مآل عقود الشغل في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كوفيد 19
تعتبر ظاهرة تفشي الفيروسات والأوبئة في العالم من بين الظواهر التي تشكل تهديدا للبشرية على مر التاريخ , فقد ظهرت في السنين الاخيرة فيروسات خطيرة من بينها افنلونزا الخنازير , افنلونزا الطيور , وايبولا … وكان اخرها فيروس كورنا المستجد الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية , لينتقل بعد ذلك الى بقاع العالم , ليتفشى بها بسرعة هائلة.
ويرجع هذا الانتشار الهائل لهذا الفيروس الى التكنولوجيا الحديثة التي جعلت العالم قرية صغيرة ينتقل الاشخاص عبرها بكل حرية في ساعات محدودة , مما زاد من تفاقم الوضع وانتشاره عبر الاشخاص بوثيرة متسارعة , اضافة الى ذلك فان اعراضه لا تظهر إلا بعد مدة من الزمان حددها الخبراء في هذا المجال ما بين يومين الى اربعة عشر يوما مما يتيح له الفرصة بالانتقال ودون معرفة من المصاب الاول أنه مصاب فينقل العدوى الى اشخاص اخرين.
هذا الحدث العالمي الذي هو رهين الساعة خلق نوع من التوتر والهلع في نفوس البشرية , حيث اصبح على لسان الكل صغيرا وكبيرا و بات يتصدر عناوين الصحف والجرائد والأخبار في كل مكان , واضحى محط اهتمام كل متتبعي وسائل التواصل الاجتماعي , حتى اصبح البعض يستغل هذه الأزمة ويقوم بنشر معلومات بغض النظر عن مدى صحتها او خطئها بغية ربح المال فقط , ودن الاهتمام بالمتلقي الذي قد يتضرر جراء المعلومات الخاطئة بجعله يعيش هلع وخوف مستمرين .
ونظرا لخطورة هذا الوباء كوفيد 19 بادرت كل الدول التي تفشي فيها الوباء الى اتخاذ عدة تدابير احترازية ووقائية للحد من تفشي هذا الفيروس , ولا يخرج المغرب عن هذه الدول بحيث قام بعدة تدابير وقائية , كان اهمها اعلان حالة الطوارئ بالبلاد بتاريخ 20 مارس 2020 , وعلى اثر ذلك قامت الحكومة بإصدار مرسوم يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ[1] وأخر يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني.[2]
وكما هو معلوم ان جائحة كورنا خلفت ولازالت تخلف خسائر بشرية ومادية نتج عنها موت عدد من المصابين , كما انها اثرت وبشكل سلبي على جميع القطاعات اقتصادية , سياسية , اجتماعية, فتوقف مجموعة من القطاعات الحيوية ترتب عنه بشكل مباشر اضرار بفئة مهمة من المجتمع والتي تشكل قاعدة الهرم به, وهم فئة الأجراء الذين لم يصبح لهم اي دخل بعد فرض حالة الطوارئ ,ومن هنا تطرح الاشكالية المحورية على الشكل التالي :
ما هي التدابير و الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لحماية هذه الفئة الهشة من المجتمع في ظل ازمة كورونا كوفيد 19؟
: وللإجابة على الاشكالية اعلاه سنقوم بتحليلها وفق فرعين
- الفرع الاول : توقف عقد الشغل في ظل أزمة كورنا كوفيد19
- الفرع الثاني : الحماية الاجتماعية للأجراء بعد توقف عقود شغلهم بسبب فيروس كوفيد 19
الفرع الاول: توقف عقد الشغل في ظل أزمة كورنا كوفيد19
يعتبر عقد الشغل من العقود الرضائية ، كغيره من مجموعة من العقود التي يتم انشاءها عن طريق تراضي الطرفين ، وبأهليتهما للتعاقد ، وبمحل العقد وبسببه، كما هي محددة في قانون الاتزامات والعقود , إلا أنه يمكن ابرام عقد الشغل كتابة ، ويوجب لذلك تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الاجير والمشغل ومصادق على صحة امضائهما من قبل الجهة المختصة ، ويحتفظ الاجيرباحد النظيريين[3] .
