إلى أي مدى يمكن للقوة القاهرة في زمن الكورونا أن تعفي المدين من التزاماته؟

تعتبر جائحة كورونا  كوفيد 19 أمرا مستجدا على الساحة العالمية حيث ظهرت انعكاساته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي . حيث اتخذت معه كافة بلدان المعمور اجراءات شبهه  موحدة تجلت في إغلاق الحدود والحجر الصحي لمواطنيها مخافة انتشار العدوى التي حصدت أرواحا بشرية عديدة بالكثير من الدول ،وهو ما ووجد معه عالم الأعمال نفسه اليوم أمام تحديات جسيمة أجبرته على اتخاذ قرارات صعبة تجللت في توقيف الدراسة ومجموعة من الأنشطة وتخفيض سير أخرى من ذلك خدمات التموين والتوزيع ،في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، كما أن هذا الوباء جعل من الوفاء بالالتزامات التعاقدية صعبة أو مستحيلة ، كما أثر سلبًا على الخدمات ،وأدى إلى نقص السيولة المالية.

وسيؤدي هذا بدوره إلى نزاعات تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بسبب الآثار التي خلفتها هذه الجائحة بما في ذلك التأخير أو صعوبة التسليم في الأجل المتفق عليها أو تعذر التسليم أساسا وبالتالي عدم تنفيذ مجموعة م الالتزامات التعاقدية.

ومن ثمة فقد اعتبر الفقه القانوني المغربي فيروس كورنا المستجد بمثابة قوة قاهرة بوصفها صورة من صور السبب الأجنبي الذي ينفي علاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذي لحق بالمضرور. و باعتبارها حادث خارجي لايمكن للمدين توقعه، ولا يمكن له دفعه..

ولقوة القاهرة ليست محصورة على وقائع محددة دون غيرها، فكل واقعة تحققت بشأنها الشروط وجعلت التنفيذ مستحيلا، إلا وعدت حالة من حالات القوة القاهرة. فلا يمكن للدائن أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك؛ لأن عدم التنفيذ لا يرجع إلى خطأ المدين، وإنما سببه هو الوباء الذي ضرب العالم عامة والمغرب خاصة، وهو بهذا المعنى يعدّ قوة قاهرة ويبقى بطبيعة الحال المدين هو الملزم بإثبات توافر هذه الشروط.

غير أن القول بتطبيق نظرية القوة القاهرة على جميع الالتزامات التعاقدية هو أمر لا يستقيم وطبيعة مجموعة من المعاملات وحيثيات وقائع مجموعة من الالتزامات حيث أن تطبيق النظرية  يستدعي توافر مجموعة من الشروط والتي بدونها تخضع مجموعة من الالتزامات إلى احكام أخرى.

وتفيد دراسة نظرية القوة القاهرة في معرفة حدود التأثير الذي تُحدثه على قيام المسؤولية المدنية، بغية التوفيق بين مصالح الطرف المتسبب في الخطأ والطرف المتضرر ضحية هذا الخطأ، وكذلك في توخي إنتاج أحكام وقرارات قضائية عادلة بين الأطراف المتخاصمة.

فإلى أي مدى يمكن للقوة القاهرة في زمن الكورونا أن تعفي المدين من التزاماته؟

وعليه ،فإننا في مناقشة ذلك سنتطرق في موضوعنا إلى محوريين اثنين:

 

المحور الأولى: الحالة التي تعتبر فيها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمثابة قوة قاهرة

بالرجوع إلى القانون المغربي نجد أن المشرع وضع نصين تشريعيين يشكلان الإطار العام لمفهوم القوة القاهرة ضمن ظهير الالتزامات والعقود، ويتعلق الأمر بالفصلين 268 و269 من ق.ل.ع، فبعدما أسقط المشرع الحق في التعويض بسبب تحقق القوة القاهرة و حدد آثارها بموجب الفصل 268 ،عمد في الفصل الموالي لتعريف القوة القاهرة إذ نص على أن  :

(القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية والفيضانات والجفاف؛ والعواصف والحرائق والجراد)وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه.

وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين).

