذهب إليه كذلك بخصوص التنمية المجالية داخل الجهة عبر العديد من الإسهامات سندكر أهمها  في الفقرة الأولى : التدبير اللامتمركز للاستثمار و النهوض بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة بالفقرة الثانية.

الفقرة الأولى : وظائف الولاة و العمال في تدبير المصالح اللاممركزة للاستثمار

طموح الدولة المغربية في حلتها الجديدة يرتكز بشكل واضح على أهمية تشجيع الاستثمار داخل الجهات. و هما أيضا نجد مؤسسة الوالي/ العامل حاضرة بقوة من خلال تدبير المصالح اللاممركزة تطبيقا لتوجهات الرسالة الملكية.

و يقوم الولاة و العمال بهذا الدور عبر تقنية تفويض الاختصاص من المصالح المركزية إليها لهذا وجب الإحاطة بشروط التفويض أولا، و ثانيا التطبيقات العملية لهذا المبدأ على الاستثمار.

أولا : شروط التفويض

كما أشرنا أعلاه إن تدبير المصالح الجهوية الاستثمار من طرف الولاة و العمال تقوم على تقنية تفويض الاختصاص من المركز، لهذا سنقوم بذكر أهم شروط التفويض بهذا المحور وهي كالأتي:

  • التفويض لا يكون إلا بنص: بمعنى يلزم حتى يكون التفويض صحيحا أن يسمح القانون بالتفويض.
  • التفويض يجب أن يكون جزئيا : بمعنى أنه لا يجوز أن يفوض المفوض جميع اختصاصاته.
  •  يبقى الرئيس المفوض مسؤولا عن الأعمال التي فوضها
  • لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض لغيره.
  • التفويض مؤقت و قابل للرجوع من طرف المفوض

ثانيا : تفويض الاختصاص للولاة و العمال في مجال الاستثمار و دورهم في جلب الاستثمار

نتطرق في هذا المحور على الشكل التالي:

  1. تفويض الاختصاص للولاة والعمال الاستثمار في إطار اللاتمركز الإداري:  نجد الفصل 145 يتضمن عمل الولاة و العمال/ بالسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون و تنفيد النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها، كما تحت سلطة الوزراء المعنيين على حسب السيرة .

كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار في سلطات العمال بالبحث عن كون العمال يتحملون مسؤوليتهم  الكاملة لدى الولاة في تطبيق السياسة المتعلقة بالاستثمار، كما تم إلزامهم إلى جانب الولاة في تفعيل سياسة اللاتمركز الإداري.

من هذا المنطلق يتبن أن للولاة و العمال دور كبير في تدبير المصالح اللاممركزة الاستثمار.

 

  • دور الولاة في جلب الاستثمار:  

 

لا يخفى على أحد دور ومكانة الولاة و العمال داخل المجتمع. لهذا أولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مهمة تدبير اللاتمركز الاستثمار إليهم.

إضافة إلى ذلك فعبارة التدبير لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يمكن القول إن البحث و جلب الاستثمار تدخل في نطاقها، لهذا نجد أغلب الولاة و العمال يقومون بوضع تحفيزات للمستثمرين لجلبهم و إبرام اتفاقيات شركة كذلك.

الفقرة الثانية: تدخل العمال في النهوض بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرة

تعمل  السلطات العمومية على النهوض بالأوضاع الاجتماعية و لاقتصادية، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير و المقاربات للنهوض بالتشغيل و الحد من ظاهرة الفقر و البطالة و الإقصاء و التهميش.

لهذا أطلق جلالة الملك الأوراش الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال خطاب 08 ماي 2005.

عموما يمكن القول إن مؤسسة الوالي/العامل لها  دور محوري في تنزيل هذا البرنامج داخل الجهة بحيث تسند لهم صلاحيات الإشراف و منح هذه المبادرة للمواطنين.

و من نماذج تدخل هذه المؤسسة نبد ما قام به عامل خنيفرة لمنح حافلتين لفائدة 80 تلميذ إلى تسليم سيارتين للإسعاف، وقام كذلك العامل بتوزيع مليون محفظة … و العديد من التدخلات.

خاتمة  

ختاما فالولاة و العمال لهم الدور المحوري في التنسيق الإداري المغربي بين تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري و تدعيم الجهوية المتقدمة بالمغرب، مما يدفعنا إلى القول أنه لا يمكن تصور الخروج من النمط التقليدي المركزي للإدارة و ضمان استقرار استقلالية الجماعات الترابية دون الفعال لهذه المؤسسة.

البيبليوغرافي

 

  • الكتب:

 

  • خاد الغازي : التنظيم الإداري المغربي ، طبعة 2019
  • أحمد الحضرني: محاضرات في مادة الجماعات الترابية الجزء الأول، مطبعة سجلماسة مكناس 2017.
  • مليكة الصروخ:”  القانون الإداري ، مطبعة النجاح الجديدة، الدر البيضاء طبعة 2019.
  • كريم الحرش: القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، النشاط الإداري و امتيازتها، الطبعة الثانية 2015.

 

  • الأطروحات :

 

  • إيمان داود ” الوالي و العامل و التنمية المحلية بالمغرب ” أطروحة دكتورة في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، بسلا 2010

 

  • النصوص القانونية :

 

  • قانون 111.14
  • قانون 112.14
  • قانون 113.14
  • الميثاق الوطني للامتركز الإداري 

 

  • الرسائل الملكية: 

 

الرسائل الملكية الموجهة لوزير الداخلية بتاريخ 133

الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول 2001.

المعلومة القانونية – يونس قبيلي

باحث سلك ماستر الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان
قد يعجبك ايضا