هذا ولا يعني ان جميع عقود الشغل تكون رضائية بمجرد اقتران الايجاب والقبول ، بل الزم المشرع في كثير منها ان تكون كتابية ، ونشير على سبل المثال الى كل من عقود التدرج المهني والتدريب من اجل الادماج المهني وعقود شغل البحارة ، وعقود الشغل للعمل بالخارج التي تبرمها وكالات التشغيل الخصوصية والتي يجب أن تعرض لزوما على التاشير المسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل[4] ومؤشر عليها كذلك من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر اليها ،[5] وكذا عقود تشغيل أجراء أجانب بالمغرب حيث يجب أن توضع عليها تأشيرة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل [6] ، وهذا كله من أجل الحفاظ على مصالح الاجراء الذين يعتبرون الحلقة الاضعف في العلاقة التعاقدية .
ومما لا شك فيه ان مبدأ استقرار الشغل ما انفك يعتبر من اهم انشغالات كل من له ارتباط بعالم الشغل بفعل ما تعرفه الساحة الاجتماعية من تسريحات فردية وجماعية للاجراء ، بسبب الصعوبات المالية والاقتصادية التي تصادفها كثير من المقاولات[7] .وهنا نخص بالذكر ما يعرفه الوضع الحالي من أزمة تفشي فيروس كورنا في المغرب الذي شكل عائقا امام استمرار اغلب المقاولات من ممارسة نشاطها خصوصا بعد اعلان حالة الطوارئ في جميع التراب الوطني . لكل ذلك علقت اغلب المقاولات والمؤسسات عملها الى اجل اعلان رفع حالة الطوارئ المقررة في 20ابريل 2020 ، مما يعني معه توقف عدد كبير من الاجراء من مزاولة شغلهم ، من هنا يطرح السؤال التالي : هل ازمة كورونا كوفيد 19 تعتبر من حالات القوة القاهرة التي توجب توقف عقد الشغل ؟.للاجابة على هذا السؤال يجب الرجوع الى كل من قانون الالتزامات والعقود ومدونة الشغل .
فبالرجوع الى ق ل ع خاصة الفصل 269 منه نجده ينص ” تعتبر القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه ، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مستحيلا” .
وعليه فانه لكي يعتر الامر قوة قاهرة ، فيجب ان تتوفر مجموعة من الشروط اهمها :
- وجود امر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه .
- عدم امكانية دفع هذا الامر ، مع تقديم دليل على بذل كل العناية لذرئه عن نفسه .
- يجب ان لا يكون للمدين خطأ سابق كان السبب في انتاج هذا الامر [8].
اما مدونة الشغل فقد تحدثت عن توقف عقد الشغل وانهاؤه في الباب الخامس من القسم الاول المتفرع عن الكتاب الاول ، حيث حددت المادة 32 من المدونة حالات توقف عقد الشغل[9] التي يمكن تقسيمها الى عوامل متعددة منها ما يرجع للاجير ومنها ما يعود للمشغل ومنها ما يخرج عن ارادتهما معا ، وقبل الخوض في التحليل لا بد من وضع تعريف مبسط لتوقف عقد الشغل ، حيث يقصد به تعليق سريانه بسبب طارئ ليعود بعد زوال هذا السبب الى ترتيب اثاره وذلك تفاديا لفسخه ، فالامر يتعلق بتقييد لحرية المشغل في انهاء عقد الشغل .