فمن خلال مقتضيات هذا النص يمكن أن نخلص إلى أن المشرع المغربي يعتبر أن القوة القاهرة متحققة كلما حدث أمر غير متوقع لم يكن في الحسبان ،أي ضرورة توفر عنصر المباغتة و الفجأة، إضافة إلى عنصر العجز عن دفع هذا الحادث زيادة على شرط استقلال هذا الأمر عن إرادة المدين ،فلا تكون له يد في حدوثه ،وقد استعمل .الفقهاء المسلمون الآفة السماوية للدلالة على النازلة أو الأمر غير المتوقع حصوله والذي لا يمكن تلافيه كالأمطار الغزيرة والزلازل والصاعقة، وهي مرادفة للقوة القاهرة [1].

أولا: شروط القوة القاهرة

لابد لتحقق القوة القاهرة من أن تتوفر في الواقعة مجموعة من الشروط حددها المشرع بمقتضى الفصل 269 من ق. ل.ع السالف الدكر تتجلى في:

الفقرة الأولى: عدم التوقع

يشترط في الحادث حتى يعتبر قوة قاهرة وبالتالي يعفي من المسؤولية ،أن يكون غير متوقع ،ولا يخطر في الحسبان حصول مثله عند وقوع الفعل الضار[2]،أي أن تكون واقعة نادرة الحدوث كالفيضانات والزلازل مثلا ،والأمثلة التي وردت في الفصل 262 السالف الذكر هي من باب المثال وليس الحصر حيث  تقاس عليها مجموعة من الوقائع المماثلة ،فإذا كان المدعى عليه يتوقع حدوث الحادث فلا ينفي ذلك عن الحادث صفة القوة القاهرة.

وهو ما يثير مجموعة من الاشكاليات هنا تتجلى في العقود التي أبرمت بعد تفشي وباء كورونا بالعالم قبل وصوله  إلى المغرب، أو تلك التي أبرمت بعد اكتشاف أول حالة بالمغرب فهل يمكن هنا الدفع بالقوة القاهرة خصوصا أمام طبيعة الفيروس المعدية التي تجعله سهل الانتقال من شخص إلى مجموعة كبيرة من الناس ،غير أن رأيا اخر يقول بأن الحادث لا يكون ممكن التوقع لمجرد أنه سبق وقوعه فيما مضى، فقد يقع حادث في الماضي، ويبقى مع ذلك غير متوقع في المستقبل،إذا كان ناذر الحدوث، بحيث لا يقوم سبب خاص لتوقع حدوثه[3].

لكن يبقى فيصل هدا الأمر هو المعيار الذي يمكن الاستناد عليه لتحديد ما إذا كان حادث ما متوقعا أم لا؟

يتجه أغلب الفقه إلى أن معيار عدم التوقع هو معيار موضوعي ،يعتمد تقديره على مقياس الرجل العادي الحريص على شؤونه الخاصة ،وبالتالي فلا يكفي أن يكون الفعل أو الواقعة المكونة للقوة القاهرة مما يمكن لمدين بالذات أن يتوقعه أو أن يتلافاه،وإنما يجب أن يكون عدم التوقع هذا قائما بالنسبة لأي مدين كان متى وجد في نفس الظروف التي يوجد فيها المدعى عليه،مع مراعاة الظروف العامة والخارجية التي تخص شخصية المدين وليس الداخلية أو الخاصة به.

.فقد تكون هنالك أحداث ممكنة التوقع في فترة زمنية معينة أو في مكان معين لكن لن تكون كذلك في المستقبل أو في جهة أخرى،كما قد لا يكون الحادث متوقعا ولكن توجد عناصر جدية أخرى ترتبط بالزمان أو بالمكان أو بالشخص المتعاقد أو نشاطه المهني توحي بتوقعه [4].

ويعتبر استخلاص معيار عدم التوقع من بين الأمور الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها مع التعليل .

الفقرة الثانية: استحالة دفع الضرر الناشئ عن القوة القاهرة

ليكون الحادث قوة قاهرة معفيا من المسؤولية ،لابد أن يكون مستحيل الدفع والمقاومة ،أي لا يكون في طاقة المدين دفع وقوعه ولا تلافي نتائجه ، فلا يستطيع المدين التخلص من تلك النتائج وبالتالي يجعل تنفي الالتزام مستحيلا ،ويشترط في تلك الاستحالة أن تكون مطلقة، فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدين وحده ،بل استحالة بالنسبة إلى أي شخص يكون في موقف المدين [5] 

فإذا كان بإمكان المدين تفادي تأثير الواقعة على تنفيذ الالتزام التعاقدي وذلك ببذل المدين بعض الجهد وتكبد بعض المشقة ،فإن القوة القاهرة لا تقوم من الناحية القانونية حتى ولو كانت تلك الواقعة مما لا يستطيع المدين العادي توقعه سواء أثناء إبرام العقد أو بعده أو وقت تنفيذه وهذا ما قضت به مجموعة من المحاكم المغربية[6].

ويتعين لتحقق لقوة القاهرة أن تكون واقعتها مستحيلة الدفع من قبل  المدين الذي احتج بها للتحلل من التزامه التعاقدي ويقتضي هذا أمرين :الاول عدم استطاعته تلافي وجود  الواقعة المكونة للقوة القاهرة والثاني عجزه-بعد نشوء هذه الواقعة- عن تجنب الاثار الناجمة عنها [7]. وهي حسب رايي المتواضع يمكن  تسميتها مجازا بالحالات الممتازة للقوة القاهرة خصوصا في ظل وباء كوفيد 19 بالنظر إلى أنه هنالك فرضيات بكون بعض العقود أبرمت اثناء تفشي الداء ، ومعلوما من المدين  نفسه، مما ينتفي معه الادعاء بعدم إمكان توقع الوباء لحظة إبرام وتنفيذ العقد.

          غير أنه  أعقب إبرام العقد في ظروف انتشار الوباء، قرار السلطات بحظر التنقل وتفعيل إجراءات الحجر الصحي مكانيا وزمانيا، وهو ما تنبثق معه استحالة التنفيذ لتحقق حالة القوة القاهرة ليس بفعل وباء فيروس كوفيد 19 وإنما على أساس فعل السلطة.

-و اختلف الفقهاء حول المعيار الواجب الإتباع فيما يخص شرط استحالة الدفع ،غير أن المشرع المغربي، أخذ بمعيار الشخص العادي؛حيث يستنتج ذلك من خلال الفصل 269 :

(و لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان ممن الممكن دفعه

ما لم يقم الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه “.

آثار القوة القاهرة في إطار المسؤولية العقدية ثانيا:

بعد تحقق  شروط القوة القاهرة الناتجة عن فيروس كوفيد 19 لكافة شروطها في الالتزام التعاقدي،فإنها تجعله مستحيل التنفيذ حيث رتب عليها القانون آثارا مهمة أهمها إعفاء المدين الذي استحال عليه تنفيذ الالتزام من المسؤولية.

فإذا استحال على المدين في  ظل انشار فيروس كوفيد 19 وما استتبعته من إجراءات صحية واقتصادية تنفيذ الالتزام التعاقدي  لسبب خارج عن إرادته فإن ذلك يشفع له في التحلل من مسؤوليته العقدية، ويشترط في هذه الاستحالة أن تكون مطلقة وهو أمر يختلف باختلاف نوعية النشاط الذي يزاوله المدين حيث أن بعض الأنشطة وخصوص التجارية والخدماتية والالكترونية لم تتأثر بإجراءات الحد من فيروس كوفيد19.

ويترتب من الناحية القانونية على استحالة تنفيذ الالتزام العقدي، مجموعة من الآثار التابعة لتلك الاستحالة نوجزها كالآتي:

يتحلل المدين بانقضاء الالتزامات الأصلية من الالتزامات المتفرعة عن التزامه الأصلي :فالالتزام التابع يتبع الالتزام الأصلي في حياته ومماته،فإذا كان الالتزام العقدي مضمونا بكفالة شخصية أو عينية انقضت الكفالة وبرئت ذمة الكفيل [8].

انتقال الحقوق ودعاوى المدين إلى دائنه في أصول معينة عند الاقتضاء [9] .

المحور الثاني:استثناءات تطبيق حالة القوة لقاهرة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد19 :

يظهر أنه قد تكون القوة القاهرة واضحة ويمكن تطبيقها بسهولة على حالات معينة في حين يصعب قد يصعب تطبيق ذلك في حالات أخرى،وهو ما سنتناوله في المحور الثاني.

أولا: الاستحالة الجزئية 

تطرقنا في المحور السابق لاستحالة تنفيذ الالتزام بشكل مطلق بسبب فيروس كورونا كوفيد19 عند تحقق ،لكن هناك حالات قد يقتصر فيها أثر القوة القاهرة بسبب  الوباء على جزء من الالتزام فقط ،حيث تظل إمكانية تنفيذ الجزء الآخر قائمة وتبرأ ذمة المدين في الوفاء فقط في الجزء الذي طالته القوة القاهرة ،لكن يشد عن المبدأ المذكور حالة الالتزامات العقدية المرتبطة بعضها بالبعض الاخر على نحو لا يقبل الانفصال بحيث إن انتهاء أحدها بسبب استحالة التنفيذ يؤدي بالتبعية لاستحالة الأخرى الممكنة [10] والأمر هنا متروك لتقدير قاضي الموضوع للفصل في ذلك.                   