فالبر جوع الى المادة 32 اعلاه يتبين على انها لم تتحدث عن توقف عقد الشغل بسبب القوة القاهرة ، الا انه بعد التصفح في مواد المدونة نجد بعضها اعتبرت القوة القاهرة من بين اسباب توقف عقد الشغل مثل المادة 54 التي تتحدث عن مدة الشغل الفعلي ، حيث جاء في فقرتها الاخيرة ما يلي : ” مدة توقف عقد الشغل لا سيما اثناء التغيب المؤذون به ، او بسبب مرض غير الناتج عن حادثة شغل أوالمرض المهني ، وبسبب اغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار اداري او بفعل قوة قاهرة “.وكذلك الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 352[10] ، والفقرة الاخيرة من المادة 239[11]
وعليه اذا قمنا بجمع ما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود ومدونة الشغل ، سنخلص الى انه اذا توفرت الشروط التي نص عليها الفصل 269 من ق ل ع خاصة ما يتعلق باستحالة توقع الحدث واستحالة دفعه .
وفي حالة تم اسقاط هذه الشروط على الامر المتعلق بفيروس كورنا كوفيد 19 فستجعل منه قوة قاهرة نظرا لاستحالة دفعه وكذا انعدام وجود خطأ من احد الطرفين سابق نتج عنه الامر المتعلق بالقوة القاهرة .الا انه في بعض الاحيان قد يدق الاختلاف في بعض الحوادث باعتبارها تمثل قوة قاهرة ام لا حيث يعود للمحكمة تقدير ذلك.
وفي الاخير يجب الاشارة الى ان اثار توقف عقد الشغل بسبب القوة القاهرة يجعل كل من المشغل والاجير في حالة من التحلل من التزاماتهما حيث ان الاجير لا يقوم باداء العمل مقابل عدم اداء المشغل للأجر ,لأنه لا اجر بدون عمل .
وعليه يتبادر للدهن طرح سؤال جوهري : اين تتجلى الحماية الاجتماعية للاجراء بعد فقدهم لاهم مورد عيشهم الذي هو الأجر؟ وهذا ما سنحاول التحدث عنه في الفرع التالي .
الفرع الثاني: الحماية الاجتماعية للأجراء بعد توقف عقود شغلهم بسبب فيروس كوفيد 19
يعد نظام الحماية الاجتماعية اسلوب تنهجه جميع الدول والمغرب بدوره لا يخرج عن هذه الدول ، والذي يهدف بالاساس تحقيق نوع من الاستقرار والتماسك الاجتماعي ، وذلك من خلال حماية طبقة مهمة من المجتمع ، التي تمثل الفئة الشغلية داخل الهرم الاقتصادي المحلي والوطني .
فقد توج المجال الاجتماعي بالمغرب بمجموعة من الاصلاحات المهمة حملت في مجملها حماية علاقات الشغل ، والتي بدأت باقرار مدونة الشغل سنة 2003 [12] ثم قانون 06-34 [13] المتعلق بالعمال المزليين والقانون 14.03 [14] المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل ، بالاضافة الى القانون 12.18 [15] المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية .
واذا كان المشرع قد وضع هذا الكم الهائل من القوانين والانظمة الساهرة على حماية الفئات الضعيفة ، فنظام الضمان الاجتماعي يعتبر من اهمها ، لقيامه بمجموعة من الادوار المهمة على عدة مستويات وفي عدة مجالات (اقتصادية،اجتماعية،سياسية ) فهو يعمل من خلال تقنياته الخاصة على صيانة النسيج الاجتماعي من خطر التمزق وتثبيت الاستقرار الاجتماعي الذي لا تفرط فيه اي دولة ، لذلك فنظام الضمان الاجتماعي يتدخل لتوفير الحماية الاجتماعية والمادية لكل الفئات الاجتماعية الفقيرة وذلك بدعمها وتأمينها ضد المخاطر المهنية والاجتماعية مثل المرض والشيخوخة والبطالة والاعاقة [16] .
وما تجب الاشارة اليه ان المشرع قد اعطى مهمة تسير نظام الضمان الاجتماعي الى مؤسسة عمومية ، وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، احتراما للتوصيات الواردة في القانون الدولي للضمان الاجتماعي .
وارتبطا بموضوعنا المتعلق بالحماية الاجتماعية للاجراء في ظل ازمة فيروس كورنا ، فان الدولة والجهات المعنية في هذا الصدد قامت باتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ، هدفها التخفيف من حدة الازمة وذلك من خلال منح مجموعة من التعويضات والاعانات للاجراء المتوقفين عن العمل ، وعليه اتخذت السلطات قرارا في هذا الشأن بتقسيم الاجراء الى فئتين الاولى تخضع لنظام الضمان الاجتماعي واخرى لا تخضع له وتعمل في القطاع غير المهيكل .
ان اجراء القطاع الخاص والذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الازمة ، يمكنهم الاستفادة من تعويض شهري قدره 2000 درهم ، بالنسبة لشهر مارس سيصرف تعويض قدره 1000 درهم خاص بالفترة الممتدة من 15 مارس الى 30 منه و 2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل ، ماي ويونيو 2020 . كما أنه سيحتفظ هؤلاء الاجراء خلال الفترة نفسها بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتامين الاجباري عن المرض ، حسب المقتضيات الجاري بها العمل .
وللاستفادة من هذا التعويض فانه ليس من الضروري تنقل لا المشغل ولا الاجير الى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بل يجب على المشغل الولوج الى البوابة الالكترونية covid19.cnss.ma وبعدها تقدم له لائحة الاجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ، ويقوم باختيار الاجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل انطلاقا من الائحة المقترحة. وفي الاخير يقوم بتدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي او الجزئي لانشطته هو ناتج عن تفشي جائحة كوفيد 19 .
وقد يتساءل البعض عن محل قانون 03.14 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل [17]في هذا الشأن ، الجواب هو ان هذا التعويض يتحمله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 ليحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي طيلة فترة الازمة .
هذا في ما يخص فئة الاجراء الخاضعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فماذا عن الفئة التى تعمل في القطاع غير المهيكل والتي تشكل الفئة الاكبر من الاجراء ؟ .
ان الدولة في شخصها المسؤول عن القطاع ، وعملا بالأخذ بهذه الفئة الهشة عملت لجنة اليقضة الاقتصادية بعد عمل متواصل لايجاد حل لدعم فئة القطاع غير المهيكل والمتأثرة مباشرة بالحجر الصحي والتي اصبحت لا تتوفر على مدخول يومي ، من الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورنا الذي انشأ بتعليمات ملكية ، وقد خلصت هذه اللجنة الى قرار لمعالجة هذه الاشكالية وفق مرحلتين :
المرحلة الاولى : تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد [18] وتعمل في القطاع غير المهيكل ، حددت المساعدة المالية على الشكل التالي :
- الأسرة المكونة من فردين او اقل تستفيد من 800 درهم .
- الأسرة المكونة من ثلاثة الى اربعة افراد تستفيد من 1000 درهم .
- الأسرة التي يتعدى افرادها اربعة اشخاص تستفيد من 12000 درهم .
وللاستفادة من هذه المساعدة ، ما يجب فعله هو ارسال رقم بطاقة راميد الخاصة برب الأسرة من هاتفه المحمول الى الرقم 1212 ، وسيتم صرف هذه المساعدة تدريجيا ابتداء من يوم الاثنين 6 ابريل 2020 ، مع ضرورة ان تكون بطاقات رميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019 .
المرحلة الثانية : خاصة بالأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل وتوقفت عن العمل بسبب اعلان حالة الطوارئ والالتزام بالحجر الصحي ، الى دعمها بنفس المبالغ التي ستمنح للفئة الاولى وذلك من خلال وضع تصريح عبر البوابة الالكترونية [19] التي سيتم انطلاقها في الايام المقبلة ,والتي ستعمل على معالجة المعطيات وصرف المساعدات على الأسر .