وإذا كانت حالة القوة القاهرة مؤقتة ، فقد يكون من الممكن تنفيذ جزء من العقد وليس بقية الالتزامات التعاقدية.

في هذه الفرضية يمكن إزالة أو تعليق جزء من العقد ، الذي يصبح من المستحيل تنفيذه ، والجزء الآخر  الذي يمكن تنفيذه ، بشرط ألا يسبب هذا التعليق صعوبات شديدة لأحد الأطراف المتعاقد [11].

كما يمكن تعديل الالتزامات التعاقدية عن طريق تعديل قيمتها أو مدتها أو اقتطاع جزء منها أو تمديد مدتها إذا كان من الممكن تنفيذها بسبب استحالة جزئية مؤقتة.

على سبيل المثال ، إذا انتهى تأثير فيروس كوفيد 19 قريبا ، يمكن الاستغناء عن جزء من العقد و سيتم تنفيذ بقيته ما لم يكن تنفيذ الالتزام في هذه الحالة مضنيا لأحد الطرفين وهو ما يصطلح عليه بتوقف العقد عند الاستحالة المؤقتة للتنفيذ والتي لا  تهم سوى عقود المدة أي العقود الزمني أو العقود المستمرة ،وهي نوعان العقود ذات التنفيذ المستمر كعقود اللايجار، والعقود ذات التنفيذ الدوري كعقود التوريد.

وتجاوزا يمكن إثارة توقف العقد حتت بالنسبة للعقود المؤجلة التنفيذ ،حيث يقتصر مفعول القوة القاهرة الي تمنع التنفيذ مؤقتا على تأجيل الوفاء إلى حين زوالها دون المساس بالمقدار المتعين أداؤه[12].

في مقابل ذلك لا ينطبق توقف العقد بالنسبة  للعقود الفورية التي ترتب اثارها دفع واحدة لحظة إبرامها [13] كالبيع أو الوكالة التي ترد على تصرف قانوني واحد

غير أنه وجب التنبيه إلى أنه حتى إذا كانت الالتزامات الواردة بالعقد ممكنة جزئيا ،  فإنه يجوز لأحد أطراف العقد أن يطلب إنهاءه على أساس أنه من المستحيل أو الصعب للغاية تنفيذه أو الالتزامات المترتبة على تنفيذه أو إذا تم تحويلها إلى التزامات مختلفة جذريا عن تلك التي تم التعهد بهافي زمن ابرام العقد حتى إذا كانت الاستحالة جزئية أو مؤقتة بسبب حدث القوة القاهرة.

ثانيا: عدم تأثير القوة القاهرة بسببب فيروس كوفيد 19 على الالتزام

إذا كان المبدأ هو أن القوة القاهرة بتحققها تعفي المدين من كامل المسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزام، فإن هناك حالات لا تسعف فيها القوة القاهرة المدين في التحلل من التزاماته، وإنما يبقى مسؤولا رغم تحققها، نذكر منها:

الفقرة الأولى: إذا كان المدين في حالة مطل قبل تحقق القوة القاهرة

إن من بين النتائج المترتبة عن دخول المدين في حالة مطل، حرمانه من الاستفادة من حالة الإعفاء التي ترتبها القوة القاهرة في الحالات العادية ،بحيث لو انتفت حالة المطل وتوفرت شروط القوة القاهرة لانقضى الالتزام وأعفي من كامل المسؤولية [14]. 

و بإعمال مفهوم المخالفة لما جاء في الفصل 335 من ق.ل.ع يستفاد ذلك بمعنى أنه لو أصبح المدين في حالة مطل فإن الملتزم لا يعفى من المسؤولية حتى لو أصبح التنفيذ مستحيلا بسبب القوة القاهرة  الاتجة عن فيروس كوفيد19.