في الاخير يجب التنويه الى انه يجب ان تكون هنالك جهود متضافرة كل من جهته سواء من طرف الدولة او من طرف المشغل والأجير , لكي نصل الى المراد الذي يسعى الجميع الى تحقيقه وهو استقرار المجتمع وتماسكه ، لذلك نحث الجميع على التحلي بروح المسؤولية ، والامتثال للقانون من اجل الخلاص من تداعيات هذا البلاء الذي شكل أزمة لدى الجميع .
بيبليوغرافي
[1] منشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 2.20.292 , صادر في 28 من رجب 1441 / 23 مارس 2020 , عدد 6867 .
[2] منشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 2.20.293 , صادر في 29 من رجب 1441 / 24 مارس 2020 , عدد 6867 مكرر.
[3] المادة 15 من مدونة الشغل .
[4] المادة 489 من مدونة الشغل .
[5] المادة 512 من مدونة الشغل .
[6] المادة 516 من مدونة الشغل .
[7] محمد الشرقاني، علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل ،الطبعة الاولى، مطبعة دار القلم 12 شارع النور- الرباط ، السنة 2003، ص 140.
[8] راجع الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود.
[9] تنص المادة 32 من مدونة الشغل :
” يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء :
- فترة الخدمة العسكرية الاجبارية .
- تغيب الاجير لمرض ،او اصابة ،يثبتها طبيب اثباتا قانونيا.
- فترة ما قبل وضع الحامل حملها وما بعده ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 ادناه .
- فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل او مرض مهني .
- فترات تغيب الاجير المنصوص عليها في المواد 274 و 275 و 277 ادناه .
- مدة الاضراب .
- الاغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة .
غير ان عقد الشغل المحدد المدة ، ينتهي بحلول الاجل المحدد له ، بصرف النظر عن الاحكام الواردة اعلاه “.
[10] تنص المادة 352 من مدونة الشغل :
“تعد الفترات التالية ، فترات شغل فعلي ، بحيث لا يمكن اسقاطها من مدة الشغل المعتد بها لتخويل علاوة الاقدمية .
- …………
- ………..
- الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليا او جزئيا بفعل قوة قاهرة ، كحالة الكوارث او توقف تيار كهربائي او تخفيض او خصاص في المواد الاولية .
- الاغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة او بمقتضى حكم قضائي او قرار اداري .
[11] تنص المادة 239 من المدونة :
“……………….
الفترات التى يكون فيها عقد الشغل موقوفا ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الققرات 1،2،3،4،5 من المادة 32 ……….او بسبب اغلاق المؤسسة مؤقتا بمقتضى حكم قضائي او قرار اداري او قوة قاهرة” .
[12] ظهير شريف رقم 194.03.1،صادر في 14 من رجب 1424 / 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5167،سنة 2003 .
[13] ظهير شريف رقم 1.16.121 صادر في 6 ذي القعدة 1437 / 10 اغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6493 سنة 2016 .
[14] القانون 14.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 15 من جمادة الاولى 1392\ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي .
[15] قانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية صادر بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 2015\01\22 .
[16] الحاج الكوري ، قانون الضمان الاجتماعي دراسة تحليلية ، مطبعة دار السلام بالرباط ، سنة 2000، ص4.
[17] للتفصيل اكثر في هذا الامر راجع ؛
عمر بحبو، التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية والشروط التعجيزية ، مجلة الابحاث والدراسات القانونية ، العدد8 ، يونيو – دجنبر 2016 .
[18] نظم المشرع المغربي نظام المساعدة الطبية من خلال قانون 65.00 المتعلق بنظام التغطية الصحية والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002 ص3449 .
www. Finances.gov.ma[19] تاريخ الاطلاع 2/4/2020 على الساعة 16:12 .
المعلومة القانونية – بن قاسم محمد
طالب باحث بسلك الماستر
ماستر تدبير نزاعات الشغل
كلية الحقوق بطنجة