الفقرة الثاني: إذا اتفق الطرفان على تحمل المدين للقوة القاهرة

لما كان العقد شريعة المتعاقدين فإنه يجوز للطرفين أن يعدلا باتفاقهما من أثر القوة القاهرة النااتجة عن فيروس كوفيد 19،ويترتب على ذلك أن يجوز لهما أن يتفقا على أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي لا يعفيان المدين من التزامه[15]فيعتبر صحيحا الشرط الذي يقضي بإلزام الأب بدفع كافة المصاريف المدرسية ولو تعذر على التلميذ مواصلة الدراسة والإقامة طول السنة بسبب قوة قاهرة.

خلاصة القول إن انتشار وباء كوفيد 19 وما اقتضاه من قرارات وإجراءات نتجت عنها أضرار جسيمة سوف تؤدي بصفة مؤكدة، إلى إثارة عدد كبير من قضايا الإعفاء والتعويض التي سترفع على أساس نظرية القوة القاهرة. ولكن القوة القاهرة كما سبق منا قد تكون واضحة ويمكن تطبيقها بسهولة على حالات معينة في حين يصعب تطبيقها في حالات أخرى، وهو ما يستوجب من القاضي مرونة كبيرة واستدعاء روح القانون ومراعاة كافة الجوانب والظروف في تكييفه للنوازل المعروضة .

ويبقى الحل الأمثل، لمعالجة آثار وباء كوفيد  19 لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي هو تبني الأطر القانونية السلمية ، ذلك أن الدعم وحسن إدارة الأزمات والمحن من شأنه تعزيز مبدأ الامن القانوني وتكريس مفهوم الامن التعاقدي، وهو ما أبانت عنه المملكة المغربية في كيفية إدارتها لهذه الأزمة متفوقة على العديد من دول العالم المتقدم .

و كاقتراح بسيط فإنني أرى السير على منوال ما بادرت إليه الدول الاقتصادية الكبرى كأمريكا والصين باستصدار شهادات ‘القوة القاهرة’ لإبراء الأطراف من مسؤولياتهم التعاقدية التي يصعب الوفاء بها متى تحققت شروطها ،وذلك من طرف لجنة خاصة يستحسن أنن تتكون من فقهاء القانون والأطر القضائية المشهود لها بالكفاءة.

بيبليوغرافي

[1] منذر الفضل.الوسيط في شرح القانون المدني .دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية والأجنبية معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء.الطبعة الأولى 2006.منشورات تاراس رقم 467. ص 346

[2] :عبد القادر العرعاري. مصادر الالتزامات الكتاب الثاني. المسؤولية المدنية،الطبعة الثالثة.مطبعة الكرامة. الرباط. ص122

[3] :عبد الرزاق السنهوري.الوسيط في شرح القاون المغربي.نظرية الالتزام بوجه عام.اثار العقد ص 737

[4] حسين عامر وعبد الرحيم عامر. المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية. ط 2. دار المعارف. القاهرة. 1979. ص 393.

[5] : السنهوري.م،س.ص 737

[6] اعتبرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أنه :

“لا يمكن أن توصف القوة القاهرة سوى الأفعال التي تجعل تنفيذ الاتفاقية مستحيلا دون الأحداث التي تجعل تنفيذها صعبا” حكم صادر بتاريخ 4 مارس 1920، مجلة التشريع والعمل القضائي المغربي 1921.ص 146.أشارت إليه فريدة اليرموكي.م،س.ص 264

[7] عبد الحق صافي اثار العقد الجزء الاول :المصدرالارادي للالتزامات.مطبعة النجاح.الجديدة 2007.ص 332

[8] محمد الكشبور.م.س.ص 71

[9] ويستفاد هذا الحكم من مضمون الفصل 337 من ق.ل.ع الذي جاء فيه :

“إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه، بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء المستحق والعائدة للمدين تنتقل منه للدائن”

[10]عبد الحق صافي .م،س.ص 356.

[11] وفي هذا الأمر جاء مضمون الفصل 336،من ق.ل.ع حيث ينص :” إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا. فإذا كان من طبيعة هذا الالتزام أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه.”

[12]عبد الحق صافي .م،س.ص 338.

[13]عبد الحق صافي .م،س.ص 339.

[14]جاء  في الفصل 266 من ق.ل.ع :“المدين الموجود في حالة مطل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة.”

[15]بالرغم من وجود بعض الآراء الفقهية الداعية إل التفريق بين  ك من القوة القاهرة والحادث الفجائي فإن المشرع المغربي يأخذ بوحدة المؤسستين .     

قد يعجبك ايضا